الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَسْخُ تَحْلِيلِ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر} 1 الْآيَةَ:
وَنَسْخُ تَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُن} 2
وَنَسْخُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 3. ونحو ذلك مما يكثر تعداده.
1 جزء من الآية 90 من سورة المائدة وانظر التعليق 5 في الصفحة 60.
2 جزء من الآية 187من سورة البقرة وانظر التعليق 1 في الصفحة 59.
3 جزء من الآية 185من سورة البقرة وانظر التعليق 2 في الصفحة 61.
المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ مِنَ السُّنَّةِ يَنْسَخُ الْقَوْلَ، كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ يَنْسَخُ الْفِعْلَ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْقَوْلَ لَا يُنْسَخُ إِلَّا بِالْقَوْلِ، وَأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُنْسَخُ إِلَّا بِالْفِعْلِ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، فَالْكُلُّ سُنَّةٌ وَشَرْعٌ.
وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَلَا غَيْرُهُ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرْعًا ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي السُّنَّةِ كَثِيرًا.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي السَّارِقِ: "فَإِنْ عَادَ فِي الْخَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ" 1 ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ سَارِقٌ فِي الْخَامِسَةِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ2. فَكَانَ هَذَا التَّرْكُ نَاسِخًا لِلْقَوْلِ.
1 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، 4/ 382 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: بل منكر. وقال التهاونوي في إعلاء السنن: وسند المستدرك صحيح على قاعدة الحافظ السيوطي 11/ 715 كتاب السرقة، باب إذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى. وأخرج بنحوه البيهقي في سننه في السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا 8/ 272.
2 ومثال ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه في السرقة باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا من حديث الحارث بن أبي ربيعة "قال أتي بالسارق فقال: يا رسول الله هذا غلام الأيتام من الأنصار والله لا نعلم لهم مالا غيره، فتركه ثم أتي به الثانية فتركه، ثم أتي الثالثة فتركه، ثم أتي الرابعة فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله 8/ 273.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عصمة في الحدود والديات باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه 6/ 275 برقم 10655.
وَقَالَ: "الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" 1، ثُمَّ رَجَمَ مَاعِزًا، وَلَمْ يَجْلِدْهُ2، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِجَلْدِ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ.
وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قِيَامِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْجِنَازَةِ3، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ4، فَكَانَ نَسْخًا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 5، ثُمَّ فَعَلَ غَيْرَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ، وَتَرَكَ بَعْضَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ نَسْخًا، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي السُّنَّةِ لِمَنْ تَتَبَّعَهُ.
وَلَمْ يَأْتِ الْمَانِعُ بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لَا مِنْ عَقْلٍ، وَلَا مِنْ شَرْعٍ، وَقَدْ تَابَعَ الشَّافِعِيَّ فِي الْمَنْعِ مِنْ نَسْخِ الْأَقْوَالِ بِالْأَفْعَالِ ابْنُ عَقِيلٍ6 مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَالَ: الشَّيْءُ إِنَّمَا يُنْسَخُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَقْوَى مِنْهُ، يَعْنِي: وَالْقَوْلُ أَقْوَى من الفعل.
1 أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى 1690. والترمذي من حديث عبادة، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب 1434. وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجم 4416. والبيهقي كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر 8/ 222. وأحمد في مسنده 5/ 313. وابن حبان في صحيحه 4425. والدارمي في سننه 2/ 181.
2 حديث ماعز أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره ولا سكران والمجنون 5271 وفي الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة 6815. ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 1691. والنسائي، في الرجم، كما في التحفة 1019. والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 1428. والبغوي 2584. والبيهقي، كتاب الحدود، باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن8/ 219. وابن حبان في صحيحه 4439. وابن الجارود 819.
3 أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "إن للموت فزعا فإذا رأيتم جنازة فقوموا" كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي 1311. ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 960. والنسائي، كتاب الجنائز، باب القيام لجنازة أهل الشرك 4/ 45. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 3174. وأحمد في مسنده 3/ 319. وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة 1543. والبيهقي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 4/ 26. وابن حبان في صحيحه 3050.
4 أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمر بالجلوس" كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنائز 962. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 3175". والنسائي، كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز 4/ 77. والترمذي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 1044. والبيهقي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 4/ 27. وابن حبان في صحيحه 3056. وأبو يعلى في مسنده 1/ 273.
5 تقدم تخريجه في الصفحة 1/ 105.
6 هو علي بن عقيل بن محمد، العلامة البحر، شيخ الحنابلة، أبو الوفاء، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، من آثاره كتاب "الفنون" وهو أكثر من أربعمائة مجلد، و"الواضح في الأصول" وغيرهما. ا. هـ سير أعلام النبلاء 19/ 443 شذرات الذهب 4/ 35 الأعلام 4/ 313.