الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الأحباس الموقوفة على من يؤذن أو يصلى فقيل إنها إجارة وهو الذى فهمه بعضهم من أقوال الموثقين. وقيل إنها إعانة ولا يدخلها الخلاف في الإجارة على الأذان والإمامة (قال ابن عرفة) وهو قول بعض شيوخنا وقال إن أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن ويؤمّ ويقوم بمؤنة المسجد فلعله فيما حبس ليستأجر في غلته لذلك. وأحباس زماننا ليست كذلك وإنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة. وقال بعض شيوخنا لو كانت أحباس المساجد على وجه الإجارة لافتقرت لضرب الأجل اهـ (وقال ابن ناجى) استمرّت الفتوى من كل أشياخى القرويين وغيرهم بجواز أخذ من يصلى أو يؤذن من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف بينهم لما ذكر من أنها إعانة أو لضرورة الأخذ ولولا ذلك لتعطلت المساجد اهـ (وقال البرزلى) أخذ مرتب الإمامة والتدريس مباح بما يعرف من النص على الاختصاص به من واضعه وهو إعانة على الصحيح لا على معنى الأجر. وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والعمال وغيرهم ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها اهـ أفاده الحطاب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز طلب الرياسة في الخير، وعلى أنه يتأكد على الإمام أن يرعي حال المصلين خلفه، وعلى أنه ينبغى لكبير القوم أن يتخذ مؤذنا ليجمع الناس للصلاة وعلى أن المؤذن المأمور باتخاذه يطلب أن لا يأخذ على أذانه أجرا وتقدم بيانه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والحاكم وأخرج مسلم منه الطرف الأول والترمذى الطرف الأخير وابن ماجه الطرفين في موضعين وأخرجه البيهقي تحت ترجمة باب التطوّع بالأذان
(باب في الأذان قبل دخول الوقت)
أيجوز أم لا. وفي نسخة باب ما جاء في الأذان قبل دخول الوقت
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمَعْنَى قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ:«أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ، قَدْ نَامَ» ، زَادَ مُوسَى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ،
(ش)(قوله المعنى) أى أن معنى حديثيهما واحد وإن اختلفت ألفاظهما. و (حماد) بن سلمة. و (أيوب) السختياني. و (نافع) مولى ابن عمر
(قوله أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر الخ) أى ظنا منه أن الفجر قد طلع. وفي رواية للدارقطنى عن أيوب مرسلة قال أذن بلال مرّة بليل
وفى رواية له عن حميد بن هلال أن بلالا أذن ليلة بسواد فأمره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يرجع. وفي رواية للدارقطني أن يرجع الى مقامه. ولعلّ هذا كان أول زمان الهجرة فإن بلالا كان في آخر أيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر ويأتى للمصنف عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
(قوله ألا إن العبد قد نام) وفي رواية للدارقطنى ألا إن العبد قد نام ثلاث مرّات أى غلب النوم على عينيه فمنعه من تبين الفجر. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يعلم الناس بذلك لئلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم
(قوله زاد موسى الخ) أى زاد موسى بن إسماعيل في روايته فرجع فنادى ألا إن العبد نام. وفى رواية للدارقطنى فرجع وهو يقول ليت بلالا لم تلده أمه وابتلّ من نضح دم جبينه (والحديث يدلّ) على عدم جواز الأذان قبل الفجر وإلى ذلك ذهب الثورى وأبو حنيفة ومحمد والهادى والناصر والقاسم وزيد بن عليّ. مستدلين بحديث الباب وبما سيأتى للمصنف من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. وبقياسه على سائر الصلوات (وذهب الجمهور) إلى جواز تقديم الأذان قبل الفجر مطلقا في رمضان وغيره خلافا لابن القطان فإنه خصه برمضان. واستدلوا بما رواه الشيخان والمصنف وغيرهم عن ابن عمر وعائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم زاد البخارى فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وبما رواه الشيخان والمصنف عن ابن مسعود أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادى بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل قال حدثنا شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس قد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلالا أن يعيد الأذان فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا قلت أليس قد أمره أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل (وأجابوا) عن حديث الباب بأنه ضعيف ضعفه المصنف كما سيأتي وقال أحمد أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. وقال البيهقي فيه أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه فلذا تركه البخارى. وقال ابن المديني حديث حماد ابن سلمة غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة وقد صرّح بأنه موقوف أكابر الأئمة كأحمد والبخارى والذهلى وأبى داود وأبى حاتم والدارقطني والأثرم والترمذى وجزموا بأن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه (وأجابوا) عن حديث بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر بأنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين لأن فيه انقطاعا وفيه سدّاد بن عياض وهو مجهول. وعلى تقدير صحة هذين
الحديثين فيحملان على أن ذلك كان قبل مشروعية الأذان الأول فإن بلالا كان المؤذن الأول الذى أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن زيد أن يعلمه الأذان ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد مؤذنا معه فكان بلال يؤذن أولا لإرجاع القائم وإيقاظ النائم فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم (قال مالك) لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر "يعني في أول السدس الأخير من الليل" فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحلّ وقتها (قال الزرقاني) قال الكرخى من الحنفية كان أبو بوسف يقول بقول أبى حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل اهـ (واختلف القائلون) بجواز الأذان قبل الفجر في الوقت الذى يكون فيه (فقيل وقت السحر) ورجحه جماعة من أصحاب الشافعى. وهو ظاهر مذهب المالكية. وقيل نصف الليل الأخير ورجحه النووى. وقيل يكون في السبع الأخير في الشتاء وفي نصف السبع في الصيف وبه قال الجوينى. وقيل وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة. وكأن دليله إطلاق قوله في الحديث إن بلالا يؤذن بليل. وقيل بعد آخر اختيارىّ العشاء. والظاهر أنه يكون وقت السحر ويؤيده ما رواه النسائى والطحاوى من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا وكانا يؤذنان في بيت مرتفع (وهل يكتفى) بالأذان قبل الفجر للصلاة أم يعاد بعده فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه يكتفي به للصلاة. وعند المالكية قولان أرجحهما عدم الاكتفاء
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ» .
(ش) أى لم يرو هذا الحديث مرفوعا عن أيوب السختياني إلا حماد بن سلمة. وغرض المصنف بهذا الإشارة إلى ضعف الحديث (قال في الفتح) قد وجد لحماد متابع في روايته فقد أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق سعيد بن زربيّ عن أيوب موصولا. وسعيد ضعيف. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا ولم يذكر نافعا ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني اختلف في رفعها ووقفها. وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد عن حميد بن هلال. وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة وهذه طرق يقوى بعضها بعضا اهـ لكن قد علمت أنه على تقدير رفعه وصحته محمول على أن ذلك كان قبل مشروعية الأذان الأوّل
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه ينبغى للمؤذن أن يتحرّى الوقت، وعلى أنه يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد، وعلى أنه إن تحرّى وظهر له الخطأ يطلب منه أن يعلم الناس به، وعلى أن الإنسان يطلب منه أن يطيع كبيره ولا سيما في أمور الدين، وعلى أنه لا يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها. وقد علمت ما فيه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى والطحاوى في شرح معاني الآثار والدارقطني من عدّة طرق مرفوعا وموقوفا وأخرجه البيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
(ش)(رجال الأثر)
(قوله أيوب بن منصور) الكوفى. روى عن شعيب بن حرب وعلي بن مسهر. وعنه أبو داود وأبو قلابة. قال العقيلى في حديثه وهم اهـ (قال) الحافظ إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده رواه عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة ومتنه تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها اهـ و (شعيب بن حرب) المدائني أبو صالح البغدادى نزيل مكة. روى عن حريز بن عثمان وعكرمة بن عمار وصخر بن جويرة والثورى وشعبة وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل وأحمد بن خالد الخلال ويعقوب بن إبراهيم الدورقى وآخرون. قال ابن معين وأبو حاتم ثقة مأمون ووثقه العجلى والنسائى والدارقطني والحاكم وابن حبان وقال كان من خيار عباد الله. مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. روى له البخارى وأبو داود والنسائى. و (عبد العزيز بن أبي روّاد) بفتح الراء وتشديد الواو ميمون وقيل أيمن المكي مولى المهلب بن أبى صفرة. روى عن نافع وعكرمة والضحاك وسالم بن عبد الله وآخرين. وعنه ابنه عبد الله والثورى وأبو عاصم وابن مهدى وغيرهم. قال ابن عدى في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه وقال أبو حاتم صدوق في الحديث متعبد ووثقه ابن معين والعجلى وقال ابن سعد له أحاديث وكان مرجئا معروفا بالورع والصلاح والعبادة وقال على بن الجنيد كان ضعيفا وأحاديثه منكرات وقال الساجى صدوق يرى الإرجاء وقال أحمد كان رجلا صالحا وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره وقال النسائى ليس به بأس. مات سنة تسع وخمسين ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبخارى في التاريخ. و (مسروح) هو ابن سبرة النهشلى مولى عمر ومؤذنه. روى عن مولاه. وعنه نافع. قال الحافظ قرأت بخطّ الذهبي فيه جهالة وذكره ابن حبان في الثقات
(معنى الأثر)
(قوله فذكر نحوه) أى ذكر شعيب بن حرب عن عبد العزيز نحو حديث حماد عن أيوب. ولفظه كما في الترمذى فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني والترمذى وأخرجها البيهقي موقوفة وأخرجها أيضا من طريق محمد بن بكر بن خالد النيسابورى نا إبراهيم بن عبد العزيز بن أبى محذورة عن عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما حملك على ذلك قال
استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأذنت فأمره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن ينادى في المدينة ثلاثا إن العبد رقد ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر ثم قال قم الآن ثم ركع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتي الفجر. ورواه أيضا عامر بن مدرك عن عبد العزيز موصولا مختصرا وهو وهم والصواب رواية شعيب بن حرب "وقال" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال سمعت أبا بكر المطرّز يقول سمعت محمد بن يحيى يقول حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر "قال الشيخ" وقد رواه معمر بن راشد عن أيوب قال أذن بلال مرّة بليل فذكره مرسلا وروى عن عبد العزيز بن أبى روّاد عن نافع موصولا وهو ضعيف لا يصح اهـ
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ، يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ
(ش) مقصود المصنف بهذا وما بعده تقويه رواية عبد العزيز بن أبي روّاد بأن عبيد الله ابن عمر قد تابع عبد العزيز على أن الآمر في هذه الواقعة هو عمر بن الخطاب لمؤذنه لا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لبلال. واختلاف اسم المؤذن فيها بأنه مسروح أو مسعود لا يقدح في المقصود فيها. واختلف في اسمه لاحتمال تعدّده أو أنه متحد واختلفت الرواة في اسمه
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ، يُقَالُ: لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ
(ش) هذه متابعة أقوى مما قبلها لأنها عن نافع عن ابن عمر فهو متصل بخلاف ما قبلها فإنها منقطعة
(قوله وهذا أصحّ من ذاك) أى أن حديث نافع عن مؤذن لعمر الذى رواه عبد العزيز بن أبى روّاد وعبيد الله بن عمر عن نافع أصحّ من حديث أيوب عن نافع فإن حماد بن سلمة وهم في روايته عن أيوب وقد اتفق الحفاظ على خطأ حماد بن سلمة في رفع هذه الرواية كما تقدّم وهو الصحيح والصواب وأفعل التفضيل في قوله أصحّ على غير بابه والمراد أنه صحيح لأن حديث حماد بن سلمة ليس بصحيح قال الترمذى في جامعه حديث حماد بن سلمة غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبى روّاد عن نافع
أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعلّ حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى يعنى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل (قال على) ابن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة اهـ
(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهُ:«لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله وكيع) بن الجرّاح. و (جعفر بن برقان) بضم الموحدة وسكون الراء الجزرى أبو عبد الله الكلابى مولاهم الرّقى قدم الكوفة. روى عن عكرمة مولى ابن عباس والزهرى وميمون بن مهران وعطاء ونافع مولى ابن عمر وآخرين. وعنه السفيانان ووكيع وعيسى بن يونس ومعمر بن راشد وأبو نعيم وجماعة. قال ابن معين كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان ثقة صدوقا وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا له رواية وفقه وفتوى في دهره وكان كثير الخطأ في حديثه وقال النسائى وأحمد ليس بالقوى في الزهرى ولا بأس به في غيره وضعفه غير واحد في الزهرى وقال الساجى عنده مناكير. مات بالرّقة قيل سنة أربع وخمسين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والبخارى في التاريخ والترمذى والنسائى وابن ماجه و (شداد مولى عياض بن عامر) بن الأسلع العامرى. روى عن أبي هريرة ووابصة بن معبد وعنه جعفر بن برقان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يعرف وقال ابن القطان مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان
(معنى الحديث)
(قوله حتى يستبين لك الفجر الخ) أى يظهر لك الفجر وهو ضوء الصباح المستطير يبدو ساطعا يملأ الأفق بياضه وهو الفجر الصادق وبه يدخل النهار ويحرم على الصائم