الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ أَهْلِهِ، ثُمَّ الْقَرَابَةِ
[997]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ، فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ)).
[خ: 7186]
وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يعني: ابْنَ عُلَيَّةَ- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ- يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ- أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ- يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ- وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.
قوله: ((فَبَيْنَ يَدَيْكَ))، يعني: أمامك.
وقوله: ((وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ))، يعني: أن النفقة مرتبة، فيبدأ بالنفقة على النفس، ثم على الأهل، ثم على القرابة، ثم بعد ذلك على المساكين.
في هذا الحديث: جواز بيع المدبَّر- إذا لم يكن له مال غيره- لينفق على نفسه، ثم على أهله، ثم على قرابته.
والمدبَّر: هو العبد الذي يعتقه الإنسان بعد موته، فيقول: هذا العبد عتيق بعد موتي، فإذا لم يكن له مال غيره فيجوز أن يبيعه لينفق على نفسه، ثم على أهله، ثم على قرابته.
وفيه: دليل على أن نفس الإنسان مقدَّمة على غيره.
وفيه: جواز الحجر على المفلس، وبيع ماله، وكذلك جواز الحجر على السفيه، قال تعالى:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا} ، فالسفيه: الصغير، والمعتوه: ضعيف العقل، فيحجر عليه ولا يُعطَى مالَهُ حتى يكون رشيدًا، وكذلك المفلس إذا طلب غرماؤه ديونهم، وكان دينُه أكثرَ من ماله يُحجر عليه.
وفيه: الرد على الإمام مالك رحمه الله القائل بأنه لا يجوز بيع العبد المدبَّر إلا إذا كان على سيده دين
(1)
.
(1)
المدونة، للإمام مالك (4/ 591)، شرح مختصر خليل، للخرشي (8/ 136).