المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع المقصد الرابع

- ‌الباب الخامس: في المطلق والمقيد

- ‌الفصل الأول: في حد الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

- ‌الفصل الثاني: حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

- ‌الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد

- ‌الفصل الرَّابِعُ: جَرَيَانُ مَا ذُكِرَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ

- ‌الباب السادس: في المجمل والمبين

- ‌الفصل الأول: في حدهما

- ‌تعريف المجمل

- ‌تَعْرِيفُ الْمُبَيِّنِ:

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: وُقُوعُ الْإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌الفصل الثالث: وُجُوهِ الْإِجْمَالِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا لَا إِجْمَالَ فِيهِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي مَرَاتِبِ الْبَيَانِ لِلْأَحْكَامِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَّةِ

- ‌الباب السابع: في الظاهر والمؤول

- ‌الفصل الأول: في حدهما

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيلُ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ

- ‌الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم

- ‌المسألة الأولى: في حدهما

- ‌مدخل

- ‌أقسام المنطوق

- ‌أَقْسَامُ الْمَفْهُومِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

- ‌المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَنْوَاعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ

- ‌الباب التاسع: فِي النَّسْخِ وَفِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّهِ

- ‌المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا

- ‌مدخل

- ‌الْحِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ:

- ‌المسألة الثالثة: شُرُوطِ النَّسْخِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: جَوَازُ النَّسْخِ بَعْدَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَالْعَمَلِ بِهِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أن يخلفه بدل

- ‌المسألة السادسة: في النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ نَسْخِ الْأَخْبَارِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَالْعَكْسِ وَنَسْخِهِمَا مَعًا

- ‌المسألة التاسعة: وُجُوهِ نَسْخِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

- ‌المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌مدخل

- ‌نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ:

- ‌المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة

- ‌المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ بِهِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْقِيَاسُ لَا يَكُونُ نَاسِخًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي نَسْخِ الْمَفْهُومِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ

- ‌المسألة السادسة عشر: في النُّقْصَانُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الطَّرِيقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَوْنُ النَّاسِخِ نَاسِخًا

- ‌المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في الْقِيَاسُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ

- ‌الْفَصْلُ الأول: في تعريفه

- ‌الفصل الثاني: في حجية القياس

- ‌مدخل

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌أدلة الْقِيَاسِ مِنَ السُّنَّةِ:

- ‌الأدلة من الإجماع:

- ‌الفصل الثالث: في أركان القياس

- ‌مدخل

- ‌شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه

- ‌مباحث العلة:

- ‌تعريف العلة:

- ‌الشروط المعتبرة في الْعِلَّةِ:

- ‌ما لا يعتبر من الشروط في العلة:

- ‌القول في تَعَدُّدِ الْعِلَلِ:

- ‌الشروط المعتبرة في الْفَرْعِ:

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وهي طرقها الدالة عليها

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّانِي: النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: الْإِيمَاءُ وَالتَّنْبِيهُ

- ‌الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عِلِّيَّةِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌المسلك السادس: المناسبة

- ‌مدخل

- ‌انقسام المناسب من حيث الظن واليقين:

- ‌انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي:

- ‌انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها:

- ‌انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما:

- ‌المسلك السابع: الشبه

- ‌مدخل

- ‌الْخِلَافُ فِي حُجِّيَّةِ الشَّبَهِ:

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ: الطَّرْدُ

- ‌الْمَسْلَكُ التَّاسِعُ: الدَّوَرَانُ

- ‌المسلك العاشر تنقيح النماط

- ‌الْمَسْلَكُ الْحَادِيَ عَشَرَ: تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:

- ‌حكم جريان القياس في الأسباب:

- ‌القياس في الحدود والكفارات:

- ‌الفصل السادس: في الاعتراضات

- ‌مدخل

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ: النَّقْضُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي: الْكَسْرُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الْعَكْسِ

- ‌الاعتراض الرابع: عدم التأثير

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ: الْقَلْبُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ: الْفَرْقُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ: الِاسْتِفْسَارُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ: فَسَادُ الِاعْتِبَارِ

- ‌الاعتراض العاشر: فساد الوضع

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمَنْعُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّقْسِيمُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ الضَّابِطِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ حُكْمَيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ مَا يَدَّعِيهِ المستدل علة لحكم الأصل

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ عِلَّةً

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي إِفْضَائِهِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ لَهُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ

- ‌الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط

- ‌الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة

- ‌مدخل

- ‌أَقْسَامُ الْمُعَارَضَةِ:

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ به في الفرع

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْوَصْفِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَدَّعِيَ الْمُعْتَرِضُ الْمُخَالَفَةَ بين حكم الأصل وحكم الفرع

- ‌مدخل

- ‌الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْفَرْضِ وَالْبِنَاءِ

- ‌الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ

- ‌الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ

- ‌الفصل السابع: في الاستدلال

- ‌مدخل

- ‌الْبَحْثُ الْأَوَّلُ: فِي التَّلَازُمِ

- ‌الْبَحْثُ الثَّانِي: الِاسْتِصْحَابُ

- ‌الْبَحْثُ الثَّالِثُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: هَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلم مُتَعَبِّدًا قبل البعثة بِشَرْعٍ أَمْ لَا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا

- ‌البحث الرابع: الاستحسان

- ‌الْبَحْثُ الْخَامِسُ: الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ

- ‌فوائد تتعلق بالاستدلال:

- ‌الْفَائِدَةُ الْأُولَى: فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ

- ‌الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل

- ‌الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ

- ‌الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ

- ‌الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: دَلَالَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد

- ‌الفصل الأول: في الإجتهاد

- ‌المسألة الأولى: في حد الاجتهاد

- ‌مدخل

- ‌الشروط الواجب توفرها في المجتهد:

- ‌موضع الاجتهاد:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ لَا

- ‌المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد

- ‌المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ وَالَّتِي الْحَقُّ فِيهَا مَعَ وَاحِدٍ

- ‌الفرع الأول: العقليات

- ‌الفرع الثاني: المسائل الشرعية

- ‌المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد

- ‌المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي

- ‌المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي

- ‌المسألة الثانية: حكم التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ

- ‌المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الْفَرْعِيَّةِ

- ‌المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد

- ‌المسألة الخامسة: حكم سُؤَالِ الْعَالِمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب مُعَيَّنٍ

- ‌الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي التعادل والترجيح

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَاهُمَا، وَفِي الْعَمَلِ بِالتَّرْجِيحِ، وفي شروطه

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ

- ‌مدخل

- ‌عمل الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِيحِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، بَلْ فِي الظَّاهِرِ

- ‌مدخل

- ‌أنواع الترجيح

- ‌الترجيح باعتبار الإسناد

- ‌التَّرْجِيحُ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ:

- ‌الترجيح بحسب الأمور الخارجة:

- ‌ التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْأَقْيِسَةِ:

- ‌خاتمة لمقاصد هذا الكتاب

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌ فهرس أطراف الأحاديث النبوية:

- ‌ فهرس الأعلام المترجمين:

- ‌ فهرس الكتب الواردة في المتن:

- ‌ فهرس الفرق:

- ‌ فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية:

- ‌ فهرس الأماكن والبلدان:

- ‌ فهرس مراجع التحقيق:

- ‌فهرس موضوعات الجزء الثاني:

الفصل: ‌الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل

وَعُمَرَ" 1 وَمَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْهَادِينَ" 2.

فَاعْرِفْ هَذَا، وَاحْرِصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ إِلَيْكَ وَإِلَى سَائِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَسُولًا إِلَّا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَأْمُرْكَ بِاتِّبَاعِ غَيْرِهِ، وَلَا شَرَعَ لَكَ عَلَى لِسَانِ سِوَاهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَرْفًا واحدا ولا جعل شيئًا من الْحُجَّةَ عَلَيْكَ فِي قَوْلِ غَيْرِهِ، كَائِنًا مَنْ كان.

1 تقدم تخريجه في 1/ 221.

2 تقدم تخريجه في 1/ 221.

ص: 189

‌الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ

فَإِنَّهُ أَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ، قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَحَكَى بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّظَرِ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَحَقِيقَتُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِي أَمْرٍ عَلَى أَقَاوِيلَ، فَيَأْخُذُ بِأَقَلِّهَا إِذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزِّيَادَةِ دَلِيلٌ.

قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ: هُوَ أَنْ يَرِدَ الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى اقل مَا يُوجَدُ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَقَلِّ الْجِزْيَةِ إِنَّهُ دِينَارٌ1.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ أن يختلف الصحابة في تقدير، فَيَذْهَبُ بَعْضُهُمْ إِلَى مِائَةٍ مَثَلًا، وَبَعْضُهُمْ إِلَى خَمْسِينَ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ دَلَالَةٌ تُعَضِّدُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ صُيِّرَ إِلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلَالَةٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَأْخُذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ.

وَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ، وَحَكَى اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِيهِ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْمُسَاوَاةِ، وَبَعْضَهُمْ قَالَ بِالثُّلُثِ فَكَانَ هَذَا أقلها.

وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين:

أَحَدُهُمَا:

أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا أَصْلُهُ الْبَرَاءَةُ، فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ وَسُقُوطِهِ كَانَ سُقُوطُهُ أَوْلَى، لِمُوَافَقَةِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْوُجُوبِ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِهِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ، كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى قَاتِلِهِ، فَهَلْ يَكُونُ الْأَخْذُ بِأَقَلِّهِ دَلِيلًا؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي:

أَنْ يَكُونَ مِمَّا هُوَ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ، كَالْجُمُعَةِ الثَّابِتِ فَرْضُهَا مَعَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي عَدَدِ انْعِقَادِهَا، فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ دَلِيلًا لِارْتِهَانِ الذِّمَّةِ بِهَا، فَلَا تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بِالشَّكِّ.

وَهَلْ يَكُونُ الْأَخْذُ بِالْأَكْثَرِ دَلِيلًا؟ فيه وجهان.

1 وذلك لأن الدليل قام أنه لا بد من تحديد فصار إلى أقل ما حُكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من الجزية.

ص: 189

أحدهما:

أن يَكُونُ دَلِيلًا، وَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ تَبْرَأُ بِالْأَكْثَرِ إِجْمَاعًا، وَفِي الْأَقَلِّ خِلَافٌ، فَلِذَلِكَ جَعَلَهَا الشَّافِعِيُّ تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ أَكْثَرُ مَا قِيلَ.

الثَّانِي:

لَا يَكُونُ دَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ مِنَ الْخِلَافِ دَلِيلٌ. انْتَهَى1.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأَخْذَ بِأَقَلِّ ما قيل مُتَرَكِّبًا مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا أَمْكَنَ ضَبْطُ أَقْوَالِ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَحَكَى قَوْلًا بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِأَكْثَرِ مَا قِيلَ، لِيَخْرُجَ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِيَقِينٍ.

وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي التَّقْدِيرِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ الْأَدِلَّةِ فَفَرْضُ الْمُجْتَهِدِ "أَنْ يَأْخُذَ"* بِمَا صَحَّ له منها، مع الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، أَوِ التَّرْجِيحِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْخَارِجَةَ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ، الْوَاقِعَةَ غَيْرَ مُنَافِيَةٍ لِلْمَزِيدِ مَقْبُولَةٌ، يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَا، وَالْمَصِيرُ إِلَى مَدْلُولِهَا، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي التَّقْدِيرِ بِاعْتِبَارِ الْمَذَاهِبِ، فَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَ "الْمُجْتَهِدِ"** بِمَذَاهِبِ النَّاسِ، بَلْ هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِاجْتِهَادِهِ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ نَظَرُهُ، من الأخذ بالأقل، أو بالأكثر، أَوْ بِالْوَسَطِ.

وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ أَسِيرُ إِمَامِهِ فِي جَمِيعِ "مَسَائِلِ"** دِينِهِ، وَلَيْتَهُ لَمْ يَفْعَلْ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا الْكَلَامَ فِي التَّقْلِيدِ فِي الْمُؤَلَّفِ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ "أَدَبَ الطَّلَبِ"2، وَفِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ "الْقَوْلَ المفيد في حكم التقليد"3.

وَكَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَخْذِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ، كَذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْأَخْذِ بِأَخَفِّ مَا قِيلَ، وَقَدْ صَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} 4 وَقَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} 5 وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة

* ما بين قوسين ساقط من "أ".

** في "أ": الجمهور.

*** ما بين قوسين ساقط من "أ".

_________

1 انظر البحر المحيط 6/ 29.

2 واسمهم" أدب الطلب ومنتهى الأرب" للإمام محمد بن علي الشوكاني. ا. هـ البدر الطالع 2/ 222. هدية العارفين 2/ 365.

3 واسمه "القول المفيد في حكم التقليد وهو أيضًا للإمام محمد بن علي الشوكاني. ا. هـ البدر الطالع 2/ 222. هدية العارفين 2/ 336.

4 جزء من الآية 185 من سورة البقرة.

5 جزء من الآية 78 من سورة الحج.

ص: 190