الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ
[390]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
[خ: 735]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ- وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى- حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ.
في هذا الحديث: مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الموضع الثاني: عند الركوع.
الموضع الثالث: عند الرفع من الركوع.
وثمت موضع رابع ورد فيه الرفع وهو عند القيام للركعة الثالثة ودليله ما ثبت عند البخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّلَاةِ كبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
ومشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل إجماع من العلماء
(2)
، وقيل: الحكمةُ في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رفعُ الحجاب بينه وبين ربه عز وجل.
وفيه: أنه لا يرفع يديه عند السجود، وَلَا عند الرفع منه، وأما ما جاء عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، فحديث ضعيف
(3)
.
[391]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ
(1)
أخرجه البخاري (739).
(2)
الإجماع، لابن المنذر (ص 39)، الإقناع، لابن القطان (1/ 126).
(3)
أخرجه أحمد (15604)، والنسائي (1085)، وقال الحافظ ابن رجب- في فتح الباري (6/ 354) -:«ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظًا، ولم يكن قد اشتبه [بذكر] التكبير بالرفع- بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة، أَوْ مرتين، فلعلهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة، والقيام من الركعتين، وقد روي في الرفع عندَ السجود وغيره أحاديث معلولة» .
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا.
[خ: 73]
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ:((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.
في هذا الحديث: صفة من صفات المحاذاة وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا: ((أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ)) وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: ((أنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ)) فقيل: هذا يدل على التخيير، وأن الإنسان مخير بين أن يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، أَوْ يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا هو المعتمد، فيفعل هذه تارة، ويفعل هذه تارة أخرى.
وقال آخرون من أهل العلم: الجمع بينهما أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه
(1)
.
وقال آخرون: إن الإبهام يحاذي شحمة الأذنين، والكف يحاذي المنكب
(2)
.
(1)
المجموع، للنووي (3/ 305)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/ 346) المغني، لابن قدامة (1/ 339).
(2)
بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 199).