الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب إمامة الأعمى)
وفي بعض النسخ باب ما جاء في إمامة الأعمى
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى»
(ش)(ابن مهدى) هو عبد الرحمن
(قوله استخلف ابن أمّ مكتوم الخ) أى جعله نائبا عنه في إمامة الصلاة. واستخلفه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأبواء وبواط وذى العشيرة وغزوته في طلب كرز بن جابر وغزوة السويق وغطفان وأحد وحمراء الأسد ونجران وذات الرقاع وبدر وفي خروجه لحجة الوداع (وهذا الحديث) يدل على جواز إمامة الأعمى من غير كراهة وبه قال إسحاق المروزى والغزالى وقالا إن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعا من البصير لما في البصر من شغل القلب بالمبصرات (وذهبت) الشافعية إلى الجواز وقالوا إن الأعمى والبصير في ذلك سواء لأن في الأعمى فضيلة أنه لا يرى ما يلهيه وفي البصير فضيلة أنه يتجنب النجاسة (قال) النووى وعندى أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه ولا تفسد الصلاة به اهـ وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية والحنابلة والمالكية قالوا لأنه أقدر على اجتناب النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده وهذا هو الأرجح. أما استنابته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لابن أم مكتوم فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة غيره إذ ذاك. ولا يرد على ذلك وجود على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ في المدينة حين استخلف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ابن أم مكتوم لأن عليا كان مشغولا بالقيام بحفظ من جعله صلى الله عليه وآله وسلم حافظا لهم من الأهل حذرا من أن ينالهم عدوّ بمكروه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى عن أنس وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبرانى عن عائشة وأخرجه أيضا بإسناد حسن عن ابن عباس
(باب إمامة الزائر)
(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى مِنَّا، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ، يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا هَذَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ، فَقَالَ لَنَا:
قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ:«مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»
(ش)(رجال الحديث)(أبان) بن يزيد العطار. و (بديل) بالتصغير ابن ميسرة العقيلى البصرى. روى عن أنس وعبد الله بن الصامت وعبد الله بن شقيق وعطاء والبراء وغيرهم وعنه شعبة وحماد بن زيد وإبراهيم بن طهمان وهشام الدستوائى وجماعة. وثقه النسائى وابن معين وابن سعد والعجلى وقال أبو حاتم صدوق. مات سنة ثلاثين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله أبو عطية مولى منا) أى بنى عقيل. روى عن مالك بن الحويرث حديث الباب. وعنه بديل بن ميسرة. قال أبو حاتم لا يعرف ولا يسمى وقال أبو الحسن القطان مجهول وقال ابن المديني لا يعرفونه وصحح ابن خزيمة حديثه وقال في التقريب مقبول من الثالثة روى له أبو داود والترمذى والنسائى
(معنى الحديث)
(قوله فصله) الهاء فيه للسكت
(قوله فقال لنا قدموا رجلا الخ) تأخر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُعن الصلاة بهم وإن كان صحابيا وقد أذنوه عملا بظاهر الحديث. ولعله لم يبلغه حديث لا يؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه
(قوله من زار قوما فلا يؤمهم الخ) ظاهره أن الإمامة حق للمزور وأن الزائر منهى عن التقدم لها ولو أذن له وبه قال بعضهم ومنهم إسحاق (وذهب) الجمهور إلى أن الزائر يتقدم لها إن أذن له. وهو الأقرب للجمع بين الأحاديث. والنهى في حديث الباب وإن كان مطلقا لكنه مقيد بعدم إذن ربّ المنزل للزائر كما تقدم عن أبى مسعود البدرى وفيه ولا يؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. ومقيد أيضا بما رواه الصنف عن أبى هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه على آله وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوما إلا بإذنهم "الحديث" ومحل الخلاف إذا كان المزور أهلا الإمامة فإن لم يكن أهلا لها كالمرأة إذا كان الزائر رجلا والجاهل إذا كان الزائر عالما فلا حق له في الإمامة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي والترمذى وقال هذا حديث حسن وأخرجه النسائى مختصرا وفي إسناده أبو عطية وفيه مقال
(باب الإمام يقوم بمكان أرفع من مكان القوم)
أى في مكان أعلى من مكان المأمومين أهو ممنوع أم لا، وفي نسخة باب الإمام يقوم في مكان الخ
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الوَاسِطِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى،
قَالَا: ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، أَمَّ الناس بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ، بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:«أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ » قَالَ: «بَلَى، فذَكَرْتُ حِينَ جذَبْتَنِي»
(ش)(رجال الحديث)(أحمد بن الفرات) بن خالد الضبي (أبو مسعود الرازى) نزيل أصبهان. روى عن أبى عامر العقدى وأبى داود الطيالسى وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد وآخرين وعنه أبو داود وابن أبى عاصم وجعفر الفريابى ومحمد وعبد الرحمن ابنا يحيى بن منده وكثيرون قال أبو نعيم أحد الأئمة الحفاظ وقال ابن المديني كان من الراسخين في العلم وقال أحمد ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منه وقال محمد بن آدم المصيصى لو كان أبو مسعود على نصف الدنيا لكفاهم يعني في الفتوى وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن رحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر وواظب على لزوم السنن والذّب عنها ووثقه الخليلى والحاكم و (يعلى) بن عبيد بن أبى أمية الأيادى أبو يوسف الطنافسى. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وسليمان الأعمش ويحيى بن سعيد الأنصارى وزكرياء بن أبى زائدة وآخرين. وعنه أخوه محمد ابن عبيد ومحمد بن مقاتل وإسحاق بن راهويه وجماعة. قال أحمد كان صحيح الحديث وقال أبو حاتم صدوق وقال أحمد بن يونس ما رأيت أحدا يريد بعلمه الله تعالى إلا يعلى بن عبيد وما رأيت أفضل منه ووثقه ابن معين وابن سعد. مات سنة سبع أو تسع ومائتين. روى له الجماعة. و (إبراهيم) النخعى و (همام) بن الحارث
(معنى الحديث)
(قوله أمّ الناس بالمدائن) المراد بها مدائن كسرى قرب بغداد. وسميت البلد بالمدائن لكبرها
(قوله على دكان) أى دكة مرتفعة ويطلق أيضا على الحانوت واختلف في نونها فقال الأخفش وسيبويه إنها زائدة مأخوذة من أكمة دكاء أى منبسطة (وقال) ابن القطاع وجماعة إنها أصلية مأخوذة من دكنت المتاع إذا نضدته ووزنها على الزيادة فعلان وعلى الأصالة فعال
(قوله فجبذه) أى أخذه بقوّة فأنزله من فوق المكان. وجبذ مقلوب من جذب لغة تميمية وأنكر ابن السراج القلب وقال ليس أحدهما مأخوذا من الآخر لأن كل واحد منهما متصرّف في نفسه
(قوله قال ألم تعلم الخ) أى قال أبو مسعود ألم تعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ينهى أصحابه عن ارتفاع الإمام عن المأمومين. وفي رواية ابن حبان أليس قد نهى عن هذا فقال حذيفة جوابا لأبى مسعود بلى أى قد نهى عن ذلك وتذكرت النهى حين جذبتنى وفي نسخة حين مددتني وهى بمعنى جذبتنى
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والشافعى وابن حبان وأخرجه الحاكم أيضا من طريق يعلى بن عبيد باللفظ المذكور وأخرجه من طريق زياد بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بلفظ إن حذيفة أمّ الناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمدّه فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود ألم تعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه قال فلم ترنى قد أجبتك حين مددتني
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ، حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ عَمَّارٌ:«لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ»
(ش)(رجال الحديث)(أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد. و (حجاج) بن محمد الأعور. و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز. و (أبو خالد) روى عن عدى بن ثابت وعنه ابن جريج. قال الحافظ يحتمل أن يكون هو الدالانى أو الواسطى اهـ وقال الذهبى لا يعرف وقال في التقريب يحتمل أن يكون هو الدالانى وإلا فمجهول اهـ
(قوله حدثنى رجل) لم يعرف اسمه
(معنى الحديث)
(قوله فأخذ على يديه الخ) يعنى أخذه من خلفه لينزل ويستوى مع المأمومين في المكان فوافقه عمار وطاوعه حتى أنزله عن الدكان فلما سلم عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع الخ أى أفعلت ذلك ولم تسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أم الرجل الخ
(قوله لذلك اتبعتك) أى لأجل سماعى النهى عن ذلك منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتذكرى إياه اتبعتك (وهذا الحديث) صريح في أن الإمام كان عمارا والآخذ له حذيفة. والحديث المتقدم صريح في أن الإمام كان حذيفة والآخذ له أبو مسعود. ولا تنافى بينهما لاحتمال تعدد القصة. وعلى تقدير عدم تعددها فالأول
أقوى لأن الثاني فيه رجل مجهول. وقد صحح الأول ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم التصريح برفعه (والحديث يدلّ) على النهى عن ارتفاع الإمام عن المأمومين مطلقا سواء أقصد به التعليم أم لا وبه قالت الحنابلة قالوا ومحلّ الكراهة إذا كان العلوّ كثيرا ذراعا فأكثر قالوا ولا بأس بعلوّ يسير كدرجة منبر ونحوها مما دون الذراع جمعا بين ما رواه أبو داود عن حذيفة وبين حديث سهل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه الناس ثم عاد حتى فرغ ثم قال إنى فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى متفق عليه. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا (وذهبت) الحنفية إلى كراهة ارتفاع الإمام وحده عن المأمومين قالوا لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. أما إذا كان معه أحد من المأمومين فلا كراهة فيه (قال) ابن الهمام واختلف في مقدار الارتفاع الذى تتعلق به الكراهة فقيل قدر القامة وقيل قدر ما يقع به الامتياز وقيل ذراع كالسترة وهو المختار قال والوجه أوجهية الثانى لأن الموجب وهو شبه الازدراء يتحقق فيه اهـ (وذهبت) الشافعية إلى الكراهة أيضا إلا إذا دعت الضرورة إليه كالتعليم فلا يكره وبه قالت المالكية وقالوا إن قصد يعلوّه الكبر بطلت صلاته والكراهة متفق عليها عندهم إذا كان الإمام وحده فإن كان معه جماعة من المأمومين ففيه خلاف والمعوّل عليه الكراهة وقالوا يغتفر العلوّ اليسير كالشبر والذراع (والظاهر) من الأدلة كراهة ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها إلا لقصد التعليم كما يدلّ عليه قوله في حديث الشيخين المتقدّم ولتعلموا صلاتي (قال) ابن دقيق العيد من أراد أن يستدلّ بحديث صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بدّ منه اهـ (قال في النيل) على أنه قد تقرّر في الأصول أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا نهى عن شئ نهيا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه كان الفعل مخصصا له من العموم دون غيره حيث لم يقم دليل على التأسى به في ذلك الفعل فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهى عن الارتفاع باعتبار الأمة. وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر عن النهى عن الارتفاع وعلى فرض تقدمها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص بالمتقدم والملتبس اهـ أما ارتفاع المأموم على إمامه فذهبت الشافعية والحنفية إلى كراهته أيضا وقالوا إذا كره ارتفاع الإمام على مأمومه فكراهة ارتفاع المأموم على إمامه أولى (وذهبت) الحنابلة والمالكية إلى عدم كراهة ذلك (وقالت المالكية) إذا قصد المأموم بارتفاعه الكبر