الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
[1223]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.
وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بِعُسْفَانَ، فكان عثمان ينهى عَنِ الْمُتْعَةِ- أَوِ: الْعُمْرَةِ- فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
في هذه الأحاديث: أن عثمان رضي الله عنه كان كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة؛ اجتهادًا منه، ونهيهم يحمل على كراهتهم لذلك، لا أنهم يقولون بالتحريم، قال الحافظ ابن حجر:((هي رواية شاذة فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال بن مسعود- كما ثبت عنه في الصحيحين-: كنا آمن ما يكون الناس)).
(1)
(1)
عزو
وقوله: ((وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ)) هذه اللفظة فيها إشكال؛ لأنه هنا لم يكن ثَمَّ خوف، وإنما الخوف كان في عمرة القضية، وعمرة القضية لم يكن فيها متعة، فلعل هذه الجملة وهمٌ من بعض الرواة.
وفيها: أن من خالف السنة لا يؤخذ بقوله، كائنًا من كان، ولو كان من أفضل الناس كالخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم؛ ولهذا لما اختلف ابن عباس رضي الله عنه مع بعض الناس في متعة الحج قال:((تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ! أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ))
(1)
، يعني: أنتم تعارضون السنة بقول الشيخين!
[1224]
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً- يَعْنِي: الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه: لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ، إِلَّا لَنَا خَاصَّةً- يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.
في هذه الأحاديث: ظنُّ أبي ذر رضي الله عنه أن المتعة خاصة بالصحابة رضي الله عنهم.
(1)
أخرجه أحمد (3121).
والصواب: أنها عامة، بدليل حديث سراقة بن جُعشم رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَقَالَ:((لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ)).
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.
[1225]
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ- يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّةَ.
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ.
وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ.
قوله: ((فَعَلْنَاهَا))، يعني: المتعة.
وقوله: ((كَافِر بالعُرُشِ)) العُرُش- بالضم-: بيوت مكة.
والكفر معناه هنا: أن معاوية رضي الله عنه كان مستترًا في بيوت مكة.
وقيل: معناه: أنَّا تمتعنا ومعاوية رضي الله عنه يومئذٍ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة، لم يسلم في ذلك الوقت.
[1226]
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ.
[خ: 1571]
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ- يَعْنِي: عُمَرَ.
قوله: ((وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ))، يعني: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثُمَّ بعد ذلك اجتهد مَن اجتهد كعمر رضي الله عنه.
وقوله: ((قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ))، أي: في العشر الأول من ذي الحجة.
وقوله: ((فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ))، أي: العمرة والمتعة في أشهر الحج.
وقوله: ((ارْتَأَى))، يعني: اجتهد وقال بالرأي، أي: لا يوجد عنده دليل حينما نهى عن المتعة.
وقوله: ((رَجُلٌ)) المراد به: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث اجتهد، وأمر بالإفراد، ونهى عن المتعة.
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ- يَعْنِي: مُتْعَةَ الْحَجِّ- وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ: بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا.
قوله: ((حَتَّى اكْتَوَيْتُ)) فيه: أن الكي مكروه، وعمران بن حصين رضي الله عنه لما فعل المكروه تركت الملائكةُ السلامَ عليه.
وقوله: ((جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ))، أي: حج قارنًا هو ومن ساق الهدي.
في هذه الأحاديث: كرامة لعمران بن حصين رضي الله عنه، حيث كانت الملائكة تُسَلِّم عليه، وقد كانت به بواسير، وكان يصبر عليها، فلما اكتوى انقطع سلامهم عليه، ثُمَّ ترك الكي فعاد سلامهم عليه، وفي المسند والسنن: أن عمران رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا))
(1)
، وفي لفظ:((فما أفلحن ولا أنجحن))،
(2)
ولفظ ابن ماجه: ((فما أفلحت ولا أنجحت))
(3)
، قال ابن حجر رحمه الله: ((والنهي فيه محمول على
(1)
أخرجه أحمد (19831) ، والترمذي (2049).
(2)
أخرجه أحمد (19864)، وأبو داود (3865).
(3)
أخرجه ابن ماجه (3490).
الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطِرًا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح))
(1)
، والصارف له عن التحريم: كون النبي صلى الله عليه وسلم عد الكي من أنواع الشفاء، وهذا يدل على أنه ليس للتحريم، فلو كان حرامًا لما كان من أنواع الشفاء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزول الكراهة إذا تعين سببًا للعلاج، بأن استنفذ أنواع العلاجات الأخرى ولم يجد فيها فائدة فاحتاج إلى الكي زالت الكراهة في هذه الحالة.
وفيه: أن عمران رضي الله عنه يقول لمطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه: ((لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي)) معناه: تعمل بها وتعلمها غيرك ((فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي))، يعني: أنه قال له: لا تُشِعْ ذلك في وقت حياتي حتى لا يتحدث الناس به، ويكون ذلك نوعًا من الرياء، ففي ذلك: حذره رضي الله عنه من الرياء، ثُمَّ إنه قد قال ذلك، كما في الرواية الثانية:((فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ))، قال:((وَإِنْ مُتُّ)) فلا بأس أن تحدِّث بهذه الكرامة.
ثم بيَّن له رضي الله عنه أن المتعة باقية، وأن عمر رضي الله عنه اجتهد بعد ذلك، وليس فيه إلا حديث واحد مع قوله:((إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ))، فيكون باقي الأحاديث محذوفًا من الرواية، وأما إخباره بالسلام فليس حديثًا، قاله النووي
(2)
.
والحديث بهذا السياق من أفراد مسلم، وإنما اقتصر البخاري على محل الشاهد
(3)
.
(1)
فتح الباري، لابن حجر (10/ 155).
(2)
شرح مسلم، للنووي (8/ 206).
(3)
أخرجه البخاري (1571).