الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
[858]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ.
وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي: النَّوَاضِحَ.
في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال.
وقوله: ((النَّوَاضِح))، أي: الإبل؛ سميت نواضح لأنها يُنتضح عليها الماء.
[859]
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
زَادَ ابْنُ حُجْرٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
[خ: 939]
في هذا الحديث: دليل على أنهم كانوا يتغدون في غير يوم الجمعة قبل صلاة الظهر، فيتغدون ويقيلون قبل الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر، أما في يوم الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم يبادر أول الزوال، فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد
صلاة الجمعة، لأنهم مأمورون بالتبكير، فلو قدموا القيلولة والغداء لفاتهم التبكير ليوم الجمعة.
[860]
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
[خ: 4168]
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ، وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ.
قوله: ((نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ))، أي: نمشي فيه، حتى يستظلوا بظله؛ فإذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت صار الفيء قليلًا، وهذا فيه تصريح أنهم لا يصلون إلا بعد الزوال، وقد يفهم منها: أن الصلاة قبل الزوال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها إلا بعد الزوال، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث-: ((كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)).
وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال؛ ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
(1)
.
القول الثاني: وإليه ذهب الإمام أحمد وجماعة أن صلاة الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال
(2)
، وجاءت أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره تدل على الجواز
(3)
، لكن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال؛ لذلك ينبغي
(1)
صحيح البخاري (2/ 7).
(2)
الإنصاف، للمرداوي (2/ 375)، المغني، لابن قدامة (2/ 264).
(3)
أخرجه أحمد (1556).
للخطيب أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس؛ احتياطًا لهذه العبادة العظيمة، ولا ينبغي أن يخاطر بالجمعة ويتقدم في الوقت، وبعض الخطباء يتقدم عشر دقائق، أو ربع ساعة، ولكنه إذا تأخر يكون أحوط لهذه العبادة، أما إذا تقدم فكثير من العلماء يرون أن صلاته غير صحيحة.
وقد ورد تعميم على الخطباء بالمملكة العربية السعودية بأن لا يدخلوا للجمعة إلا بعد الزوال، وأن يؤذَّن للجمعة في موعد أذان الظهر في كل يوم، وهذا التعميم مبني على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
(1)
.
ثم إن في هذا قطعًا لأعذار بعض المتهاونين في أداء الصلاة، فإذا قيل لأحدهم: أصليت الجمعة؟ قال: صليتها مع الذي بكَّر قبل الزوال.
(1)
مجموع فتاوى ابن باز (12/ 391).