المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في المحافظة على وقت الصلوات)

- ‌(باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)

- ‌(باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها)

- ‌(باب في بناء المساجد)

- ‌(باب اتخاذ المساجد في الدور)

- ‌(باب في السرج في المساجد)

- ‌(باب في كنس المساجد)

- ‌(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال)

- ‌(باب في فضل القعود في المسجد)

- ‌(باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد)

- ‌(باب في المشرك يدخل المسجد)

- ‌(باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)

- ‌(باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

- ‌(باب بدء الأذان)

- ‌(باب ما جاء في الإقامة)

- ‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

- ‌(باب من أذن فهو يقيم)

- ‌(باب رفع الصوت بالأذان)

- ‌(باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)

- ‌(باب الأذان فوق المنارة)

- ‌(باب في المؤذن يستدير في أذانه)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع المؤذن)

- ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

- ‌(باب في الدعاء عند الأذان)

- ‌(باب ما يقول عند أذان المغرب)

- ‌(باب أخذ الأجر على التأذين)

- ‌(باب في الأذان قبل دخول الوقت)

- ‌(باب الأذان للأعمى)

- ‌(باب الخروج من المسجد بعد الأذان)

- ‌(باب في المؤذن ينتظر الإمام)

- ‌(باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)

- ‌(باب في فضل صلاة الجماعة)

- ‌(باب ما جاء في فضل المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب ما جاء في المشى إلى الصلاة في الظلم)

- ‌(باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة)

- ‌(باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها)

- ‌(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد)

- ‌(باب ما جاء في الجمع في المسجد مرّتين)

- ‌(باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد)

- ‌(باب في جماع الإمامة وفضلها)

- ‌(باب في كراهية التدافع عن الإمامة)

- ‌(باب من أحق بالإمامة)

- ‌(باب إمامة النساء)

- ‌(باب الرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون)

- ‌(باب إمامة البرّ والفاجر)

- ‌(باب إمامة الأعمى)

- ‌(باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة)

- ‌(باب الإمام يصلى من قعود)

- ‌ مشروعية التبليغ عند الحاجة إليه

- ‌(باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان)

- ‌(باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون)

- ‌(باب الإمام ينحرف بعد التسليم)

الفصل: ‌(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبيهقى والنسائى والطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرج البخارى نحوه من طريق عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حيّ على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول

(باب ما يقول إذا سمع الإقامة)

هكذا في بعض النسخ بالترجمة لهذا الحديث وهى الأنسب به وكذا في البيهقي، وفي بعضها إسقاط الترجمة وجعل الحديث تحت الترجمة السابقة. ولعله خطأ من النساخ أو أن في الترجمة حذفا والأصل باب ما يقول إذا سمع المؤذن والمقيم أو أراد بالمؤذن ما يشمل المقيم فإنه مؤذن في الجملة

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» وَقَالَ: فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأَذَانِ

(ش)(قوله العتكي) بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية المخففة نسبة إلى عتيك على وزن أمير فخذ من الأزد

(قوله عن أبى أمامة) هو صدىّ بن عجلان الباهلى

(قوله أو عن بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) شك من الراوى

(قوله أخذ في الإقامة فلما أن قال الخ) أى شرع بلال فيها فحين قال قد قامت الصلاة قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقامها الله وأدامها أى أثبت الله الصلاة وأظهرها وأدام فعلها وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حكاية بقية ألفاظ الإقامة نحو ما في حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ المتقدم في حكاية السامع الأذان فكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول مثل قول المقيم إلا في الحيعلتين فكان يبدلهما بالحوقلتين (وهو صريح) في أن الإقامة تحكى كما يحكى الأذان وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة (وذهبت) المالكية إلى عدم حكايتها. لكن الحديث يردّ عليهم وهو وإن كان ضعيفا لأن فيه محمد بن ثابت وهو ضعيف وشهر بن حوشب وهو مختلف في

ص: 203