الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ
[939]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:((دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).
[خ: 1253]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:((مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ))، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:((تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ:((أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ))، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ:((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ))، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:((ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ- فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ)).
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ
عَمْرٌو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:((لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).
[خ: 1257]
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:((أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ))، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَعَاصِمٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتْ:((فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيَتَهَا)).
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ:((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ- فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ-: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)).
[خ: 1255]
في هذه الأحاديث: استحباب غسل الميت وترًا: ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، على حسب الحاجة إلى الزيادة للإنقاء، والإيتار مأمور به، والثلاث مأمور بها، فإن حصل الإنقاء بالثلاث اكتفى به، وإلا زاد وترًا حتى يحصل الإنقاء.
وفيها: استحبابُ ضفْرِ شعر الميت، وجعلِهِ ثلاثةَ قرون؛ لقولها:((فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيَتَهَا))، وتُجعل خلفها، كما فعلت أم عطية ومن معها بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمرأة يضفر ضفائر.
وفيها: أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفاة هي زينب رضي الله عنها، كما دلت عليه الأحاديث.
وفيها: استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة؛ لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه، ويمنع إسراع الفساد إليه.
وفيها: استحباب تطييب الميت كله، وهو أفضل، وإذا اكتفى بتطييب المغابن كطيات البدن، والإبطين، وما تحت الركبتين، فلا بأس بذلك.
وقوله: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ))، أي: إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى رأيهِنَّ.
والواجب في غسل الميت: مرة واحدة عامة للبدن، ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ))
(1)
، ولم يذكر عددًا، فدل على أن الواجب مرة، وأما غسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا فهذا مستحب، والأفضل: أن يقطع على وتر، فإذا أنقى بغسلتين زاد ثالثة، وإذا أنقى بأربع غسلات زاد خامسة، وإذا أنقى بست غسلات زاد سابعة، والأفضل أن يكون مع الماء سدر، أو ما يقوم مقامه كالصابون؛ لما فيه من زيادة التنظيف.
وكيفية الغسل: أن المغسل يضع خرقة على يده، أو يلبس قفازين، وينجي الميت أولًا، فيغسل القبل والدبر، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، مرة واحدة، وإن غسله ثلاثًا فهو أفضل، وإن كان فيه أوساخ فاحتاج إلى الزيادة غسله خمسًا، وإن احتاج إلى الزيادة غسله سبعًا.
وغسل الميت وحمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يقوموا بها، فلو فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوها أثموا جميعًا.
وقولها: ((فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ))، بفتح الحاء وكسرها لغتان، يعني: إزاره، وأصل
(1)
أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).
الحقو: معقد الإزار، سمي به الإزار؛ لأنه يشد فيه.
وقوله: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، يعني: اجعلنه شعارًا لها، والشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، وسمي شعارًا؛ لأنه يلي شعر الجسد.
والحكمة في إعطائهن هذا الإزار: التبرك بما لامس جسده عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره؛ لِما جعل الله في جسده وملابسه جزءًا من البركة.
وفيها: استحباب الابتداء بالميامن، وأعضاء الوضوء؛ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والغاسلات اللاتي يغسلن ابنته-:((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا))، يعني: بعد الاستنجاء، يوضَّأ الميت، أو الميتة، ثم يغسل، فيبدأ بالشق الأيمن، ثم الشق الأيسر بعد غسل الرأس.