المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ

- ‌بَاب فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

- ‌بَاب فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابٌ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌بَابٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

- ‌بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابٌ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابٌ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابٌ فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌بَاب فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

- ‌بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

- ‌بَاب فِي اللَّحْدِ، وَنَصْبِ اللَّبِن عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ، وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

- ‌بَابُ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ، وَمَنْعِهَا

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ، وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ، أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ أَهْلِهِ، ثُمَّ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ، وَالزَّوْجِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

- ‌بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

- ‌بَابُ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ، وَالْبَخِيلِ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

- ‌بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ، أَوِ الْعُرْفِيِّ

- ‌بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَابُ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

- ‌بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

- ‌بَابُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا

- ‌بَابُ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

- ‌بَابُ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

- ‌بَابُ فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

- ‌بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌بَاب الْخَوَارِجُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى آلِهِ، وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ، وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

- ‌بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ، وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

- ‌بَابُ إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

- ‌كِتَاب الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

- ‌بَابُ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ))

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ فَضْلِ السُّحُورِ، وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ، وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ، وَخُرُوجِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

- ‌بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ، وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

- ‌بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} بِقَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

- ‌بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ، وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

- ‌بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ وَجِمَاعِهِ لَا يُفْطِرُ

- ‌بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ، أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا، أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ، وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابُ صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ

- ‌بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا، وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

- ‌كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ، وَصِفَتِهَا، وَوَقْتِهَا

- ‌بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ، وَرَأْسَهُ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ

- ‌بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ، وَالتَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

- ‌بَابٌ فِي الْوُقُوفِ، وقَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

- ‌بَابٌ فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ، وَجَوَازِ الْقِرَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ، وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

- ‌بَابٌ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ، وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ إِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَمَانِهِنَّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ، وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ، دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ، لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى، فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَبَيَانِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

- ‌بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

- ‌بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ، وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَرْمِيَ، ثُمَّ يَنْحَرَ، ثُمَّ يَحْلِقَ، وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ، وَالصَّلَاةِ بِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

- ‌بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

- ‌بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ، وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

- ‌بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ

- ‌بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

- ‌بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌بَابُ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ، وَصَيْدِهَا، وَخَلَاهَا، وَشَجَرِهَا، وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

- ‌بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ، وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ

- ‌بَابَ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عَنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌بَابٌ: أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ

- ‌بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَزِيَارَتِهِ

الفصل: ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

‌بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

[1218]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ- وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ-، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بِيَدِهِ: فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:((اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي))، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ:((لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ))، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ،

ص: 459

لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَقَرَأَ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ:(({إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ))، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ

عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ:((لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً))، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ:((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ- مَرَّتَيْنِ- لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ))، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي

أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:((صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ )) قَالَ: قُلْتُ: اللهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ:

ص: 460

((فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ)) قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ،

فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ))، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ- بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ-:((اللهُمَّ اشْهَدِ اللهُمَّ اشْهَدْ)) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا

ص: 461

حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى:((أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ))، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا

قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ

لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ:((انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ))، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

ص: 462

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ في الحديث: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

قوله: ((عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ)) هو علي بن الحسين رحمه الله.

وهذا الحديث- وهو حديث جابر رضي الله عنه: منسك مستقل، بيَّن فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه، وله روايات تكمّله تأتي بعده.

وهو حديث انفرد به مسلم، وأخرجه أبو داود، وهو حديث عظيم اعتنى به أهل العلم، واستنبطوا ما فيه من الفقه وشرحوه، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ طرفًا كبيرًا منه

(1)

.

قوله: ((أَذَّنَ فِي النَّاسِ))، يعني: أَعْلَمَ الناس بذلك، وأعلن بينهم أنه سيحج ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام، ويشهدوا أقواله وأفعاله.

وقوله: ((حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي))، يعني: تتحفظ بثوب؛ ليمتنع سيلان الدم.

وقوله: ((فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ))، يعني: صلى في مكان السجود؛ لأنه لم يكن هناك مسجد مبني في ذلك الوقت، وهذا كما قال عليه السلام:((وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

(2)

، وجاء في الحديث الآخر أن

(1)

بلوغ المرام، لابن حجر (ص 288).

(2)

أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521).

ص: 463

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ))

(1)

، ثُمَّ أحرم صلى الله عليه وسلم لما ركب القصواء، أي: ركب دابته، ((حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ)) كرر الإحرام.

وقوله: ((فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ)) إشارة إلى قوله: ((لَا شَرِيكَ لَكَ)) مخالفًا لتلبية المشركين؛ لأن المشركين كانوا يشركون في تلبيتهم، فيقولون:((لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ، فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ: هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ))

(2)

.

وقوله: ((وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ))، يعني: أن بعض الصحابة كانوا يزيدون ((لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا، تَعَبُّدًا وَرِقًّا))

(3)

، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم، ولازم تلبيته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأفضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا حرج.

وقوله: ((فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)) الرَّمَل هو: الإسراع في المشي، مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، والاضطباع، أي: كشف الكتف الأيمن، فجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر، وطرفيه على عاتقه، فلما انتهى من الطواف نفذ إلى مقام إبراهيمَ، وقرأ:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ؛ لبيان أنه يعمل بالآية، ويمتثل أمر الله عز وجل.

وقوله: ((كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَ {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}))، أي: بعد الفاتحة؛ لبيان أن المسلم إنما يعبد الله، ولا يعبد الكعبة، وإن قرأ بغير السورتين فلا حرج، أو صلاهما في غير هذا المكان فلا حرج-أيضًا.

وقوله: ((ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ

(1)

أخرجه البخاري (1534).

(2)

أخرجه مسلم (1185).

(3)

أخرجه البزار في مسنده (6804) البحر الزخار.

ص: 464

الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} )) فيه: مشروعية استلام الحجر بعد الانتهاء من صلاة الركعتين، وقبل الذهاب إلى السعي، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} .

وقوله: ((أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ))، يعني: ابدأ بالصفا، ثُمَّ بالمروة؛ لأن الله تبارك وتعالى بدأ الآية بالصفا، ثُمَّ المروة، وفي رواية:((فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ))

(1)

بصيغة الجمع، والأمر.

وقوله: ((فَرَقِيَ عَلَيْهِ))، أي: صعد عليه.

وقوله: ((حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))، يعني: إذا صعد الصفا أو المروة فيسن له أن يكبر الله، ويوحده، ويهلله، ويدعوه بهذا الذكر، ويكرره ثلاث مرات.

وقوله: ((حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى))، يعني: أسرع في المشي، وهرول، والسعي يطلق على الذهاب، والقصد، ويطلق على الإسراع.

وقوله: ((حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى))، أي: توقف عن الإسراع، ومشى، والآن وُضعت في مكان السعي علامتان إذا وصل إليهما الحاج أسرع بينهما.

فائدة: في الحج ستة مواطن تُرفع فيها الأيدي في الدعاء:

الموطن الأول: على الصفا.

الموطن الثاني: على المروة.

الموطن الثالث: في عرفة.

الموطن الرابع: في مزدلفة.

(1)

أخرجه النسائي (3954).

ص: 465

الموطن الخامس: بعد الجمرة الأولى.

الموطن السادس: بعد الجمرة الثانية.

وقوله: ((وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا))، أي: أن عليًّا رضي الله عنه لما قدم من اليمن رأى فاطمة رضي الله عنها تحللت واكتحلت، ولبست ثوبًا مصبوغًا، فأنكر ذلك عليها، وقال لها: كيف تفعلين هذا والتحلل لا يكون إلا يوم العيد؟ ! فقالت: ((إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا)) فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ((مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ))، والتحريش: الإغراء، والمراد به هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((صَدَقَتْ صَدَقَتْ)).

وقوله: ((كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا))، أي: يوم النحر، وقوله:((فِي بَلَدِكُمْ هَذَا))، أي: في مكة، ((فِي شَهْرِكُمْ هَذَا))، أي: في ذي الحجة.

وقوله: ((وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ))، أي: موضوعة تحت قدمي هاتين، والمعنى أنها باطلة.

وقوله: ((وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ))، يعني: باطل.

وقوله: ((وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ))، أي: لأنهم كانوا يرابون في الجاهلية، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ((وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا))، أي: لم يُصَلِّ بين الظهر، والعصر شيئًا؛ لأن الصلاتين المجموعتين لا يُتنفل بينهما.

وقوله: ((ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا)).

مسألة: ذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس

(1)

، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

(1)

المغني، لابن قدامة (3/ 365).

ص: 466

الفجر بمزدلفة، فقال:((جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ))

(1)

.

فقوله: ((لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا)) أُخذ منه أن مبدأ الوقوف يوم عرفة، وهو من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وفي هذه المسألة قولان:

القول الأول: للحنابلة، وهو أن الوقوف يوم عرفة من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

القول الثاني: وهو مذهب جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ويمتد إلى طلوع الفجر لمن جاء متأخرًا

(2)

، وقالوا: إن حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه فَسَّره فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال.

ثمرة الخلاف: لو أن شخصًا وقف بعرفة قبل الظهر، ثُمَّ انصرف ولم يرجع هل يصح حجه، أو لا؟

عند الحنابلة: يصح؛ لأنه أدرك الوقوف في وقته.

وعند الجمهور: لا يصح؛ لأنه لم يدرك وقت الوقوف.

وهذا الموقف ينبغي الإكثار فيه من الدعاء، والتضرع، والابتهال إلى الله عز وجل؛ لأنه يوم عظيم وعشية عظيمة، ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا، ويباهي بأهل الموقف ملائكته، وفي الحديث:((إِنَّ اللهَ عز وجل لَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا))

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد (18300)، وأبو داود (1950)، والنسائي (3043)، وابن ماجه (3016).

(2)

بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 125) ، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (2/ 467)، الشرح الكبير، للدردير (2/ 21)، المجموع، للنووي (8/ 94).

(3)

أخرجه أحمد (8047)، وابن خزيمة (2839)، وابن حبان (3852).

ص: 467

فينصرف الناس من هذا الموقف وقد غُفرت ذنوبهم، ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.

وقوله: ((كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ))، يعني: كلما أتى الرمال المرتفعة أرخى عليها قليلًا حتى تصعد، وإذا كان هناك مضيق شد الزمام حتى لا تسرع.

وقوله: ((مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ)) الظُّعُنُ: جمع ظعينة، والظعينة أصلها: الناقة التي عليها المرأة، والمراد: مرت نساء يجرين، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليهن، وكان رجلًا وسيمًا، وجعلن ينظرن إليه، ((فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ)) فهذا فيه إنكار المنكر وتغييره باليد مع القدرة عليه، وفي الحديث الآخر:((فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ))

(1)

.

وقوله: ((يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)) الحصاة تكون أكبر من الحمصة قليلًا، أي: مثل حبة الفول، أو مثل بعرة الغنم، أما الرمي بالحجارة الكبار فهذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:((إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّه))

(2)

، فلا بد للإنسان أن يتأدب ويذكر الله، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الأعمال السيئة.

وقوله: ((حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ))، أي: وهو واقف على راحلته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يوم جمعة، ولم يؤذن قبل الخطبة، فدل على أنه لم يُصَلِّها جمعةً، فخطب خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد، وهدم فيها الشرك، وحث الناس على لزوم الكتاب والسنة، ونهاهم عن القتال، وقال: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ

(1)

أخرجه البخاري (1513)، ومسلم (1334).

(2)

أخرجه أحمد (24351)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902).

ص: 468

رِقَابَ بَعْضٍ))

(1)

، وبيَّن حق الرجل على امرأته، وحق المرأة على زوجها، وأمر بالرفق بالمرأة، وعدم إيذائها، وقال:((فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ))

(2)

، يعني: أسيرات، ((أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ))، وفي رواية:((وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ))

(3)

،

يعني: بعقد الزواج، وقال:((فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))، واستشهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم اللهَ على الناس، وقال:((وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللهُمَّ اشْهَدِ، اللهُمَّ اشْهَدْ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ))، ونحن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.

وقوله: ((وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ)) أي: ليس عليه شيء، ((فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ))، أي: كانت قريش ومَن دان بدينها لا يتجاوزون الحرم فيقفون بمزدلفة، ولا يذهبون إلى عرفات، ويقولون: نحن أهل الحرم لا نتجاوزه، وأما بقية الناس فيقفون بعرفة، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيفعل مثل فعلهم، ((فَأَجَازَ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ)).

وهذا من الأشياء التي غيروا فيها دين إبراهيمَ عليه السلام، وغيروا فيها المناسك.

وهذا الحديث فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة، وأما فرضية الحج فقيل: في السنة السادسة، وقيل: في السنة التاسعة.

(1)

أخرجه البخاري (121)، ومسلم (65).

(2)

أخرجه الترمذي (1163)، والنسائي في الكبرى (9124).

(3)

أخرجه أحمد (20695) ..

ص: 469

وفيه: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كبر في السن وعمي.

وفيه: أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له.

وفيه: جواز الصلاة في نِسَاجَةٍ، يعني: في ثوب واحد، ولو كان مكشوف الكتفين، وفي هذه المسأله قولان:

القول الأول: هو مذهب جمهور العلماء، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا، وفي حديث آخر:((صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ))

(1)

.

والقول الثاني: هو قول الإمام أحمد: لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز

(2)

، واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:((نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ))

(3)

، وفي لفظ:((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ))

(4)

.

فإن كشفهما مع القدرة فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الجمهور: إن الصلاة صحيحة، ولا إثم عليه

(5)

، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا.

والقول الثاني: أنها لا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ))، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار سماحة شيخنا

(1)

أخرجه البخاري (352)، ومسلم (518).

(2)

مسائل أحمد، رواية الكوسج (9/ 4810).

(3)

أخرجه أحمد (9980)، الدارمي (1371)، وابن خزيمة (765).

(4)

أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).

(5)

حاشية الدر المختار، لابن عابدين (1/ 404)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 219)، الفواكه الدواني، للنفراوي (1/ 129)، الأم، للشافعي (2/ 200 - 201).

ص: 470

عبدالعزيز بن باز رحمه الله

(1)

.

والقول الثالث: أنها تصح مع الإثم، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والأقرب أنها تصح مع الإثم. لا بد من ستر الكتفين إذا كان الإنسان قادرًا على سترهما، أما إذا لم يكن قادرًا، ولم يجد ما يستر به فـ {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} .

وفيه: أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: ماذا تفعل؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجَها أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها بأن تستثفر بثوب، وتغتسل، وتُحرم، فدل على أن النفساء يشرع لها الاغتسال، وكذلك الحائض.

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام أمر المُحِلِّينَ أن يُحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الصواب.

وقال بعض أهل العلم: يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة

(2)

.

وفيه: بيان السنة للحاج: أنه يصلي في منى خمسة فروض، كل صلاة في وقتها، قصرًا بلا جمع.

وفيه: دليل على أن المسافر- ولو كان مقيمًا- فإنه يشرع في حقه القصر دون الجمع، وإن جمع فلا حرج؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلًا في تبوك، وجمع بين الظهر، والعصر، وجمع المغرب والعشاء، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقال: لا يجمع إلا إذا كان جادًّا به السير

(3)

.

ولكن الأفضل أن يقصر إذا كان نازلًا، ولا يجمع، وهذا هو الأكثر من

(1)

مجموع فتاوى ابن باز (29/ 215).

(2)

التمهيد، لابن عبد البر (14/ 355 - 356)، بداية المجتهد، لابن رشد (5/ 131 - 132)، المغني، لابن قدامة (4/ 416)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (25/ 114 - 118)، المجموع، للنووي (6/ 280).

(3)

مجموع الفتاوى، لابن تيمية (24/ 63).

ص: 471

فعله عليه الصلاة والسلام.

وفيه: بيان أن الإقامة في منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع سُنَّة، وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس وبات التاسع في مِنًى، ثُمَّ مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، ثُمَّ دفع إلى عرفة، فالسُّنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تُضرب له بِنَمِرَةَ قبةٌ من شَعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، وجلس حتى زالت الشمس، فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة، والشجرة، وكذلك له أن يستظل بسقف السيارة، أو الشمسية.

ومن العلماء من فَرَّق بينهما، فقال: له أن يستظل بالخيمة، وظل الشجرة؛ لأنهما ثابتتان، أما سقف السيارة، والشمسية فلا يستظل بهما، لأنهما متحركان، وهذا مذهب الحنابلة القائلين بأن الشيء الذي يتحرك بحركته، لا يستظل به

(1)

.

والصواب: أنه لا بأس بالاستظلال بالخيمة، أو بالشجرة، أو بالشمسية، أو بسقف السيارة، وإنما الممنوع الملاصق للرأس كالعمامة، والطاقية.

وفيه: دليل على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو، وأنه فوق العرش؛ ولهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليهم.

وفيه: الرد على الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم من أهل البدع الذين ينكرون أن يكون الله عز وجل في العلو، ويمنعون الإشارة إلى السماء، حتى إنهم من شدة إنكارهم للعلو لو خلا جهمي بأحد من أهل السنة يرفع إصبعه للسماء لقطعه

(2)

.

ولما أنهى خطبته صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا فأذن، ثُمَّ أقام، فصلى الظهر ركعتين، ولم

(1)

الإنصاف، للمرداوي (3/ 461)، مطالب أولي النهى، للبهوتي (2/ 327).

(2)

مقالات الإسلامين، للأشعري (1/ 338)، الفرق بين الفرق، للبغدادي (ص 211)، الملل والنحل، للشهرستاني (1/ 76).

ص: 472

يجهر فيهما بالقراءة- فدل على أنها ليست جمعة، ودل على أن المسافر لا يصلي الجمعة-، ثُمَّ أقام، فصلى العصر ركعتين جمعًا وقصرًا.

ثم استقبل القبلة، قال:((فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ))، أي: لما وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام جعل جبل إلال- وهو المسمى جبل الرحمة- بينه وبين القبلة، وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل الجبل بين يديه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفًا رافعًا يديه يدعو، ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان آخذًا بزمام ناقته، فلما سقط زمام الناقة أخذ الزمام بيده الأخرى، والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام.

والوقوف معناه: الوجود على أرض عرفة، سواء أكان واقفًا، أو جالسًا، حتى لو كان نائمًا يسمى واقفًا.

ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفًا متضرعًا حتى غربت الشمس، واستحكم غروبها، وغاب قوس الشمس، ثُمَّ دفع إلى مزدلفة، وخالف هديُه هديَ المشركين عليه الصلاة والسلام؛ لأن المشركين كانو ينصرفون من عرفة إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:((فَخَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ»))

(1)

وجعل يقول للناس: ((أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ))

(2)

، أي: ارفقوا؛ فإن البر ليس بالإسراع حتى لا يضر بعضهم بعضًا.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا وجد متسعًا أرخى الزمام لناقته حتى تصعد، وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وأردف أسامة بن زيد وجعله خلفه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، خلافًا للمتكبرين الذين يأنفون من الإرداف.

فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثُمَّ صلى المغرب ثلاث ركعات، ثُمَّ أمر بأن تحط الرحال عن الإبل، ثُمَّ أقيمت صلاة العشاء، ففصل بين الصلاتين بحط الرحال، وليس بينهما سبحة، يعني: لم يصلِّ بينهما نافلة،

(1)

أخرجه أبو داود في المراسيل (151).

(2)

أخرجه البخاري (1671).

ص: 473

ثُمَّ نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل؛ ليكون ذلك أعون له على أداء الوظائف يوم العيد، ولا يمنع هذا من كونه أوتر، وإن لم يكن في حديث جابر رضي الله عنه؛ لأنه معروف عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر حضرًا، ولا سفرًا.

ثم لما تبين له الفجر صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة، ثُمَّ صلى الفجر في أول وقتها مبكرًا على غير المعتاد؛ ولهذا قال ابن مسعود:((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَ))

(1)

، يعني: في غير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أنه صلاها قبل الوقت، والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف.

وقوله: ((حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ)): يعني: لما وصل الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات من بطن وادي، يكبر مع كل حصاة.

وقد قال العلماء: إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر.

واختلفوا في السبب:

فقيل: لأن هذا المكان عُذِّب فيه أصحاب الفيل.

والصواب: أن المكان الذي عُذِّب فيه أصحاب الفيل هو مغمس.

ثم بعد ذلك ذبح الهدي عليه الصلاة والسلام ونحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة، على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام يطعنها بالحربة في الوهدة وهي قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، وبهذا يفترق عن الذبح؛ لأن القطع في أعلى العنق، والنحر في أسفله، وتكون الإبل قائمة معقودة يدها اليسرى، أي: قائمة على ثلاث أرجل، ثُمَّ أمر عليًّا رضي الله عنه فنحر ما بقي وهي سبعٌ وثلاثون، ثُمَّ أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة من اللحم، وجُعلت في قِدر، فطُبخت، فأكل شيئًا منها، وشرب من مرقها، ثُمَّ أمر ببقيتها فوزعت لحومها وجلودها

(1)

أخرجه أحمد (4137)، وأبو يعلى (5264).

ص: 474

على الفقراء والمساكين.

ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه زوجُ أم سليم رضي الله عنها أبا طلحة رضي الله عنه يوزعه على الناس شعرة شعرة؛ للتبرك به؛ لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام.

ثم بعد ذلك ركب ناقته، وأفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، وصلى الظهر بمكة لما أدركته الصلاة، وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون بزمزم، فناوله دلوًا، فشرب قائمًا عليه الصلاة والسلام، وقال:((انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ))

(1)

، ثُمَّ ذهب إلى مِنًى، فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرونه، فصلى بهم الظهر، فصارت في حقه نافلة، ولهم فريضة.

وفي يوم العيد طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، ولم يسع؛ لأنه سعى مع طواف القدوم.

ثم أقام صلى الله عليه وسلم بمنى اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، سبع حصيات متعاقبات، ورخص في ليلة مزدلفة في ترك بها للعجزة والمرضى، ورخَّص لأم سلمة رضي الله عنها أن تدفع آخر الليل لترمي قبل الفجر.

ولما قيل له: أين تنزل غدًا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ))، أي: المكان الذي أعلنت فيه قريش قطيعة بني هاشم.

(1)

أخرجه مسلم (1218).

ص: 475