الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسمه عبد الله ويقال عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمّ وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله أسلم قديما وكان من المهاجرين الأوّلين قدم المدينة قبل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله واستخلفه عليها ثلاث عشرة مرّة في غزواته ليصلى بالناس. وشهد فتح القادسية وقتل بها وكان بيده اللواء يومئذ ونزل فيه سورة عبس ونزلت فيه "غير أولى الضرر" لما نزل قوله تعالى "لا يستوى القاعدون"
(معنى الحديث)
(قوله كان مؤذنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو أعمى) جملة حالية من اسم كان. وفي رواية للبخارى وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت (والحديث) يدلّ على جواز أذان الأعمى بلا كراهة وهذا متفق عليه إذا كان معه من يعلمه بدخول الوقت ولكن البصير أفضل من الأعمى لأنه لا علم له بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بدخوله متعذّر (قال) ابن عبد البرّ أذان الأعمى جائز عند أهل العلم إذا كان معه آخر يهديه للأوقات
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وأحمد وأبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه والبيهقى
(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)
أهو جائز أم لا. وفي نسخة باب في الخروج من المسجد بعد النداء
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله سفيان) الثورى
(قوله عن أبى الشعثاء) هو سليم ابن أسود بن حنظلة المحاربى الكوفى. روى عن عمر وابنه وأبى ذرّ وحذيفة وابن مسعود وعائشة وأبى هريرة وآخرين. وعنه إبراهيم النخعى وعبد الرحمن بن الأسود وجامع بن شدّاد وأبو إسحاق السبيعى وجماعة. وثقه ابن معين والعجلى والنسائى وابن خرّاش وأحمد وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله وقال ابن عبد البرّ أجمعوا على أنه ثقة. توفي سنة ثلاث أو خمس وثمانين روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله فخرج رجل حين أذن المؤذن الخ) أى حين فرغ المؤذن من الأذان كما تدل عليه رواية النسائى عن أبى الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما نودى بالصلاة
وفي رواية له أيضا قال رأيت أبا هريرة ومرّ رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه. وفي رواية ابن ماجة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى فأتبعة أبو هريرة بصره فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مقابل لمحذوف لأن أما للتفصيل تقتضى شيئين فصاعدا فكأنه قال أما من ثبت في المسجد حتى صلى فقد أطاع أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأما هذا فقد عصاه (وظاهره) يدل على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان لأنه وإن كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع إذ مثل هذا لا يقال من قبل الرأى بل لا يعرف إلا من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وإلى) تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان ذهبت الحنابلة (وقالت) المالكية بالكراهة عقب الأذان وقبل الإقامة ويحرم بعدها (وذهبت) الحنفية والشافعية إلى الكراهة أيضا (قال) ابن الهمام النهى عن الخروج بعد الأذان مقيد بما إذا لم يكن صلى وليس ممن تنتظم به جماعة أخرى فإن كان خرج إليهم (وقال) إبراهيم النخعى يجوز لا الخروج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. لكن هذا كله محمول على من خرج لغير ضرورة. أما من خرج لها كأن يكون محدثا أو حاقنا أو حصل له رعاف فلا حرج عليه. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بسنده إلى عثمان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وما أخرجه الطبرانى في الأوسط مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يسمع النداء في مسجدى ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق اهـ وقوله في مسجدى ليس للاحتراز عن غيره كما تدلّ عليه روايه ابن ماجه المذكورة. وخصّ مسجده صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر تشريفا له. وكأن أبا هريرة علم أن الرجل المذكور خرج لغير حاجة (قال مالك) بلغنى أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة فقال له سعيد لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد الأذان خروجا لا يرجع اليه أصابه أمر سوء قال فقعد الرجل ثم إنه استبطأ الإقامة فقال ما أراه إلا قد حبسنى فخرج فركب راحلته فصرع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال قد ظننت أنه سيصيبه ما يكره (قال ابن رشد) قول ابن المسيب بلغنى معناه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذ لا يقال مثله بالرأى. وهي عقوبة معجلة لمن خرج بعد الأذان من المسجد على أنه لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها (قال) أبو عمر بن عبد البرّ أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصلّ وكان على طهارة وكذا إن كان قد صلى وحده إلا ما لا يعاد من الصلوات فلا يحلّ الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوى الرجوع اهـ ملخصا. ومن الأعذار المبيحة أيضا الخروج من المسجد بعد الأذان ما أحدث أهل