الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ
[710]
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)).
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله عن أحمد رحمه الله، فهو من شيوخه، بخلاف البخاري رحمه الله، فإنه لم يروِ عن الإمام أحمد رحمه الله إلا حديثين في المذاكرة وليس صريحًا، والسبب: أن البخاري رحمه الله شارك الإمام أحمد رحمه الله في شيوخه، أما مسلم رحمه الله فإنه يروي عنه كثيرًا.
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)).
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا، فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
قوله: ((فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ))، أي: لا ابتداء ولا استمرار فيها، بل يقطعها
ويشتغل بالفريضة؛ لأن الفريضة أهم، و ((فَلَا صَلَاةَ)): هنا معناها: نفي الصلاة، فتكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة، وكذلك إذا كان في أثنائها، إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها؛ لأنه بقي عليه أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة واحدة، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
(1)
.
وذهب كثير من الفقهاء: إلى أنه يتمها خفيفة ما لم يَخْشَ فوات الركعة الأولى، وقال آخرون: ما لم يَخْشَ فوات الركعة الثانية، وهذا باطل.
والأحناف: يرى بعضهم أن المصلي إذا لم يصل السنة الراتبة للفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة، ثم يلحق الإمام
(2)
، وقال بعضهم: يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة، وهذا باطل.
والصواب: أنه لا يجوز أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها، وإذا كان فيها يقطعها، إلا إذا بقي عليه أقل من ركعة، أو إذا كان يستطيع أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام.
(1)
فتاوى نور على الدرب، لابن باز (10/ 304).
(2)
الدر المختار، لابن عابدين (1/ 378).
[711]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: ((يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا)).
قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ.
[خ: 663]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي، وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ:((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ )).
[712]
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ- يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ-.ح، وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ- يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ-.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ ! )).
في هذا الحديث: إنكار منه عليه الصلاة والسلام على من كان يصلي أربعًا، يعني: صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين، فسأله: أيهما جعلتهما فريضة لك؟ الأولى، أم الثانية؟ وفي لفظ:((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ))، أي: أجعلت الصبح أربعًا؟ وهذا من باب الإنكار.
والذي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن الرجل يصلي والمؤذن يقيم،
أو وقد أقيمت الصلاة، والذي في حديث عبد الله بن سرجِس أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى الركعتين، يحمل على أنه أراد الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وإن كان في الصلاة فيُحمل على أنه صلى الله عليه وسلم رآه من وراء ظهره.
وأما ما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرجل قبل، وما في حديث عبد الله بن سرجِس من أنه كلمه بعد الصلاة، فلا تعارض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله:((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ))، وكلمه بعد بقوله:((يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ ! )).