الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
[1181]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ:((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)).
[خ: 1526]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ:((هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).
[1182]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ))، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
[خ: 1525]
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَذُكِرَ لِي- وَلَمْ أَسْمَعْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ: ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ)).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
[1183]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى، فَقَالَ: أُرَاهُ- يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: ((وَزَعَمُوا))، يعني: قالوا؛ فالزعم يأتي بمعنى: القول، ويأتي بمعنى: الدعوى الكاذبة.
وقوله: ((يُهِلُّ)) خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليهل، مثل: قوله تعالى: } والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، يعني: فليتربصن ثلاثة قروء.
في هذا الأحاديث: بيان المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وأصلها: موقات.
وقوله: ((مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز
له تجاوز المواقيت، وأن يدخل مكة من غير إحرام، وفي هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له تجاوز المواقيت، وله أن يدخل مكة من غير إحرام، وهو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم
(1)
.
والقول الثاني: ذهب الحنابلة، وجمع من أهل العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم لعمرة، وقالوا: هذا من خصائص الحرم، واستثنوا من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة، ومثَّلوا له بالحطَّاب، والحشَّاش هو الذي يحش الحشيش، ومثله الآن: سائق سيارة الأجرة، فإنه يحرم في آخر مرة يدخل مكة
(2)
.
والمواقيت نوعان:
المواقيت الزمانية: وهي ثلاث أشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
والمواقيت المكانية: وهي المواقيت التي حددها رسول صلى الله عليه وسلم، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم.
الميقات الأول: ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفى، وهو نوع من الشجر يكثر في هذا الوادي، ويسمى اليوم: أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فبينه وبينها عشرة مراحل.
والميقات الثاني: الجحفة، وهو لأهل الشام، ومصر، والمغرب، والجحفة: قرية خربت منذ زمن، ثُمَّ أعيدت الآن، وصار فيها مسجد يحرم الناس منه، وسميت بالجحفة؛ لأنه جاء عليها سيل واجتحفها.
والميقات الثالث: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى السعدية، فمن جاء من جهة الساحل يحرم منه.
(1)
بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 165)، المبسوط، للسرخسي (4/ 167)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (1/ 460).
(2)
المغني، لابن قدامة (3/ 253).
والميقات الرابع: قرن المنازل، وهو لأهل نجد، فمن جاء من جهة نجد، ومن جهة الطائف يحرم من قرن المنازل، ويسمى الآن: السيل، أو وادي محرم.
والميقات الخامس: ميقات أهل المشرق، وأهل العراق، وهو ذات عرق، ويسمى الضريبة.
وفيها: دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج، أو العمرة فيحرم منها ولو لم يكن من أهلها.
وفيها: ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال:((وَبَلَغَنِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ))، وهذا الذي بلغه ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأما اللفظ الآخر ((وزعموا)) فكما تقدم أنها بمعنى القول، كالحديث الذي تقدم في كتاب الإيمان:((وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا، وليلتنا))
(1)
.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ- أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ-: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).
في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت ذات عرق لأهل العراق، وهناك رواية أن الذي وَقَّت لأهل العراق ذات عِرْق هو: عمر رضي الله عنه
(2)
، وهذا التوقيت كان باجتهاد منه، فوافق اجتهاده النص، ولا غرابة في هذا؛ فإن
(1)
أخرجه مسلم (12).
(2)
أخرجه البخاري (1531).
عمر رضي الله عنه معروف بموافقاته الوحي.
ومن ذلك: أنه قال: ((وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} . وَآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
…
))
(1)
.
(1)
أخرجه البخاري (402).