المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف الذى معى على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبى فقال لو شعرت أن تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإنى سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودى بالصلاة ولى وله حصاص (وقال) ابن عبد البرّ قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بنى سليم وكان لا يزال يصاب فيه الناس من الجنّ فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم قال مالك أعجبني ذلك من زيد. وذكرت الغيلان "أى المردة من الجنّ" عند عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فقال إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحوّل في غير خلقه ولكن للجنّ سحرة كما للإنس سحرة فإذا خشيتم شيئا من ذلك فاذنوا بالصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد فضل الأذان، وعلى أن الشيطان يتأذى به فلا يستطيع سماعه، وعلى أن الشيطان له تسلط على الإنسان غير الأنبياء بالوسوسة حتى حال الصلاة، وعلى أن الشيطان شديد الحرص على إضرار الإنسان فيجب الحذر منه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى ومالك في الموطأ وأخرجه البيهقي من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة

(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

أى من حفط وقت الصلاة ومراعاته. وفى نسخة باب ما جاء فيما يجب الخ. وفي أخرى باب ما يجب على المؤذن من تعهد الوقت

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» .

(ش)(قوله الأعمش) سليمان بن مهران

(قوله عن رجل) لم أقف على اسمه وحاله

(قوله الإمام ضامن) أى حافظ لصلاة المأمومين وراع لها فصلاة القوم في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته لأنه يحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء ويتحمل القراءة عنهم إما مطلقا عند من لا يوجب القراءة على المأموم أو إذا كانوا مسبوقين. ولهذا الضمان كان ثواب الأئمة أوفر إذا رعوا حقها ووزرهم أكثر إذا

ص: 177

أخلوا بها (قال) ابن العربى إن ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم بنيت عليها فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من ائتمّ به فكان غارما لها اهـ

(قوله والمؤذن مؤتمن) بصيغة المفعول أى أمين في الأوقات يعتمد الناس على أذانه في الصلاة والصيام وسائر الوظائف المؤقتة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر خصلتان متعلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم (وما رواه) البيهقى من حديث أبى محذورة أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. ولأن المؤذن يرتقى على أماكن عالية فيطلب منه أن لا ينظر إلى بيوت الناس وعوراتهم

(قوله اللهم أرشد الأئمة الخ) أى يا ألله وفق الأئمة للعمل بما تكفلوا به والخروج من عهدته واغفر للمؤذنين ما عساه أن يقع منهم من التفريط في الأمانة التى تحملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهوا (وفي هذا) الحديث إشارة إلى فضيلة الإمامة على الأذان لأن الإمام متكفل بأركان الصلاة وجميع أعمالها والمؤذن متكفل للوقت فحسب. والإمام خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والمؤذن خليفة بلال رضي الله تعالى عنه. فأين أحدهما من الآخر. ولأن الدعاء بالمغفرة يؤذن بالتقصير بخلاف الدعاء بالإرشاد (وإلى تفضيل) الإمامة على الأذان ذهب أبو حنيفة والخراسانيون وجمع من الشافعية كما قال القارى (قال) النووى وصححه القاضى أبو الطيب وقطع به الدارمي اهـ وقيل الأذان أفضل (قال) النووى وهو نص الشافعى في الأمّ (قال) المحاملى وأبو حامد إنه مذهب الشافعى. وقيل إنهما سيان. وقيل إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهى في حقه أفضل وإلا كان الأذان في حقه أفضل

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن إمام الصلاة ينبغى أن يكون من خيار القوم حتى يكون أهل للضمان، وعلى أن الإمام يتحمل عن المأمومين ما يقع منهم من التفريط في صلاتهم لكن ما لم يؤدّ ذلك إلى بطلانها، وعلى أن المؤذن أمين فيطلب أن يكون مسلما عاقلا عدلا فلا يصح من كافر ولا مجنون. وهل يكون الكافر بأذانه مسلما. فيه تفصيل فإن كان عيسويا فلا يكون بأذانه مسلما لاعتقاده اختصاص الرسالة بالعرب لأن العيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى أبى عيسى اليهودى الأصبهاني ويعتقدون اختصاص رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرب فإذا نطق بالشهادة اعتقد فيها الاختصاص. وإن كان غير عيسويّ فله ثلاثة أحوال (إحداها) أن ينطق بالشهادة حكاية كأن يقول سمعت فلانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا لا يكون مسلما بذلك اتفاقا لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر (الثانية) أن يقولها بعد استدعاء كأن يقول له إنسان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولها فهذا يكون مسلما بلا خلاف (الثالثة) أن يقولها ابتداء لا حكاية

ص: 178

ولا باستدعاء ففيه وجهان. الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه يصير مسلما. وعلى أىّ حال لا يصح أذانه لوقوع بعض الأذان حال الكفر. وإن كان فاسقا صحّ أذانه مع الكراهة (قال) بعضهم إنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان ولا يجوز تقليده وقبول خبره بدخول الوقت لأن خبره غير مقبول اهـ من شرح المهذب (فوائد. الأولى) الأكمل أن يكون المؤذن حرّا فيصحّ أذان العبد لكن إن أذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيده لأن ذلك لا يضرّ بخدمته وإن أذن للجماعة لزمه استئذانه لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات فيضرّ بخدمته (الثانية) اختلف العلماء في أذان الصبي المميز فقال بصحته جمهور الشافعية وأحمد والمالكية واشترطوا في صحة أذانه أن يعتمد في دخول الوقت على عدل (وقال) داود لا يصح أذانه (وقالت) الحنفية يصح أذان الصبى المراهق العاقل (وقال) جماعة من الشافعية بكراهته (الثالثة) اختلف العلماء في أذان المحدث (فقالت) الشافعية يصحّ سواء أكان حدثا أصغر أم أكبر مع الكراهة. وبه قال الحسن البصرى وداود وقتادة وحماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وهو مشهور مذهب مالك (وقال) عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق لا يصح أذانه ولا إقامته

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والشافعى وأخرجه البيهقى والبزار من طريق أبى حمزة السكرى وزادا فيه قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم (قال) الدارقطنى هذه الزيادة ليست بمحفوظة وأشار ابن القطان إلى أن البزّار هو المنفرد بها. وليس كذلك فقد جزم ابن عدى بأنها من أفراد أبى حمزة وكذا قال الخليلى وابن عبد البرّ. وأخرجه الترمذى أيضا وليس في إسناده واسطة بين الأعمش وأبى صالح وقال في آخر الباب وحديث أبى هريرة رواه سفيان الثورى وحفص ابن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدّثت عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبى صالح عن أبيه عن عائشة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث وقال وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبى صالح عن أبى هريرة أصح من حديثه عن عائشة وسمعت محمدا يقول حديث أبى صالح عن عائشة أصح وذكر عن علي بن المدينى أنه قال لم يثبت ذكر حديث أبى صالح عن أبى هريرة ولا حديث أبى صالح عن عائشة في هذا اهـ وأما ابن حبان فصحح حديث أبى هريرة وعائشة جميعا وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبى هريرة جميعا. وقال إبراهيم ابن حميد الرواسى قال الأعمش وقد سمعته من أبى صالح قال هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى هريرة "فتبين" من هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبى صالح ثم سمعه

ص: 179