الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ
[968]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيّ حَدَّثَهُ، وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ: أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا)).
[969]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: ((قَالَ لِي عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ)).
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى- وَهُوَ الْقَطَّانُ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ:((وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا)).
قوله: ((مُشْرِفًا))، أي: مرتفعًا.
في هذا الحديث: الأمر بتسوية القبور، وأنه لا يجوز رفعها أكثر من شبر، والأمر للوجوب؛ لهذا قال علي رضي الله عنه:((أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ)).
وفيه: أن رفع القبور وسيلة لتعظيمها، وتعظيمها من وسائل الشرك، وأعظم من ذلك: وضع القباب عليها، والبناء عليها، وكذلك الصلاة عندها، والدعاء عندها، وتسقيف القبر، والكتابة عليها، فكل هذا محرم؛
لأنه من وسائل الشرك.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا بأن لا يدع تمثالًا إلا طمسه، فإذا كان التمثال يطمس، فكيف يقال: إن الأصنام تبقى ولا تكسر! هذا من المصائب ومن البلاء.
وقوله: ((وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا)): القاعدة عند أهل العلم: أن النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعم، فهنا تعم كل صورة، مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صُنعت باليد أو عن طريق الكاميرا.