المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ، وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الأَذَانِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

- ‌بَابُ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ، وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا، قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

- ‌بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِوَى بَرَاءَة

- ‌بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ، وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

- ‌بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، وَسَفَرٍ، وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ، إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

- ‌بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيم

- ‌بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ، وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاة، وَإِتْمَامِهَا، وَالْخُشُوعِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهُمَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا، وَالأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا، وَالِازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً

- ‌بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

- ‌بَابُ الِاسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ أَمْرِ الأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ

- ‌بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامٍ

- ‌بَابُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ، وَالثَّوْبِ، وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ، وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ، وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ

- ‌كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الأَخْبَثَيْنِ

- ‌بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

- ‌بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

- ‌بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ صِفَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيسُ، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

- ‌بَابُ يَجِبُ إِتْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ، وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا، وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

- ‌بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِانصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتٌّ، وَالْحَثِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا، وَتَخْفِيفِهِمَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا

- ‌بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ، وَبَعْدَهُنَّ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

- ‌بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ

- ‌بَابُ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ، أَوْ مَرِضَ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

- ‌بَاب صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

- ‌بَابُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

- ‌بَاب فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَالإِجَابَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَقِيَامِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ، وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، أَوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ، أَوْ يَقْعُدَ؛ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

- ‌كتابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ، وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَالْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ، وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ، وَهُوَ: الإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ

- ‌بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاآتِ

- ‌بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ

- ‌بَابُ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

- ‌بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌كِتَاب الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَاب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

- ‌بَابُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

- ‌كِتَاب صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

- ‌بَاب فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

- ‌كِتَاب الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

الفصل: ‌باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم

‌بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيم

[421]

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ:((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ ))، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ)).

[خ: 684]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَازِمٍ- وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتّى قَامَ فِي الصَّفِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: رَجَعَ الْقَهْقَرَى.

ص: 79

في هذا الحديث: أنه ينبغي للعلماء والأئمة أن يكونوا قدوة في الإصلاح بين الناس، فبنو عمرو بن عوف حصل بينهم شر وخلاف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليصلح بينهم والإصلاح بين الناس من الحسنات العظيمة التي اعتنى بها الشرع قال الله تعالى:{لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا} ؛ ولهذا جعل الشرع للمصلح بين الناس الذي يتحمل بذمته أموالًا جزءًا من الزكاة، ولو كان غنيًّا، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه لقاء هذا العمل النبيل.

وفيه: أن الإمام إذا تخلف يصلي أحد الناس وَلَا يحبسهم.

وفيه: أن الإقامة تكون قريبة من الصلاة.

وفيه: أن الإمام له أن يتخلف للحاجة أو للمصلحة الراجحة عن الإمامة؛ ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة وذهب يصلح بين الناس.

في هذين الحديثين: جواز أن يقلب الإمام نيته في الصلاة فيصير مأموماً، والعكس، كما في قصة تقدم أبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إمامًا، ثُمَّ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفَّ إلى جنبه، فصار مأمومًا بعدها.

ص: 80

[274]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ، أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ، حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ- أَوَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ- يَغْبِطُهُمْ، أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْحُلْوَانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((دَعْهُ)).

وفيها: أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فمن تقدم لسد فُرجة فهو ليس من العبث الذي يبطل الصلاة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَب بِنْتِ

ص: 81

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا))

(1)

وكذلك عن عَائِشَةَ قَالَتِ: ((اسْتَفْتَحْتُ الْبَابُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ))

(2)

.

وفي صلاة الكسوف: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، قَالَ:((إِنِّي أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا))

(3)

.

وفي هذا الحديث: جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وأنه لا بأس بأن يصب على المتوضئ ماء ويتوضأ إن كان لا يستطيع، وأما إذا كان مستطيعًا فلا ينبغي؛ لأن الوضوء عبادة، فهي بالقائم بها أولى.

وفيه: جواز وضع الماء في إناء ضيق الرأس، كالإبريق والإداوة ليتوضأ منه.

وفيه: مشروعية المسح على الخفين؛ ولهذا هوى المغيرة رضي الله عنه بيده، فقال صلى الله عليه وسلم ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))

(4)

.

وفيه: جواز لبس الجبة الضيقة الأكمام، وأنه لا يُنكَر على لابسها.

وفيه: جواز لبس الثياب التي جاءت من الكفار؛ لأن الجبة شامية وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم صلاتهم في وقتها المعتاد؛ لأنه هو الذي تأخر، فقال:((أَحْسَنْتُمْ- أَوَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ)).

(1)

أخرجه مسلم (543).

(2)

أخرجه أحمد (25972)، والترمذي (601)، وأبو داود (922)، والنسائي في الكبرى (528).

(3)

أخرجه البخاري (748)، ومسلم (907).

(4)

أخرجه البخاري (206)، ومسلم (274).

ص: 82

فلا ينبغي للإنسان أن يغضب من الإمام إذا تأخر، فقد يكون الإمام معذورًا؛ لأنه بشر يصيبه ما يصيب غيره، وقد يكون مشتغلًا أو حاقنًا فيشتغل بشرط الصلاة من الاستنجاء والوضوء.

وفيه: دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يُنكِر عليهم، ولم يُعَنِّفْهم، بل صوَّبهم.

وفيه: أنه لم يُصَلِّ النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من الصحابة، سوى عبد الرحمن بن عوف، وأبي بكر رضي الله عنهما.

ص: 83