المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. ويحتمل أن في الكلام احتباكا أى لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضعها إلا حطّ عنه بها سيئة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطّ الله عنه بها سيئة ولم يرفعها إلا كتب الله له بها حسنة

(قوله فليقرّب أحدكم أو ليبعد) يعنى فليقرّب قدمه اليمنى من قدمه اليسرى إن أراد كثرة الحسنات وكثرة حطّ السيئات أو ليبعد بينهما إن لم يرد ذلك. والأمر للإباحة وأو وإن كانت للتخيير لكن ليس مرادا هنا بل المراد تقريب الخطا لا غير لأن الحديث تحريض على تحصيل هذه الفضيلة وهي لا تحصل بالتخيير وبهذا يناسب الحديث الترجمة. وقوله أو ليبعد وإن كان أمرا في الظاهر لكن المعنى على النهى. وقيل هذا من باب المبالغة كما يقول الرجل لابنه وهو يتمرّد عليه لا تسمع كلامى وليس مراده أن لا يسمع كلامه وإنما هّو نهى شفقة حتى يرتدع عما هو فيه ويمتثل

(قوله فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا الخ) أى إن جاء أحدكم المسجد لأداء الصلوة جماعة فوجد القوم قد صلوا بعض الصلاة وبقي البعض صلى ما أدرك معهم وأتم ما بقى منها بعد سلام الإمام غفر له وإن جاء ووجد الجماعة قد فرغوا منها فشرع في الصلاة وأتمها غفر له أيضا كمن أدركها مع الجماعة لأن الأعمال بالنيات وقد كانت نيته أن يصلي مع الجماعة فغفر له بذلك لئلا يخيب سعيه. ومحله ما لم يفرّط في الذهاب إلى الجماعة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد فصل الذهاب إلى المساجد للصلاة، وعلى الترغيب في كثرة الخطا إليها، وعلى أن من خرج من بيته قاصدا الصلاة فيها مع الجماعة غفر له إن أدركها كلها مع الجماعة أو بعضها أو لم يدرك منها مع الجماعة شيئا وصلاها منفردا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي

(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

أله أجر الجماعة أم لا. وفي نسخة باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ، عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد يعنى ابن طحلاء) المدنى مولى غطفان ويقال مولى

ص: 262