الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفى رواية مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن أبى عمرة أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبى عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (قال) الزرقانى هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى اهـ وهاتان الروايتان تفيدان أنه له ثواب قيام الليل كله إذا صلى الصبح وحدها في جماعة. وهو خلاف ما في رواية الباب. ويمكن الجمع بينهما بأن في رواية مسلم ومالك حذفا تقديره ومن صلى الصبح والعشاء في جماعة الخ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على اختصاص العشاء والصبح في جماعة بمزية لا تكون في غيرهما من بقية الصلوات
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وابن خزيمة والترمذى وقال حسن صحيح والحاكم ورواه مالك موقوفا كما تقدم ورواه مسلم بلفظ تقدّم
(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)
وفي نسخة باب في فضل المشى إلى الصلاة
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا»
(ش)(رجال الحديث)(مسدّد) بن مسرهد. و (يحيى) القطان. و (ابن أبى ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن. و (عبد الرحمن بن مهران) المدنى مولى بنى هاشم. روى عن عبد الرحمن ابن سعد وعمير مولى ابن عباس. وعنه ابن أبى ذئب. روى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مجهول وقال الأزدى فيه وفي شيخه نظر. و (عبد الرحمن ابن سعد) المدني مولى الأسود بن سفيان ويقال مولى آل أبى سفيان. روى عن ابن عمر وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وأبيّ بن كعب. وعنه عبد الرحمن بن مهران وهشام بن عروة وأبو الأسود وكلثوم بن عمار. قال العجلي تابعى ثقة ووثقه النسائى وابن حبان. روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله الأبعد فالأبعد الخ) الفاء للترتيب أى أن الأبعد من المسجد أعظم أجرا من القريب منه فكل من كان أبعد كان أكثر أجرا وروى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. وهذا من باب التسلية لمن بعد مسكنه عن المسجد لأن من قرب مسكنه منه سهل عليه مكثه فيه وكثرة صلاته فيه فثوابه موفور. أما البعيد من المسجد فمحروم من ذلك فكان من السلوى أن يبشر بأن خطاه ومشقته بمنزلة صلاته لما في البعد من كثرة الخطا وفى كل خطوة رفع درجة أو حطّ خطيئة كما سيأتي للمصنف. ولما رواه مسلم والترمذى والنسائى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وليس المراد أنه يطلب إبعاد المساكن عن المسجد لأن بيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان قريبا من المسجد فهو على حدّ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك فإنه ليس فيه حثّ على إفساد رائحة الفم بعدم الاستياك وإنما الغرض تبشير الصائم بأن له أجرا كثيرا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن كثرة الخطا إلى المساجد من أعظم القربات
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ، فَقَالَ:«أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَنْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ»
(ش)(رجال الحديث)(زهير) بن معاوية. و (سليمان التيمى) هو ابن طرخان
(قوله أن أبا عثمان) هو عبد الرحمن بن ملّ بتثليث الميم ولام مثقلة ابن عمرو بن عدى بن وهب النهدى سكن الكوفة أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يلقه روى عن أبي هريرة وأبى سعيد الخدرى وعمر وعائشة وعمرو بن العاصى وكثيرين من الصحابة والتابعين. وعنه ثابت البنانى وأيوب السختيانى وحميد الطويل وعاصم الأحول وقتادة وجماعة قال أبو داود أكبر تابعى أهل الكوفة ووثقه أبو زرعة والنسائى وابن خراش وابن سعد. قيل مات سنة خمس وتسعين
(معنى الحديث)
(قوله كان رجل) كان تامة بمعنى وجد ويحتمل أن تكون ناقصة خبرها محذوف دلّ عليه قوله أبعد الآتي
(قوله لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلى القبلة) أى إلى جهة القبلة ومراده بهم المسلمون من أهل المدينة
(قوله وكان لا تخطئه الخ) أى كان لا تفوته صلاة من المكتوبات في المسجد معه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له أبيّ بن كعب لو اشتريت حمارا تركبه في الأرض الشديدة الحرارة من الشمس وفي الليالى المظلمة يقال رمض يومنا رمضا من باب تعب اشتد حرّه. وفى رواية ابن ماجه فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الوقع ويقيك هوامّ الأرض "والوقع بفتحتين إصابة الحجارة" فقال ذلك الرجل ما أحب أن يكون منزلى قريبا من المسجد بل أحب أن يكون بعيدا منه ليكثر ثوابى بكثرة الخطا إليه. وفى رواية مسلم ما أحب أن بيتى مطنب ببيت محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أى ملصق به
(قوله فنمى الحديث) بالبناء للمجهول ويصح بناؤه للمعلوم أى أبلغ أبىّ بن كعب حديث الرجل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي رواية مسلم وابن ماجه فحملت به حملا حتى أتيت نبيّ الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له أى أعظم علىّ قوله ذلك واستثقلته لبشاعته فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل فسأله عن معنى قوله المذكور فقال أردت أن يكتب الله لى ثواب إقبالى إلى المسجد ورجوعي إلى بيتى. فهو مرتب على محذوف أى فدعاه فسأله كما صرّح به في رواية مسلم وابن ماجه
(قوله أنطاك الله) لغة في أعطاك مؤكد له وهى لغة أهل اليمن
(قوله ما احتسبت) أى الذى ادّخرته وابتغيت به وجه الله تعالى وثوابه يقال احتسب الأجر على الله ادّخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا والمراد أنه يستحق الأجر من الله تعالى عمله إذا أخلص فيه وكان غير مشوب برياء ولا سمعة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد رحمة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم بعضهم لبعض وعلى أن من سمع من غيره ما ظاهره النقص يطلب منه أن يرفعه إلى كبير القوم، وعلى أنه ينبغى
لكبير القوم إذا بلغه من أحد الرعية ما ظاهره غير موافق أن يتثبت في الأمر ولا يعجل بالعقوبة وعلى أن كثرة الخطا إلى المسجد فيها زياة الأجر، وعلى الترغيب في الإخلاص في العمل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وكذا ابن ماجه والبيهقي بنحوه
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»
(ش)(رجال الحديث)(أبو توبة) الربيع بن نافع. و (يحيى بن الحارث) أبي عمرو أو أبى عمر الذمارى الغساني. روى عن سالم بن عبد الله وابن الأسقع وسعيد بن المنسيب وأبى الأشعث وغيرهم. وعنه الأوزاعي وثور بن يزيد وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم والهيثم بن حميد وآخرون. وثقه ابن معين ودحيم وأبو داود وأبو حاتم وقال كان عالما بالقراءة صالح الحديث وقال ابن سعد كان عالما بالقراءة قليل الحديث. مات سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(قوله عن القاسم أبى عبد الرحمن) وفي نسخة ابن عبد الرحمن الدمشقى. روى عن على وابن مسعود وأبي أيوب وأبى أمامة وعقبة بن عامر وآخرين. وعنه العلاء بن الحارث وعلى بن يزيد الألهاني وثابت بن عجلان والوليد بن جميل وطائفة. قال العجلى ثقة يكتب حديثه وليس بالقوى وقال الجوزجاني كان خيارا فاضلا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار وقال أبو حاتم حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء وقال الحربى كان من ثقات المسلمين وقال الغلابى منكر الحديث ووثقه الترمذى ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة توفي سنة اثنتي عشرة أو ثماني عشرة ومائة. روى له البخارى وأبو داود
(معنى الحديث)
(قوله من خرج من بيته الخ) التقييد بالبيت جرى على الغالب وإلا فقد يخرج إلى الصلاة من غير بيته والتقييد بالتطهر لنيل الثواب الأكمل لأنه لو خرج إلى الصلاة غير متطهر كان له الثواب أيضا (وفي هذا دلالة) على أن أداء الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من أدائها في غيرها. وقوله فأجره كأجر الحاج المحرم أى كأصل أجره. وقيل كأجره من حيث
إنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أو من حيث إنه يستوفى أجره من وقت الخروج إلى أن يرجع وإن لم يصلّ إلا في بعض تلك الأوقات كالحاج فإنه يستوفى أجره إلى أن يرجع وإن لم يحج إلا في عرفة. وشبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما
(قوله ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أى صلاة الضحى وأطلق التسبيح على نافلة الضحى لوجود معنى النفل في كل منهما وكذا كل تطوعّ يسمى تسبيحا وسبحة كما تقدم
(قوله لا ينصبه إلا إياه) أى لا يتعبه شئ إلا هو أى الخروج إليها وينصب بضم المثناة التحتية من أنصبه غيره إذا أتعبه والضمير فاعله والاستثناء مفرّغ وقد وضع الضمير المنصوب موضع المرفوع
(قوله فأجره كأجر المعتمر) جواب من وهو على نحو ما تقدم. وفى هذا إشارة إلى أن صلاة الضحى في المسجد أفضل (قال ابن حجر) المكي ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم السنة في الضحى فعلها في المسجد ويكون من جملة المستثنيات من خبر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة اهـ (وقال في المرقاة) فيه أنه على فرض صحة الحديث يدلّ على جوازه لا على أفضليته أو يحمل على من لا يكون له مسكن أو في مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلا فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا اهـ
(قوله وصلاة على أثر صلاة) أى عقب صلاة وأثر بفتح الهمزة والثاء المثلثة أو بكسر الهمزة وسكون الثاء. وصلاة مبتدأ خبره قوله كتاب وسوّغ الابتداء بالنكرة وصفها بالجارّ
(قوله لا لغو بينهما) أى لا باطل من كلام الدنيا بين الصلاتين فاللغو الباطل وما لا يعنى من القول من لغا الرجل يلغو من باب قال تكلم باللغو وهو أخلاط الكلام ولا نافية للجنس ولغوا سمها مبنىّ على الفتح. ويجوز أن تكون بمعنى ليس فيكون لغو مرفوعا على أنه اسم لها والجملة في محلّ رفع صفة ثانية لصلاة فالصلاة التى تكتب في عليين موصوفة بشيئين الأول كونها عقب صلاة. الثانى أن لا يكون بينهما باطل من القول كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك مما لا يعود على المصلى بفائدة أخروية
(قوله كتاب في عليين) أى مكتوب فيه وعليون جمع واحده عليّ مشتق من العلوّ للمبالغة وقيل ملحق بالجمع. وهو علم لديوان الخير الذى دوّن فيه أعمال الأبرار قال تعالى {كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقرّبون} وقيل اسم لديوان الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين وقال كعب هو قائمة العرش اليمنى. وقال الضحاك هو سدرة المنتهى
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الذهاب إلى الصلاة فيه فضل عظيم حيث شبهه بالحاج المحرم، وعلى مشروعية صلاة الضحى، وعلى أن الذهاب إليها فيه خير كثير كالذهاب إلى العمرة وعلى مزيد فضل الصلاتين اللتين لم يكن بينهما قول لا يفيد الشخص في آخرته شيئا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ"
(ش)(مسدد) بن مسرهد، و (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان
(قوله صلاة الرجل في جماعة) أى ثواب صلاته في المسجد جماعة كما يدل عايه مقابلته بالصلاة في البيت والسوق وكما يدلّ عليه قوله في الحديث وأتى المسجد، وذكر الرجل لا مفهوم له إذ المرأة كذلك حيث جاز لها الخروج إلى المسجد
(قوله تزيد على صلاته في بيته الخ) أى يزيد ثوابها على صلاة المنفرد في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة. وفي رواية البخارى تضعف على صلاته في بيته. وظاهر هذه المقابلة أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى هذا المقدار لكن هذا ليس مرادا بل المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على الصلاة في البيت والسوق منفردا لأن الكلام سيق لبيان أفضلية الجماعة في المسجد على صلاة المنفرد في غيره وكأنه خرّج مخرج الغالب فإن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى في الغالب منفردا وهذا لا ينافي أن الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في غيره ولا يستلزم تساوى الجماعة في البيت والسوق بل الصلاة في غير السوق أفضل منها في السوق لما ورد أن السوق مواضع الشياطين. والصلاة جماعة في البيت والسوق أولى من الانفراد. وهذه الدرجات بمعنى الصلوات فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة كما صرّح به في الرواية الآتية. ورواية المصنف صرّح فيها بخمس وعشرين وفي رواية للبخارى عن ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (قال)
الترمذى عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعا وعشرين اهـ (قال) الحافظ اختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها (وقيل) رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ اهـ ولا منافاة بين رواية الخمس والسبع لوجوه (منها) أن ذكر القليل لا ينفى الكثير (ومنها) أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بالكثير فأخبر به (ومنها) أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فتكون صلاة الجماعة لبعضهم خمسا وعشرين والآخرين سبعا وعشرين بحسب كمال الصلاة والمحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة الجماعة فيها وبشرف البقعة إلى غير ذلك (ومنها) أن السبع مختصة بالفجر والعشاء أو الفجر والعصر والخمس فيما عدا ذلك (ومنها) أن السبع مختصة بالجهرية والخمس مختصة بالسرّية (قال) الحافظ وهذا الوجه عندى أوجهها. ووقع تمييز العدد في رواية أبى هريرة هذه بالدرجة وكذا في رواية له عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب وفى أخرى له من طريقه بالجزء وفي أخرى من طريق نافع بن جبير بالصلاة وفي أخرى من طريق سلمان الأغرّ بحذف التمييز والظاهر أن ذلك من تصرّف الرواة
(قوله وذلك بأن أحدكم الخ) الإشارة إلى الزيادة المذكورة والباء للسببية وظاهره أن ما ذكر سبب للتفاضل فكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول الدرجات المذكورة سببها إحسان الوضوء وإتيان المسجد وانتظار الصلاة واستغفار الملائكة فمن صلى جماعة في البيت ليس له هذه الدرجات لأن ما رتب على متعدد لا يوجد بوجود بعضه إلا إذا دلّ الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته ومن صلى في البيت فقد الخطا إلى المسجد وهو وصف معتبر فلا يصح إلغاؤه. والروايات المطلقة عن التقييد بالمسجد تحمل على المقيدة به (وقد نقل الحافظ) عن الزين بن المنير بعض الأسباب المقتضية لزيادة الدرجات فقال. إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. والتبكير إليها في أول الوقت. والمشى إلى المسجد بالسكينة. ودخول المسجد داعيا. وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. وانتظار الجماعة. وصلاة الملائكة عليه. واستغفارهم له. وشهادتهم له. وإجابة الإقامة. والسلامة من الشيطان حين يفرّ عند الإقامة. والوقوف منتظرا إحرام الإمام. والدخول معه في أى هيئة وجده عليها وإدراك تكبيرة الإحرام كذلك. وتسوية الصفوف وسدّ فرجها. وجواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. والأمن من السهو غالبا. وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. والخشوع والسلامة عما يلهى غالبا. وتحسين الهيئة غالبا. واحتفاف الملائكة به. والتدرّب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض. وإظهار شعار الإسلام. وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة. ونشاط المتكاسل. والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن بغيره بأنه ترك الصلاة رأْسا. وردّ السلام على الإمام. والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر. وعود بركة
الكامل على الناقص. وقيام نظام الألفة بين الجيران. وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقى منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها. والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية اهـ ببعض تصرّف (ونقل) الطيبى عن التوربشتي أن ذلك لا يدرك بالرأى بل مرجعه إلى علم النبوة التى قصرت علوم أرباب العقول عن إدراكها أو إدراك حقيقتها كلها
(قوله لا يريد إلا الصلاة الخ) أى لا يقصد إلا الصلاة في المسجد جماعة ولا ينهضه إلا ذلك يقال نهز من باب نفع وانتهز الشيء انتهض إليه مسرعا لتناوله فلو أتي المسجد لا لخصوص الصلاة لا تحصل له تلك الفضيلة لأن الحكم يترتب على وجود العلة فإذا انتفت انتفى المعلول ولأن الأعمال بالنيات. وفي بعض النسخ لا ينهزه يعنى إلا الصلاة. وفي رواية مسلم لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة
(قوله لم يحط خطوة) بفتح الخاء المعجمة كما جزم به اليعمرى وهى الواحدة من الخطا ويحتمل أن تكون بالضم وهي ما بين القدمين كما تقدم
(قوله إلا رفع له بها درجة الخ) أى إلا كتب له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة حتى يدخل المسجد. وفي أكثر النسخ إلا رفع له بها درجة وحط عنه الخ بالواو وهي بمعنى أو. أو تكون الواو باقية على أصلها فتكون الخطوة الواحدة فيها إثبات حسنة ومحو سيئة وهو المناسب لسعة فضل الله عز وجل
(قوله كان في صلاة الخ) أى في حكم المتلبس بالصلاة من حيث الثواب مدّة كون الصلاة تمنعه عن الخروج من المسجد
(قوله والملائكة يصلون على أحدكم الخ) أى يدعون ويستغفرون له ما دام في مجلسه الذى صلى فيه. وفي رواية البخارى مادام في مصلاه أى مدّة كونه في المكان الذى أوقع فيه الصلاة من المسجد وهو مخرّح على الغالب لأنه لو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرّا على نيه انتظار الصلاة كان له ذلك أيضا ما لم يؤذ فيه أى في مجلسه الذى صلى فيه بقول أو فعل أو يحدث فيه أى يبطل وضوءه فهو من الإحداث لا من التحديث
(فقه الحديث) دلّ الحديث على فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة الفذّ، وعلى جواز الصلاة المكتوبة في البيوت والأسواق، وعلى أن الصلاة أفضل من غيرها من الأعمال لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى أن من انتظر الصلاة له ثواب كثواب من هو فيها، وعلى الترغيب في المكث في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، وعلى أنه يطلب ممن في المسجد أن يكون على طهارة متباعدا عن الأذى (قال ابن المهلب) يؤخذ من الحديث أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم له. ويؤخذ منه أيضا أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والترمذى وابن ماجه والبيهقي. ورواه مالك
في الموطأ بلفظ من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج، عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدى فرجل تكتب له حسنة ورجل تحطّ عنه سيئة حتى يرجع. ورواه النسائى والحاكم بنحو لفظ ابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً» .
(ش)(قوله الصلاة في الجماعة تعدل الخ) أى تماثل في الثواب خمسا وعشرين صلاة في غير جماعة وتعدل من العدل بكسر العين المهملة وهو مثل الشئ من جنسه أو مقداره من جنسه وبفتح العين ما يقوم مقامه من غير جنسه. ومنه قوله تعالى "أو عدل ذلك صياما"
(قوله فإذا صلاها في فلاة الخ) أى إذا صلى الصلاة المعلومة من السياق وهى الصلاة في جماعة كما قاله ابن رسلان (وقال) في النيل الأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب في قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيدة بكونها في جماعة ويدلّ على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة اهـ والفلاة الأرض المتسعة التي لا ماء فيها وتجمع على فلا مثل حصاة وحصا وجمع الجمع أفلاء كسبب وأسباب. وقوله فأتم ركوعها وسجودها أى وكذا بقية أعمالها وخص الركوع والسجود بالذكر لما فيهما من إظهار الخضوع والتواضع لله عز وجل
(قوله بلغت خمسين صلاة) أى بلغ ثواب صلاته في الفلاة مقدار ثواب خمسين صلاة في غيرها. فعلى ما قاله ابن رسلان تفضل الصلاة جماعة في فلاة الصلاة منفردا في غير فلاة بخمسين صلاة. وعلى ما قاله في النيل تكون الصلاة مفردا في فلاة ضعف الصلاة جماعة في غير فلاة. وعلى هذا فالصلاة جماعة في فلاة تفضل الصلاة منفردا في غير فلاة بخمسين ومائتين وألف صلاة. هذا إن جرينا على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة وإن جرينا على أنها تفضلها بسبع وعشرين فتكون صلاته جماعة في فلاة تفضل صلاته منفردا
في غير فلاة بخمسين وثلمائة وألف (وقد جاء) في فضل الصلاة في الفلاة أحاديث أخر (منها) ما رواه ابو يعلى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما من بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أو بذكر إلا استشرفت بذلك إلى منتهاها إلى سبع أرضين وفخرت على ما حولها من البقاع وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض (ومنها) ما رواه عبد الرزاق بسنده إلى أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل بأرض قيّ "بكسر القاف وتشديد المثناة التحتية أى فلاة" فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه (ومنها) ما رواه النسائى والمصنف عن عقبة بن عامر عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة (والحكمة) في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلى فيها يكون في الغالب مسافرا والسفر مظنة المشقة فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار. وأيضا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حدّ يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول. وأيضا في مثل هذه المواطن تنقطع الوساوس التى تقود إلى الرياء فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص. ومن هنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذى لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على الإطلاق وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية التي يقتنص بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على فضل الصلاة في الجماعة، وعلى مزيد فضل الصلاة في الفلاة وعلى أن حصول ثواب الصلاة لا يكون إلا بإتمام أركانها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم في المستدرك وكذا ابن حبان بلفظ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإذا صلاها بأرض قيّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة بنحو لفظ ابن حبان وفيه فأتم وضوءها وركوعها الخ
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ