الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الْجَنَائِزِ
بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
[916]
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ-.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
[917]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابنا أبي شيبة. ح، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).
الجنائز جمع جِنازة، أو جَنَازة، بالكسر، وبالفتح، والكسر أفصح، وقيل: جَنازة بالفتح للميت، وبالكسر للنعش الذي عليه الميت، وقيل: بالعكس
(1)
.
في هذا الحديث: مشروعية تلقين كلمة التوحيد: ((لا إله إلا الله)) للذي حضره الموت، وشهادة:((محمد رسول الله)) داخلة فيها؛ لأن الشهادتين لا
(1)
القاموس المحيط، للفيروز آبادي (1/ 506)، لسان العرب، لابن منظور (5/ 324).
تصح إحداهما بدون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله، ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لا يصح إيمانه، وكذلك من شهد أن محمدًا رسول الله، ولم يشهد أنه لا إله إلا الله لم يقبل منه، والحاصل: أنه إذا أُطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى.
وفيه: أنه ينبغي لمن حضر الميت أن يلقنه كلمة التوحيد برفق، فيقول أمامه:((لا إله إلا الله))، ولا يضجره ويقول له: قل: ((لا إله إلا الله))، بل يُذَكِّرُه بها حتى يقولها، فإذا قالها سكت، فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد عليه التلقين، حتى يكون آخر كلامه:((لا إله إلا الله))؛ لما جاء في الحديث: ((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ))
(1)
.
وقوله: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ))، يعني: لقنوا مَن حضره الموت، وليس المراد بعد الموت.
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ((اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ))
(2)
، يعني: سورة ((يس))، أي: على محتضريكم، وليس المراد أن تُقرأ ((يس)) على الميت بعد الموت؛ لأن قراءة القرآن على الميت بعد الموت لا تشرع، وإنما تشرع قبل الموت.
وقيل: إن القراءة على المحتضر تخفف عليه سكرات الموت، وكذلك تلقينه لا إله إلا الله.
(1)
أخرجه أحمد (21528)، وأبو داود (3116).
(2)
أخرجه أحمد (19789)، والنسائي في الكبرى (10846).