الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الظاء
(268) مسند ظُهَير بن رافع
(1)
(2644)
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا أيّوب بن عتبة قال: حدّثنا عطاء أبو النجاشي قال: أخبرنا رافع بن خَديج قال:
لَقِيَني عمّي ظُهير بن رافع فقال: يا ابن أخي، قد نهانا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان بنا رافقًا. قال: فقلتُ: ما هو يا عَمّ؟ قال: نهانا أن نُكْرِيَ محاقِلَنا - يعني أرضنا التي بصِرار (2). قال: قلتُ: أي عمّ، طاعةُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أحقُّ.
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3): "ازْرَعوها أو أزْرِعوها" قال: فبِعْنا أموالَنا التي بصِرار.
أخرجاه في الصحيحين (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن يَعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسار عن رافع بن خديج قال:
كنا نُحاقل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الثُّلث والرُّبع أو طعام مُسمّى، فأتانا بعضُ
(1) الآحاد 4/ 52، ومعرفة الصحابة 3/ 1577، والاستيعاب 2/ 232، والتهذيب 3/ 521، والإصابة 2/ 232.
وهو من المقلّين، ذكر له في الجمع هذا الحديث (المسند 57 - الحديث 766)، وجعله في المقدّمين بعد العشرة.
(2)
وهو موضع بالمدينة.
(3)
في المسند: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بم تكروها؟ " قال: بالجدول الرّبِّ وبالأصواع من الشعير. قال: "فلا تفعلوا، ازرعوها. . ".
(4)
المسند 4/ 143. وأيوب بن عتبة ضعيف - التقريب 1/ 64. وسائر رجاله رجال الصحيح. ولكن أيوب متابع، فمن طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي أخرجه البخاري 5/ 22 (2339)، ومسلم 2/ 1182 (1548).
عُمومتي فقال: نهانا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرفعُ لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ارضٌ فَلْيَزْرَعْها أو لِيُزْرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بثلث ولا بربع ولا بطعام مُسَمّى".
قال قتادة: وهو ظهير (1).
* * * *
[آخر حرف الظاء]
(1) المسند 4/ 169. وإسناده صحيح. ومن طريق سعيد وغيره عن قتادة في مسلم 3/ 1181، 1182 (1548).