الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
[875]
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ- وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ ))، قَالَ: لَا، قَالَ:((قُمْ فَارْكَعْ)).
[خ: 931]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ حَمَّادٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَيْنِ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:((أَصَلَّيْتَ؟ ))، قَالَ: لَا، قَالَ:((قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ)). وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ:((أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ ))، قَالَ: لَا، فَقَالَ:((ارْكَعْ)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ- وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
[خ: 1166]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ ))، قَالَ: لَا، قَالَ:((قُمْ فَارْكَعْهُمَا)).
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ
يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ:((يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا))، ثُمَّ قَالَ:((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)).
في هذه الأحاديث: دليل على أنه إذا جاء المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد؛ لِما ورد في الروايات السابقة من أوامر كقوله صلى الله عليه وسلم: ((قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ))، وقوله:((قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ))، وفي حديث آخر:((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ- أَوْ: قَدْ خَرَجَ- فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ))
(1)
.
وفيها: أنه يشرع تخفيف ركعتي تحية المسجد؛ ولهذا قال: ((وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا))، فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ولكن يخففهما؛ حتى يتمكن من سماع الخطبة.
واستدل الظاهرية بهذه الأحاديث على أن تحية المسجد واجبة، وقالوا: هذه أوامر، والأصل في الأوامر الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سُليك أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع للخطبة، والخطبة متأكدة، وهي مرة في الأسبوع، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، فدل على وجوبهما، وهو قول قوي
(2)
.
وجمهور الفقهاء يرى أن تحية المسجد مستحبة، وليست واجبة
(3)
،
(1)
أخرجه البخاري (1170)، ومسلم (876).
(2)
المحلى، لابن حزم (5/ 68).
(3)
مواهب الجليل، للحطاب (1/ 381) المجموع، للنووي (4/ 51).
واستدلوا بحديث: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ))
(1)
، لكن ظاهره أن هذا دليل خاص، والأدلة الخاصة لها أسبابها الخاصة.
فهذه الصلاة وجبت بسبب خاص، وهو دخول المسجد، كما أن الإنسان إذا نذر فعليه أن يفي بنذره، فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي، ومن دخل أثناء الأذان فهو مخير إن شاء صلى والمؤذن يؤذن؛ حتى يستمع الخطبة، وإن شاء استمع وأجاب المؤذن، ثُمَّ صلى ركعتين وخَفَّفَهما في أول الخطبة.
(1)
أخرجه البخاري (46)، ومسلم (13).