الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
[1308]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.
[1309]
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
[خ: 1653]
في هذه الأحاديث: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ضحًى.
والإفاضة تسمى: طواف الزيارة، وطواف الصدر، وطواف الركن، وهذا الطواف فرض على جميع الحجاج؛ المتمتع، والقارن، والمفرد.
وجاء في الحديث: ((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا، يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ، إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ، إِذَا أَنْتُمْ أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ، عُدْتُمْ حُرُمًا، كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ))
(1)
.
لكن معنى هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم.
وأخذ بهذا الحديث بعض المتأخرين كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال: إن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود
(1)
أخرجه أحمد (25990)، وأبو داود (1999).
حرمًا كما كان، عملًا بهذا الحديث
(1)
.
والصواب مع الجمهور، وهو أنه لا يعود حرامًا كما كان
(2)
، ومما يؤيد ذلك: قول عائشة رضي الله عنها: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ))
(3)
، وهذا دليل على أنه تحلل.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة، ثُمَّ صلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل أنه صلى الظهر بمكة.
فاختلف العلماء في الجمع بينهما:
فرجح بعضهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه في الصحيحين، وقدموه على حديث جابر رضي الله عنه؛ لأن حديث جابر انفرد به مسلم.
ومن العلماء من جمع بينهما، وقال: إن حديث جابر رضي الله عنه فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة، فصلى في المسجد الحرام، ثُمَّ لما رجع إلى مِنًى وجد أصحابه مجتمعين، فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فصارت في حقه نافلة ولهم فرضًا.
وهذا هو الصواب؛ لأن الجمع بين الحديثين إذا أمكن فهو مقدَّم على الترجيح؛ لأن فيه العمل بالحديثين.
(1)
صحيح أبي داود، للألباني (6/ 240).
(2)
المجموع، للنووي (8/ 234)، المغني، لابن قدامة (3/ 389 - 390)، مطالب أولي النهى، للرحيباني (2/ 427).
(3)
أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189).