الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
[852]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:((فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).
زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
[خ: 935]
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ))، وَقَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا.
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ- يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ- وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ- عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ- يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)). قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.
[853]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ)).
في هذه الأحاديث: بيان ساعة الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهذا من فضل الله وإحسانه، وهذه الساعة جزء من الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الجمعة، وهي ساعة خفيفة؛ ولهذا ((قَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا)).
واختلف العلماء في هذه الساعة، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها أربعين قولًا
(1)
، لكنَّ أرجحها قولان:
القول الأول: أنها آخر ساعة بعد العصر، كما روي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عز وجل فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ))
(2)
، وقد جاء في هذا أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم، كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وأجابوا عن قوله:((وَهُوَ يُصَلِّي)) بأن من انتظر الصلاة على طهارة فهو في حكم المصلي.
القول الثاني: أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد نص على هذا حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ
(1)
فتح الباري، لابن حجر (2/ 416).
(2)
أخرجه أحمد (7688).
الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ))، قال النووي رحمه الله:((والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة))))
(1)
، ويكون الدعاء إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا سكت بعد الخطبة الثانية، وفي الصلاة في السجود ونحوه، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم
(2)
.
(1)
شرح مسلم، للنووي (6/ 140).
(2)
الإلزامات والتتبع، للدارقطني (1/ 166 - 167).