الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
[1154]
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: ((يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ:((فَإِنِّي صَائِمٌ))، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ- أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ- أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ:((مَا هُوَ؟ ))، قُلْتُ: حَيْسٌ قَالَ: ((هَاتِيهِ))، فَجِئْتُ بِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ:((قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)).
قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ))، فَقُلْنَا: لَا قَالَ: ((فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ))، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:((أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا))، فَأَكَلَ.
في هذا الحديث: جواز صوم النفل من النهار، ولكن يكون أجره من وقت نية الصوم، فإذا أراد أن يصوم نفلًا من الضحى فله ذلك، سواء كان قبل الزوال، أو بعد الزوال، بشرط ألا يفعل مفطرًا قبل ذلك.
ومن العلماء من قال: لا بد أن يكون قبل الزوال.
وفيه: جواز الفطر من صوم النفل، وأنه لا إثم فيه، ولا قضاء عليه، لكن الأفضل أن يتم صومه إذا لم يكن هناك حاجة للفطر، وقد يكون الأفضل الفطر، كما لو دعاه إنسان إلى وليمة، وكان يشق على صاحبها ألا يأكل منها، أو جاءه ضيف وشق عليه أن يبقى صائمًا، مثل قصة أبي الدرداء لما زاره سلمان رضي الله عنهما، فقدم له الطعام، وقال:((مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ))
(1)
.
(1)
أخرجه البخاري (1968).