الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ
[464]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ:{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} .
[خ: 767]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.
في هذه الأحاديث: أنه صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في العشاء بالقصار من المفصل، وكان في الغالب يقرأ بأوساط المفصل، وفي حديث معاذ أنه قرأ بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {والشمس وضحاها} ، و {هل أتاك حديث الغاشية}
(1)
.
وطوال المفصل تبدأ من: {ق} إلى {عم} ، وأنصافه من:{عم} إلى {الضحى} ، والقصار من:{الضحى} إلى آخر القرآن.
(1)
أخرجه البخاري (705).
[465]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ:((كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا، وَاقْرَأْ بِكَذَا)).
[خ: 6106]
قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ، فَاقْرَأْ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ((.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ.
في هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الجماعة، فالإنسان إذا صلى في مسجد، ثُمَّ ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون يصلي معهم، وتكون له نافلة، حتى صلاة العصر وصلاة الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من رآه جالسًا لما صلى بالناس في مِنًى، فقال:((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ )) قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ:((فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ))
(1)
.
وهذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فكانت له فريضة، ثُمَّ يذهب إلى قومه فيؤمهم؛ لأنه أقرأَهم، فتكون له نافلة، ولهم فريضة.
وفيه: جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، والرد على مَن أنكر ذلك من الحنابلة وغيرهم؛ لاختلاف نية الإمام والمأموم
(2)
، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ))، لكن هذا لا يدل على أن الاختلاف المنهي عنه هنا هو اختلاف النية.
فمن صلى الظهر خلف من يصلي العصر فلا بأس، أَوِ العكس، كمن صلى العصر خلف من يصلي الظهر، أَوْ صلى فريضة خلف من يصلي نافلة، أَوْ جاء في صلاة التراويح والناس قد صلوا فيصلي معهم، فإذا سلم الإمام يتم صلاته، فلا بأس بهذا.
وفيه: أن معاذًا رضي الله عنه كان يطيل الصلاة، وأنه من حرصه وحفظه للقرآن افتتح البقرة، يريد أن يقرأ البقرة كاملة، لكن هذا الرجل جاء متعبًا منهكًا،
(1)
أخرجه أحمد (17474)، والترمذي (219)، والنسائي (858).
(2)
الإنصاف، للمرداوي (2/ 276)، مطالب أولي النهى، للرحيباني (1/ 411).
فلما رأى معاذًا افتتح البقرة وعرف أنه سيطيل انحرف وسلم وصلى وحده، فقيل له: نافقتَ، لماذا تترك الجماعة وتصلي وحدك؟ فقال: والله لآتين رسول الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه تطويله.
وبعض الناس يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: ((يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ )) فيستدل به على التخفيف المفرِط، وهذا غلط؛ فالصلاة لا بد فيها من الإتمام والطمأنينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تخفيفًا في إتمام، بخلاف بعض الناس الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب؛ وهذا منهي عنه لحديث:((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا))
(1)
.
وكان صلى الله عليه وسلم له في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر، وكان يقرأ في الفجر بالستين آية، وهذا تخفيف، فما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فضل، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عين التخفيف.
وفيه: أنه من طرأت عليه مشقة، أَوْ كان مريضًا متعبًا، وَلَا يستطيع الإتمام، فيجوز أن ينفرد لعذره.
وفيه: استحباب قراءة هذه السور وأمثالها من الطوال في صلاة العشاء.
(1)
أخرجه أحمد (11532)، والدارمي (1367)، وابن خزيمة (663)، وابن حبان (1888).