الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا
[1143]
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ-: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.
[خ: 1984]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[1144]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. ح، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى- وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ)).
[خ: 1985]
وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ- يَعْنِي: الْجُعْفِيَّ- عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)).
وقوله: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ))، أي: يوافق عادة له، كأن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوافق اليوم الذي يصومه.
في هذه الأحاديث: النهي عن صوم يوم الجمعة.
وفيها: أنه لا بأس بصوم يوم الجمعة إذا صام يومًا قبله، أو يومًا بعده.
مسألة: اختلف العلماء في النهي: هل هو للتحريم، أو للكراهة؟
والجواب: في المألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا لم يصم يومًا قبله، أو يومًا بعده، أو وافق عادة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، وهو قول ابن المنذر، وحكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة: وهم علي، وأبو هريرة، وأبو ذر، وسلمان، وابن مسعود رضي الله عنهم
(1)
.
القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النهي للكراهة
(2)
.
القول الثالث: ذهب بعض الأحناف إلى استحباب صيام يوم الجمعة مطلقًا، وهذا مصادم للنص
(3)
.
فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها:((أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ))، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ:((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ))، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ:((فَأَفْطِرِي إِذًا))
(4)
، فكونه أمرها بالفطر ظاهره: أنه يحرم صومه منفردًا.
مسألة: حديث جويرية رضي الله عنها يدل على أنه لا بأس بصيام يوم السبت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ )).
الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة صوم يوم السبت مطلقًا، واستدلوا بحديث:((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ))
(5)
.
والصواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه اضطرابًا
(6)
.
(1)
المحلى، لابن حزم (7/ 20).
(2)
مغني المحتاج، للشربيني (2/ 184) المغني، لابن قدامة (3/ 170).
(3)
البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 278)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 79).
(4)
أخرجه أحمد (6771).
(5)
أخرجه أحمد (27075)، وأبو داود (2421)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726).
(6)
قال أبو داود (2424): ((قال مالك: هذا كذب)).