الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
[1171]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
[خ: 2025]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ.
[1172]
وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
[خ: 2026]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ- وَاللَّفْظُ لَهُمَا- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
الاعتكاف لغة: الحبس، والمكث، واللزوم
(1)
.
(1)
لسان العرب، لابن منظور (9/ 255).
وشرعًا: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة.
ويسمى الاعتكاف: جوارًا.
والاعتكاف مستحب، إلا أن يوجبه على نفسه بنذر.
وإذا دخل المعتكف معتكفه فيجوز له أن يخرج، إلا إذا نذر ألَّا يخرج فيجب عليه الوفاء بنذره.
والاعتكاف مشروع في جميع المساجد، وليس خاصًّا بالمساجد الثلاثة، وأما حديث:((لا اعْتِكَافَ إِلا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ))
(1)
؛ فهو حديث ضعيف، لهذا بوب البخاري (بَاب: الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا)
(2)
؛ لرد هذا الحديث الضعيف.
مسألة: اختلف العلماء في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف: هل يشترط أن يكون المسجد جامعًا، أو لا يشترط؟
الجواب: قال بعض العلماء: لا بد أن يكون المسجد جامعًا حتى لا يخرج إلى الجمعة، والصواب: أنه لا يشترط ذلك، بل يشترط أن تصلى فيه الصلوات الخمس، ويخرج إلى الجمعة ثم يرجع، ولا يضره ذلك.
مسألة: يجوز الاعتكاف في رمضان، وفي غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال في بعض السنوات، حين عدل عَنِ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لما ضربت نساؤه الأخبية، فخاف عليهن من الغيرة.
مسألة: اختلف العلماء: هل يشترط الصيام للاعتكاف، أو لا يشترط؟
والجواب: في المسألة أقوال:
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى (8574)، وعبد الرزاق في المصنف (8016)، وابن أبي شيبة في المصنف (9669)، والطحاوي في مشكل الآثار (2771)، والطبراني في الكبير (9511)، وابن الجوزي في التحقيق (1181)، والفاكهي في أخبار مكة (1334).
(2)
صحيح البخاري (3/ 47).
القول الأول: قال الجمهور: يشترط الصيام للاعتكاف
(1)
.
القول الثاني: لا يشترط الصيام للاعتكاف، وهو الصواب؛ لأن عمر رضي الله عنه قال:((نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ))
(2)
، والليل ليس فيه صيام.
مسألة: اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على قولين:
القول الأول: الجمهور على أن أقله يوم
(3)
.
القول الثاني: أنه لا حد لأقله
(4)
.
وفي هذه الأحاديث: مشروعية الاعتكاف، واستحبابه.
وفيها: فضل الاعتكاف في رمضان؛ لأن العمل في رمضان أفضل من غيره، وكذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
في هذا الحديث: مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنتِ الفتنة؛ بأن يكون معها زوجها، وبعض محارمها، ويكون لهم خباء في المسجد، أو غرفة، أما إذا خافتِ الفتنة فلا.
(1)
المجموع، للنووي (6/ 485)، المغني، لابن قدامة (3/ 188).
(2)
أخرجه البخاري (2043).
(3)
المغني، لابن قدامة (3/ 189)، بداية المجتهد، لابن رشد (1/ 314).
(4)
وهو قول الأحناف والشافعية، الحاوي، للماوردي (3/ 486)، فتح القدير، لابن الهمام (2/ 392 - 393).