الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
[1347]
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح، وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: ((لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؛ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
[خ: 1622]
قوله: ((يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)) سمي بذلك؛ لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم العيد؛ كالرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي.
وقيل: يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة؛ لأنه يوم عظيم.
والصواب: الأول، قال تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} ، والأذان إنما كان في يوم العيد.
وقوله: ((بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ))، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر أبا بكر رضي الله عنه على الناس في الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأرسل معه مؤذنين يؤذِّنون في الناس، والأذان هو: الإعلام، يعني: يُعلِمون الناس
ويخبرونهم بهذه الكلمات، بأنه:((لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ))، وجاء في الحديث الآخر في غير الصحيح:((بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ))
(1)
، وهي:
الأولى: ألا يحج بعد العام مشرك.
الثانية: ألا يطوف بالبيت عريان.
الثالثة: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.
الرابعة: أن من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر.
فلما كانت السنة التي بعدها، أي: السنة العاشرة من الهجرة، وعرف الناس هذه الأمور، والتزموا بها حج النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حجة الوداع، فلم يحج في هذه الحجة مشركٌ، ولم يطف بالبيت عريانٌ، كعادة أهل الجاهلية، ومن كان له عهد من المشركين يبقى على عهده، وبعد العهد إما أن يسلم، وإما أن يُقاتَل، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، وهي المدة المذكورة في قوله تعالى:{فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ} ، أي: لهم أربعة أشهر يبقون فيها ينظرون في أنفسهم، إما أن يسلموا، وأما أن يُقاتَلوا.
(1)
أخرجه أحمد (594)، والترمذي (3092).