الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُسندُ عَبد اللهِ بن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما
-)
422/ 1 - " أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".
ش (1).
422/ 2 - "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لَا يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لَا يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".
ش (2).
422/ 3 - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".
ش (3).
422/ 4 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان بَلالٌ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ".
ص، ش (4).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 61، 62 كتاب (الطهارات) باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، بلفظ: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم تصيبنى الجنابة فأرقد، قال:"إذا أردت أن ترقد فتوضأ".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء
…
الخ ج 1/ ص 248 رقم 23/ 306 عن ابن عمر مع اختلاف يسير.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 107 كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف التكشف عند الحاجة ج 1/ ص 21 رقم 14 عن ابن عمر بلفظ قريب.
(3)
أخرجه المصنف لابن أبى شيبة ج 1/ ص 151 كتاب (الطهارات) باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، الحديث بلفظه عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى ج 1/ ص 117 رقم 323 بنحوه.
(4)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 205 كتاب (الأذان والإقامة) باب: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر بلفظه، وأصله في الصحاح عن أنس وأبى رافع.
422/ 5 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، كَذَلِكَ أَذَانُ بِلَالٍ".
ش (1).
422/ 6 - "كَانَ للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
ش (2).
422/ 7 - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِىَ مَنْكبيْهِ، وَإذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرفَعُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن".
عب ش (3).
422/ 8 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ، وَإذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ".
ش (4).
422/ 9 - "كَان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ".
عب، ش (5).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1/ ص 205 كتاب (الأذان والإقامة) باب: من كان يقول: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر قال: "الأذان مثنى والإقامة واحدة، قال: كذلك أذان بلال".
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة في كتاب "الأذان والإقامة" باب: أذان الأعمى ج 1 ص 217 عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2/ ص 69 كتاب (الصلاة) باب: تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين عن ابن عباس بلفظه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 234 كتاب "الصلاة" من كان يرفع إذا افتتح الصلاة عن سالم، عن أبيه بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 235 كتاب (الصلاة) باب: من كان يرفع يدبه إذا افتتح الصلاة، عن ابن عمر بلفظه.
(5)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 67، 68 رقم 2519 كتاب (الصلاة) باب: تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين ضمن حديث طويل بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 235، 236 كتاب (الصلاة) باب: من كان يرفع يديه إذا افتح الصلاة عن محارب بن دثار، عن ابن عمر بلفظه.
10/ 422 - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْوِلْدَانَ".
ش (1).
422/ 11 - "نُهِينَا أَنْ نُصَلِّىَ فِى مَسْجِدٍ مُشْرِفٍ"(*).
ش (2).
422/ 12 - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاة الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلَا أَدْرِى أشَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ وكَانَتْ لَهُ فَى أَهْلهِ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دين يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمًّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السًاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ".
ش، وابن جرير (3).
422/ 13 - "كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ".
ش (4).
422/ 14 - "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى إِلىَ بَعِيرِهِ".
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 294 كتاب (الصلاة) باب: من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه، عن ابن عمر بلفظه.
(*)(الشرف): العلو، ومشرف، أى: عال اه: نهاية بتصرف ج 2/ ص 462.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 309 كتاب (الصلوات) باب: في زينة المساجد وما جاء فيها عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 331 كتاب (الصلاة) باب: في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر، عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(4)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 132 كتاب (الصلاة) باب: في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما من رواية ابن عمر بلفظه.
ش (1).
422/ 15 - "كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالأنَصْارَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ".
عب (2).
422/ 16 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الَّمُهَاجِرِينَ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ قُبَاءَ، فَأَمَّهُمْ سَالمٌ مَوْلِى أَبِى حُذَيْفَةَ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَكثَرَهُمْ قُرآنًا، فِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
ش (3).
422/ 17 - "عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلِّيْنَا الْفَرِيضَةَ، فَرَأَى بَعْض وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلَا صَلَاةَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِى السَّفَرِ، وَلَوْ تَطَوَّعْتَ لأَتمَمْتَ".
عب، ش (4).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 383 كتاب (الصلوات) باب: يصلى إلى بعيره عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 388 رقم 3807 كتاب (الصلاة) باب: القوم يجتمعون من يؤمهم عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: إقامة الموالى ج 2/ ص 89 بلفظه، وقال: قال الشيخ: كذا قال في هذا وفيما قبله: وفيهم أبو بكر، وعمر، ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول الراوى: فيهم أبو بكر: أراد بعد قدومه، والله أعلم.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 344 كتاب (الصلاة) باب: من قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله من رواية ابن عمر بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 557 رقم 4445 كتاب (الصلاة) باب: النافلة في السفر، عن ابن عمر بنحوه. =
422/ 18 - "عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ".
ش (1).
422/ 19 - "عَنْ سَالمٍ: أَنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم وَعُمَرَ كَانَا يَتَطوَّعَانِ في السَّفَرِ".
ش (2).
422/ 20 - " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بالنَّاسِ رَكعَتَينِ فَسَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: نَقَصَتِ الصَّلَاةُ؛ فَقَالَ: لَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ".
ش (3).
422/ 21 - "عَنْ صُبْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى خَاصِرَتى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فَى الصَّلَاةِ، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ".
ش (4).
= وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 380 كتاب (الصلاة) باب: من كان لا يتطوع في السفر، عن عيسى ابن حفص، عن أبيه بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ج 3 ص 158 كتاب (الصلاة) باب: التخفيف في ترك التطوع في السفر، عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه مع زيادة ونقص في بعض الألفاظ.
(1)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 380 كتاب (الصلاة) باب: من كان يتطوع في السفر، عن عطية، عن ابن عمر بلفظه.
(2)
أخرجه في مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 382 كتاب (الصلوات) باب: من كان يتطوع في السفر، عن سالم بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى بمعناه، عن ابن عمر وغيره.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 38 كتاب (الصلاة) باب: إذا سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم، عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وفى الباب أحاديث أخرى بلفظه، عن أبى هريرة وأبى قلابة، عن عمران بن حصين وعبد الله وغيرهم.
(4)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 47 كتاب (الصلوات) باب: الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة، عن سعيد بن زياد ووكيع، عن زياد بن صبيح الحنفى.
422/ 22 - "كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ نَبِيتُ فَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (*) صلى الله عليه وسلم وَنَقِيلُ".
ش (1).
422/ 23 - "كُنَّا نُجَمَّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ".
ش (2).
422/ 24 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُب خُطبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا".
ش (3).
422/ 25 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ".
ش (4).
422/ 26 - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِى بَيْتِهِ".
ش (5).
422/ 27 - "ارْتَقْيتُ فوقَ سَطْحٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُو في بْيتِ حَفْصَة يَضْرِبُ الخَلَا بَينَ لَبِنتَيْنِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ".
(*) نبيت في عهد رسول الله. هكذا بالمخطوطة. وفى مصنف ابن أبى شيبة: نبيت في عهد رسول الله في المسجد.
وهذا الصواب المناسب للسياق.
(1)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 85 كتاب (الصلوات) باب: في النوم في المسجد، عن نافع، عن ابن عمر بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى بلفظه، وبمعناه، عن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، وعن الحسن.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 107 كتاب (الصلوات) باب: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هى أول النهار، عن ابن عمر بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 114 كتاب (الصلوات) باب: من كان يخطب قائمًا، عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 132 كتاب (الصلاة) باب: من كان يصلى بعد الجمعة ركعتين عن ابن عمر بلفظه.
(5)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 138 كتاب (الصلوات) باب: من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل، بلفظه عن ابن عمر.
عب (1).
422/ 28 - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى دُعَائِه حِينَ يُمْسِى وحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، أَوْ حَتَّى مَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أسْألُكَ الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيةَ في دِينى ودُنْيَاى وأَهْلِى وَمالِى، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتي، وآمِنْ رَوْعَاتِى، اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدىَّ وَمِنْ خَلْفِى، وَعَنْ يَمينِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِن فَوْقِى وأَعُوذُ بِعَظَمتِكَ أَنْ أُغتَالَ مِن تَحتِى، قَالَ جُبَيِرُ بْنُ سليمانَ وَهُوَ الْخَسَفُ: وَلَا أَدْرِى قَول النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم أو قَول جُبَيْر".
ش (2).
422/ 29 - "إِن كُنَّا لنعد لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى المجْلسِ يقُولُ: رَبّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلِىَّ إِنكَ أَنْتَ الْتوابُ الرَّحِيمُ الغَفُورُ مِائةَ مَرَّةٍ".
ش (3).
422/ 30 - "إِنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بالْمسْحِ عَلَى الخُفَّين يومًا وَلَيْلَةً فِى الحضَرِ، وللمُسَافِرِ ثَلَاثًا".
الخطيب في المتفق والمفترق (4).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 151 في كتاب (الطهارات) باب: في حسن رخص في استقبال القبلة بالخلاء، عن ابن عمر بنحوه.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 239، 240 رقم 9327 كتاب (الدعاء) باب: ما يستحب أن يدعو به إذا أصبح بلفظه، عن ابن عمر، وفى مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 2 ص 25.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 234، 235 كتاب (الدعاء) باب: ما يقال في دبر الصلوات بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 2 ص 21.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 203 رقم 794 كتاب (الطهارة) باب: كم يمسح على الخفين، عن عمر بلفظ (للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة).
422/ 31 - "خَرَجْتُ ليْلةً ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِفِنَاء حَفْصَةَ فَأَقْبَلْتُ مِنْ خَلْفِهِ فَسِمعَ قَعْقَعَة الإزارِ فَقَالَ: اِرْفَعْ إِزِاركَ، قُلْتُ: يا نَبِىَّ الله! إِنَّهُ مُرْتفِعٌ، قَالَ: ارْفَعْ إزاركَ ثَلَاثًا فإِنَّهُ مَن جَرَّ ثَوْبهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينْظُرْ الله إِلَيْهِ يَومَ القِيامَةِ".
الخطيب في المتفق والمفترق (1).
422/ 32 - "عَنْ إسْحَاقَ بِن سَعيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْد الله بِنُ عُمَرَ - عَبَدَ الله ابِنَ الزُّبْير فَقَالَ: يا بْنَ الزُّبَيْر! إِيَّاكَ والإِلْحَادَ فِى حَرَمِ الله، فَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّهُ سَيُلحدُ فِية رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَليْنِ لَرَجَحَتْ علَيْهِ فانْظُرْ لا يكون (*) ".
ش (2).
422/ 33 - "ثَلَاثُ خِصَالٍ لِعَلىٍّ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ لأَنْ تكُونَ لِى واحدةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَولَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأَبْوابَ إِلا بَابَهُ، وَأَعْطَاهُ الجِزْيةَ يَوْمَ خَيْبر".
ش، صوابه الراية (3).
422/ 34 - "كُنَّا نَتَوَضّأُ نَحْنُ والنِّسَاءُ مَعًا".
(1) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج 10 ص 236 كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل العصبة بنحوه
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 343، 344 في ترجمة (رباح بن عبيدة)، عن ابن عمر وقال: أخرجه الخطيب، وأبو يعلى.
(*) ما ذكر في مصنف ابن أبى شيبة (لا نكونه).
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 11 ص 139 رقم 10736 كتاب (الامراء) باب: ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 12 ص 70، 71 رقم 12148 كتاب (الفضائل) باب: فضائل على بن أبى طالب، عن ابن عمر بلفظه.
وأيضًا في رقم 12149 عن أياس بن سلمة بلفظ: أخبرنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى على، فقال: لأعطين الراية رجلًا يحبه الله ورسوله.
عب (1).
422/ 35 - "كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحنُ ونساءٌ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ".
عب (2).
422/ 36 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابنُ عمرَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنا ابنُ حَوارىِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ابنُ عَمر: إِن كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وإلَاّ فَلَا".
ش (3).
422/ 37 - "عن ابن أنعْم قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِند ابن عُمَرَ، فأَتَاهُ رَجُلٌ فَسأَلَهُ عَنْ دَمِّ البعُوضِ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَا! اُنْظُرُوا هَذا يَسْألُنى عَنْ دمِّ البَعُوضِ وهُمْ قَتَلُوا ابنَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: هُمَا رَيَحْانَتَاى مِنَ الدُّنْيَا".
ش، حم، خ (4).
422/ 38 - "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يُطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وضُوءهُ لِلصَّلَاةِ".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 75 رقم 245 كتاب (الطهارة) باب: وضوء الرجال والنساء جميعا.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 110 رقم 40 كتاب (الطهارة) باب: سؤر الحائض بلفظه، عن ابن عمر.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 12 ص 94 كتاب (الفضائل) باب: ما حفظت في الزبير بن العوام رضي الله عنه بلفظه، عن نافع.
(4)
أخرجه مسند الإمام أحمد ج 2 ص 93 (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنهما).
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 12 ص 100 رقم 12238 في كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وفى صحيح البخارى ج 5 ص 33 ط الشعب باب: مناقب الحسن والحسين عن ابن أبى نُعْمِ بنحوه مع اختلاف يسير.
عب (1).
422/ 39 - "كَانَتْ تِلْكَ النارُ تُوقدُ - يعنى بالمزدلفةِ عَلَى عْهِد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وعَمر، وعثمانَ".
ابن سعد وهو ضعيف (2).
422/ 40 - "مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَة إلَا زَيْد بْن مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} .
ش (3).
422/ 41 - "لَمَا مَرَّ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالبَحْرِ، قَالَ: لَا تَدْخُلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُم إِلَاّ أَنْ تكُونُوا باكِينَ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ الذى أَصَابَهُم، ثُمَّ قَنَع رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ وأسْرعَ السَّيرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِىَ".
عب (4).
422/ 42 - "كَانَ الرَّجُلُ فِى حَياةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّها عَلَى النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ غُلَامًا شَابّا عَزَبًا فكُنْتُ أَنَامُ فِى المسْجِدِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ فِى النَّومِ كَانَّ مَلكَيْن أخَذانِى فَذَهَبَا بِى إلى النَّارِ، فِإذَا هِى مَطْوَّية كطَىِّ البِئْر، وَإذا النَّارُ شَئ كَقَرْنَي البِئْر، وإذَا فيها نَاسٌ مَزَّقَتَهُمُ النَّارُ، فجَعْلتُ أَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ مِن النَّار، فَلقِيَهُمَا ملكٌ آخَرُ فَقَالَ: لنْ
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 278، 279 رقم 1074 كتاب (الطهارات) باب: الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج 2 ص 17.
(2)
أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى ج 5 ص 212، 213 باب: واجبات الحج ومندوباته - عن ابن عمر وعزاه لابن سعد وهو ضعيف.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج 12 ص 14 رقم 12358 كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في أسامة وأبيه.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 415 رقم 1624 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في المكان الذى فيه العقوبة.
نَزَعَ فْقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فقصَّتْهَا حَفْصَةُ علىَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: نِعْمَ الرجلُ عَبدُ اللهِ لَوْ كَانْ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ".
عب (1).
43/ 422 - "أَمَر النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوةِ مُؤتَة يَزيد بْن حَارِثَة وَقَالَ: إِنْ قُتل زيد فجعفر، وَإِنْ قُتلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ ابْن عُمَرَ: فكُنْتُ مَعَهُم فِى تِلْكَ الغَزْوة فِالْتَمسْنَا جَعْفرًا، فَوجْدنَا فيما أقَبلَ مِنْ جِسْمِه بضعًا وتسعِينَ مَا بْينَ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ".
طب (2).
422/ 44 - "صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجِد فَرَأَى فِى القِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: إِنَّ أَحدَكُمْ إِذَا صلَّى فَإِنَّهُ يُناجِى رَبَّهُ، وَإنَّ الله يَستَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلَا يتنَخَمَنَّ أحدُكُم فِى القِبْلةِ، وَلَا عَنْ يمينِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فحكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بخلُوقٍ فخضَّبَهُ (*) ".
عب (3).
422/ 45 - "نَهْىَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِخْصاءِ الخَيْلِ والبَهَائِم".
عب (4).
422/ 46 - "كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأتِى قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 419، 420 رقم 1645 كتاب (الطهارة) باب: الوضوء في المسجد بلفظة، عن ابن عمر وفيه زياده، عن سالم هى قال سالم: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
(2)
أخرجه مجمع الزوائد للهيثمى ج 6 ص 160، 161 كتاب (المغازى والسير) باب: غزوة مؤتة بنحوه
(*) قال عبد الرزاق (ولعل الصواب فخلقه) من التخليق: أى طيبه بالخلوق وهو ضرب من الطيب.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 430 رقم 1682 كتاب (الصلاة) باب: النخامة في المسجد بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر، وفى مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 1 ص 18.
(4)
أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج 2 ص 24 بلفظه، عن ابن عمر.
ش (1).
422/ 47 - "كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَّينُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحدٌ فَتكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: أَولَا تَبعَثُوا (*) رَجُلًا يُنَادِى بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا بِلَالُ! أَقِمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ".
عب، وأبو الشيخ في الأذان (2).
422/ 48 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَر فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعِشَاءِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ".
عب، ص (3).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ج 2 ص 1016 أرقام 515، 517، 521519 كتاب (الحج) باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته من حديث نافع، عن ابن عمر بلفظه ج 2 ص 1016 وكذا من طريق عبد الله بن دينار عنه.
وأخرجه البخارى ج 1 ص 206 كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) باب: إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا بلفظه طبعة زهران، وقال البخارى: زاد بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع: فيصلى فيه ركعتين.
وأخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 224 رقم 2040 كتاب (المناسك) باب: في تحريم المدينة بلفظه، قال أبو داود: زاد ابن نمير ويصلى ركعتين.
وأخرجه النسائى ج 2 ص 37 كتاب (المساجد) باب: فضل مسجد قباء والصلاة فيه بلفظه.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج 8 ص 252 بلفظه بزيادة (مسجد) بعد (يأتي).
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: مسجد قباء عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(*) هكذا بالأصل: بَعَثُوا.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 456، 457 رقم 1776 كتاب (الأذان) باب: بدء الأذان بلفظه، وأخرجه صحيح البخارى ج 1 ص 144 ط مكتبة زهران كتاب (الأذان) باب: بدء الأذان بلفظ مقارب، وأخرجه صحيح مسلم ج 1 ص 285 رقم 1 كتاب (الصلاة) باب: بدء الأذان، وأخرجه أحمد في مسنده ج 2 ص 148.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 475 رقم 1832 كتاب (أبواب الأذان) باب: التثويب في الأذان والإقامة بلفظه. =
422/ 49 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَان (*). بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدينَةِ فِى عَشَيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُ مُنَادِيه بِذَلِكَ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والْمَطِيْرَةِ أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَال: ألَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ".
عب (1).
422/ 50 - "كُنَّا نُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ عَنْ ظِلِّ الرَّجُلِ ذِرَاعًا أوْ ذِرَاعَيْنِ".
عب (2).
422/ 51 - "أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئذٍ إِلَاّ مَنْ بِالْمَدِينَةِ".
= وأخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 145 رقم 538 كتاب (الصلاة) باب: في التثويب إلا أنه قال في الظهر أو العصر بدلا من قوله (في العشاء).
وأخرجه الترمذى في سننه ج 1 ص 381، 382 كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر بلفظ مقارب، وسكت عنه الترمذى.
(*) ضَجْنَان: بفتح الضّاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نونان بينهما ألف هو موضع جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا راجع النهاية في غربب الحديث والأثر ج 3 ص 74، ومصنف عبد الرزاق ج 1 ص 493 رقم 1901.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 493، 494 رقم 1901 كتاب (أبواب الأذان) باب: الأذان في السفر والصلاة في الرجال.
وأخرجه صحيح البخارى ج 1 ص 117 في كتاب (الأذان) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وقول المؤذن الصلاة دنى الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة بلفظ مقارب، وأخرجه صحيح مسلم ج 1 ص 484 أرقام 22، 23، 24 كتاب (صلاة المسافرين) باب: الصلاة في الرجال في المطر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق ج 1 ص 543 رقم 2053 كتاب (الصلاة) باب: وقت الظهر مطولا، والتصويب من المصَنَّف.
عب (1).
422/ 52 - "عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ في صَلَاةِ الْفَجْرِ حينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ لَمَّا قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَفِى الرَّكْعَةِ الآخِرَة قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقيِنَ، فَأَنْزلَ الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ".
عب (2).
422/ 53 - "عن ابن عمر قال: بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد إِلىَ بَنِي خُزَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَام فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنَا صَبَأنَا، فَجَعلَ خَالِدٌ يَهُمُّ قَتْلًا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومٌ أمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيَرهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَا أَقْتُلُ أَسِيرى وَلَا يَقَتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ، فَقَدِمْنَا إِلىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكر لَهُ صَنِيعَ خَالدٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ".
عب (3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 558 رقم 2116 كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء الأخرة.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 445، 446 رقم 4027 كتاب (الصلاة) باب: الرجل يدعو ويسمى في دعائه بلفظه. وأخرجه صحيح البخارى ج 3 ص 24 طبعة مكتبة زهران كتاب (المغازى) - باب: ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بلفظه.
وأخرجه البخارى أيضًا في كتاب (التفسير) سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} بلفظه، وقال البخارى: رواه إسحاق بن راشد، عن الزهرى.
وله أيضًا في كتاب (الدعوات) باب: الدعاء على المشركين بلفظه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 10 ص 174 رقم 18721 كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان بلفظه.
وأخرجه صحيح البخارى ج 4 ص 242 طبعة مكتبة زهران بلفظه كتاب (الأحكام) باب: إذا قضى الحاكم بِجَوْرٍ أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ. =
422/ 54 - "عن ابن عمر قال: جَاءَ بِى أَبِى يَوْمَ أُحُد إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْني وَلَمْ يُرِني النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ بِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرةَ سَنَةً فَفَرضَ لِى رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم ".
عب (1).
422/ 55 - "عن ابن عمر قال: عُرِضْتُّ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْني وَلَمْ يَرَنِى بَلَغْتُ، وعُرِضْتُّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرةَ فَأَجَازَنِى".
عب، ش (2).
422/ 56 - "عن ابن عمر: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِينِهِ".
خط في المتفق، ضعيف (3).
422/ 57 - "عن ابن عمر قال: فَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِى العَجْلَانِ وَقَالَ: وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكمَا لَكَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِب؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ منْهُمَا، فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَاقِى، فَقَالَ لَهُ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْهَا، وَإِنْ كنْتَ كَاذِبًا فَذَاكَ أَوْجَبُ لَهَا".
= وفى كتاب (الدعوات) باب: رفع الأيدى في الدعاء مختصرًا، وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 151.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 5 ص 310، 311 رقم 9716 كتاب (الجهاد) باب: الفرض بلفظه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 5 ص 311 رقم 9717 كتاب (الجهاد) باب: الفرض بلفظه.
(3)
أخرجة أبو داود في سننه ج 4 ص 431 رقم 4226، 4227 كتاب (الخاتم) باب: ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار بلفظه، وله شاهد في نفس الباب، وهو حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن رقم (4226).
وأخرجه الترمذى في كتاب الشمائل المحمدية والفضائل المصطفوية حديث رقم 93، 94، 95، 96 من طرق كثيرة عن عبد الله بن جعفر) وجابر بن عبد الله، والصلت بن عبد الله، وابن عباس ج 1 ص 180، 185، وأخرجه النسائى في سننه ج 8 ص 175 كتاب (الزينة) باب: موضع الخاتم من اليد بلفظه.
عب (1).
422/ 58 - "بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَالِس وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيْقُ، وَعَليه عَبَّاءةٌ قَد خَلَّها عَلَىَّ صَدْرِه بِخِلال إذْ نَزَلَ عَلَيْه جْبِريِلُ فَأَقْرَأَهُ مِنَ اللهِ السَّلَامَ، وَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم! مَا لِى أَرَى أَبَا بَكر عَلَيْه عَبَاءَهٌ قد خَلَّها عَلَى صَدْرِهِ بِخِلال قَالَ: يَا جِبْرِيلُ! أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَىَّ قَبْلَ الْفَتْحِ. قَالَ: فَأقْرِئْهُ مِنَ اللهِ السَّلَامَ وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّى فِى فَقِركَ هَذا أَمْ سَاخِطٌ؟ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ مِنَ الله السَّلامَ وَيَقُولُ: أرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِى فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ؟ فَبكَى أَبُو بَكْرٍ وقَالَ: أَعَلَى رَبِّى أَغْضَبُ؟ أَنَا عَنْ ربِّى رَاضٍ، أَنا عَنْ ربِّى رَاضٍ، أنَا عَنْ ربِّى رَاضٍ".
أبو نعيم في فضائل الصحابة (2).
422/ 59 - "عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ بَنِى عَمْروِ بْنِ عوف يُصَلِّى فِيه وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْه رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيبًا كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إِذا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7 ص 199 رقم 12454 كتاب (أبواب اللعان) باب: التفريق بين المتلاعين ولمن الصداق، بلفظه.
وأخرجه صحيح البخارى ج 10 ص 280 كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.
(2)
أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 7 ص 105 وقال: غريب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث الفزارى، وحديث الأسوارى لم نكتبه إلا عن محمد بن عمر بن سلم، بلفظه.
قال ابن الأثرى: وفى حديث أبى بكر رضي الله عنه (كان له كساء فَدكِىٌ فإذا ركب خَلّهُ عليه) أى جَمَعَ بَيْنَ طَرَفيه بخلال من عود أو حَديد راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ج 2 ص 73.
عب، ش، وابن جرير. هب (1).
422/ 60 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَن الْعِشَاءِ لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: لَيْس أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَةَ هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ".
عب (2).
422/ 61 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ والأَضْحَى لأَنْ يُركِّزَهَا فَيُصَلِّى إِلَيْهَا".
عب (3).
422/ 62 - "كَانَتْ تُحْمَلُ مع النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وِإذَا سَافَر حُمِلَتْ مَعَهُ فَيُصْلِّى إِلَيْهَا".
عب (4).
422/ 63 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِى! ؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ لَكَ مِنْها".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 336 رقم 3597 كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 10 ص 381 رقم 9734 كتاب (الدعاء) باب: من كان يقول بأصبع ويدعو بها جزءًا منه بمعناه.
وأخرجه البيهقى في سننه ج 2 ص 259 كتاب (الصلاة) باب: الإشارة برد السلام بلفظ مقارب.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 557، 558 رقم 2115 كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء الأخرة بلفظه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 11 رقم 2281 كتاب (الصلاة) باب: قدر ما يستر المصلى من طريق نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 11 رقم 2283 كتاب (الصلاة) باب: قدر ما يستر المصلى من طريق نافع، عن ابن عمر بلفظه.
عب (1).
422/ 64 - "قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُول اللهِ! تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ منَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ، ثُمَّ ارْقُدْ".
ط (2).
422/ 65 - "أَنَّ عُمَر رَأَى حُلَّةَ عَطَارِد التَّمِيمِىِّ مِنْ حَرِير سبراء تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اشْتَرِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَالْبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوفُودِ إذَا جَاؤُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بحُلَلٍ منْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بحُلَّة، فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْسَلْتَ إِلَىَّ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عطَارد مَاَ قُلْتَ: فَقَالَ: تَسْتَنْفِقُهَا أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ".
ط (3).
(1) أخرجه صحيح البخارى، ج 3 ص 280 ط مكتبة زهران في كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وفى صحيح مسلم ج 2 ص 1131، 1132 رقم 5 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن أبى داود ج 2 ص 285، 286 رقم 2257 كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظه، وسنن النسائى ج 6 ص 177 كتاب (الطلاق) باب: اجتماع المتلاعنين بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 11، وفى مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 119 رقم 12455 كتاب (أبواب اللعان) باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق بلفظه.
(2)
أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج 8 ص 256 رقم 1878 من طريق ابن عمر.
(3)
أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج 1 ص 5 بلفظه، وأخرجه البخارى في صحيحه، ج 2 ص 3، 4 طبعة الشعب كتاب (الجمعة) باب: يلبس أحسن ما يجد، وذكره في مواضع أخرى في كتاب البيوع، والأدب، وأخرجه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1638، 1640 رقم 6، 7، 8، 9 كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع بلفظه.
422/ 66 - "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حائِضٌ، فأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً".
ط (1).
422/ 67 - "عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعِرْفُ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ للنَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا".
ط (2).
422/ 68 - "أَتَى رَجُلٌ وَالنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ حِينَ وَصَلَ إلَى الصَّفِّ: الله أكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأصِيلًا، فَلَمَّا قضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الكَلِمَاتِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم! وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إلَاّ الخَيْرَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أبْوَابَ السَّمَاءِ تَفَتَّحَتْ لَهُنَّ".
عب وفيه رجل لم يسم (3).
422/ 69 - "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ القُلُوبَ تصدأ كمَا يَصْدَأُ الحَدِيدُ، قِيلَ: فَمَا جِلَاؤهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كَثْرَةُ تِلَاوَةِ كِتَابِ اللهِ وَكَثْرَةُ الذِّكر للهِ عز وجل ".
(1) نفس التحقيق السابق.
(2)
أخرجه مسند أبى داود الطيالسى ج 1 ص 5 بلفظ: أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة وهشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يراجعها، وانظر التعليق للحديث السابق رقم 66 من المجموعة.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 310 رقم 10961 باب: طلاق الحائض والنفساء بلفظ: ابن طاووس، عن أبيه: أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، قال عبد الرزاق: لم أسمعه يزيد على ذلك.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 76 رقم 2559 باب: استفتاح الصلاة بلفظه، وزاد في آخره: قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعتهن.
ابن شاهين في الترغيب في الذكر (1).
422/ 70 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سَمَّى العِشَاءَ العَتَمَةَ الشَّيْطَانُ".
ش (2).
422/ 71 - "دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكَعْبَةَ وَالفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَطَلْحَةُ، وَعُثْمَانُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقيتُ بِلَالٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْن".
ش (3).
(1) أخرجه ميزان الاعتدال ج 4 ص 262، 263 ترجمة رقم 9085 النضر بن محرز، عن ابن المنكدر قال الذهبى: مجهول، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وقال ابن عدى: وساق له حديثين أو ثلاثة هذه الأحاديث غير محفوظة منها الوليد بن مسلم، حدثنا النضر بن محرز، عن محمد بن المنكدر، عن أنس مرفوعًا: أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار.
وفى لسان الميزان ج 6 ترجمة رقم 576 النضر بن محرز، عن محمدين المنكدر، وساق الحديث بلفظ الذهبى المذكور.
وفى ابن عدى ج 7 ص 2494 (نضر بن محرز بن بعيث من أهل البثنية يكنى أبا الفرج) وساق الحديث بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبى الحوارى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن سلمة وأحمد بن موسى بن زنجوية، حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة، حدثنا أبى، حدثنا النضر بن محرز، عن محمد بن المنكدر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن بالقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 439 كتاب (الصلوات) باب: من كره أن يقول العتمة بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن أبى فزارة العيسى، عن ميمون بن مهران قال: قلت لعبد الله بن عمر: من أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان.
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 101، 102 كتاب (الأوائل) بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل، وأسامة بن زيد، وطلحة بن زيد، وعثمان قال ابن عمر: فدخلت فكان أول من لقيت بلال فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين هاتين الساريتين.
وفى ابن عدى الكامل في ضعفاء الرجال ج 2 ص 826 ترجمة حنظلة بن أبى سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحى روى عن ثقات، وروى عنه ثقات، وثقه النقاد، وذكره ابن حبان في الثقات =
422/ 72 - "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ".
مالك، عب، ش، خ، م، ن (1).
422/ 73 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أُهْدِى نَجِيبَةً (*) لَهُ فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلَثُمِائةَ دِيَنَار، فَأَتَىَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللهِ! أُهْدِيتُ نَجيبَةً لِى أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَثُمِائَةَ دِينَارٍ فَأَبِيُعهَا وَأَشْتَرِى بَثَمَنِهَا بُدْنًا فَأَنْحَرُهَا؟ قَالَ: لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا".
الشاشى، ق، ش (2).
= مات سنة 151 هـ تهذيب التهذيب ج 3/ ص 60 اهـ بسنده وفى لفظه: وأخبرنى حنظلة أنه سمع سالم يحدث عن أبيه ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة بن زيد، وبلال، فلما خرج قلت لبلال: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال: بين الساريتين اليمانيتين.
(1)
أخرجه مالك في موطأه ج 1 ص 140 رقم 3 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء، وأخرجه صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو من طريق الزهرى، عن سالم، عن أبيه، وصحيح البخارى كتاب (تقصير الصلاة) باب: يصلى المغرب ثلاثًا في السفر.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 544 رقم 4392 باب: الجمع بين الصلاتين في السفر بلفظ حديث مالك.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 165 رقم 17957 كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا جَذَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء).
وفى سنن النسائى ج 1 ص 289 باب: (الحال التى يجمع فيها بين الصلاتين) بلفظ: ابن أبى شيبة من طريق قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق محمد بن منصور، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه.
(*) في سنن أبى داود نجيبة - النجيب والنجيبة: الناقة.
وفى سنن أبى داود ج 2 ص 365 رقم 1756 باب: تبديل الهدى بسند ولفظ البيهقى.
(2)
أخرجه سنن البيهقى ج 5 ص 241 كتاب (الحج) باب: لا يبدل ما أوجبه من الهدايا بكلامه بخير ولا شر منه بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، ثنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا النفيلى، ثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: أهدى عمر بن =
422/ 74 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَيَتَوَضَّأُ وَيَطْعمُ شَيْئًا".
العدنى (1).
422/ 75 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيبْرَ، واللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأمُرُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ ولَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالغُزَاةِ فِى سَبيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا، وَيُطْعَم صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَّوِلٍ فِيه، وَأَوصى بِهِ إلى حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إلى الأَكَابِرِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ".
= الخطاب رضي الله عنه بختيا، فأعطى بها ثلثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنى أهديت بختيا فأعطيت بها ثلثمائة دينار فأبيعها واشترى بثمنها بدنا؟ أو قال بدنة - الشك منى - قال: لا، انحرها إياها.
(1)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 278، 279 رقم 1074 باب: الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب؟ فقال: نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة. قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه.
وفى حديث رقم 1077 من نفس المصدر السابق بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء
…
الحديث بطوله.
وفى موطأ الإمام مالك ج 1 ص 47 رقم 76 كتاب (الطهارة) باب: 19 وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل بلفظ: حدثى يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) ونحوه الحديث 78، وانظر صحيح البخارى كتاب الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، وصحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له.
ش، والعدنى (1).
422/ 76 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّ المِائَةَ سَهْمٍ الَّتِى بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إلىَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أن أتقرب بها إلى اللهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: حبس أَصْلَهَا، وَسبِّلْ ثَمَرَهَا".
العدنى (2).
422/ 77 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ما خَطَا رَجُلٌ خُطْوَةً أَعْظمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إلىِ ثَلْمَةِ صَفٍ يَسُدُّهَا".
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 6 ص 252 رقم 978 كتاب (البيوع) باب: من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس منه عندى، فما تأمرنى؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
(2)
أخرجه سنن البيهقى ج 6 ص 162 كتاب (الوقف) باب: وقف المشاع بلفظه عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله! إنى أصبت مالا لم أصب قط مثله تخلصت المائة سهم التى بخيبر وإنى قد أردت أن أتقرب بها الى الله تعالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة.
وفى مسند الإمام الشافعى ص 308 بسنده من طريق سفيان، عن نافع، ، عن ابن عمر أن ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله تعالى له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة.
وفى الخطيب البغدادى ج 4 ص 125 ترجمة 1800 أحمد بن حسنويه أبو الحسين التاجر اللباد فقد ذكره مختصرًا بلفظ: حدثنا بقية، عن سعيد بن سلم المكى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: سألتُ رسول الله عن أرضى من ثمغ فقال: (حبس أصلها وسبل ثمرتها).
وفى سنن الدارقطنى ج 4 ص 187، كتاب (الأحباس) بسنده عن ابن عمر، عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض من ثمغ فقال: احبس أصلها وسبل ثمرها.
عب (1).
422/ 78 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ تَقَعَ ثَنِيْتاى أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُوْجَةً فِى الصَّفِّ أَمَامِىَ وَلَا أَصِلُهَا".
عب (2).
422/ 79 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ بِبِسْم اللهِ الرَّحْمن الرَّحيمِ".
عب (3).
422/ 80 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذا خَتَمَ أُمَّ القُرْآنِ قَالَ: آمين! لَا يَدَعُ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا خَتَمَهَا وَيَحُضُّهُمْ عَلَى قَوْلِهَا، قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِى ذَلِكَ خَبَرًا".
عب (4).
422/ 81 - "عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ فَدَارَتْ يَقُولُ: شَدِّدُوا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهَا مُذْهِبَتُهُ".
ش (5).
422/ 82 - "عَنْ مُحَارُبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِي، قَالَ مُحَارِبٌ: فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إلى اللهِ عز وجل".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 56 رقم 2471 باب: فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 57 رقم 2476، 2473 بلفظه باب: فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف مثله.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 90 رقم 2608 باب: قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 97 رقم 2641 باب: آمين بلفظه.
(5)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 218 رقم 9270 كتاب (الدعاء) باب: ما يدعى به للريح إذا هبت بلفظه.
ش (1).
422/ 83 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى دُبُرِ كلِّ صَلَاةٍ وَإذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: الله أَكَبْرُ كَبِيرًا عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الطَّيِّبَاتِ المُبَارَكَاتِ ثَلَاثًا، وَلَا إلَهَ إِلَاّ الله مِثْلَ ذَلِكَ، كُنَّ لَهُ فِى قَبْرِهِ نُورًا وَعَلَى الجِسْرِ نُورًا، وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا حَتَّى يُدْخِلْنهُ الجَنَّةَ".
ش وسنده حسن (2).
422/ 84 - "عَنْ صِلَةَ بْنِ زفُرَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإكْراَمِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُه: فَقُلْتُ لَهُ: إنِّى سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ الَّذِى تَقُولُ، فَقَالَ عَبْدُ الله ابنُ عَمْرٍو: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُنَّ فِى آخِرِ صَلَاتهِ".
ش (3).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 223 رقم 9285 كتاب (الدعاء) باب: ما رخص للرجل يدعو به في سجوده بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 229 رقم 9305 كتاب (الدعاء) باب: ما يقال في دبر الصلوات؟ بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن طيلة، عن ابن عمر قال: وساق الحديث بلفظه وزاد في آخره (أو يدخل الجنة).
(3)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 302، 303 كتاب (الصلوات) باب: ماذا يقول الرجل إذا انصرف بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة قال: حدثنى شيخ، عن صهيب بن زفر قال: سمعت ابن عمر بقول في دبر الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقولهن قال: فقلت له: إنى سمعت ابن عمر يقول مل الذى تقول، فقال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن.
422/ 85 - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّينِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا".
ش (1).
422/ 86 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَين وللِرَّجُلِ سَهْمًا".
ش (2).
422/ 87 - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكعَةِ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".
عب (3).
(1) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 6 ص 501 رقم 1830 كتاب (البيوع والأقضية) باب: في الحكومة بين اليهود والنصارى بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر وساق الحديث بلفظه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 10 ص 149 رقم 9073 كتاب (الحدود) باب: ما تدرأ فيه الحدود بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 151 رقم 17908 كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظه: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. وروى من طرق مختلفة في رقم 17909 إلى رقم 17912.
وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 2 مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنهما - بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثنى أبى من كتابه، ثنا هشيم بن بشير، عن عبد الله وأبى معاوية، أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما وقال أبو معاوية: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له، وسهمين لفرسه).
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 165 رقم 2908 - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - بلفظ (عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عمر قال: أخبرنى وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شئ بعد).
وفى مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 165 رقم 2291 باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - بلفظه عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، وروى من طرق أخرى في حديث رقم 2906، 2907، 2909، 2913 إلى حديث رقم 2921. =
422/ 88 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَرَبَّعَ عُمَرُ فَى صَلَاتهِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّة الصَّلَاة وَلكِنِّى اشْتَكِى رِجْلِى".
عب (1).
422/ 89 - "عَنْ عَبْد الله بن عَبد الله بِن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى ابن عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنَّةِ فَقَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلكَ؟ قُلْتُ: فَإنَّكَ تَفْعَلهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَيْستْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِن سُنَّة الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِىَ الْيُسْرَى وَتَنْصبَ الْيُمْنَى، وَإنِّى لَا تَحْمِلُنِى رِجْلَاى".
عب (2).
422/ 90 - "عَنْ مُغِيرَة بن حَكِيم: أَنَّهُ رَأَى ابن عُمَرَ تَرَبَّعَ فِى سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدورِ قَدَمَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّة الصَّلَاة وَلكِنِّى أَفْعَلُ ذَلكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّى اشْتَكِي".
عب (3).
= وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 147 بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد).
(1)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 193 رقم 3041 باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ: (عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: تربع ابن عمر في صلاته فقال: إنها ليست من سنة الصلاة ولكنى اشتكى رجلى).
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 194 رقم 3043 باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ: (عبد الرزاق، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: صلى ابن عمر فتربع، ففعلت ذلك، وأنا حديث السنة فقال: ولم فعلت ذلك؟ قال: قلت: فإنك تفعله قال: إنها ليست من سنة الصلاة، ولكن سنة الصلاة أن تثنى اليسرى، وتنصب اليمنى قال: وقال عبد الله: إنى لا تَحْمِلُنى رجلاى).
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 194 رقم 3044 - باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ (عبد الرزاق، عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم: أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فذكر ذلك له فقال: إنها ليست من سنة الصلاة، ولكنى أفعل ذلك من أجل أنى اشتكى).
422/ 91 - "عَن عَلىِّ بن عَبْد الرَّحْمَن الأَنْصَارِىِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلى جَنْبِ ابن عُمَرَ فَرآنى أُقَلِّبُ الْحَصَى في الصَّلَاة فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى في الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلكن كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى بَاسِطهَا عَلَيْهَا، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَىَ فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَأَشَارَ بَأصْبعِهِ الَّتى تلِى الإِبْهَامَ".
عب (1).
422/ 92 - "نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ".
عب (2).
422/ 93 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ فِى صَلَاتكَ جُلُوسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم".
عب (3).
422/ 94 - "عَنِ ابن عُمَرَ أنَّهُ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ جِلْسةَ قَوْمٍ عُذِّبُوا".
عب (4).
422/ 95 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَان ابن عُمَرَ يَتَشَهَّدُ بِسْم الله التحِيَّاتُ والصَّلَوَاتُ لله
(1) الحديث مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 195 باب: الإقعاء في الصلاة - رقم 3048 بلفظه عن على بن عبد الرحمن الأنصارى.
(2)
الحديث مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 197 باب: الرجل يجلس معتمدا عل يديه في الصلاة - رقم 3054 بلفظه عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 197 - باب: الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة - رقم 3055 بلفظه عن ابن جريج قال: أخبرنى نافع أن ابن عمر
…
الحديث.
(4)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 197، 198 باب: الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة - رقم 3056 بلفظه، عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر.
الزَّاكِيَّاتُ لله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَاّ الله شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله".
عب (1).
422/ 96 - "عَنْ عطاء أَنَّ عُرْوَة قَالَ لِعَبْد الله بن عُمرَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ في رَجَب؟ قَالَ: نَعم وَيُشَرفَهُ".
أبو الحْسَن عَلىّ بن مُحَمَّد بِن شُجَاع الرَّبْعِىّ في فَضْلِ رَجَب، وَرِجَالُهُ كُلُّهمُ ثِقَات (2).
422/ 97 - "سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا نَبِىَّ الله إِنِى أخْدعُ فِى البَيْعِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ".
مالك، ط، عب، حم، خ، م، د، ن (3).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 204 - باب: التشهد - رقم 3073 بلفظ (عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يتشهد؟ فقال: كان يقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يتشهد: شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله يوالى بهن التسليم).
(2)
الحديث في سنن البيهقى ج 4 ص 291 كتاب: الصيام (فضل الصوم في أشهر الحرم) بلفظ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى وأبو نصر أحمد بن على الفامى قالا: ثنا عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، وبسند آخر قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: أخبرنى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. رواه مسلم في الصحيح عن إبراهيم بن موسى.
وفى مجمع الزوائد ج 3 ص 191 باب: في صيام رجب - عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه قال عثمان بن مطر وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله، شيئًا إلا أعطاه، ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله، وفى رجب حمل الله نوحا في السفينة فصام رجب وأمر من معه أن يصومه" قال الهيثمى عن هذا الحديث في صيام عاشوراء ص 188: رواه الطبرانى في الكبير وفيه عبد الغفور وهو متروك.
(3)
الحديث في موطأ الإمام مالك ج 1، 2 ص 685 كتاب البيوع - 46 باب: جامع البيوع - 98 بلفظ =
422/ 98 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلَاّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَاّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".
عب (1).
422/ 99 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".
عب، ش، وفيه ابن السلمانى ضعيف (2).
422/ 100 - "عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا
= (حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
وفى مسند أبى داود الطيالسى - ج 8 ص 256 حديث رقم 1881 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى مسند أحمد ج 2 ص 72 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى صحيح مسلم ج 3 ص 1165 - كتاب البيوع - 12 باب: من يخدع في البيع بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما رقم 48 - 1532. وفى فتح البارى ج 4 ص 337 كتاب البيوع 48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع - رقم 2117 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وفى سنن أبى داود ج 3 ص 767 كتاب (البيوع والإجارات) - رقم 3500 - 68 - باب: في الرجل يقول: لا خلابة - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عمر رضي الله عنهما.
وفى سنن النسائى ج 7 ص 252 - الخديعة في البيع - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 313 باب: الخلابة والمواربة - رقم 15337 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(1)
وفى مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 333 رقم 15425 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر، عن أبى سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلَاّ هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضتهن).
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 335، 336 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم 15437 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البَيْلَمَانى يحدث عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذى يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة) وفى ج 7 =
بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".
عب (1).
422/ 101 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".
عب (2).
422/ 102 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يناوله الْعَدُوُّ".
ش (3).
422/ 103 - "نَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".
= ص 484 - باب: شهادة امرأة على الرضاع - رقم 13982 بلفظه إلا أنه ذكر في آخر الحديث (رجل أو امرأة).
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 4 ص 195، 196 في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتها - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 337 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم 15441 بلفظ (قال: وأخبرنى ابن أبى مليكة قال: إن صهيبا مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهبيا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم).
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 3 باب: بيع الولاء وهبته - رقم 16138 بلفظ: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول
…
الحديث).
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 14 كتاب الرد على أبى حنيفة ص 152 رقم 17913 بلفظه.
وفى مسند أبى داود الطيالسى الجزء الثامن ص 253 بلفظ (حدثنا أبو داود قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو) رقم 1855.
وفى سنن ابن ماجه ج 2 ص 991 رقم 2879، 2880 كتاب (الجهاد) باب: النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما. =
عب (1).
422/ 104 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَاّ الْوَفَاءُ بِهِ".
عب (2).
422/ 105 - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ، قَالَ: فَامْشِ مَا استَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخلَ وَاذْبَحْ أوْ تَصَدَّقْ".
عب (3).
422/ 106 - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِى، قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ، قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِى؟ قَالَ: إِذَنْ تَدْخُل النَّارَ، قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَىَّ، قَالَ: أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْبِشَ".
عب (4).
422/ 107 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِى، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: مَن حلَفَ بِشَىْءٍ مِنْ دُونِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ، أَوْ قَالَ: ألا هُوَ شِرْكٌ".
= وفى الموطأ 1، 2 ص 446 كتاب (الجهاد) باب: النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظ (حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 443 - باب: لا نذر في معصية الله - كتاب (الأيمان والنذور) رقم 15846 بلفظه، عن الثورى، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئًا، وإنما يستخرج به من الشحيح".
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 439 كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله - رقم 15827 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به).
(3)
الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 448، 449 باب: من نذر مشيا ثم عجز، رقم 15863 بلفظه.
(4)
الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 462 باب: من نذر لَيَنْحَرَنَّ نفسه، رقم 15912 مع اختلاف في جملة فجاء ابن عباس فأمره أن يكبش، وفى المصنف فأمره بذبح كبش.
ومعنى (أن يكبش) أى: يذبح كبشا.
عب (1).
422/ 108 - "نعيم بن حماد في الفتن، ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ القِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ أَوِ ابْنِ الزُّبْيِر، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عمَر: مَعَ أَىِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلْتَ فَفِى لَظَى".
422/ 109 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ قُتِلَ عثمَانُ: واللهِ لَئنْ قَتَلْتُمُوهُ لا تُصَلُّوا جَميعًا أَبَدًا، وَلا تُجَاهِدُوا جَمِيعًا أَبَدًا، وَلا تَحُجُّوا جَميعًا أَبَدًا، إِلَاّ أَنْ تَحْضُرَ الأَبْدَانُ وَالأَهْوَاءُ مُخْتَلِفَةٌ".
نعيم (2).
(1) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 467، 468 باب: الأيمان ولا يحلف إلا بالله رقم 15926 بلفظه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأيمان) 1/ 52 بلفظه عن ابن عمر.
وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبى: رواه عبد الرزاق، عن الثورى عن أبيه، ومنصور والأعمش عن سعد؛ ورواه يحيى بن المغيرة عن جرير عن الحسن بن عبيد الله عن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير الله فقد كفر".
وأما أن أقتص لهم من نفسى، فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى، ولا تصلون بعدى جميعا، ولا تقاتلون بعدى جميعا عدوا أبدا.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثانى - من الطبعات الحديثة ص 627، 628 عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذى حاصروه فقال: يا قوم! لا تقتلوننى فإنى والٍ وأخ مسلم، فو الله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلونى لا تصلوا جميعا أبدا ولا تغزوا جميعا أبدا، ولا يقسم فيؤكم بينكم.
وفى ص 632 عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: حدثنى أبو ليلى الكندى قال: شهدت عثمان وهو محصور فاطلع من كوة وهو يقول: يأيها الناس لا تقتلونى واستتيبونى، فو الله لئن قتلتمونى لا تصلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا، ولتختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه.
وفى ص 634 باب: ذكر قتل عثمان بن عفان - رحمة الله عليه - جاء في حديث عثمان للأشتر
…
وأما أن تقتلونى فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أبدا، ولا تصلون بعدى جميعا أبدا، ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعا أبدا.
(2)
البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص 241، 242 باب: صفة قتله، (عثمان) رضي الله عنه ط/ دار الغد العربى. =
422/ 110 - "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تَأتِيَنِى بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، فَقَالَ: لَا آخُذُهُ وَلَا أَجئُ بِهِ فَأَعْفَاهُ".
الرامهرمزى في الأمثال (1).
422/ 111 - "كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِىَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فِى وجُوهِ القَوْمِ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هِىَ النَّخْلَةُ".
الرامهرمزى (2).
= قال خليفة بن خياط: حدثنا ابن علية، حدثنا ابن عوف عن الحسن قال: أنبأنى رباب قال: بعثنى عثمان فدعوت له الأشتر فقال: ما يريد الناس؟ قال: ثلاث، ليس من إحداهن بد، قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا له من شئتم، وبين أن تقتص من نفسك، فإن أبيت فإن القوم قاتلوك.
فقال: أما أن أخلع لهم أمرهم، فما كنت لأخلع سربالًا سربلنيه الله، وأما أن أقتص لهم من نفسى، فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى، ولا تصلون بعدى جميعًا، ولا تقاتلون بعدي جميعا، عدوًا أبدا.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثاني - من الطبقات الحديثة - ص 627، 628 عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال: ياقوم لا تقتلونى فإنى والِ وأخ مسلم، فو الله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلونى لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تغزوا جميعا أبدا، ولا يقسم فيؤكم بينكم.
وفى ص 632 عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: حدثنى أبو ليلي الكندى قال: شهدت عثمان وهو محصور فاطلع من كوة وهو يقول: يا أيها الناس لا تقتلونى واستتبعونى، فوالله لئن قتلتمونى لا تصلون جميعًا أبدا ولا تجاهدون عدوا جميعًا أبدا، ولتختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه
…
.
وفي ص 634 باب: ذكر قتل عثمان بن عفان - رحمة الله عليه - جاء في حديث عثمان للأشتر
…
. وأما أن تقلتونى فو الله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدًا، ولا تصلون بعدي جمعيًا أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا.
(1)
أمثال الحديث للرامهرمزى ص 55، 56 من الجزء الثانى، والحديث رقم 15 عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
(2)
أمثال الحديث للرامهرمزى ج 3 ص 105، 106 رقم 33 عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظه. =
422/ 112 - "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَخْبِرُونِى بِشَجَرَة كَالرَّجُلِ الْمُسْلِم تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا لَا يَتَحَاتُّ (*) وَرَقُهَا، ثُمَّ قَالَ: هِىَ النَّخْلَةُ".
الرامهرمزى (1).
422/ 113 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بالْمَصَاحف إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُوهَا".
ابن أبى داود في المصاحف (2).
= وفى صحيح البخارى ج 2 ص 24 كتاب (البيوع) باب: بيع الجمار وأكله ط/ دار إحياء الكتب العربية بلفظ: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هى النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: هى النخلة.
وفى صحيح مسلم ج 4 ص 2164 كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب: مثل المؤمن مثل النخلة الحديث رقم 63/ 2811 عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثونى ما هى؟ " فوقع الناس في شجر البوادى. قال عبد الله: ووقع في نفسى أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هى يا رسول الله؟ قال: فقال: "هى النخلة".
وانظر الحديث رقم 64/ 2811 عن مجاهد، عن ابن عمر، والحديث الذى بعده من طريق أخرى عن مجاهد.
(*)(لا يتحات) أى: لا يتساقط كما يتساقط ورق الشجر وورقها: خوصها وأصل الحت: الفرك.
(1)
أمثال الحديث للرامهرمزى ج 3 ص 105 رقم 32 عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح البخارى ج 4 ص 68 كتاب (الأدب)، باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين ط/ دار إحياء الكتب العرببة بلفظ: قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات" فقال القوم: هى شجرة كذا. هى شجرة كذا، فأردت أن أقول: هى النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال صلى الله عليه وسلم: هى النخلة.
(2)
الحديث في سنن أبى داود ج 5 السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر ص 180 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا الأخمس، حدثنا وكيع، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو مخافة أن ينالوها.
وفى مسند أبى داود الطيالسى ج 8 ص 253 رقم 1855 عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو. =
422/ 114 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْمَصَاحِفِ إلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، مَخَافَةَ أَنْ يُتَنَاوَلَ مِنْهُ شَىْءٌ".
ابن أبى داود (1).
422/ 115 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْخَيْلَ فَقَالَ: أَعْرَافُهَا أَدْفَاؤُهَا، وَأَذنَابُهَا مَذَابُّهَا".
الرامهرمزى في الأمثال، وفيه محمد بن عبد الملك الكوفى ضعيف (2).
422/ 116 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ منْ شَرِّ الأَعْمَيَيْنِ، قيلَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ: مَا الأَعْمَيَانِ؟ قَالَ: السَّيْلُ، وَالْبَعِيرُ الْمُفْتَلِمُ".
الرامهرمزى (3).
= وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 6 عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن فإنى أخاف أن يناله العدو".
وفى ص 128 عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو".
(1)
الحديث في سنن أبى داود ج 5 السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر ص 180 بلفظ: حدثنا عبد الله قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل القافلائى قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشرك مخافة أن يتناول منه شئ.
(2)
ترجمة محمد بن عبد الملك الكوفى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3 ص 632 رقم 7895.
وقال محمد بن عبد الملك (الكوفى) القناطرى شيخ لعبد الله بن محمود السعدى المروزى. روى حديثًا باطلًا: الشيخ في أهله كالنبى في أمته، ساق ابن عساكر في معجمه، وقال: قيل له القناطرى لأنه كان يكذب قناطير.
والحديث في الأمثال للرامهرمزى ج 7 ص 241 رقم 120 بلفظ: حدثنا أبو حفص الكاهلى، حدثنا العباس ابن يزيد البحرانى، ثنا أبو عامر، ثنا محمد بن عبد الملك الكوفى وأراه (الثقفى) ثنا محمد بن المنكدر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخيل فقال: أعرافها أدفاؤها، وأذنابها مذابها.
(3)
الحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 144 باب: ما يستعاذ منه، عن عائشة بنت قدامة بن مظعون قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنى أعوذ بك من شر الأعميين، قيل: يا رسول الله! وما الأعميان؟ قال: السيل والبعير الصؤول.
قال الهيثمى رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبى وهو ضعيف.
وفى الأمثال للرامهرمزى ج 7 ص 251 رقم 129 بلفظه. =
422/ 117 - "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِيّا وَقَالَ: يا عَلِىُّ اجْعَلْ حُكْمَ الله بَيْنَ عَيْنَيْكَ، وَحُكْمَ الشَّيْطَانِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ".
أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة، وفيه يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد العزيز ابن عمران الزهرى، عن محمد بن عبد العزيز الزهرى، والثلاثة ضعفاء (1).
422/ 118 - "لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَاهِدَ الزُّورِ وَهُوَ يَعْلَمُ".
النقاش.
422/ 119 - "ذَكَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ وَذَكَرَ مِنْ عَلَامَاتهِ وَأَمَارَاتِهِ وَمُعْرِبَاتِ أَمْرِهِ حَتَّى ظَنَّ الْمَلأُ أَنَّهُ ثَائِرٌ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّخْلِ، ثُمَّ قَامَ لِيُغَيِّرَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ عَادَ وَقَدِ اشْتَدَّ تَخَوُّفُ مَنْ حَضَرَهُ وَبُكَاؤهُمْ، فَقَالَ: مَهْيَمْ، مَا الَّذى أَبْكَاهُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ وَفَرَّيْتَ أَمْرَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ ثَائِرٌ عَلَيْنَا، أَوْ خَارِجٌ مِنَ النَّخْلِ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حجِيجُهُ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسه، وَالله خَليفَتِى عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، أَحَدُ عَيْنَيْهِ مَطْمُوسَةٌ، وَالأُخْرَى مَمْزُوجَةٌ بِالدَّمِ كَأَنَّهَا الْبَعْرَةُ".
نعيم بن حماد في الفتن (2).
= وقال: رواه الطبرانى في الكبير بطريقه عن أبيه عن عائشة بنت قدامة بلفظ: اللهم إنى أعوذ بك من شر الأعميين: السيل والبعير الصؤول.
وقال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبى وهو ضعيف.
(1)
ترجمة محمد بن عبد العزيز الزهرى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3 ص 628 رقم 7874 وقال: محمد بن عبد العزيز (خ) بن عمر الزهرى. روى عن أبيه والزهرى وغيرهما، ولى القضاء - أظن بالمدينة.
قال البخارى: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي منكر الحديث ويقال بمشورته جلد الإمام مالك.
وقال النسائى: متروك، وقال الدارقطنى: ضعيف، وقال أبو حاتم: هم ثلاثة إخوة: محمد، وعبد الله، وعمران، ليس لهم حديث مستقيم قلت: روى عن ابنه إبراهيم، وعبد الصمد بن حسان وهو مُقِلُّ.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1356 كتاب الفتن - باب: فتنه الدجال وخروج عيسى ابن مريم =
422/ 120 - "عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَنْجِى بِالأَحْجَارِ".
عب (1).
422/ 121 - "عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر يَبُولُ قائِمًا".
عب (2).
422/ 122 - "عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ قَبْل أَنْ يُدْخِلَهَا في الْوَضُوءِ".
= وخروج يأجوج ومأجوج، رقم 4075 ولفظه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير، حدثنى أبى: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، الغداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فلما رُحْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا، فقال:"ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة، فَخَفَضْتَ فيه ثم رفعت، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، قال: "غير الدجال أخوفنى عليكم: إن يخرج، وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتى على كل مسلم، إنه شاب قطط (*) عينه قائمة كإنى أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن رآه منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف
…
إلخ من حديث طويل.
وانظر الحديث رقم 4077 عن أبى أمانة بنحوه.
وفى صحيح مسلم ج 4 ص 2250، 2251 كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم 110/ 2137 عن النواس بن سمعان بمثل رواية ابن ماجه.
(1)
يؤيده ما في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) ج 1 ص 155 باب: من كان لا يستنجى بالماء ويجتزئ بالحجارة، حدثنا أبو بكر، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجى بالماء، كنت أتيه بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها، ثم أدخلت مكانها.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 1 ص 102 كتاب (الطهارة) باب: البول قاعدًا - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر بن الحسن (قالا): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن رأى عبد الله بن عمر بال قائمًا، قال البيهقى: وهذا يضعف حديث عبد الكريم، وقد روينا البول قائمًا عن عمر وعلى وسهل بن سعد وأنس بن مالك.
===
(*) قطط: معناها شديد جودة الشعر.
422/ 123 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَبُولُ إِلا غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَا أُرَاهُ ذَكَرَ اللهَ قَطُّ إِلا كَذَلِكَ".
عب (1).
422/ 124 - "عَنْ عَطَاء بنْ أَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلَهُ عَنْ إرْسَال الْعِمَامَةِ خَلْفَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأُخبِرُكَ ذَلِكَ حَتَّى تَعْلَمَ، كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَة فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِىٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٌ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عُمَرَ، فَأَمَر رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّة يَبْعَثُهُ عَلَيْهَا، فَأصبَحَ وَقَد اعْتَمَّ بِعمَامَةِ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَأَدْنَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَقَضَهَا فَعَمَّمَهُ فَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يَا بْنَ عَوْف فَاعْتَمَّ، فَإِنَّهَا أعْرَبُ وَأَحْسَنُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ اللِّواءَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: خُذْ يَابْنَ عَوْف فَاغْزُ في سَبِيلِ الله وَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِالله، لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِروُا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَهَذَا عَهْدُ الله وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ فِيكُمْ".
أبو نعيم في المعرفة، وفيه خالد بن يزيد بن أبى مالك، ضعيف (2).
(1) يشهد له ما أخرجه الإمام الشافعى في مسنده ص 10، 11 من رواية أبى هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدرى أين باتت يده".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى ج 5 ص 120 كتاب (اللباس) باب: ما جاء في العمائم - الحديث بلفظ عن عبد الله ابن عمر قال: كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن جبل وحذيفة وابن عوف وأنا وأبو سعيد، فجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس.
فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أمر ابن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعمه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا يا بن عوف فاعتم فإن أعرب وأحسن ثم أمر بلالًا فدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذ يا ابن عوف فأغزوا جميعًا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تندروا ولا تمثلوا، فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم - قلت: روى ابن ماجه طرفا منه.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.
وفى البداية والنهاية لابن كثير ج 5 ص 220 باب: سنة إحدى عشرة من الهجرة - والحديث بنحوه.
وانظر ترجمة (خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك) فقد ذكر: الذهب فيه جرحا وتعديلا (الميزان 2475).
422/ 125 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَاعَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا".
ش (1).
422/ 126 - "عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِى، فَقَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
ش (2).
422/ 127 - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَار النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالُوا: الْبُوقُ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذكِرَ النَّاقُوسُ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِىَ تِلْكَ اللَّيْلَة النِّدَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَطَرَقَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأذَّنَ بِهِ، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِى بَدْءِ صَلَاةِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّهَا نَبِىُّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِى رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِى".
أبو الشيخ في كتاب الأذان، وسنده على شرط م (3).
422/ 128 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَاّ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ فِى أَثَرِهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قُلْ كمَا أمَرَكَ عُمَرُ".
(1) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق باب: اللعان ج 1 ص 669 رقم 2069 عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(2)
الحديث في مصنف ابن شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر. ج 4 ص 353 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في اللفظ.
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأذان والسنة فيها) باب: بدء الآذان ج 1 ص 233 رقم 707 عن الزهرى عن سالم، عن أبيه مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال فيه: وزاد بلال في نداء صلاة الفجر
…
. إلخ. وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن خالد. ضعفه أحمد وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم.
أبو الشيخ، وعبد بن نافع ضعيف (1).
422/ 129 - "نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ".
مالك، عب، ش (2).
422/ 130 - "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِى".
ش (3).
(1) الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) جماع أبواب الآذان والإقامة ج 1 ص 188 رقم 362 بلفظه عن ابن عمر.
وقال محققه الأستاذ د/ محمد مصطفى الأعظمى: إسناده ضعيف جدًا، والحديث باطل؛ لأن قوله:"أشهد أن محمدًا رسول الله" ثابت في حديث عبد الله بن زيد.
انظر ترجمة (عبد الله بن نافع) في الميزان برقم 4646 وقال: قال ابن المعدينى: روى مناكير: وقال البخارى: يخالف في حديثه، وقال أيضًا: منكر الحديث.
ومن ذلك يظهر أن ما ورد من أنه عبد بن نافع خطأ، ولعله سهو من الناسخ.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ص 618 رقم 10 عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج 8 ص 62 رقم 14315 عن ابن نافع، عن ابن عمر بلفظ المصنف.
وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج 3 ص 100، 101 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ج 3 ص 1165 رقم 49/ 1534 عن نافع عن ابن عمر بلفظه.
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 194 رقم 18055 من حديث طويل عن عبد الله بن عمر. =
422/ 131 - "قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِى مَجَنِّ قَوْمٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ".
ش (1).
422/ 132 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَفَلَّتَ عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّا لَا نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْم نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم ".
ش (2).
422/ 133 - "أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِى نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".
عب، ش (3).
422/ 134 - "أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
= وقد ورد الحديث بلفظ مشابه في كتاب (الجهاد) عن نافع، عن ابن عمر تحت رقم 15545 ج 12 لابن أبى شيبة.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب ج 14 ص 202 رقم 18084 عن نافع عن ابن عمر بلفظه.
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: - لا يفعل ذلك وكرهه ج 14 ص 214 رقم 18129 عن ابن عمر، بلفظه.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته ج 1 ص 162 رقم 12621 ذكره عن سالم، عن ابن عمر مع تغير في لفظ: وعنده عشر نسوة بدلًا من ثمان، قال معمر: وأخبرنى من سمع الحسن يقول: يختار منهن أربعًا قال: وقال قتادة: يمسك الأربع الأول.
وقال محققه: أخرجه الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة، عن معمر وحكى عن البخارى أنه حديث غير محفوظ، والصواب ما رواه شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم فذكره 2/ 190.
ش (1).
422/ 135 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَوْتَر عليها، قَالَ: وَكانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ ".
ش (2).
422/ 136 - " عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوشِّحًا بِهِ وَقَالَ: أَليْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّى أَرْسَلتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُّ أَنْ يتُزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قُلتُ: بَلِ الله، فَأَخبَرَهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ عن عُمَرَ قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهمَا وَمَا أَدَّاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْتَمِل أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوَدِ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، من كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ ليُصَلِّ، قَالَ نَافِعٌ: وَكانَ عَبْدُ الله لَا يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاويلَ".
عب (3).
422/ 137 - " عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ سُنَّةً هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لَا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ".
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 216 رقم 18138 عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الولاء) باب: من وجد منبوذًا فالتقطه لم يثبت له عليه الولاء ج 10 ص 298 عن نافع عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من رخص في الوتر على الراحلة ج 2 ص 303 عن نافع عن ابن عمر بلفظه.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب ج 1 ص 257 رقم 1390 من طريق ابن جريج، عن نافع مع اختلاف يسير في اللفظ.
ش (1).
422/ 138 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ (*) ".
أبو الشيخ في الأذان (2).
422/ 139 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذُنهُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاة يَرْحَمُكَ الله، قَالَهَا مَرَّتيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَغْفَى فَجَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَانْتَبَهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اجْعَلْهُ في أذَانكَ إِذَا أَذَّنْتَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتيْنِ، فَجَعَلَ بِلَالٌ يَقُولُهَا في كُلِّ أَذَانِهِ إِذَا أَذَّنَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ كمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".
أبو الشيخ (3).
422/ 140 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ أَذَانِ كُلِّ صَلَاةٍ".
أبو الشيخ.
(1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من قال الوتر سنة ج 2 ص 295 عن مسلم مولى عبد القيس مع اختلاف يسير في اللفظ.
وذكره في كتاب الرد على أبى حنيفة بلفظه ج 14 ص 326 رقم 18209 من نفس الطريق.
(*) كذا بالأصل، وزاد ابن خزيمة، واحدة.
(2)
الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع أبواب الأذان والإقامة ج 1 ص 193 رقم 374 عن ابن عمر.
وفى الكنز والإقامه واحدة 8/ 350 رقم 23209 وعزاه لأبى الشيخ في الأذان.
(3)
الحديث في نصب الراية للزيلعى في كتاب (الصلاة) باب: أحاديث في أن الأذان كان وحيًا لا منامًا، الحديث الثالث ج 1 ص 264 عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
422/ 141 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ عَام أُحُدٍ رَدنَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى نَفَرٍ مَنْهُمْ: أَوْسُ بْنُ عَرَابَةَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ".
أبو نعيم (1).
422/ 142 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيُدْعَيَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصينَ، قِيلَ: يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: يَنْقُصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِى وضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ".
عب (2).
422/ 143 - "عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالأَنْصَارَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ، مِنهمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَة".
عب (3).
422/ 144 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ
(1) أخرج أبو نعيم في ترجمة (عبد الرحمن بن مهدى) 9/ 56 من حلية الأولياء نحوه عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فلم يقبلنى، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم أقبل، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلت، ولم يذكر بقية من رووا معه.
وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (باب: الفرض) 5/ 310، 311 برقمى 9716، 9717.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى صلاة لا يُكملها ج 2 ص 371 رقم 3742 من رواية ابن عمر بلفظه.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: القوم يجتمعون من يؤمهم ج 2 ص 388 رقم 3807 عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: إقامة الموالى ج 3 ص 89 عن ابن عمر بلفظه. قال الشيخ: كذا قال في هذا وفيها قبله، وفيهم أبو بكر وعمر، ولعله في وقت آخر فإنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول الراوى: وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومه، والله أعلم.
الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، فالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ".
عب (1).
422/ 145 - " عَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلثِّمٌ ".
عب (2).
422/ 146 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كانَ الْمرِيضُ لَا يقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأسِهِ ".
عب (3).
422/ 147 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِّىَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِى أَفَاق مِنْهُ ".
عب (4).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الساعة التى يكره فيها الصلاة، ج 2 ص 426 رقم 3952 عن ابن عمر، عن عمر بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى مختصرة بهذا المعنى لابن عمر وغيره.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 455 رقم 4062 كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى وهو متلثم، بلفظه عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 347 كتاب (الصلاة) باب: في التلثم في الصلاة، بلفظ: عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 477 رقم 4142 كتاب (الصلاة) باب صلاة المريض، بلفظه عن ابن عمر.
(4)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 479 رقم 4153 كتاب (الصلاة) باب: صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه، بلفظه عن نافع.
وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 269 كتاب (الصلاة) باب: ما يعيد المغمى عليه من الصلاة، بلفظ: عن ابن عمر أنه أغمى عليه، قال وكيع، أراه قال: شهرا، فصلى صلاة يومه.
422/ 148 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْف بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِى مَقَامِ أصَحَابِهِمْ مُقْبلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكعَةً وَهؤُلَاءِ رَكعَةً".
عب (1).
422/ 149 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَفَّ وَرَاءهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ لَهُمُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم رَكعَةً وَسَجْدَتيْنِ، يَسْجُدُ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائفَةُ الأُخْرى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلَ مِثل ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَينَ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكعَةً وَسَجْدَتيْنِ ".
عب (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في مصنفه 2/ 507 رقم 4241 كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، بلفظه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذى 2/ 39 رقم 561 كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في صلاة الخوف بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه، قال: وفى الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت، وابن عباس وأبى هريرة، وابن مسعود وسهل ابن أبى حثمة، وأبى عياش الزُّرقِىِّ، واسمه زيد بن صامت، وأبى بكرة.
قال أبو عيسى: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حَثْمةَ، وهو قول الشافعى، وقال أحمد: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبى حثمة.
قال الترمذى: قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبى حثمة على غيره من الروايات، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 507 رقم 4242 كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، مع اختلاف يسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخارى 2/ 17، 18 كتاب (الجمعة) باب: صلاة الخوف بمعناه مختصرا، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 574 رقم 305/ 839 كتاب (صلاة المسافرين) باب: صلاة الخوف بمعناه.
422/ 150 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صلَّاهَا أَرْبَعًا ".
عب (1).
422/ 151 - " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أمية بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِى الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ الله نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَما صَنَع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".
عب (2).
422/ 152 - " عَنْ مُوَرَّقٍ الْعِجْلِىِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ ".
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 516 رقم 4268 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر، بلفظه عن ابن عمر، وقال في آخره: قال الزهرى: فبلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 518 رقم 4276 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر، بلفظه عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 145 رقم 7 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: قصر الصلاة في السفر، بمعناه عن ابن عمر.
قال ابن عبد البرّ في النقصى: هكذا يروى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر، وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.
ومن طريق الليث أخرجه النسائى في: 15 كتاب (تقصر الصلاة في السفر) وابن ماجه في 5 كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها)، 73 باب: تقصير الصلاة في السفر.
وأخرجه النسائى في سننه 3/ 117 كتاب (تقصير الصلاة) بلفظ رواية مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 339 رقم 1066 بلفظ رواية مالك والنسائى عن ابن عمر.
عب (1).
422/ 153 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَر الصَّلَاةَ ".
مالك، عب (2).
422/ 154 - " عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ نَاقَة فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَر الصَّلَاةَ وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَع بُرُدٍ ".
عب (3).
422/ 155 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يطالِعُهُ، فَلَيْسَ الآنَ بِحجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا غَزْوَةٍ ".
عب (4).
422/ 156 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ".
مالك، عب (5).
422/ 157 - " عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِى مَسِيرَةِ أَرْبَع بُرُدٍ ".
(1) عبد الرزاق في مصنفه 2/ 520 رقم 4281 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن مورق العجلى.
(2)
موطأ الإمام مالك 1/ 147 رقم 13 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: ما يجب فيه قصر الصلاة مع اختلاف يسير.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر 2/ 523 رقم 4294 بلفظه عن نافع.
(3)
مصنف عبد الرزاق 2/ 523 رقم 4293 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن سالم رضي الله عنه.
(4)
عبد الرزاق في مصنفه 2/ 523 رقم 4291 مع اختلاف يسير عن نافع.
(5)
مصنف عبد الرزاق 2/ 523 رقم 4295 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السفر بلفظه عن نافع.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 148 رقم 14 كتاب (قصر الصلاة في السفر) بلفظه ما عدا كلمة (فيه)، عن نافع.
عب (1).
422/ 158 - " عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِى مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّام ".
عب (2).
422/ 159 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذا أَجْمَعْتَ أَنْ تُقِيمَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَة فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ".
عب (3).
422/ 160 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بأَذْرِبِيجَانَ (*) سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا أَزْمَعْتَ (* *) إِقَامَةً فَأَتِمَّ ".
عب (4).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 525 رقم 4300 كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة، عن نافع عن ابن عمر. وهذه رواية معمر عن أيوب عن نافع.
وانظر فتح البارى 2/ 565.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 525 رقم 4300 كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة، بلفظه: عن سالم. وهذه رواية الزهرى عن سالم.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 147 رقم 13 بلفظه كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، بلفظه: عن سالم بن عبد الله.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 534 رقم 4342 كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، بلفظه: عن نافع.
وأخرجه مالك بمعناه في الموطأ 2/ 148 رقم 16 في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا.
(*)(أذريبجان) إقليم في بلاد إيران على الحدود الشمالية الغربية.
(* *) أزمع الأمر وعلية: أجمع وعزم عليه.
(4)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 533 رقم 4339 كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، بلفظه: عن نافع.
422/ 161 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَوْ قَدِمْتُ أَرْضًا لَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا، وَإنْ أقَمْتُ اثْنَتَى عَشرةَ لَيْلَةً ".
عب (1).
422/ 162 - " عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ: قُلتُ لابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكْتُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ قَالَ: صَلَّى بِصَلَاتهِمْ ".
عب (2).
422/ 163 - " عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: جَمَعَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُقيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لأَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ ".
عب (3).
422/ 164 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمرَاءُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغَرِبَ وَالْعِشَاءَ فِى الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 533، 534 رقم 4340 كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة، عن سالم.
وأخرجه الإمام مالك في موطئه 1/ 148 رقم 16 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله؛ أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: أصلى صلاة المسافر، ما لم أجمع مُكْثًا، وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 542 رقم 4381 كتاب (الصلاة) باب: المسافر يدخل في صلاة المقيمين
…
إلخ بلفظه عن أبى مجلز غير أنه قال: " ركعة " بدل " ركعتين " وقال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد السلام عن التيمى عن أبى مجلز، وقال: وروى عن ابن عباس: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم وروى نحوه عن ابن مسعود وغيره.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 556 رقم 4437 كتاب (الصلاة) باب: جمع الصلاة في الحضر بلفظه ما عدا كلمة (والعشاء) عن عمرو بن شعيب.
مالك، عب (1).
422/ 165 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجلًا سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ، فَقَال له رَسُولُ الله: أَفْطِرْ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ الله، قَالَ لَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ أَقْوى أَمِ الله، إِنَّ الله تَصَدَّقَ بِإِفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِى وَمُسَافِرِيِهمْ، أَفَيُحِبُّ أَحدكُمْ أَنْ يَتصَدَّقَ عَلَى أَحدٍ بِصدَقةٍ ثم يَظَلَّ يَرُدُّهَا عَليْهِ؟ ".
عب، وفى سنده إسماعيل بن رافع متروك (2).
422/ 166 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيث تَوجَّهَتْ بهِ، وَيخبرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُه ".
عب (3).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك 1/ 145 رقم 5 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر مع اختلاف يسير. عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/ 556 رقم 4438 كتاب (الصلاة) باب: جمع الصلاة في الحضر بلفظه. مع تقديم وتأخير بعض الألفاظ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: الصيام في السفر 2/ 565 رقم 4477 عن ابن عمر.
وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة 3/ 14، 15 كتاب (الصيام) باب: من كره صيام رمضان في السفر عن ابن عمر مختصرا.
وترجمة إسماعيل بن رافع في ميزان الاعتدال 21/ 277 برقم 872، قال الدارقطنى: متروك الحديث وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة 2/ 575 حديث 4518 عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 486 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث 32/ 700 عن ابن عمر بلفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته حيث توجهت به.
وفى صحيح الإمام البخارى 2/ 32 طبع الشعب كتاب (الصلاة) باب: الوتر في السفر عن ابن عمر بلفظ: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
422/ 167 - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ تَطَوُّعًا وَهَو مُتَوجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ".
عب (1).
422/ 168 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوتَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ ".
عب (2).
422/ 169 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّى تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً وَلى حُمْرُ النَّعَمِ".
(1) الأثر مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة 2/ 575، 576 حديث رقم 4519 عن ابن عمر بلفظ: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حماره تطوعا وهو موجه إلى خيبر.
وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 487 طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث 35/ 700 عن ابن عمر بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو مُوَجِّهٌ إلى خيبر.
وفى موطأ الإمام مالك 1/ 150، 151 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، حديث 25 عن ابن عمر بلفظه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الوتر على الدابة ج 2/ 578، 579 حديث 4536 بلفظ: عبد الرزاق عن أبى معشر قال: سمعت نافعا يقول: تخلّف رجل ونحن في السفر، فقال له ابن عمر: ما خلَّفك؟ قال: أوترت، قال: قد أوتر على بعير من كان خيرًا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفى صحيح الإمام مسلم طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) 1/ 487 باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث 38/ 700 عن ابن عمر، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.
وفى صحيح الإمام البخارى 2/ 32 طبع الشعب كتاب (الصلاة) باب: الوتر على الدابة عن ابن عمر بلفظ: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
عب (1).
422/ 170 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلاةَ إلَّا رَكْعَتَانِ (*) ".
عب (2).
422/ 171 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ عَلَىَ غَيْرِ وَقْتٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا ".
عب (3).
422/ 172 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْه أَوْ أَهْدَيْتَ ".
عب (4).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 3/ 6 كتاب (الصلاة) باب: وجوب الوتر، هل شئ من المتطوع واجب، حديث 4578 عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال: الوتر واجب 2/ 297 بلفظه.
(*) ركْعَتَان: هكذا بالمخطوطة، وفى مصنف عبد الرزاق: ركعتين بالنصب.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر 3/ 9 حديث 4592 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سُئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، قيل له: أعلم أم رأى؟ فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين، ثم أخبرنى بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر؟ فرجع إليه فقال: الناس في الصلاة، فقام ابن عباس فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتين قبل الصبح.
وحديث قتادة عن ابن عباس في تفريط الصلوات.
وفى موطأ الإمام مالك 1/ 128 كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في ركعتى الفجر حديث 32 عن ابن عمر بمعناه.
وقد ورد في الأصل لفظ (ركعتان) والقياس النحوى) (ركعتين) كما ورد بالمرجع.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فوات الوتر 3/ 12 حديث 4608 عن ابن عمر بلفظه. وفى الأصل (وقت) وفى المصنف (وتر) وهو الصحيح.
(4)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الصدقة عن الميت 9/ 61 حديث 16346 عن ابن عمر بلفظه.
422/ 173 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاُتهُ أَرْبَعينَ لَيْلَة فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، قَالهَا ثَلاثًا، فَإنْ عَادَ كَانَ حَقّا عَلَى الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهرِ الْخَبَالِ، قَالَ: وَما نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ أَهْل النَّارِ".
عب (1).
422/ 174 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِى الأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُر الله إِلَيْهِ".
عب (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب 9/ 235 حديث 17058 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن الترمذى 3/ 192 طبع بيروت كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في شارب الخمر حديث 1924 عن ابن عمر بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الْخَبَالِ قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد النار.
قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقد روى نحو هذا عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 235، 236 باب: ما يقال في الشراب حديث 17059 بلفظه.
وفى سنن النسائى 8/ 314 طبع المطبعة المصرية كتاب (الأشربة) باب: الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر، بلفظ: أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، دمشقى قال: حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمى ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمى: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشئ؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يشرب الخمر رجل من أمتى فقبل الله منه صلاة أربعين يوما" وهذه رواية عبد الله بن عمرو، وليس عبد الله بن عمر.
وفى نفس المصدر باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات
…
. إلخ، ص 316 عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شئ وإن مات مات كافرا، وإن انتش لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرًا.
422/ 175 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لُعِنَت الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمبتَاعُهَا وآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ".
عب (1).
422/ 176 - " نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، والْمزُفَّتِ، والدُّبَّاءِ ".
عب (2).
177/ 422 - " عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَام، فَأخْبَرْتُ بذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: صَدَقَ؛ ذَلِكَ مَا حَرَّم الله وَرسُولُهُ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَىْءٍ مِنْ مَدَرٍ".
عب (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب 9/ 238 حديث 17067 بلفظه عن عبد الله ابن عمرو بلفظه.
وفى مجمع الزوائد 4/ 90 كتاب (الأشربة) باب: في الخمر وثمنها - عن ابن عمرو - أيضًا -.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس قلت: وتأنى أحاديث في الأشربة من نحو هذا.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة حديث 16934 عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1581 كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء
…
إلخ.
حديث 48/ 996 بلفظ: عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفّتَ.
وحديث 53/ 1996 من نفس الباب بلفظ أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، والدباء، والمزفت؟ قال: نعم.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 9/ 205 كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة حديث 16945. وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1581 كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت، والدباء والحنتم والنقير
…
إلخ. . حديث 47/ 1996 بلفظ: حدثنا شيبان بن فروح، حدثنا جرير (يعنى ابن حازم) حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَ؟ فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم =
422/ 178 - " عَنْ زَادَانَ قَالَ: قُلتُ لَابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَوعِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِى الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدبَّاءِ وَهِىَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُغَيَّرُ وَأمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِى الأَسْقِيَةِ ".
عب (1).
422/ 179 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَسَألْتُ النَّاسَ: مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا".
عب (2).
= نبيذ الجر فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال حَرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال: صدق ابن عمر: حَرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت: وأى شئ نبيذ الجر؟ فقال: كل شئ يصنع من المدر.
معنى (تدر): المذرُ: الطين المتماسك لئلا يخرج منه الماء. نهاية 4/ 309.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 210 باب: الظروف والأشربة - حديث 16963 عن ابن عمر بلفظه.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1583 كتاب (البيوع) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والد بكر والحنتم والنقير
…
إلخ. حديث 57/ 1996 عن ابن عمر مع اختلاف يسير.
معنى المزفت: قال في النهاية 2/ 304 مادة: زفت فيه "أنه نَهَى عن المُزفّتِ من الأوعية" هو الإناء الذى طُلِى بالزِّفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
والحنتم: جرار مدهونة، خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها: حنتمة. اه: نهاية 1/ 448.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 209 حديث 16960 عن ابن عمر بلفظه، غير أنه قال:" للنبيذ " مكان " الدباء " ولعله خط من النساخ. وانظر الحديثين قبله.
422/ 180 - " عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَر فَقَالَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَمرَ أَنْ يَنْظُرُوا مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ".
عب (1).
422/ 181 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نُهِىَ أَنْ ينتبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا".
عب (2).
422/ 182 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
عب (3).
183/ 422 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مالك، عب (4).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) 9/ 213 حديث 16967 عن ابن عمر بلفظه.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 213 كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ حديث 16977 عن ابن عمر بلفظه.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق 9/ 221 كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث 17006 عن ابن عمر بلفظه.
ومعنى الفرق: قال في النهاية 3/ 437: الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا والقسط: نصف صاع، فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث " ما أسكر الفَرْقُ منه فالحسوة منه حرام ".
معنى الحُسْوةَ: قال في النهاية: " ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام " الحَسْوةَ بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يمشى مرة واحدة والحَسوة بالفتح: المرة. اه نهاية 1/ 387.
(4)
الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأشربة) باب: تحريم الخمر ص 845 عن عائشة بنحوه برقم (9) وليس عن ابن عمر.
وفى مصنف عبد الرزاق 9/ 221 كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة حديث 17004 عن ابن عمر مع تقديم وتأخير. =
422/ 184 - " عب: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأسَهُ وَحبْلَهُ "(1).
422/ 185 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى دَرجَ الْكَعْبَة وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله الَّذِى أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إِنَّ كُلَّ شَىْء (*) مَأثُرَة كَانَتْ فِى الْجَاهِلية فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِى الْيَوْمَ إلَا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَة الْحَاجِّ، ألَا وَإنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ بِالسَّوطِ والْحَجر فيهما مائة بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بَطُونِهَا أَوْلَادُها ".
عب (2).
422/ 186 - " عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزنى؟ قالت: لا، قال: والذى نفسى بيده لتُجلَدِنَّ لها يوم القيامة ثمانين ".
عب (3).
= وفى صحيح الإمام البخارى 7/ 137 كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البتع، عن عائشة، بنحوه.
في صحيح الإمام مسلم 3/ 1587 كتاب (الأشربة) باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، حديث 74/ 2003 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن أبى داود 4/ 85، 86 كتاب (الأشربة) باب: النهى عن المسكر - عن ابن عمر بلفظه، برقم 3679.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة 9/ 263 حديث 17152 بلفظه، وعزوه.
(*) شئٍ مَأثْرة: هكذا بالمخطوطة وفى المصنف: ألا إن كلَّ مَأثُرةٍ.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) باب: شبه العمد عن ابن عمر بلفظه ج 9 ص 281، 282.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفة كتاب (العقول) باب: قذف الرجل مملوكه عن عكرمة بلفظه حديث رقم 17972 ج 9 ص 449.
422/ 187 - " عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصّا فِى دَارِه فَأَصْلَتَ عَلَيْه بِالسَّيْفِ، فَلَوْلَا أَنَّا نُهِينَا عَنْهُ لَضَرَبَهُ بِهِ ".
عب (1).
422/ 188 - " عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا كما قال الله، ولما نزلت هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا كما قال الله عز وجل ".
خط في المتفق وفيه جبارة بن المفلس ضعيف (2).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اللص بلفظه عن سالم ج 10 ص 112 حديث 18557.
(2)
ابن عدى في الكامل 2/ 602 ترجمه جبارة بن المغلس بن محمد الحمانى كوفى.
قال البخارى: توفى جبارة بن المغلس بالكوفة سنة إحدى وأربعين ومائتين حديث مضطرب سأل الحضر في ابن نمير عن جبارة فقال: هو صدوق.
قال الشيخ: والجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات وفى بعض حديثه مالا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كانت غفلة فيه وحديثه مضطرب كما ذكره البخارى.
قال صاحب تهذيب التهذيب 2/ 57 ترجمة 88 جبارة بضم الجيم ثم موحدة والمغلس بمعجمه بعدها لام ثقيلة ثم مهملة الحمانى أبو محمد الكوفى.
روى عن كثير بن سليم الراوى عن أنس نسخة، وعن أبى شيبة جد أبى بكر وحماد بن زيد وسمير بن الخمس وقيس بن الربيع ومندل بن على وأبى عوانة وأبى بكر النهشلى وجماعة وعنه ابن ماجه وابن أخيه أحمد بن الصلت ابن المغلس وأبو سعيد الأشج وأبو يعلى الموصلى ونفى بن مخلد وعبد الله بن أحمد وعبد الله الأهوازى ومطين وموسى بن إسحاق وعبيد بن غنام وغيرهم.
قال مطين عن ابن نمير: صدوق وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبى أحاديث سمعتها من جبارة منها ما رواه عن حماد بن يحيى عن ابن عباس حديث صلاة القاعد على النصف عن صلاة القائم فأنكر هذا وقال في بعض ما عرضت عليه مما سمعت: هذه موضوعة أو هى كذب وقال ابن أبى حاتم: كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره ثم ترك حديثه بعد ذلك وقال: قال لى ابن نمير: ما هو عندى ممن يكذب، وكان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندى ممن يتعمد الكذب وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، هو مثل القاسم ابن أبى شيبة قال البخارى والحضرمى: مات سنة 240
…
إلخ. =
422/ 189 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُوميَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمتَاعَ وتَجْحَدُهُ، فَأمَر النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا ".
عب (1).
422/ 190 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه عُرِضَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ".
كر (2).
422/ 191 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله: أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَفْقَهُهُمْ لِلنَّاسِ قَالَ: فَأَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أوْ يَقْضِى عَنْهُ دَيْنَهُ، أوْ يَطْردُ عَنْهُ خَوْفًا ".
العسكرى في الأمثال، وفيه سكين وأبى سراج واه (3).
= وقال السليمانى: سمعت الحسين بن إسماعيل البخارى يقول: سألت محمد بن عبيد فيما بينى وبينه: أيهما عندك أوثق؟ فقال: جبارة عندى أحلى وأوثق كما قال: سمعت عثمان بن أبى شيبة يقول: جبارة اطلبنا للحديث واحفظنا قال: وأمرنى الأثرم بالكتابة عنه فسمعت معه عليه بابتخابه.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة عن عائشة، باب: الذى يستعير المتاع ثم يجمده بلفظه ج 10 ص 201 رقم 18830 بلفظه مطولا.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحدود) باب: في الحديث يشفع فيه ج 4 ص 133.
(2)
أخرجه الترمذى في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يعرض له عن ابن عمر: بمعناه ج 4 ص 211 حديث رقم 1711 مطولا.
قال أبو عيسى: حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثورى.
(3)
أخرجه أحمد في مسنده ج 6 ص 68 بلفظ مقارب بسنده عن عبد الله بن عميرة عن درة بنت أبى لهب قالت: كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتونى بوضوء فسألت فابتدرت أنا وعائشة الكوز قالت فبدرتها فأخذته أنا فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بصره إلى فقال: أنت منى وأنا منك قالت: فأتى برجل فقال: ما أنا فعلته ولكن قيل لى قالت: وكان سأله على المنبر مَنْ خير الناس؟ فقال: أفقههم في دين الله عز وجل وأوصلهم برحمه، وذكر فيه شريك شيئين أخرين لم أحفظهما.
422/ 192 - " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".
خط في المتفق (1).
422/ 193 - "شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِىَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهمْ فَجَاءَهُ بِالتَّوْراةِ فَسَأَلَهُ أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِى كِتَابِكُمْ؟ فقالوا: لَا وَلَكِن يُجَبَّهَانِ (*) وَيُحَمَّمَانِ (* *) فَقَالَ قيل له (* * *): اقْرَأ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ سَلَامٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ فَأَخَّرَ كَفَّهُ فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ وَأَنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ".
عب (2).
422/ 194 - " إنَّ الْيَهُودَ جَاءوا النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامرأة قَد زنيا، فَقَالَ لَهُم النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: فَمَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاة؟ قَالُوا: لَا نجد فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتمْ، فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ، فَأتُوا بِالتَّوْراةِ فَوضَع مدْراسُهَا (* * * *) الَّذى يَدْرسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجم،
(1) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الطلاق) باب: يلحق الولد بالملاعنة بلفظه عن نافع عن ابن عمر ج 3 ص 281 طبعة مكتبة زهران.
وأخرجه مسلم في كتاب (اللعان) حديث 1494 ج 2 ص 1132، 1133.
(*) جبَّه: أصل التجبة أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر نهاية 1/ 237.
(* *) حمم: الحُمَمَة هى الفحمة حمم شعره أى سود شعره والمعنى بسواد وجوههما نهاية 1/ 444، 445.
(* * *) أَو قيلَ له بدلا من (إذا قيل له) كذا في المصنف ج 7 ص 318.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج 7 ص 318 حديث 13331 بلفظه عن عمر.
(* * * *) مِدْرَاسهَا: قال ابن الأثير: المِدْرَاسُ: صاحب دراسة كتبهم، ومفعال من المبالغة ج 2 ص 113.
فَنَزَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالوُا: هِى آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا حَيْثَ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ".
عب (1).
422/ 195 - " عن أَحْمَد بنِ المغلس، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أحبَّنى الله مِنَ السَّمَاءِ، وَأحبَّنِى الله مِن الأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فِيمَا في أَيْدِى النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ".
عب (2).
422/ 196 - " عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِج السَّنَةَ شَيئًا، فَاخْتَصَمَا إِلىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَه؟ أُرْدُدْ إلَيهِ دَرَاهِمَهُ، ولا تُسْلِمَنَّ (*): في نَخْلٍ حَتَّى يَبُدوَ صَلَاحُهُ ".
عب (3).
422/ 197 - " عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلَا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج 7 ص 318 بلفظه حديث 13332 بلفظه عن ابن عمر.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: الزهد في الدنيا بلفظه حديث رقم 4102 ج 2 ص 1373، 1374.
(*) تُسْلِمَنَّ: سَلَم بمعنى سَلَفَ، قال ابن منظور: السّلَمُ بالتحريك: السّلَفُ ثم قال: وفى حديث خزيمة: من تَسَلّمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره، يقال: أَسْلَمَ وَسَلّم إذا أسْلَفَ: وهو أن تعطى ذهبا وفضة في سلعة معلومة إلى أَمَد معلوم راجع لسان العرب لابن منظور مادة سلم ص 2081 طبعة دار المعارف.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج 8 ص 64 بلفظه حديث 14320.
عب، حم (1).
422/ 198 - " عن ابن عمر قال: إن اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ ".
عب (2).
422/ 199 - " عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".
عب (3).
422/ 200 - " رَأيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونَ إِذَا اشْتَرَى (*) الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا حَتّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ ".
عب (4).
422/ 201 - " عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لَا قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الصرف ج 8 ص 119 حديث 14550 بلفظه عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في مسنده ج 2 ص 101 بلفظه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: الصرف ج 8 ص 119 بلفظه من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
…
. الحديث.
(3)
اْخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب ج 8 ص 125 بلفظه حديث رقم 14574.
(*) اشترى الطَّعَامَ: هكذا بالمخطوطة، وفى المصنف اشترى الرجل الطعام.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب: المجازفة من طريق سالم عن ابن عمر بلفظه ج 8 ص 130 حديث رقم 14598.
كر (1).
422/ 202 - " عنِ ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْد وَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا إِمَارَتَهُ فَطَعَنُوا فِيهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى النَّاسِ فَقَالَ: ألَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ في إِمَارَتهِ وَقَدْ فَعَلتُمْ ذَلِكَ بأَبيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا للإمَارة وَإنْ كَانَ لأحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَىَّ وَأَنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى فَاسْتوْصُوا بِه خَيْرًا فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ، قَالَ سَالِمٌ: مَا سمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يحُدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَطُّ إِلَّا قَالَ: وَالله مَا حَاشَا فَاطمَةَ ".
عب (2).
422/ 203 - " عنِ ابن عمر قَالَ: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنهِ إِبْرَاهِيمَ وَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعًا، وَصَلَّى عَلَى السَّوْدَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعًا، وَصَلَّى أبو بَكْرٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْت رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أرْبَعًا، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فَكَبَّر عَلَيْه أَرْبَعًا، وَكبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا ".
كر وفيه: فرات بن السائب، قال خ: منكر الحديث تركوه (3).
422/ 204 - " عن ابن عمر أن زَيْدَ بنَ عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ يَتأله (*) في الْجَاهِليَّة فَقَالَ لَهُ نَصْرَانِىُّ: فَإنِّى أَدُلُّكَ عَلَى دينٍ إن اتَّبَعْتَهُ اهْتَدَيْتَ قَالَ لَهُ: أَىّ دِينٍ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّىَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهيمَ، عَلَيْهِ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ، قَالَ: فَذَكَر شَأنَهُ للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ أُمَّةٌ وَحْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
(1) أخرجه في تهذيب تاريخ دمشق ابن عساكر ج 5 ص 424 بلفظه.
(2)
أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 396 بلفظه.
(3)
أخرجه البيهقى في دلائل النبوة في ج 5 ص 431، 432 ذكره الهيثمى في كتاب (الصلاة) باب: التكبير على الجنازة ج 3 ص 35 مختصرًا من طريق أنس قال الهيثمى: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف.
(*) يَتَألَّهُ بدلا من (بباله) والتصويب من تهذيب ابن عساكر.
كر (1).
422/ 205 - " عَنْ ابنِ عُمَر أَنَّ عمرو بْنَ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ سألا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ زيدِ بِن عمرو بن نفيل فَقالَا: أَنَسْتَغْفِرُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فاستغفروا فإِنَّهُ يبعَثُ يَومَ القيَامةِ أمةً وَحْدَهُ ".
كر (2).
422/ 206 - " عَنِ ابنِ عُمَر أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِم فَقَالَ: ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ الله إِلَيْكُم؟ قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّه مَنْ أَطَاعَنِىَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ومنْ طاعةِ الله طَاعتى؟ قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ أَطَاعَ الله وَمِنْ طَاعَة الله طَاعتُكَ، قَالَ: فإنَّ مِنْ طاعة الله أَنْ تُطِيعُونِى، ومِنْ طاعِتى أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءكُم وإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصلُّوا قُعُودًا ".
ع، كر ورجاله ثقات (3).
422/ 207 - " عَنِ ابنِ عُمر أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقًا فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِئَ يَومَ القِيَامَةِ تَحمِلُ بَعِيرًا عَلَى عُنُقِكَ لَهُ رُغَاء، قَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ الله فَإِنْ فَعَلْتُ فإنَّ ذَلِك لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَعْدُ لَا آخُذُه وَلا أجئ بِهِ فَأَعْفَاهُ ".
كر ورجاله ثقات (4).
(1) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 6 ص 32 بلفظه.
(2)
أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ج 1 ص 189، 190.
(3)
أخرجه تاريخ بغداد للخطيب البغدادى في (ترجمة عقبة بن أبى الصهباء أبو خريم البصرى عن ابن عمر بنحوه ج 12 ص 264، 265.
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمه (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) بلفظه عن سالم عن أبيه وقال ابن عساكر: وكان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعًا ج 6 ص 52.
(4)
أخرجه تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (سعد بن عبادة بن وليم) ج 6 ص 90، 91 عن نافع عنِ ابن عمر.
422/ 208 - " عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَدْخُلُ عليْكُمْ مِنْ ذَا البَّابِ رجلٌ مِنْ أَهْلِ الجَّنةِ، فَلَيْسَ مِنَّا أَحدٌ إلَّا وَهُوَ يتمنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَيتهِ، فإذَا سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ قَدْ طَلَع ".
كر (1).
422/ 209 - " عَنْ سالِم بِن عْبد الله، عَنْ أَبِيه قَالَ: كنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَطْلَعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذا البَابِ رَجُلٌ مِن أَهَل الجَنَّةِ فإذا سَعْدُ ".
عد، كر (2).
422/ 210 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَتِ امرأَهٌ إِلىَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّى نَوَيْتُ أنْ أُعْطىَ هَذَا الثَّوبَ أَكرَم العَرَب، فقَالَ: أَعْطِيْهِ هَذَا الغُلَامَ يَعْنِى سَعيدَ بنَ العَاصِى، وَهُوَ واقفٌ، فَلذلِكَ سُمِّيْت الثَّيَابُ السَّعْيدِيَّة ".
الزبير بن بكار، كر (3).
422/ 211 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَبْد الرَّحْمنِ بِنَ عَوفٍ فَقَالَ: تجَهَّزْ فإِنِّى باعثُكَ في سَرِيَّة منْ يَوْمِكَ هَذَا أَو مِنَ الْغَد إنْ شَاءَ الله، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُ ذَلِك فَقُلتُ: لأَدخُلَنَّ ولأُصَلِّيَنَّ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الغداةَ وَلأسْمَعَنَّ وَصِيَّتَهُ عبدَ الرحمنِ، فَقَعَدْتُ فَصَلَّيْتُ فإذَا أَبو بَكْر وعُمَرُ ونَاسٌ مِنَ المهاجِرِينَ فِيهِمْ عَبد الرَّحمَنِ ابْنُ عَوْف، وِإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى دَوْمَةِ الجنْدَلِ فَيدْعُوهُم إلى الإسْلَامِ فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَبدِ الرَّحمَنِ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ ابنُ عُمرَ وقَدْ مَضَى أَصْحَابُهُ مِن سُحُورِهِم مُعْتدُونَ بِالحَرْفِ وكَانوا سُبْعَمِائة رَجُلٍ، قَالَ: أَحْبَبْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِى بِكَ وَعَلَّى ثِيَابُ سَفَرِي، قَالَ: وَعَلَى
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سعد بن مالك بن أبى وقاص) ج 6 ص 101 بلفظه عن ابن عمر.
(2)
تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (سعد بن مالك بن أبى وقاص) ج 6 ص 101 بلفظه.
(3)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سعيد بن العاص) ج 6 ص 134 بلفظه عن ابن عمر.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عمَامةٌ قَدْ لَفَّهَا عَلَى رَأسِهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأقَعَدَهُ بْينَ يَدْيهِ فَنَفَضَ عِمَامَتَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ عمَّمهُ بِعمَامةٍ سوْدَاء، فَأرْخَى بَيْنَ كَتِفَيه مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يابنَ عْوفٍ فاعْتَمْ وعَلَى ابْنِ عَوفٍ السَّيْفُ مُتَوَشِّحَه (ثُمَّ قَالَ: يَا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم)(*) أُغْزُ بِاسْمِ الله، وَفِى سَبِيلِ الله، قَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِالله، لا تَغْلُلْ (* *) ولَا تَغْدرْ، ولَا تَقْتُلْ ولِيدًا، فَخَرَج عَبدُ الرحَمنِ حِينَ لَحِقَ أَصْحَابَه فَسَارَ حَتَّى قَدِمَ دَوْمَةَ الجَنْدَلِ، فَلَمَّا دَخَلَهَا دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَمَكثَ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ يدْعُوهُم إلَى الإِسَلامِ وَقَدْ كَانُوا أَبَوْا أَوَّلَ مَا قَدِمَ أَنْ يُعْطُوهُ إِلَّا السَّيْفَ، فَلَمَا كَانَ الْيَومُ الثَّالِثُ اصبع (* * *) ابنُ عَمْرِو الْكَلْبِى وَكَانَ نَصْرانِيًا وَكَانَ رَأسَهُمْ وَكَتَبَ عَبدُ الرحمنِ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُه بذَلِكَ وَبَعَثَ رَجُلًا مِن جُهَيْنَة يُقَالُ لهُ رَافِعُ بنُ مُكَيِثٍ فَكَتَبَ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنُّه أرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِيهم، فَكَتَبَ إليه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَتَزَوَّجَ ابنة الأصبغ تُماضِر، فَتَزَوَجَّهَا عَبْدُ الرَّحمنِ وَبَنى بها، ثُمَّ أَقَبَل بِهِا وهِىَ أُمُّ سَلمَةَ بنِ عَبْد الرَّحمنِ ".
قط في الأفراد، كر (1).
422/ 212 - " عَنْ مُجاهِد أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى ابنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَبوا أنِيسٍ؟ قَالَ: نَحْنُ وَهُوَ إذَا لَقْينَاهُ قُلْنَا لَهُ مَا يُحبُّ، وإذَا وَلّيْنَا عَنْهُ قُلنَا غَير ذَلِكَ، قَالَ: ذَاك مِا كُنَّا نَعُدُّ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّفَاقِ ".
كرٍ (2).
422/ 213 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ حَاتُم طيئٍ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ أَرادَ أَمْرَهُ، وفى لفظ طلب شيئًا فأدركه ".
(*) ما بين القوسين لا يوجد في تهذيب ابن عساكر لأنه نحل بالمعنى.
(* *) في تهذيب تاريخ دمشق (لا تغل).
(* * *) في تهذيب تاريخ دمشق (أسلم الأصبغ بن عمرو).
(1)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر عن ابن عمر ج 1 ص 91، 92 في غزوة دومة الجندل، وفى التهذيب زيادة عن الأصل.
(2)
مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 69 بنحوه عن عبد الله بن عمر.
قط في الأفراد، كر (1).
422/ 214 - " عَنْ طَلحةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيقِفُ بَيْنَ يَدَي الله فَيُطَوِّلُ الله وقُوفَهُ حَتَّى يُصيبَهُ مِنْ ذَلِكَ كرْبٌ شَدِيدٌ فَيقُولُ: يَا رَبّ ارْحَمْنِى اليَوْمَ فَيقُولُ: وَهْل رَحمتَ شَيئًا مِنْ خَلْقِى مِنْ أَجْلِى فَأرحَمَكَ؟ هَاتِ وَلَوْ عُصْفورًا؟ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَضَى مِن سَلَفِ هؤلاء الأمَّةِ يَبْتَاعُونَ العَصَافيرَ فَيُعْتِقُونَهَا ".
كر، وقال حب طلحة بن يزيد الرقى وهو الذى يقال له الشامى منكر الحديث لا يحل الاحتجاج بخبره، وهو أبو مسكين الرقى الذى يروى عنه بقية، وقال حم: وابن المدينى كان يضع الحديث (2).
422/ 215 - " عَنْ نافِعِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوتَ زامر رَعَا (*) فَعَدلَ عَن الطرِيقِ فَقَالَ: يا نافعُ هَلْ تَسْمعُ شيئًا؟ قُلتُ: لَا، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ ".
كر (3).
(1) مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في أهل الجاهلية ج 1 ص 119 عن عدى بن حاتم بلفظ قلت: يا رسول الله: إن أبى كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال: (إن أباك أراد أمرًا فأدركه) يعنى الذكر وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات والطبرانى في الكبير.
وفى مجمع الزوائد عن ابن عمر كتاب (الأيمان) أيضًا باب: في أهل الجاهلية ج 1 ص 119 وقال الهيثمى: رواه البزار وفيه عبيد بن واقد العبسى ضعفه أبو حاتم.
(2)
تهذيب تاريخ دمشق ج 7 ص 68 ترجمة (طلحة بن زيد) عن ابن عمر بلفظه وذكر ما قاله أبو حاتم بن حبان والإمام أحمد وغيرهم وزاد وقال البخارى: منكر الحديث وقال النسائى: هو متروك الحديث وضعفه الدارقطنى وابن عدى وقال (ابن عساكر) قلت: لم يوثقه أحد من علماء الجرح والتعديل فيما أعلم وحديث العصافير يُعْلَم وضعه من ألفاظه اهـ.
(*) في مسند الإمام أحمد (زمارة راع).
(3)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 24 ص 151 عن ابن عمر.
ومسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 38.
422/ 216 - " عَنِ ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَدعُو: اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى قُدْرَتِكَ وَأدْخِلْنى فِى رحْمتِكَ، وَاقضِ أَجَلِى فِى طَاعَتِكَ، واخْتِم لِى بِخَيْرٍ عَمَلى، وَاجْعَل ثَوابَهُ الجَنَّةَ ".
كر وفيه عبد الله بن أحمد اليحيصبى قال: عق لا يتابع على حديثه (1).
422/ 217 - " عَن ابْن عُمرَ قَالَ: مَنْ رَكعَ بَعْدَ المغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كالمعُقِّبِ عُرْوَةً بَعْدَ عُرْوَةٍ ".
ابن زنجويه (2).
422/ 218 - " عَنْ أَبِىُ بُرْدَة أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البَيْتِ فَطَافَ ابنُ عُمَرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: هَاتَانِ يُكَفِّرَانِ ما أَمَامَهُمَا ".
ابن زنجويه (3).
422/ 219 - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبيد بْنِ عُمَير أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابنَ عُمَرَ: مَا لي أَرَاكَ لَا تَسْتِلم إِلَّا هَذَيْن الرُّكْنَيْنِ لَا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا؟ - يَعْنِى الحجَر الأسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِى - قَالَ: إِنْ أفْعَل فإِنِّى سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا، وَسَمِعْتُه يَقُولُ:
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 27 في ذكر (هارون بن يزيد الشارى النيسابورى) بلفظه عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى بسنده إلى ابن عمر مع إبدال لفظ (اقض أجلى) بإقبض أجلى.
كشف الخفاء - حرف الطاء المهملة - ج 2 ص 55 رقم 1663 قال: وابن عساكر عن ابن عمر وذكر الحديث بلفظه.
(2)
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج 3 ص 371 قال الزبيدى: وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر (من صلى بعد المغرب أربع ركعات كان كمن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله).
(3)
المعجم الكبير للطبرانى في مرويات عمرو بن دينار بلفظ: (رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح ثم صلى ركعتين ثم قال: إنما يكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان).
وقال في مجمع الزوائد 2/ 245 رواه الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون.
مَنْ طَاف اسْبُوعًا يَحْصِيه، ثُمَّ صَلَّىَ رَكعَتَيْن فَلَهُ بَعَدْلِ رَقَبَةٍ أو نَسَمَةٍ، ومَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمَهُ وَمَا وَضَعَها إِلَّا كَتَبَ الله لهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْه بِهَا خطيئةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ".
ابن زنجويه (1).
422/ 220 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْلَلنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالْحَجِّ مُفْرِدًا ".
كر (2).
422/ 221 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَيَمَّمُ بِمَوضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْيدُ النَّعمِ وَهُوَ يَرَى بُيَوتَ المدينَةِ ".
كر (3).
422/ 222 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال اهْلُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: اِدْخُلِ المدينةَ رَاشِدًا مَهْدِيهًا، فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ فَخَرَجَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَنْظُرونَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا مَرَّ عَلَى قَوْم قَالوا: يَا رسُول الله هَاهُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأَمُورةٌ، يَعْنِى نَاقَتَهُ حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى بَابِ أبِى أيوب الأَنْصَارِىِّ ".
عد، كر (4).
422/ 223 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ يَوْمٌ أَعْظَم عِندَ الله مِنْ يَومِ الجُمُعةِ لَيْسَ العَشْر وِإنَّ الْعَمَلَ فِيهِ يَعْدِلُ عَمَلَ سَنَةٍ ".
ابن زنجويه (5).
(1) مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) ج 2 ص 3 بلفظه عن ابن عمر.
(2)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 291 بلفظه عن ابن عمر.
(3)
سنن الدارقطنى كتاب (الطهارة) باب: التيمم - باب: في بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء ج 1 ص 175، 176 بلفظه عن ابن عمر.
(4)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (حرف التاء) ج 3 ص 335 بنحوه.
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ج 2 ص 592.
(5)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج 4 ص 75.
422/ 224 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بِن الوَلِيدِ: وَيْحَكَ يَا خَالِدُ أَحَدْتَ بَني خُزَيْمَةَ بالَّذِى كَانَ مِن أمر الجاهلَية أَولَيْسَ الإسْلامُ مْذَمَحَا مَا كَانَ فِى الجاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: يَا أبَا حَفَصٍ وَالله مَا أخَذْتُهُم إِلا بالْحَقِّ أغْرتُ عَلَى قَوْم مُشرِكين فَامْتَنَعُوا فَلَمْ يَكُنْ لِى بُدٌّ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ قِتَالِهم فَأَسْرتُهُم ثمًّ حَمَلْتهُم عَلَى السَّيفِ، فَقَالَ عُمَرُ: أى رَجُلٍ يَعْلَمُ عبد الله بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: أعْلَمُهُ والله رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ: فَهُوَ الذَّى أَخْبَرَنِى غَير الَّذِى أخْبَرتَنِى، وَكَانَ مَعَكَ فِى ذَلِك الْجَيْشِ، فَقَالَ خَالِدٌ: فإِنِّى أسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَانكَسَر عَنْه عُمَرُ وَقَالَ: وَيَحك إيِت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَغْفِر لَكَ ".
الواقدى، كر (1).
422/ 225 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ولُدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَسْرُورًا مَخْتُونًا ".
كر (2).
422/ 226 - " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَتَى ابْنَ عمَر رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: بِمَا أهَل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بِالْحَجِّ، قَالَ لَهُ: إَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَرَنَ، قَالَ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَتَولَّجُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُكَشَّفَاتُ الرءوسِ يَعْنِى لِصِغَرِهِ، وَأَنَا تَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُصِيبُنِى لُعَابُهَا، سَمِعْتُهُ يُلبِّى بَالْحَجِّ ".
كر، ورجاله ثقات (3).
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (سيف الله خالد بن الوليد) ج 5 ص 103.
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى 2/ 577 في ترجمة (جعفر بن عبد الواحد الهاشمى) عن ابن عباس بلفظ: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورًا مختونًا.
وقال الشيخ: هذه الأحاديث التى ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم، وله غير هذه الأحاديث من المناكير، وكان يتهم بوضع الحديث.
(3)
صحيح الإمام مسلم 2/ 904، 905 كتاب (الحج) باب: في الإفراد والقرآن بالحج والعمرة، حديث 184/ 1231 بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب وعد الله بن عوف الهلالى قالا: حدثنا عبَّاد بن عباد المهلبيُّ، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (في رواية يحيى) قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا (وفى رواية ابن عوف) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، ثم ذكر الإمام مسلم الحديث =
422/ 227 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلمُتَمَتِّع إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، فَإِنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَكَانَهَا".
كر (1).
422/ 228 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن مَنْ مَعَهُ يُصَلِّى فِى رِحَالِهِمْ، فَإِنِّى رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأَمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْل هَذَا".
كر (2).
422/ 229 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُهَا ".
= التالى: في نفس المرجع 185/ 1232 وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هُشَيْم، حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعًا.
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحج وحده، فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانًا! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحِجًا.
معنى كان يتولج على النساء: في النهاية لابن الأثير 5/ 224 مادة ولج: ذكر حديث ابن عمر: أن أنسًا كان يَتَولَّجُ على النساء وهن مُكشِّفاتِ الرُّوسِ أى يدخل عليهن وهو صغير فلا يحتجبن منه، اهـ نهاية.
(1)
في موطأ مالك ص 426 حديث 255 كتاب (الحج) باب: صيام التمتع، بلفظ: حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنهما.
(2)
في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 276 رقم 13102 عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا وأخرج أبو داود في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: التخفيف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 1/ 641 رقم 1060 أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة بادرة، فأمر المنادى فنادى: أن الصلاة في الرحال.
قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادى فنادى: الصلاة في الرحال.
وانظر رقم 1061 من نفس المصدر.
كر (1).
422/ 230 - " عَنْ نَوْفَلِ بن سُلَيْمَانَ الْهُنَائِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: حَقا لَمْ يَكُنْ لُقْمَانُ نَبيّا وَلَكِنْ كَانَ عبْدًا صمْصَامةً كَثِيرَ التَّفَكُّرِ، حَسَنَ الظَّنِّ، أَحَبَّ الله فَأَحَبَّهُ، وَضَمَّنَ عَلَيْهِ بِاَلْحكْمَةِ، كَانَ نَائِمًا نِصْفَ النَّهَارِ إِذ جَاءَهُ نِدَاءٌ: يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ الله خَلِيفَةً في الأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ فانْتَبَه، فَأجَابَ الصَّوْتَ فَقَالَ: إِنْ يُخيِّرْنى ربِّى قَبِلتُ، فَإِنِّى أَعْلَمُ إِنْ فَعَلَ ذَلكَ بِى أَعَانَنِى وَعَلَّمَنِى وَعَصَمَنِى، وَإِنْ خَيَّرَنِى ربِّى قَبلتُ الْعَافِيَةَ وَلَمْ أَقْبَلِ الْبَلَاءَ، فَقَالَتِ الْمَلَائكَةُ بصوْتٍ لا يُزَاحَمُ: لِمَ يَا لُقْمَانُ؟ قَالَ: لأَنَّ الْحَاكِمَ بِأَشْمِلِ الْمَنَازِلِ وَأَكْدَرِهَا يَغْشَاهُ الظُّلْمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَنْجُو أَوْ يُعَانُ، وَبِالْحَرِيِّ أنْ يَنْجُوَ، وإِنْ أَخْطَأ أخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ يَكُون فِى الدُّنْيَا ذَليلًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيفًا، وَمَنْ يَخْتَر الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، وَلَا يُصبْ مُلْكَ الآخِرَةِ، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ، فَنَامَ نَوْمَةً فَغُطَّ بالْحِكْمَة غَطًا، فَانْتَبَهَ فَتَكَلَّمَ بِهَا، ثُمَّ نُودِىَ دَاوُدُ بَعْدَهُ فَقَبِلَهَا وَلَمْ يَشْتَرط شَرْطَ لُقْمَانَ فَهَوىَ فِى الْخَطَيئَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَصْفَحُ الله وَيَتَجَاوَزُ وَيَغْفِرُ لهُ وَكَانَ لُقْمَانُ يُؤَازِرُهُ بَالْحِكْمَةِ وَعِلْمِه، فَقَالَ لَهُ دَاودُ: طُوبَى لكَ يَا لُقْمَانُ، أُوتِيتَ الْحِكْمَةَ، وَصُرِفَتْ عَنْكَ الْبَلِيَّةُ، وَأُوتِىَ دَاودُ الْخِلَافَةَ وَابْتُلِىَ بَالرَّزيةِ أَوِ الْفِتْنَةِ".
الديلمى، كر (2).
(1) في سنن أبى داود 3/ 697 كتاب (البيوع والإجارات) باب: المساقاة حديث 3409، عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوهَا من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها).
ومعنى يعتملوها أى: يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها، ويستعملون آلات العمل كلها.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1187 طبع الحلبى كتاب (المساقاة) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - حديث 5/ 1551 عن ابن عمر، بلفظ أبى داود.
(2)
في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى، تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول 3/ 5384 عن ابن عمر مختصرا. معنى (صمصامة) في النهاية 3/ 52 الصمصامة: السيف: لقاطع، والجمع صماصم.
422/ 231 - " عَنْ عُمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جدِّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّهُ، قَالَ: فَيَقْعُدُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصنَعُ مَا يَصْنَعُونَ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى، ثُمَّ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عُمْر: وأقُولُ مْثْلَ مَا قَالَا ".
كر (1).
422/ 232 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: النَّاسُ فِى الْغَزْوِ جُزأَنِ: فَجُزْءٌ خَرَجُوا يُكْثِرُونَ ذِكْرَ الله تَعَالَى وَالتَّذْكِيرَ بهِ وَيَجْتَنبُونَ الْفَسَادَ فِى الْمَسِيرِ، وَيُواسُونَ الصَّاحِبَ، وَيُنْفِقونَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَهُمْ أَشَدُّ اغْتِبَاطًا بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم مِنْهُمْ بِمَا اسْتَفَادُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَإذَا كَانُوا فِى مَواطِنِ الْقتَالِ اسْتَحْيَوْا مِنَ الله فِى تلكَ الْمَوَاطِنِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِيبَةٍ فِى قُلُوبِهِمْ أَوْ خُذْلَانٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا قَدَروُا عَلَى الْغُلُوَلِ طَهَّرُوا مِنْهُ قُلُوبَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الشيطان أَنْ يَفْتِنَهُمْ، وَلَا يَكْلِمَ قُلُوبَهُمْ، فَبِهِمْ يُعِزُّ الله دِينَهُ وَيَكْبتُ عَدُوَّهُ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الأَخيرُ فَخَرَجُوا فَلَمْ يُكْثِرُوا ذِكْرَ الله وَلَا التَّذْكِيرَ بِهِ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْفَسَادَ وَلَمْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ رَأَوْهُ مَغْرَمًا، وَحَدَّثَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا كَانُوا عِنْدَ مَوَاطِنِ
(1) في موطأ الإمام مالك ص 381، 382 كتاب (الحج) باب: هدى المحرم إذا أصاب أهله حديث 151 ما يؤيد الحديث الذى معنا: حدثنى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدى، قال: وقال على بن أبى طالب: ورذا أهَّلا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما.
وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة - القسم الأول من الجزء الرابع - (الجزء المفقود) ص 137 عن عمر بن شعيب عن أبيه بلفظ: قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته فسأله فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهب معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فأسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا.
الْقتَالِ كَانُوا مَعَ الآخِرِ الآخِرِ الْخَاذِلِ الخَاذِلِ، وَيعْتَصِمُوا بِرُءوسِ الْجِبَالِ، يَنَظُرُونَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، فَإِذَا فَتَحَ الله لِلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَشَدَّهُمْ تَخَاطُبَا بِالْكَذِبِ، فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ اجْتَرأُوا عَلَى الله، وَحَدَّثهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّهَا غَنِيمَةٌ، إِنْ أَصَابَهُمْ رَخَاءٌ بَطِرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَبْسٌ فَتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالْعَرَضِ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيء، غَيْرَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ مَعَ أَجْسادِهِمْ، وَمَسِيرهُمْ مَع مَسِيْرِهِمْ، وَنِيَّاتُهُمْ وَأعمَالُهُمْ شتى حَتَّى يَجْمَعَهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْرِقُ بَيْنَهُمْ".
كر.
422/ 233 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ ".
أبو نعيم كر (1).
422/ 234 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوشِكُ الْمَنَايَا أَنْ تَسْبِقَ الْوَصَايَا ".
كر (2).
(1) في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 263 برقم 13055 بلفظ: عن الشعبى قال: كان عبد الله بن عمر إذا لقى عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يابن ذى الجناحين.
وانظر رقم 1474 ج 2 ص 108 من نفس المصدر.
وأخرجه البخارى في كتاب (الفضائل) باب: مناقب جعفر بن أبى طالب 5/ 25 بلفظه.
(2)
ويشهد له ما في موطأ الإمام مالك كتاب (الوصية) باب: الأمر بالوصية ص 761 حديث رقم 1 بلفظ: حدثنى مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1249 كتاب (الوصية) حديث 1/ 1627 عن عبد الله بن عمر، بلفظ حديث الموطأ.
وفى صحيح الإمام البخارى 4/ 2 طبع الثعب كتاب (الوصايا) باب: الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده إلخ
…
عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
422/ 235 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عَاصِمٍ اسْمُهَا عَاصِيَةٌ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَمِيلَةَ".
كر (1).
422/ 236 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِى، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُد وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِى، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى ".
ابن سعد، كر (2).
422/ 237 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَنَا وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَهُوَ ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَبِلَنَا ".
كر (3).
422/ 238 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى فَرَدَّنِى، ثُمَّ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا ".
كر (4).
(1) في الإصابة في تمييز الصحابة 12/ 176، 177 القسم الأول من حرف الجيم، برقم 231 ترجمة جميلة بنت ثابت بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية فقال: أنت جميلة.
(2)
في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 259 برقم 13041 بنحوه.
وفى الطبقات الكبير لابن سعد 4/ 105، 106 القسم الثانى عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن ابن ماجه 2/ 850 كتاب (الحدود) باب: من لا يجب عليه الحد، حديث 2543 عن ابن عمر.
قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافنه فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير.
(3)
وفى الاستيعاب على الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في ترجمة عبد الله بن عمر ج 6 ص 310، 311 رقم 1612 الحديث بنحوه.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم 3/ 558، 559 كتاب (معرفة الصحابة) بنحوه.
(4)
مصنف عبد الرزاق ج 5/ 310/ 311 كتاب (الجهاد) باب: الفرض حديث 7/ 97 عن ابن عمر بنحوه، إلا أنه قال: وأنا ابن أربع عشرة.
وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 105 من القسم الأول.
422/ 239 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدرٍ فَاسْتَصْغَرَنِى فَلَمْ يَقْبَلْنِى فَمَا أَتَتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مِثْلُهَا مِنَ السَّهْرِ وَالْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُرِضْتُ عَلَيْهِ فَقَبِلَنِى، فَحَمِدْتُ الله عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؛ قَالَ: نَعَمْ، فَعَفَا عَنَّا جَمِيعًا فَلَهُ الْحَمْدُ كثِيرًا".
كر (1).
422/ 240 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْفَتْحَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ".
ابن منده، كر (2).
422/ 241 - " عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَشَهِدْتَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا كَانَ عَلَيْهِ؛ قَالَ: قَمِيصٌ مِنْ
(1) في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/ 167 من القسم الأول، في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ب - برقم 4825 مع تفاوت في الألفاظ وباختصار.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 105 القسم الأول في ترجمة عبد الله بن عمر بنحوه.
وفى مجمع الزوائد 8/ 108 كتاب (الغزوات) باب: فيمن استصغر يوم أحد ورد حديث عن البراء بلفظ: عن البراء قال: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغرنا وشهدنا أحدًا قال الهيثمى: قلت هو في الصحيح خلا قوله: (وشهدنا أحدا) رواه الطبرانى ورجاله رجاله الصحيح. اه.
(2)
في مجمع الزوائد 9/ 346 كتاب (المناقب) مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ: عن مجاهد قال: شهد ابن عمر رحمه الله الفتح وهو ابن عشرين ومعه فرس حرور، ورمح ثقيل، فذهب ابن عمر يختلى لفرسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن عبد الله رجل صالح).
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدًا أرسله.
وفى الاستيعاب على الإصابة لابن حجر 6/ 312 في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه رقم 1612 أورد الحديث بلفظ: أدرك ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين سنه - يعنى فتح مكة.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 127 من القسم الأول عن أبى نجيح عن مجاهد قال: شهد ابن عمر فتح مكة وهو ابن عشرين سنة.
قُطْنٍ وَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ وَرِدَاءٌ، وسَيفٌ، وَرَأيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَّرنٍ الْمُزنِىَّ قائِمًا عَلَى رَأسِهِ، قَدْ وَضَعَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأسِهِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونهُ ".
كر (1).
422/ 242 - " عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِى لِفَرَسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَبْدَ الله إِنَّ عَبْدَ الله ".
كر (2).
422/ 243 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَتَّبِعُ آثَارَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ حَتَّى إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَعَاهَدُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَيصُب فِى أصْلِهَا الْمَاءَ لِكَيْلَا تَيْبَسَ ".
كر (3).
(1) في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 429، 430 برقم 13578 عن ابن عمر وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (المغازى) باب: الحدببية وعمرة القضاء 6/ 146 بلفظه، قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه. إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمى، وهو ضعيف.
(2)
في الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 126 من القسم الأول - في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذكر الحديث بلفظ: عن أبى نجيح عن مجاهد قال: شهد ابن عمر فتح مكة وهو ابن عشرين سنة، وهو على فرس جرور ومعه رمح ثقيل وعليه بردة فلوت، قال: فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختلى لفرسه فقال: إن عبد الله إن عبد الله، يعنى: أثنى عليه خيرا.
(3)
في الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 107 القسم الأول بلفظ: عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة قالت: ما كان أحد يتَّبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم 3/ 561 كتاب (معرفه الصحابة) بلفظ: عن عقبة عن نافع قال: لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت: هذا مجنون، وسكت عنه الحاكم والذهبى.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 13/ 324، 325 حديث 16481 بلفظ: عبد الله بن نمير عن عاصم عمن حدثه عن يحيى بن يمان قال: كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئًا من تتبعه آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
422/ 244 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى حَائِطِ نَخْلٍ، فَاسْتَأَذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إِئْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُمَرُ فَقَالَ: إِيذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بَالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ: إيذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بَالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، فَدَخَلَ يَبْكِى وَيَضْحَكُ، قَالَ عْبدُ الله: فَأَنَا يَا نَبِىَّ الله؛ قَالَ: أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ ".
كر (1).
422/ 245 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: زَوِّجِوا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: هَذَا أَبْنَاؤُنَا تُزَوَّجُ، فَكَيْفَ بَنَاتُنَا؟ قَالَ: حَلُّوهُنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَأجِيدُوا لَهُنَّ الْكُسْوَةَ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ بالنِّحْلَةِ لِيُرْغَبَ فِيهِنَّ".
ك في تاريخه، والديلمى (2).
422/ 246 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ سَفرًا فَرأَيْتُ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الأَرضِ فَيُنَادِينِى: يَا عَبْدَ الله اِسْقِنِى، فَوَ الله مَا أَدْرِى يُنَادِى بِاسْمِى، أَوْ كَانَ يُنَادِى الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُهُ، قَالَ: فَيَخْرُجُ عَلَى أَثَرِهِ رَجُلٌ فِى يَدِهِ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَيَضْرِبُ بِهَا رَأسَهُ فَيَغِيبُ فِى الأَرْضِ،
(1) في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 327 برقم 13254 عن ابن عمر، مع تفاوت يسير ولم يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر.
وأصله في البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى مطولًا دون ذكر ابن عمر، انظر البخارى 5/ 17، ومسلم في فضائل الصحابة.
(2)
الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى 2/ 292 رقم 3334 بلفظ: (زوجو أبناءكم وبناتكم حِلّوهن الذهب والفضة، وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغبوا فيهن).
وفى فيض القدير 4569 باختصار وعزاه للديلمى عن ابن عمر رضي الله عنه قال المناوى: ظاهره أن هذا الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته عند مخرجه الديلمى: قيل يا رسول الله: (هكذا أبناءنا نزوج فكيف بناتنا؟ فقال: (حلوهن الذهب والفضة وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغب فيهن).
رواه الديلمى من حديث عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن عمر، وعبد العزيز أورده الذهبى في الضعفاء وقال: ضعفه ابن الجنيد، وقال ابن حبان: يروى عن نافع، عن ابن عمر أشياء موضوعة، ورواه عنه الحاكم ومن طريقه تلقاه الديلمى مصرحا فلو عزاه المصنف له لكان أولى.
ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ الله اسْقِنِى فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ذَاكَ أَبُو جَهْلٍ لَا يَزَالُ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
الديلمي (1).
422/ 247 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم الخبرُ مِنَ السَّمَاء اللَّيْلَةَ التَّي قُتِلَ فِيهَا الأَسْوَدُ الْعَنْسِىُّ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: قُتِلَ الأَسْوَدُ الْبَارِحَةَ، قَتَلَهُ رَجُلٌ مُبَارَك مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكِيِن، قِيلَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: فَيْرُوزُ، فَازَ فَيْرُوزُ ".
الديلمى (2).
422/ 248 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَارِقٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّمَا رُشَّ عَلَى وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَومُ شدَّتَهُ قَالُوا: يَا رَسُول الله: لَوْ عَلِمْنَا مشَقَّتَهُ عَلَيْكَ مَا جِئِنْاكَ بِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ لَا يَشُقُّ عَلَىَّ وَأَنتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلى أَخِيكُمْ ".
(1) في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 3/ 289، 290 باب: مقتل أبى جهل لعنه الله، وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبى، حدثنا هشام، أخبرنا مجالد عن الشعبى: أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى مررت ببدر فرأيت رجلًا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة).
وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه 11/ 59 رقم 10527 كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما قالوا فيما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا بلفظ: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت رجلًا يخرج من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج رأسه ضرب رأسه فيدخل في الأرض ثم يخرج من مكان آخر فيأتيه فيضرب رأسه، قال:(ذاك أبو جهل بن هشام، لا يزال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة).
وانظره في دلائل النبوة 3/ 89، 90 باب: إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر مع اختلاف يسير عن الشعبى.
(2)
أخرج مسلم في صحيحه كتاب (الرؤيا) رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسود العنسى ومسيلمة الكذابين 4/ 1781 رقم 2274 وقال البيهقى في دلائل النبوة 5/ 335 بعد أن ذكر الرؤيا: وقد صدق الله تعالى رؤيا نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم أما الأسود صاحب صنعاء فإنه قتله فيروز بن الديلمى.
الديلمى.
422/ 249 - " عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: بَلَغَنى أَنَّ علَيْكَ دَيْنًا فأَعْلمنى كَمْ هُوَ أَقْضِيهِ عَنْكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَتَانِى كتَابُكَ تَسْأَلُنِى عَنْ دَيْنِى لَتَقْضِيَهُ، وَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفَلَى، وَلَا أَحْسَبُ الْيَد السُّفْلَى إِلَّا المسائِلَةَ، وَلَا الْعُليَا إِلَّا الْمُعْطِيَةَ، وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا يُجْريهِ الله عَلَى يَدَيْكَ ".
العسكرى في الأمثال (1).
422/ 250 - " عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد الله بِنْ دِيِنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نَتَحَّدَثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُليَا يَدُ الْمُتَعَقِّبِ الْمُتَعَفِّفَ ".
ابن جرير في تهذيب الآثار، والعسكرى (2).
422/ 251 - " عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كتَبَ عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ مرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: ارْفَعْ إِلَىَّ حَوَائِجَكَ، فَكَتَب إِليهِ ابْنُ عُمَرَ: لَسْتُ سَائِلَكَ شَيْئًا وَلَا بِرَادٍّ عَلَيْكَ رِزْقًا رَزَقَنِى الله مِنْكَ، فَبَعثَ إِلَيْهِ بَأَلْفِ دِينَارٍ فَقَبِلَهَا ".
(1) أخرج البيهقى في سننه الكبرى 4/ 197، 198 كتاب (الزكاة) باب: بيان اليد العليا واليد السفلى بلفظ: عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة وقال: رواه البخارى في الصحيح عن القعنبى، ورواه مسلم عن قتيبة، وفى الباب كثير من الأحاديث من مرويات ابن عمر، انظرها.
وفى صحيح البخارى 2/ 140 باب: (وجوب الزكاة) باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، بلفظ: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى 4/ 198 كتاب (الزكاه) باب: بيان اليد العليا واليد السفلى، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله، أنبأ سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا ابن كثير، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن اليد العليا هى المنفقة.
ع، وابن جرير، كر (1).
422/ 252 - " عَنْ صَبِيبٍ قَالَ: رَأَيْتُ هَدَايَا الْمُخْتَارِ تَدْخُلُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، فَيَقْبَلانِهَا".
ابن جرير فيه (2).
422/ 253 - " عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ: أَرْسَلَ ابْنُ مَعْمَر إِلَى ابْنِ عُمَرَ بعَشْرةِ آلَافٍ فَقَبِلَهَا".
ابن جرير فيه (3).
(1) ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 110 القسم الأول في ترجمة (عبد الله بن عمر بن الخطاب) أورد طرفًا لكل من الروايتين، الأولى منهما عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز بن هارون إلى ابن عمر أن ارفع إلىَّ حاجتك والثانية عن جعفر بن محمد عن نافع قال: كان يُرسَلُ إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدًا شيئًا ولا أردّ ما رزقنى الله.
(القعقاع بن حكيم) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 383 رقم 679 قال: القعقاع بن حكيم الكتانى المدنى.
روى عن أبى هريرة، وقيل: لم يلقه، وجابر وعائشة وابن عمر وعلى بن الحسين وأبى صالح السمان، وسلمى أم رافع وأبى يونس مولى عائشة، وعبد الرحمن بن وعلة وغيرهم، وعنه زيد بن أسلم، ومحمد بن عجلان وسعيد المقبرى، وسهيل بن صالح ويحيى مولى أبى بكر وجعفر بن عبد الله بن الحكيم، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج وعمرو بن دينار، أبان بن صالح وغيرهم، قال ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد سمى أثبت عندك أو القعقاع قال: قعقاع أحب إليَّ، وقال: أحمد وابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
(2)
في الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 110 القسم الأول في عبد الله بن عمر بن الخطاب بلفظ: عن نافع قال: كان المختار يبعث بالمال إلى ابن عمر فيقبله ويقول: لا أسأل أحدًا شيئًا ولا أرد ما رزقنى الله.
وفى شعب الإيمان للبيهقى، فصل فيمن آتاه الله مالًا من غير مسألة ج 7 ص 151 حديث رقم 3269 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمى، حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن نافع أن المختار بن أبى عبيد الثقفى كان يرسل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدا شيئًا ولا أرد ما رزقنى الله.
(3)
انظر الآثار قبله. =
422/ 254 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءُوا بِرَجُلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ سَرقَ نَاقَةً لَهُمْ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يبْقَى مِنْ صَلَوَاتِكَ شَىْءٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَىْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّد حَتَّى لَا يبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَىْءٌ، فَتَكَلَّمَ الْجَمَلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ بَرِئٌ مِن سَرِقَتِى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَأتِينِى بِالرَّجُلِ؟ فَابْتَدَرَهُ سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَجَاءُوا بِه إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا هَذا مَا قُلتَ آنِفًا وَأَنْتَ مُدْبِرٌ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِذَلِكَ نَظَرْتُ إلَى الْمَلَائِكَةِ يَخْتَرِقُونَ سِكَكَ الْمدينَة حَتَّى كَادُوا يَحُولُونَ بَيْنِى وبَيْنَكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَتَرِدَنَّ عَلَى الصِّرَاطِ وَوَجْهُكَ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ".
طب في الدعاء، والديلمى (1).
= و (محمد بن سيرين) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 9/ 214 رقم 336 قال: محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر بن أبى عمرة البصرى إمام وقته، روى عن مولاه أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، والحسن بن على بن أبى طالب، وجندب بن عبد الله البجلى وحذيفة بن اليمان، ورافع بن خديج، وسليمان بن عامر، وسمرة بن جندب، وابن عمر، وابن عباس
…
روى عنه الشعبى وثابت وخالد الحذاء وغيرهم، وقال الأنصارى عن ابن عون: كان ابن سيرين يحدث بالحديث على حروفه.
وقال عون بن عمارة عن هشام بن حسان: حدثنى أصدق من أدركته من البشر محمد بن سيرين. وقال أبو طالب عن أحمد من الثقات، وقال ابن معين: ثقة. وقال الدورى عن ابن معين: سمع من ابن عمر حديثا واحدا. وقال العجلى: بصرى تابعى ثقة وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة، وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد الله، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إمامًا كثير العلم ورعا وكان به همم
…
. إلخ.
(1)
تنزيه الشريعة 2/ 332 رقم 49 عن ابن عمر، وقال: الكنانى: أخرجه (مى) من طريق سعيد بن موسى الأزدى (قلت): جاء من حديث زيد بن ثابت، أخرجه الطبرانى، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة هارون ابن بحعى الحاطبى أحد رواته: هو منكر ظاهر النكارة، وقال السخاوى في القول البديع في حديث ابن عمر: لا يصح، والله أعلم.
ولفظه: جاءوا برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا عليه بأنه سرق ناقة لهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شئ، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شئ، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شئ
…
) إلخ الحديث.
422/ 255 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَيْتَنِى أَرَى إِخْوَانِى وَرَدُوا عَلَىَّ الْحَوْضَ فَأَسْتَقْبِلُهُمْ بالآنِيَةِ فِيهَا الشَّرَابُ فَأَسْقِيهُمْ مِن حَوْضِى قَبْلَ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِى، وَإخْوَانِى مَنْ آمَنَ بِى وَلَمْ يَرَنِى، إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ يقرَّ عَيْنِى بِكُمْ وَبِمَنْ آمَنَ بِى وَلَمْ يَرَنِى ".
الديلمى، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى (1).
422/ 256 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَسَارَ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عنْدَ مَقْرَاةٍ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحبَ الْمَقْرَاةِ، هَلْ وَلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِى مَقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: يَا صَاحِبَ الْمَقرَاةِ لَا تُخْبِرْهُ؟ هَذَا تَكَلُّفٌ، لَهَا مَا أَخَذَتْ فِى بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِىَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ ".
الديلمى، وقال: المقراة: شبه الحوض المستطيل (2).
(1) حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى 7/ 255، 256 في ترجمة:(مسعر بن كدام) بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن حميد، ثنا إسماعيل بن يحيى، ثنا مسعر، عن عطية قال: كنت مع ابن عمر جالسا فقال رجل: لوددت أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عمر: فكنت تصنع ماذا؟ قال: كنت والله أومن به، وأقبل ما بين عينيه، وأطيعه. فقال له ابن عمر: ألا أبشرك؟ قال: بلى يأبا عبد الرحمن، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما اختلط حبى بقلب عبد فأحبنى إلا حرم الله جسده على النار) ثم قال: (ليتنى أرى إخوانى
…
) وذكر الحديث.
وقال: غريب من حديث مسعر تفرد به إسماعيل وعنه السرى.
(2)
الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى 5/ 302 رقم 8255 بلفظه عن ابن عمر وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: حكم الماء إذا لاقته النجاسة 1/ 26 رقم 30 بلفظه.
وقال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 287، قال: أخبرنا عيروس، عن ابن فنجويه، عن ابن السنى، عن على بن الحسن بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن الحسن الحرانى، أخبرنا أيوب بن خالد الجهنى، أَخبرنا خطاب بن القاسم، عن عبد الكريم الجزرى ومحمد بن علوان كلاهما عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال: تسديد القوس: أسنده عن ابن عمر مرفوعًا، والدارقطنى 1/ 26 عن الحسن بن أحمد بن صالح الكومى عن على بن الحسين بن هارون البلدى به مرفوعًا.
(والمقراة) بفتح الميم: الحوض الذى يجتمع فيه الماء، نهاية 4/ 56 مادة: قرا.
422/ 257 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا طَلَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَدِينَةِ قَافِلًا مِنْ سَفَرٍ إِلَّا قَالَ: يَا طَيْبَةُ يَا سيِّدَةُ: الْبُلْدَانِ ".
الديلمى (1).
258/ 422 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: يَا عُدَّتِى عِنْدَ كُرْبَتِى، وَيَا صَاحِبِى عِنْدَ شِدَّتِى، وَيَا وَلِىَّ نِعْمَتِى، يَا إِلَهِى وَإلَهَ آبَائِى، لَا تَكِلنِى إِلَى نَفْسِى فَأَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ. وَأَتَبَاعَدَ مِنَ الْخَيْرِ، وآنِسْنِى فِى قَبْرِى مِنْ وحْشتِى، وَاجْعَلْ لِىَ عَهْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْئُولًا ".
ك في تاريخه، والديلمى (2).
422/ 259 - " عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ فَقَالَ: يُكْرَهَانِ لِلرِّجَالِ وَلَا يُكْرَهَانِ للِنِّسَاءِ ".
ابن جرير في تهذيبه (3).
(1) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى 5/ 300 رقم 8246 بلفظه عن ابن عمر.
قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 287 قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المغازلى القطان: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن فهد، حدثنا عبد الله بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال: تسديد القوس: أسنده عن ابن عمر. جمع الجوامع 1/ 965 (أبو نعيم) عن ابن عمر قال: ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قافلا من سفر إلا قال: فذكره.
(2)
الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى 5/ 267 رقم 8145 بلفظه عن ابن عمر.
قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 288 قال الحاكم: حدثنا الحاكم، حدثنا أبو سعد بن أبى بكر بن أبى عثمان، حدثنا زكريا بن يحيى بن جويرية، حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا عقيل بن هلال، حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
(3)
أصله في سنن أبى داود من رواية على بن أبى طالب رضي الله عنه 4/ 330 رقم 4057 بلفظ: إن نبى الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتى" وكذلك أخرجه ابن ماجه برقم 3595. =
422/ 260 - " عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ أَنَّ بِنْتًا لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ خَرَجَتْ وَعَلَيْهَا قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالُوا لابْنِ عُمَرَ: تَنْهَوْنَ عَنِ الْحَرِيرِ وَتَلْبَسُونَهُ؟ فَقَالَ: إِنِّى لأرْجُو أَنْ يَتَجَاوَزَ الله لَنَا عَمَّا هُوَ أعْظَمُ مِنْ هَذَا ".
ابن جرير في تهذيبه (1).
422/ 261 - " عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ النِّيْرِ فِى الثَّوْبِ لَمْ نَرَ بِالْعَلَم بَأسًا ".
ابن جرير في تهذيبه (2).
422/ 262 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلوك فَضَمَّنَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ".
= (عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاج) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 7/ 251 رقم 454 قال: عقبة بن وساج بن حصن الأزدى البرسانى البصرى نزيل الشام، روى عن أنس وعمران بن حصين، وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن محيريز، وأبى الأحوص الجشمى روى عنه إبراهيم بن أبى عبلة، وقتادة، وأبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك، ويحيى بن أبى عمر والشيبانى.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة لم يحدث عنه إلا قتادة. ثم قال أبو حاتم: في الثقات، وقال ابن شاهين: في الثقات، قال ابن عمار: معروف ثقة روى عنه الناس، ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطنى، بتصرف.
(1)
(خالد بن الدريك): ترجم له ابن حجر العقسلانى في تهذيب التهذيب 3/ 86 رقم 164 قال: خالد بن دريك الشامى، روى عن ابن عمر وعائشة ولم يدركهما، ويعلى بن منبه مرسلا، وعبد الله بن محيريز، وقباث بن أشيم، وعنه أيوب السختيانى وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وابن عون، والأوزاعى وقتادة وغيرهم.
قال ابن معين: مشهور، وقال مرة: ثقة، وقال النسائى: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
…
إلخ، بتصرف.
(2)
ذكره ابن الأثير في النهاية، مادة (نير) 5/ 140 وقال: النِّيرُ: هو العلم في الثوب.
وقد سبقت ترجمة ابن سيرين.
كر (1).
422/ 263 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْتُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةٍ فَلَقِينَا الْعَدُوَّ فَشَدَدْتُ عَلَى رَجُلٍ فَطَعَنْتُهُ فَقَطَّرْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنفَّلَنِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".
كر (2).
422/ 264 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الأَحْزَابُ: أَلَا لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَبْطَأَ النَّاسُ فَتَخَوَّفُوا قُرْبَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّوْا، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّى إلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ".
ابن جرير (3).
422/ 265 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَعطَاهُ، ثُمَّ
(1) في عبد الرزاق 9/ 151 رقم 16713 كتاب (المدبر) باب: من اعتقد شركا له في عبد بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في عبد عتق العبد في ماله إن كان له مال".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر 10/ 75، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أعتق شركا مملوكا وعند الذى أعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه ".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر بمعناه كتاب (العتق) 113/ 2 رقم 1/ 1501.
(2)
في السنن الكبرى للبيهقى 6/ 307 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: السلب للقاتل، بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ومعنى (قطرته) يقال: طعنه فقطره: إذا ألقاه على أحد قطريه، أى: شقيه، اهـ: نهاية 4/ 10 بتصرف.
(3)
البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 4/ 117 فصل في غزوة بنى قريظة مع اختلاف يسير، عن ابن عمر.
وأخرج البخاري في صحيحه ج 5/ 143 ط. الشعب باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم، بلفظ: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: " لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلى حتى تأتيها، وقال بعضهم: بل نصلى؛ لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم ".
سَألَهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَخَذَ هَذَا مَالَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُ ".
ابن جرير.
422/ 266 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ تَدَاوَلَتْ سَبْعَة أَبْيَاتٍ رَأس شَاةٍ يُؤْثِرُ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإنَّ كُلَّهُمْ لَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى البَيْتِ الذِى خَرجَ مِنْهُ ".
ابن جرير (1).
422/ 267 - " عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهمُ امْرَأَةٌ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، أَوْ قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى ".
ابن جرير (2).
(1) المستدرك للحاكم 2 كتاب (التفسير سورة الحشر) ص 483، 484 بلفظ: حدثنا على بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن المغيرة السكرى بهمدان، ثنا القاسم بن الحكم العرفى، ثنا عبيد الله بن الوليد عن محارب بن دئار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال ابن أخى: فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا قال: فبعث إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} إلى آخر الآية قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال: قلت: عبيد الله ضعفوه. البيهقى في شعب الإيمان ج 7 ص 92 رقم 3204 ما جاء في الإيثار بسنده ولفظه الذى ذكر الحاكم.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى ج 9 ص 323 كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الضب بسنده من طريق أبى الحسين بن الفضل القطان ببغداد وأبو زكريا بن إسحاق المزكى بنيسابور، عن توبة العنبرى قال: قال لى الشعبى: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنى جالست ابن عمر قريبا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده ضبًا فيهم سعد بن مالك فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ضب فأمسك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعم قومى وفى رواية أبى زكريا أولا بأس به قال البيهقى: أخرجه البخارى ومسلم في الصحيح من حديث غندر وغيره عن شعبة.
422/ 268 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الدِّينُ خَمْسٌ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَئٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِيمَانٌ بِالله وَمَلَائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، هَذِهِ وَاحدَةٌ، وَالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ عَمُودُ الإسْلَامِ، لَا يقْبَلُ الله الإيمَانَ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ طَهُورٌ مِن الذُّنُوب، لَا يقْبَلُ الله الإيمَانَ إِلَّا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكَ صيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَل الله منْهُ الإيمَانَ (ولَا الصلاةَ ولا الزكاةَ)، وَمَنْ فَعَلَ هَؤلَاء الأَرْبَع ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ الحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَمْ يَقْبَل الله مِنْهُ الإيمَانَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الزَّكَاةَ وَلَا صِيَامَ رَمَضَان لأنَّ الحَجَّ فَرِيضَةٌ مِن فَرَائِضِ الله، وَلَنْ يَقْبَلَ الله شَيْئًا مِنْ فَرائضِهِ دُونَ بَعْضٍ".
ابن جرير وسنده ضعيف (1).
422/ 269 - " عَن ابْنِ عُمَرَ أَن رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِى وَدَكٍ لَنَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا وَدَككُمْ، قَالوا: يا رسول الله: فإنه مَائِعٌ؟ فَقَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأكُلُوهُ".
(1) حلية الأولياء ج 5 ص 201 ترجمة عطاء بن ميسرة رقم 317 بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن ابن سفيان، ثنا سهل بن عثمان ونصر بن عبد الرحمن الوشاء قالا: ثنا المحاربى عن عبد الحميد بن أبى جعفر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين خمس لا يقبل الله مهن شيئًا دون شئ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة، والصلوات الخمس عمود الإسلام لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بالزكاة من فعل هؤلاء ثم جاء رمضان وترك صيامهُ متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، ومن فعل هؤلاء الأربع وتيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجه ولم يحج عنه بعض أهله لا يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا صيام رمضان؛ لأن الحج فريضة من فرائض الله ولن يقبل الله تعالى شيئًا من فرائضه بعضها دون بعض ".
قال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عمر لهذا اللفظ لم يروه عنه إلا عطاء ولا عنه إلا ابنه عثمان، تفرد به عبد الحميد بن أبى جعفر.
ابن جرير (1).
422/ 270 - " عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيد أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بِن عُمَرَ: إنَّا نَجِدُ فِى كتَابِ الله عز وجل قَصْرَ صَلَاةِ الخَوْفِ، وَلَا نَجِدُ قَصْرَ صَلَاةِ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنَّا وَجَدْنَا نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ عَمَلًا عَمِلْنَا بِهِ ".
ابن جرير (2).
422/ 271 - " عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَاصِمٍ أنَّهُ لَقِىَ ابْنَ عُمَرَ بِمَنَى فَسَأَلَهُ عَن الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ: ركعتين، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَاهُنَا بِمِني؟ فَأَخَذَتْهُ عنْدَ ذَلِكَ ضَجْرَةٌ
(1) السنن الكبرى للبيهقى ج 9 كتاب (الضحايا) باب: من أباح الاستصباح به ج 9/ 354 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وغيرهم قالوا: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ بن وهب، أخبرنى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأره وقعت في سمن فقال:"ألقوها وما حولها وكلوا ما بقى" فقالوا: يا نبى الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال: " انتفعوا به ولا تأكلوه " قال البيهقى: عبد الجبار عن عمر غير محتج به وروى عن بن جريج عن ابن شهاب هكذا والطريق إليه غير قوى. وبسنده من طريق أبو الحسين بن بشران ببغداد عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك فقال: اطرحوها وما حولها إن كان جامدا فقالوا: يا رسول الله: فإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه قال البيهقى: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غبر مرفوع ولا طريق آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه.
(2)
في موطأ مالك ج 1 ص 145 باب: قصر الصلاة في السفر حديث رقم 7 بلفظ: حدثنى يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من بنى خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصَلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر: يابن أخى إن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل.
ومصنف عبد الرزاق ج 2 ص 517 حديث رقم 4276 باب: الصلاة في السفر بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة المسافر، فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: وَيْحَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قُلتُ: نَعَمْ وآمَنْتُ بِهِ، قَالَ: فَإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ".
ابن جرير (1).
422/ 272 - "عَنْ سِمَاكٍ الحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْر قَصْرٍ، إِنَّما القَصْرُ صَلَاةُ المَخَافَةِ، قُلْتُ: وَمَا صَلاةُ المَخَافَةِ؟ قَالَ: يُصَلِّى الإمَامُ بِطَائِفَةٍ ثُمَّ يَجِئ هَؤُلَاءِ إلى مَكَانِ هَؤُلَاء، وَتجيء هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ، فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَيَكُونُ للإمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ".
ابن جرير (2).
422/ 273 - " عَنْ أَبِى مُنيبٍ الجَرُشىِّ قَالَ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: قَوْلُ الله {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية (*)، فَنَحْنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَفَنُقْصِرُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ".
(1) في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 519 حديث رقم 4279 باب: الصلاة في السفر بلفظ: عن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبى عاصم قال: لقيت ابن عمر فقلت: الصلاة في السفر؟ فقال ركعتين قال: فقلت: فكيف ترى هاهنا بمنى؟ قال: وبحك وهل سمعت برسول الله؟ قال: قلت: نعم وآمنت بالله، قال: فإنه كان يصلى ركعتين ركعتين، فصل إن شئت أو دع.
(2)
لابن جرير الطبرى في تفسير سورة النساء، ج 9 تحقيق الشيخ شاكر حديث رقم 10327 بلفظ: حدثنى أحمد بن الوليد القرشي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك الحنفى قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتان تمام من غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة ثم يجئ هؤلاء مكان هؤلاء، ويجئ هؤلاء مكان هؤلاء، فيصلى بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخوف) باب: من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ج 3 ص 263 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبى بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن مسعود عن سماك الحنفى، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف، قال البيهقى: كذا أتى به سماك مختصرا، وفد رويناه عن سالم، ونافع عن ابن عمر: أن كل واحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم، والحكم للإثبات في مثل هذا، وأشار إليه أبو داود في السنن 2/ 23 أهـ، شاكر.
(1)
.
422/ 274 - " عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَلَمْ يَدْرِ أيَظْعَنُ أَمْ يُقِيمُ قَصَرَ الصَّلَاةَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَإذَا عَرَفَ أَنَّهُ يُقيمُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ".
ابن جرير (2).
(*) سورة النساء، الآية (101).
(1)
في صحيح مسلم ج 1 ص 479، 480 حديث رقم 8 (689) كتاب (صلاة المسافرين) وقصرها بلفظ: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله (*) وجلس وجلسنا معه، فحانت منه الْتِفاتَةٌ نحو جيث صلى (* *) فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت (* * *) صلاتى بابن أخى إنى صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
(2)
في سنن أبو داود كتاب (الصلاة) ج 2 ص 25 حديث رقم 1231 بلفظ النفيلى، حدثنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث: عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبى، وسلمة بن الفضل عن أبى إسحاق، ولم يذكروا فيه ابن عباس.
وفى موطأ مالك ص 148 باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا بلفظ: وحدثنى عن مالك عن نافع (أن ابن عمر أقام بمكة عشرة ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته).
وسنن ابن ماجه ج 1 ص 342 كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة حديث رقم 1076 بلفظ: حدثنا أبو يوسف بن الصيدلانى محمد بن أحمد الرقى، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة.
===
(*) أى منزله.
(* *) أى إلى جهة المكان الذى صلى فيه.
(* * *) أى لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتى أربعا أحب إلىّ، ولكن لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل، ومراده الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات.
422/ 275 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَا لَم يُجْمِع الإقَامَةَ ".
ابن جرير (1).
422/ 276 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِن البَرْدِ، وَلَمْ يُرِدْ الإِقَامَةَ ".
ابن جرير (2).
422/ 277 - " عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَى عَن الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ".
(1) في موطأ مالك ج 1 ص 148 كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلى صلاة المسافر ما لم أُجْمِع مكثا وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة.
والسنن الكبرى للبيهقى 3/ 152 كتاب (الصلاة) باب: من قال يُقصر أبدًا مالم يجمع مكثا، بسنده عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أصلى صلاة المسافر مالم أجمع مكثا وإن حسبى ذلك أثنى (*) عشر ليلة.
ابن عمرو، عن أبي إسحاق الفزارى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتين.
(2)
في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 533 باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة حديث رقم 4339 بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول إذا أزمعت إقامة فأتم.
(أزمع الأمر وعليه: أجمع وعزم عليه).
وانظر كتاب السنن للبغوى 3/ 179 نحوه.
وسنن البيهقى ج 3 ص 152 كتاب (الصلاة) باب: من قال يقصر أبدا ما لم يُجْمِعْ مكثا، بلفظ: أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو بكر بن حسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا معاوية بن عمرو، عن أبى إسحاق الفزارى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتين.
===
(*) كذا بالنسخة المطبوعة والاستعمال النحوى اثنتى عشرة ليلة.
ابن جرير (1).
278/ 422 - " عَنْ عَطِيَّة قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ صَلَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَىْ الفَجْرِ ".
ابن، جرير (2).
422/ 279 - " عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ ".
ش، وابن جرير (3).
422/ 280 - " عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ يَأكُلُونَ ضَبًّا مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُم امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ ضَبٌّ
(1) في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 519، 520 باب: الصلاة في السفر، حديث رقم 4281 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مؤرق العجلى قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر.
والسنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 140 باب: كراهية التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة بسنده عن مؤرّق العجلى، عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر قال: ركعتان من خالف السنة فقد كفر.
(2)
في مصنف عبد الرزاق 2/ 443 هل يصلى ركعتى الفجر إذا أقيمت الصلاة؟ رقم 4018: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى صالح بن كيسان، عن مخبر أخبره عن ابن عمر، أنه ركع في الضحى ركعتين، ولم يصل صلاة الضحى قط، فقيل له: ما رأيناك تصلى هذه الصلاة قط؟ قال: إنى كنت نسيت ركعتى الفجر فركعتهما الآن.
وانظر الحديث رقم 4017 نحوه.
(3)
أورده الطبرانى في الكبير 12/ 454 حديث رقم 13648 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن الجهم السمرى، حدثنا عبده بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمد أبو غسان، ثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما يكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان.
فَأَمْسِكُوا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا فَإنَّهُ حَلَالٌ وَلا بَأسَ بِهِ، ولَكِنْ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِى".
كر (1).
422/ 281 - " عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: والله إنَّ هَذَا القَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ الله، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يَبْكِى فَلْيَبْكِ؟ وَمَنْ لم يستطع فليتباك ".
كر (2).
422/ 282 - " عَن نَافِعٍ أَنَّ المُخْتَارَ بْنَ أَبِى عُبَيْدٍ كَانَ يُرْسِلُ إِلِى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِالمَالِ فَيَقْبَلُهُ ويَقُولُ: لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا أَرُدُّ مَا رَزَقَنِى الله".
كر (3).
(1) انظر التعليق السابق على المجموعة رقم 267 من السنن الكبرى البيهقى ج 9 ص 323 باب (ما جاء في الضب).
(2)
الدر المنثور في تفسير سورة الحج ج 6 ص 18 بلفظ: وأخرج أحمد في الزهد، عن ابن أبى مليكة رضي الله عنه قال: مر رجل على عبد الله بن عمرو وهو ساجد في الحجر وهو يبكى، فقال: أتعجب أن أبكى من خشية الله وهذا القمر يبكى من خشيه الله
…
.؟ .
(3)
أورده البيهقى في شعب الإيمان: فصل (فيمن آتاه الله مالًا من غير مسألة) ج 7 ص 151 حديث رقم (3269) بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمى، حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن نافع، أن المختار بن أبى عبيد الثقفى كان يرسل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدًا شيئًا ولا أردّ ما رزقنى الله.
والمختار بن أبى عبيد الثقفى هو: أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبى عبيد، وكان المختار غلب على الكوفة، وطرد عمال عبد الله بن الزبير، وأقام أميرًا عليها مدة في غير طاعة خليفة، وتصرف فبما يتحصل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه، وكان مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل إليه، أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول، أو أن للمعطى المذكور مالا آخر في الجملة وحقًا ما في المال المذكور فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله:"ما أتاك من هذا المال من غير سؤال استشراف نفس فخذه"، فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حراما محضًا قاله ابن حجر في (فتح البارى)(13/ 153).
422/ 283 - " عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَاعَةٌ للِدُّنْيَا، وَسَاعَةٌ للآخِرَةِ، وَبَيْنَ ذلِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ".
كر (1).
422/ 284 - "عَنْ عُقْبَةَ بنِ مُسْلِمٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ فَقَالَ: لَا أَدْرِى، ثُمَّ أتبَعَهَا فَقَالَ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا ظُهُورَنَا لَكُمْ جُسُورًا فِى جَهَنَّمَ أَنْ تَقُولُوا: أفْتَانَا بِهَذَا ابْنُ عُمَرَ".
كر (2).
422/ 285 - " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْبِّرُ شَىْءٌ هَيّنٌ، وَجْهُ طَلِيقٌ، وَكَلَامٌ ليِّنٌ ".
كر (3).
422/ 286 - " عَن نَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابن عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَقِيلَ: إنَّ السَّبُع فِى الطَّرِيقِ قَدْ حَبَسَ النَّاسَ، فَاسْتَخَفَّ ابْنُ عُمَرَ راحلَتَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ إِلَيْهِ نَزَلَ فَعَرَكَ أُذُنَهُ وَنَفَذَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْ أَنَّ ابْن آدَمَ لَمْ يَخَفْ إِلَّا الله لَمْ يُسَلِّطِ الله عَلَيْهِ غَيرَهُ، وَلَوْ أنَّ ابْن آدَمَ لَمْ يَرج إِلَّا الله لَمْ يَكِلْهُ إِلَى سِوَاهُ ".
(1) في الحلية لأبى نعيم ج 3 ص 132 ترجمة شميط بن عجلان بلفظ: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا محمد بن أحمد بن تميم قال: ثنا سليمان بن أحمد الجرجانى قال: ثنا سيار قال: حدثنا عبيد الله بن شميط قال: حدثنى أبى شميط بن عجلان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لجلسائه: (ساعة للدنيا وساعة للآخرة، وقولوا في خلال الحديث: (اللهم اغفر لنا).
قال أبو نعيم: أسنده شميط عن غير واحد من التابعين، وهو قليل الرواية.
(2)
في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 52 بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن يحيى قال: حدثنا على بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب، حدثنى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شئ فقال: لا أدرى، فلما ولى الرجل قال: نِعِمِّا قال عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لى به.
(3)
في كشف الخفاء ج 1 ص 334 حديث رقم 891 بلفظ: (البر شئ هين: وجه طليق وكلام لين) الأصبهانى في الترغيب وغيره عن ابن عمر موقوفًا من قوله. =
كر (1).
422/ 287 - " عَنْ وَهْب بن أبَّان الْقُرَشِىِّ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ فِى سَفَرٍ لَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَسيرُ إِذَا قَوْمٌ وقُوفٌ فَقَال: مَا بَالُ هَؤُلاءِ؟ قَالُوا: أَسَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ قَدْ أَخَافَهُمْ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ حَتَّى أَخَذَ بِأُذُنِهِ فَعَرَكَهَا، ثُمَّ نَفَذَ قَفَاهُ وَنَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَذَبَ عَلَيْكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَمعتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: إِنَّمَا يُسَلَّطُ عَلَى ابنِ آدَمَ مَنْ خَافَهُ ابن آدَمَ، وَلَوْ أَنَّ ابن آدَمَ لَمْ يَخَفْ إِلَّا الله لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وُكلَ ابن آدَمَ لِمنْ رَجَا ابن آدَمَ، وَلَوْ أَنَّ ابن آدَمَ لَمْ يَرج إلَّا الله لَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ ".
كر (2).
422/ 288 - " عَن إبْرَاهيم بن أَدْهَم قَالَ: مَرَّ عَبد الله بن عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ وَعَلَيْهِ بردةٌ حَسْنَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إنْ أَنَا سَلَبْتُه بردتَه فَمَالِى عِنْدَكم؟ فَجَعَلُوا لَهُ شَيْئًا، فَأَتَاهُ فَقَال: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ بردتُكَ هَذِه هِىَ لِى، قَالَ: فَإِنِّى اشْتَرِيتُهَا بِالأمسِ، قَالَ: قَدْ أَعْلَمْتُكَ وَأَنْتَ فِى حَرَج مِنْ لُبْسِهَا، فَهَتَكَها لِيَدْفَعهَا إِلَيْهِ فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا بَالكُم؟ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ بَطَّال، فَالْتَفَتَ إِليْهِ، فَقَالَ: يَا أَخِى أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْتَ أَمَامَكَ لَا تَدْرِى مَتَى يَأتيكَ صَبَاحًا أَوْ مَسَاءً، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ثُمَّ الْقَبْرَ وَهَولَ الْمَطْلَع، وَمنكَرًا ونَكِيرًا، وبَعْدَ ذَلِكَ الْقِيامَة، يَومَ يُحْشَر فِيه الْمُبطِلُونَ ".
= وفى الفردوس للديلمى ج 4 ص 32 حديث رقم 2201 بلفظ: عمرو بن مسلم: البر شئ هين وجله طلق، وكلام لين.
(1)
في لسان الميزان ج 2 ص 49 (حرف الباء) حديث رقم 183 بلفظ بكر بن حذلم، شيخ لبقية، متروك هو الذى قبله، قال ابن أبى حاتم: حدثنا عطية بن بقية عن أبيه عن بكر بن حذلم الأسدى عن وهب بن إبان عن ابن عمر قال: خرجت سفرا فإذا بقوم قد حبسهم الأسد قال: فنزل فمشى إليه حتى أخذ بأذنه ونحاه عن الطريق وذكر حديثا انتهى، وبقيه الحديث ذكره الأزدى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسلط على ابن آدم من يخافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره.
(2)
في لسان الميزان 2 ص 49 (حرف الباء) حديث رقم 183 - انظر الحديث السابق رقم 286 من هذه المجموعة عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ق في الزهد، كر (1).
422/ 289 - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابن عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا الذى يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمر عَامًا وَتَتْرُكَ الجِهَادَ في سَبِيلِ الله، وَقَدْ علِمْت مَا رَغَّبَ الله فِيهِ؟ قَالَ: يَابْنَ أَخِى: بُنى الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: إِيمانٌ بِالله وَرَسُولِه، وَصَلَاةُ الْخَمْسِ، وَصِيامُ شَهِرِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْت، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله فِى كِتَابِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ الْفِئَة الْبَاغِية كمَا أَمَرَكَ الله في كتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَابْنَ أَخِى لأَنْ أَعْتَبِرَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَلَا أَقَاتِل أَحَبّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَبِرَ بِالأَيَةِ التَّي يَقُولُ الله فيها {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الله يَقُولُ: {وَقُاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله} ، قَالَ ابن عُمَرَ: قَدْ فَعَلنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ كَانَ أهْلُ الإسْلَامِ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِى دِينهِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وِإمَّا أَنْ يَسْتَرِقِّوهُ حَتَّى كَثُرَ أَهْلُ الإسْلَامِ فَلَمْ يَكُن فِتْنَةً، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ في عَلِىٍّ
(1) في سنن الترمذى ج 3 ص 313 أبواب الفتن ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما - حديث رقم 2249 بلفظ: (حدثنا بندار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا ابن أبى ذئب، أخبرنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا ولا جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) وفى الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبى هريرة: هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب، والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، قبض النبي صلى الله عليه وسلم والسائب ابن سبع سنين، وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.
وسنن أبى داود ج 5 ص 273 كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشئ على المزاح - حديث رقم 5003 بلفظ: (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن ابن أبى ذئب (ح) وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبى ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، وقال سليمان: لعبا ولا جدا ومن أخذ عصا أخيه فليردها) لم يقل ابن بشار بن بزيد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وَعُثْمَانَ؟ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ: فَكَانَ الله عفى عَنْهُ وَكَرِهْتُم أَن تَعْفُوا، وَأَمَّا عَلِىٌّ: فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَخَتَنِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَهَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ ".
كر (1).
422/ 290 - " عَنْ عَبْد الله بن مَساحِق قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تُجَنَّدُون أَجْنَادًا، فَقَال رَجُلٌ: خيره لِى يَا رسُولَ الله، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإنَّهَا صَفْوَةُ الله مِنْ بِلَادِهِ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنَ ذَلِكَ فَلْيَلحَق بِيَميِنةِ (*) وَلْيُسْقَ مِنْ غُدَرِهِ، فَإِنَّ الله قَدْ تكَفَّل لى بِالشَّامِ وَأهْلِهِ ".
كر (2).
(1) في حلية الأولياء ج 3 ص 62 ترجمة منصور بن زاذان (بلفظ): حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن عمان بن أبى شعيبة، ثنا أبى قال: وجدت في كتاب أبى، ثنا المستلم بن سعيد، عن منصور عن الحارث العكلى، عن أبى وائل أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: إنما تحج ولا تغزوا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) رواه سرور بن المغيرة، عن منصور بنحوه.
(*) كذا بالأصل وصححت من الأحاديث المذكورة.
(2)
مجمع الزوائد ج 10 ص 59، 60 باب: ما جاء في فضل الشام، بلفظ: (عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجندون أجنادا، فقال رجل: يا رسول الله خِرْ لِى فقال: عليك بالشام فإنها صفوة الله من بلاده فيها خيرته من عباده، فمن ركب عن ذلك فليلحق بيمنه، وليسق بغدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله.
ورواه الطبرانى في الأوسط، والبزار إلا أنه قال:(فمن رغب عن ذلك فليلحق بنجده وفى إسناديهما من لم أعرفهم).
وتهذيب ابن عساكر ج 1 ص 27 باب: ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته على سكنى الشام بلفظ: عن عبد الله بن حواله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، وجندا في الشام، وجندا بالعراق وجندا باليمين، قال: فقمت فقلت خير لى يا رسول الله، قال: عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره قال: الله قد تكفل لى بالشام وأهله، قال ابن حواله: وما تكفل الله به فلا ضيعه. =
422/ 291 - " عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أُمَّتِى خَمْس مِائة وَالأبْدَالُ (*) أَربْعُونَ، فَلَا الْخَمْسُ مِائَةٍ يَنْقُصُونَ، وَلَا الأَرْبَعُونَ يَنْقُصُونَ، كُلَّمَا مَاتَ بَدَلٌ أَبْدَلَ الله مِنَ الْخَمس مائَةٍ مَكَانَهُ، وَأَدْخَلَ فِى الأَرْبعِينَ مَكانَهُمْ، فَلَا الْخَمس مِائَةٍ يَنْقُصُونَ، وَلَا الأَرْبَعُونَ يَنْقُصُونَ، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله: دُلَّنَا عَلَى أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُم، وَيُحْسِنُونَ لِمْن أَسَاءَ إِلَيْهِم، ويُواسونَ مِمَّا أَتَاهُمْ الله، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِى كتَابِ الله {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} ".
كر (1).
422/ 292 - " عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الله عز وجل أَوَّلُ شَىْءٍ خَلَقَ الله الْقَلَم فَأَخذَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيِنٌ، فَكَتَبَ مَا يَكُونُ فيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ بَرٍّ أو فَجُورٍ، رَطْبٍ أَوْ يَابِس فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِى الذِّكْرِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُم "هَذَا كتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيكْم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كنتُم تَعْملُونَ " قَبْلَ النَّسخ الأَمْرُ قَدْ فُرغَ مِنْهُ".
قط في الصفات (2).
= هذه الرواية لابن عساكر من عشر طرق ورواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه (سيكون أجناد مجندة شام، ويمن، وعراق، والله أعلم بأيهما بدأ وعليكم بالشام قالها ثلاثًا فمن كره فعليه بيمنيه وليسق في غدره، فإن الله توكل لى بالشام وأهله).
(*) قال ابن الأثير في النهاية 1/ 107: الأبدال هم: الأولياء والعباد، وسموا بذلك، لأنهم كلما مات منهم واحدا أبدل بآخر.
(1)
ابن عساكر ج 1 ص 64 باب: ما جاء أن بالشام يكون الأبدال الذين بهم تصرف عن هذه الأمة الأهوال - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 114 كتاب الأوائل - حديث رقم 17771 بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح قال: حدثنى أبو ايوب أبو زيد الحمصى، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أول شئ خلق الله القلم، فقال: أجر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن). =
422/ 293 - " عَنِ ابنِ عُمُرَ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ (*) ".
عد، كر (1).
422/ 294 - " عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا مَا يَقُول لَنَا: مَعَاشِرَ أَصْحَابِى، مَا يَمْنَعكُم أَن تُكَفِّرُوا ذُنُوبَكُمْ بَكَلِمات يَسِيرَةٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هِىَ؟ قَالَ: تَقُولُونَ مَقَالَ أَخِى الْخِضْر، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله مَا كانَ يَقُولُ؟ قَالَ: كانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَغْفِركَ لِمَا تُبْتُ إِلِيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدتُ فِيهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعَطيتُك مِنْ نَفْسِ ثُمَّ لَمْ أُوفِ لَكَ بِهِ، وَأَسْتَغْفِرُك لِلنِّعَمِ التَّى أَنْعَمْتَ بِهَا عَليَّ فَتَقَوَّيْت بهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِه وَجْهَكَ فَخَالَطَنِى فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ، اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِى فَإنَّكَ بِى عَالِمٌ، وَلَا تُعَذِّبْنِى فَإِنَّكَ عَلىَّ قَادِرٌ".
= وفى الدر المنثور ج 7 ص 430، سورة الجاثية - الجزء الخامس والعشرون - بلفظ: - وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلق الله القلم، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين، فكتب للدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فاجر، رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر، وقال: اقرؤوا إن شئتم {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29)} فهل تكون النسخة إلا من شئ قد فرغ منه؟ ).
(*) قبالان - النعل - ككتان - زمام بين الأصبع الوسطى والتى تليها.
(1)
في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1194 كتاب (اللباس 27) باب: صفة النعال - حديث رقم 3614 بلفظ: (حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن العباس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما).
وفى حديث رقم 3615 بلفظ: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون عن همام، عن قتادة، عن أنس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان).
ومجمع الزوائد ج 5 ص 138، باب: ما جاء في النعال والخفاف، بلفظ: (عن أبى هريرة قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان ولنعل أبى بكر قبالان ولنعل عمر قبالان وأول من عقد عقدة واحدة عثمان، رواه الطبرانى في الصغير والبزار باختصار، ورجال الطبرانى ثقات.
ومصنف ابن أبى شيبة ج 8 ص 230 - 231 كتاب (القصيصة) باب: صفة نعالهم كيف كانت؟ حديث رقم 4989 بلفظ: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن ابن شيرين أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان ونعل أبى بكر وعمر) انظر حديث رقم 4990، 4991، 4993 من طرق مختلفة. =
الديلمى (1).
422/ 295 - "عَنْ عَطاء بن أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَسَأَلَهُ عَنْ إِرْسَالِ الْعِمَامَةِ خَلْفَهُ، فَقَالَ ابن عُمَرَ: سَأُنْبِيكَ عَنْهُ بِعِلْمٍ إنْ شَاءَ الله، كنتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَاشِر عَشَرة رَهْطٍ فِى مَسْجِد فِيهِم أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بن الْخَطَّاب، وَعَلِىٌّ، وَعُثْمَانُ، وعَبْدُ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ، وابنُ جَبَلٍ، وابنُ مَسْعُود، وأبُو سَعِيدٍ الخُدْرِى، وابن عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَىُّ المؤمنِينِ أَفْضَل؟ قَالَ: أَحْسَنُهُم خُلُقًا، قَالَ: فَأَىُّ الْمُؤْمِنين أَكْيَس؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلمَوتِ ذِكْرًا وَأحْسَنهُم لَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئكَ هُمُ الأكيَاس ثُمَّ أَمْسَكَ النَّبيُّ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ: خِصَالٌ خَمس وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْركُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَر الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بهَا إلَاّ فَشَا فيهِم الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُن مَضَتْ فِى أَسْلافِهِم الَّذِين مَضَوا، وَلَمْ يُنْقِصُوا الْمِكيَال والْميزَانَ إلَاّ أُخذُوا بِالسِّنينَ وَشِدَّةِ الْمؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِم، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَاّ مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا البَهَائِم لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلَّطَ الله عَلَيْهِم عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِم فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِى أَيْدِيهم وَلَم تَحكُم أَئمَّتهُم بكتَابِ الله ويتخَيَّروا فِيما أنزَلَ الله إلَاّجَعَلَ بَأسَهُمَ بَيْنَهُم، ثُمَّ أَمَر النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَوْفٍ أنْ يَتَجَهَّزَ لسَريةٍ
= وفي البداية والنهاية، ج 6 ص 8 ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه السلام عن أبي هريرة قال:(كان لنعل رسول الله قبالان وأبو بكر وعمر وأول من عقد عقدًا واحدا عثمان) وقد روى هذا الحديث من طرق متعددة.
(1)
في تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق كتاب (الذكر والدعاء) - الفصل الثالث ج 2 ص 333 حديث رقم 52 بلفظ: (حديث معاشر أصحابى ما يمنعكم أن تكفروا ذنوبكم بكلمات يسيرة تقولون ما قال أخي الخضر: اللهم إنى أستغفرك لما تبت منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما أعطيتك من نفس ثم لم أفِ لك به، وأستغفرك بكل خير أردت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك، اللهم لا تخزنى فإنك بي عالم، ولا تعذبنى فإنك علي قادر) الدارمى من حديث ابن عمر، قلت: لم يبين علته، وفيه سند من لم أعرفهم.
يَبْعَثُهَا، فَأَصْبَحَ وَقَد اعْتَمَّ بِعمامَةٍ مِنْ كرَابِيس سَوْدَاء فَأَدْنَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ نقضها فَعَمَّمَهُ بِيَدِه وَأَرَسَلَ العمَامَةَ خَلْفَهُ أَرْبَع أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ: هَكَذَا يَابْنَ عَوْفٍ فَاعْتَمَّ فَإنَّهُ أَعْرب وَأَحْسَنُ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالا يَدْفَعُ إِلَيْهِ اللِّواءَ فَحَمِدَ الله عز وجل وَصَلَّى عَلَى النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ يَابْنَ عَوْف اغْزُوا فِى سَبِيلِ الله جَمِيعًا قَاتِلوُا مَنْ كَفَر بِالله وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلوا وَلِيدًا، فَهذَا عَهْدُ الله إِلِيْكُم، وَسِيرَةُ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِيكُمْ".
كر (1).
422/ 296 - "عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِى، عَن ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْد الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ فِى سَرِيَّةٍ وَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ بِيَدهِ".
(1) في حلية الأولياء ج 8 ص 333 بلفظ: (حدثنا محمَّد بن علي بن حبيش، ثنا جعفر الفريابى، ثنا سلميان ابن عبد الرحمن، ثنا خالد بن يزيد عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة وعبد الرحمن بن عوف وأبو سعيد وابن عمر، فجاء فتًى من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله: أي المؤمنين أفضلهم؟ قال: أحسنهم خلقا، قال: ثم جلس فقال: فأى المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به، أولئك هم الأكياس، ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خصال إن ابتليتم - وأعوذ بالله أن تدركوهن -، لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعملون بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي مضت في أسلافهم، ولن ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤُونة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم).
وفي الترغيب والترهيب ج 1 ص 543، 544 - مانع الزكاة يوم القيامة في النار، نحوه باختصار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وسنن ابن ماجه، ج 2 ص 1332، 1333 كتاب (الفتن) -22 باب: العقوبات، حديث رقم 4019 نحوه باختصار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
والمستدرك ج 4 ص 540، 541 كتاب (الفتن والملاحم) بلفظه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي في التلخيص.
كر (1).
422/ 297 - "عَنْ مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابن عُمَرَ عَن ابن عُمَرَ وَعَنْ سَعِيد المَقْبرىِّ عَنْ عَمَّار وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا: قَدِمَتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِى لَهَبٍ الْمَدينَةَ مُهَاجِرَةً فَنَزَلَتْ فِى دَارِ رَافِعٍ بن الْمُعَلى فَقَالَ لَهَا نِسْوَةٌ جَلَسْنَ إِلَيْهَا مِنْ بَنِي زريق: ابنة أَبِي لَهَبٍ الَّذِي أَنْزَلَ الله فِيهِ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}: فَمَا تُغْنِي هِجْرَتُكِ؟ فَأَتَتْ درَّةُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَكَتْ وَذَكَرَتْ مَا قُلْنَ لَهَا، فَسَكَّنَهَا، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسى، ثُمَّ صَلَّى بَالنَّاسِ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أيُّهَا النَّاسُ مَا لِى أُوذَى في أَهْلِى؟ فَوَ الله إِنَّ شَفَاعَتِى تَنَالُ قَرَابَتِى حَتَّى إن صَدَاءَ وَحَكَمَا وَجَاءَ وسَلْهَبَ لَتَنَالُهَا يَوْمَ القِيَامَةِ".
الديلمى (2).
422/ 298 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قَالُوا: يَا رَسُول الله: وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ: خُشُوعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ".
الديلمى (3).
(1) في المستدرك ج 4 ص 540، 541 كتاب (الملاحم والفتن) - بلفظه من حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
في مجمع الزوائد، ج 9 ص 257، 258 - باب: مناقب درة بنت أبي لهب رضي الله عنها بلفظ: (عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب مهاجرة فنزلت دار رافع بن المعلى الزرقى، فقال لها نسوة جالسين إليها من بني رزيق: أنت بنت أبي لهب الذي قال الله {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2)} يغنى عنك مهاجرك، فأتت درة النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ما قلن لها، فسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسى، ثم صلى بالناس الظهر، وجلس على المنبر ساعة وقال: أيها الناس مالي أوذى في أهلى؟ فو الله إن شفاعتى لتنال حتى حاوحُبكم وصدا وسلهب يوم القيامة. رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات).
(3)
في مسند الفردوس للديلمى ج 2 ص 49 حديث رقم 2280 بلفظ: (أبو بكر الصديق: تعوذا باللهِ من خشوع النفاق خشوع البدن ونفاق القلب).
وفي الاتحاف ج 8 ص 326 - بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح، بلفظ: (وقد جاء في الخبر نعوذ بالله من خشوع النفاق، قال العراقي: رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحرث بن عبيد الأخمارى ضعفه أحمد، وابن معين، وإنما خشوع النفاق أن تخشع الجوارح =
422/ 299 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا نَبِىَّ الله مَالَكَ أَفْصَحنَا؟ قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيل فَلَقَّننى لُغَةَ أبِي إِسْمَاعِيل".
الديلمى (1).
422/ 300 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَسَحَّرُ فَلَمَّا فَرغَ مِن سَحُورِهِ جَاءَ عَلَقُمَة بن عِلَاثَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَأسٍ فَبَيْنَما هُوَ يَأكُلُ إِذ جَاءَ بلَال يُؤْذِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بالصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: رُوَيْدَكَ يَا بِلَالُ حَتَّى يَفْرُغَ عَلْقَمَةُ مِنْ سَحُورِهِ".
الديلمى (2).
= والقلب غير خاشع، وقد جاء مفسرا هكذا في الخبر فيما رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر المتقدم (تعوذوا بالله من خشوع النفاق، قالوا: يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال: خشوع البدن، ونفاق القلب، وقد رواه الحاكم كذلك في تاريخه من حديث عمر).
(1)
في المستدرك ج 2 ص 552، 553 كتاب (التاريخ) باب: ذكر إسماعيل بن إبراهيم - صلوات الله عليهما - بلفظ: (أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أبو يحيى بن أبي ميسرة، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدثني عبد العزيز بن عمران، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نطق بالعربية ووضع الكتاب على لفظه ومنطقة ثم جعل كتابا واحدا مثل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الموصول حتى فرق بينه وبين ولده إسماعيل بن إبراهيم - صلوات الله عليهما - هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: صحيح، وقال: عبد العزيز واه.
(2)
في مجمع الزوائد ج 3 ص 153 من باب: ما جاء في السحور - بلفظ (عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وعنده قوم، فجاء علقمة بن علاثة العامرى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم برأس، فجاء بلال ليؤذن بالصلاة، فقال: روبدك يا بلال يتسحر علقمة) رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثورى وفيه كلام).
والمطالب العالية ج 1 ص 286 حديث رقم 977 بلفظ (ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: رويدك يا بلال يتسحر علقمة، قال وهو يتسحر برأس. (لأبي داود). وفي حديث رقم 978 بلفظ (قيس، فذكره بلفظ: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر. فلما فرغ من سحوره جاء علقمة بن علاثة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برأس فبينما هو يأكل إذا جاء بلال
…
فذكره، (لعبد بن حميد).
422/ 301 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم افْتَقَدَ رَجُلًا فَقَالَ: أينَ فُلَان؟ فَقاَلَ قَائِلٌ: ذَهَبَ يَلعَبُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا لَنَا وَلِلَّعِبِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول الله ذَهَبَ يَرْمِى، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليْسَ الرَّمْىُ بِلَعِبٍ، الرَّمْىُ خَيْرُ مَا لَهَوْتُم بِهِ".
الديلمى (1).
422/ 302 - "عَن سَعِيد قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبدَ الله بن عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ، فَقَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَدلوا (*) بِصْومِ سَنَة".
ابن جرير (2).
(1) في مسند أحمد ج 4 ص 156، 157 بلفظ:(حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف وسرج قالا: ثنا ابن وهب قال سريج، وقال هارون: أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبي عن علي ثمامة بن شفى أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوه الرمى، ألَا إن القوة الرمى).
والمستدرك ج 2 ص 28 كتاب (التفسير) بلفظ: (حدثنا أبو جعفر محمَّد بن صالح بن هانئ، ثنا السرى ابن خزيمة، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ألا إن القوة الرمى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري) لأن صالح بن كيسان أوقفه.
وقال الذهبي: أخرجه البخاري ومسلم وبعضهم أوقفه.
وفي تفسير القرطبي ج 8 ص 3 سورة الأنفال - قال ابن عباس: القوة هنا السلاح والقِسِى، وفي صحيح مسلم عن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا أن القوة الرمى ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى"، وهذا نص رواه عن عقبة أبو على ثمامه بن شفى الهمدانيّ، وليس في الصحيح غيره وحديث آخر في الرمى عن عقبة أيضًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق).
(*) فعدلوا: هكذا بالمخطوطة. وفي شرح معاني الآثار ج 2 ص 72: نعدله بصوم سنة وهو الصواب.
(2)
في مجمع الزوائد ج 3 ص 190 باب: صيام يوم عرفة - بلفظ (عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدله بصوم سنتين، قلت له عند النسائي يعدله بصوم سنة، رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. =
422/ 303 - " عَنْ أَبِى نُجَيْحٍ أنَّ رَجُلًا سَأَل ابن عُمَرَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ عَنْهُ".
ابن جرير (1).
422/ 304 - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: كَان يَومُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ سُئِلَ عَنْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هُوَ يَوْم مِنْ أَيَّامِ الله، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَركَهُ".
ابن جرير (2).
422/ 305 - "عَنِ ابْن عُمَرَ أنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَهُ، والْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّام الله فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".
= والترغيب والترهيب ج 2 ص 174 الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسع على العيال - بلفظ (عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلقه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة، رواه الطبراني بإسناد حسن وفي ص 170 - صوم يوم عرفة يعدل بسنتين - حديث رقم 8 بلفظ (عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين) - رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وهو عند النسائي بلفظ سنة.
(1)
في الترغيب والترهيب ج 4 ص 170، 171 - الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها وما جاء في النهي عنه لمن كان حاجا - حديث رقم 10 بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط عن عائشة، قال الحافظ: اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفه فقال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا لا أصومه، وكان مالك والثورى يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة.
(2)
في مسند أحمد ج 2 ص 57 بلفظ (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو يوم من أيام الله تعالى من شاء صامه، ومن شاء تركه).
ابن جرير (1).
422/ 306 - "عَنِ ابْن عُمَرَ أنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: هُوَ يَومٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلية، فَمَنْ شَاءَ منْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ مِنْكُمْ فَلْيَتْرُكْهُ، وَفِى لَفْظٍ: فمن أَحَبَّ أَنْ يَصُومَه فَلْيَصُمْه، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَترُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ".
ابن جرير (2).
422/ 307 - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى القَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشامٍ، يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ قَدْ وَجدْنا مَا وَعَدَنَا رَبُّنا حَقًا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالُوا: أَلَيْسُوا أَمْواتًا؟ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَيسْمَعُونَ قَوْلِى الآنَ كمَا تَسْمَعُونَ، مَا أنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ".
ش، وابن جرير (3).
(1) في صحيح مسلم ج 2 ص 793 كتاب (الصيام) باب: صوم يوم عاشوراء، الحديث 117/ 1126 عن ابن عمر بلفظه.
ومسند الإِمام أحمد ج 2 ص 143، الحديث بلفظه، عن ابن عمر.
(2)
في صحيح مسلم ج 2 ص 793 كتاب (الصيام) باب: صوم يوم عاشوراء الحديث رقم 118/ 1126 عن ابن عمر، بلفظ أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه".
والحديث رقم 119/ 1126 عن ابن عمر ولفظه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: "إنَّ هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليتركه".
(3)
في صحيح البخاري ج 3 ص 6، 7 كتاب (المغازى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمَّد، سمع روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشربن رجلًا من صناديد قريش فَقُذِفوا في طَوِىٍّ من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فَشُدَّ عليها رحلها، ثم مشى، واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شَقَةِ الرَّكىِّ فجعل يناديهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمَّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. =
422/ 308 - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: لَما دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ جَعَلَ النِّسَاءُ يَلْطِمْنَ وجُوهَ الْخَيْلِ بالْخَمْرِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلِى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ قَالَ حَسَّانُ فَأَنْشَدهُ:
عَدِمْتُ نَفْسِىَ إِنْ لَمْ تَرَوْهَا
…
تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَىْ كُدَاءْ
يُثَارُ عَنِ الأَعنَّةِ مُصْعَدَاتٍ
…
يُلَطِّمُهُنَّ بالْخمْرِ النِّسَاءْ
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ادْخُلُوهَا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانُ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُدَاءَ".
= قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا، وتصغيرا، ونقيمة، وحسرة وندما.
وفي رواية أخرى حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت: إنما قال رسول صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم، قال: إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال: إنهم الآن ليعلمون إن ما كنتُ أقول لهم حق ثم قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} ، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} تقول حين تبوء ومقاعدهم من النار.
وفي رواية أخرى حدثني عثمان، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم
…
.
وفي صحيح مسلم ج 4 ص 2203 كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) الحديث 77/ 2874 ولفظه: حدثنا هدَّاب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البُنَانِىِّ عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثًا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم، فقال: يأبا جهل بن هشام، يأمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا، فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف يسمعوا وأنَّى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: " والذي نفسى بيده: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) 14/ 377 رقم 18552 عن ابن عمر باختصار.
ابن جرير (1).
422/ 309 - "عَنْ سَالِمٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ في مَسيِرَةِ لَيْلَتَيْنِ".
ابن جرير (2).
310/ 422 - "عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ".
ابن جرير (3).
(1) في البداية والنهاية لابن كثير ج 2 ص 748 باب: صفة دخول مكة ط/ دار الغد العربي ذكر الحديث ولفظه.
وقد قال البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن المنذر الخزامى، حدثنا معن، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل، فتبسم إلى أبي بكر وقال:"يأبا بكر كيف قال حسان؟ " فأنشده أبو بكر رضي الله عنه.
عدمت بيتى إن لم تروها
…
تثير النقع من كتفى كداء
ينازعن الأعنة مسرجات
…
يلطمهن بالخمر النساء
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخلوها من حيث قال حسان".
(2)
يشهد له ما في السنن الكبرى للبيهقي ج 3 ص 136، 137 كتاب (الصلاة) باب: السفر الذي تقصر فيه الصلاة، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان بقصر في مسيرة اليوم التام.
والمصنف لعبد الرزاق ج 2 ص 527 باب: في كم يقصر الصلاة - حديث رقم 4309 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يقصر الصلاة في مسيرة يومين.
والمصنف لابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة بلفظ:
حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: تقصر الصلاة في مسيرة الليلتين.
(3)
في السنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 136 كتاب (الصلاة) باب: السفر الذي نقصر في مثله الصلاة، الحديث بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمَّد ابن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع عن سالم بن عبد الله أن أباه عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.
وأخبرنا أبو ذكريا، ثنا أبو العباس، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر ابن جعفر المزكى، ثنا محمَّد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد.
422/ 311 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يَأتِى أَرْضَهُ بِالْجَرْفِ فَلَا يَقْصُرُ، وَيَأتِى أرْضَهُ بِخَيْبَرَ فَيَقْصُرُ".
ابن جرير (1).
422/ 312 - "عَنْ يَعْلى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بِن عُمَرَ فَحَضَرتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ لِي: أَذِّنْ وَاشْدُدْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مِنْ حَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ إلَاّ شَهِدَ لَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَسْمَعُكَ مِنْ شَيْطَانٍ إِلَاّ وَلَهُ نفيرٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: تِعْنِى: ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَكَ، وَإِنَّهُمْ لأَمَدُّ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
ض (2).
(1) في السنن الكبرى للبيهقي ج 3 ص 136 باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، قال: أخبرنا أبو محمَّد ابن يحيى، أنبأ إسماعيل، ثنا أحمد بن منصور الرمادى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه قصر الصلاة إلى خيبر، وقال: هذه ثلاث قواصد، يعني ليال.
(2)
في صحيح البخاري ج 1 ص 114 كتاب (الصلاة) باب: بدء الأذان - باب: رفع الصوت بالنداء، حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصاري، ثم المازنى عن أبيه أن أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال له: إنى أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي باب: فضل التأذين: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين
…
الخ.
وفي صحيح مسلم ج 1 ص 291 باب (فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه) رقم 19/ 389 عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين
…
. إلخ.
وفي صحيح مسلم أيضًا ج 1 ص 290 باب: (فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه) رقم 14/ 387 حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة". =
422/ 313 - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مرة، فَقَالَ: هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وضوء مَنْ لَا يَقْبَلُ الله لَهُ صَلَاةً إِلَاّ بِهِ، ثُمَّ تَحَدَّثَ سَاعَة ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوضَّأَ مَرتيِنِ مَرَّتَيِنِ، فَقَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ ضَاعَفَ الله لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيِنِ، ثُمَّ تَحَدَثَّ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ: هَذَا وُضُوئِى وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِى".
ص (1).
= وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 239، 240 كتاب (الأذان) باب:(فضل الأذان وثواب المؤذنين) رقم 723 عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة، عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادى فارفع صوتك بالأذان، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يسمعه حسن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له".
والحديث رقم 725 عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة".
(1)
في سنن ابن ماجه ج 1 ص 145، 146 كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا - الحديث رقم 419 ولفظه: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمى، عن ابنه عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" ثم توضأ ثنتين ثنتين، فقال:"هذا وضوء القَدرْ من الوضوء" وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال:"هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئى ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا، ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".
وقال في الزوائد: في الإسناد زيد العمى وهو ضعيف، وعبد الرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن حاتم في العلل، وصحح به الحاكم في المستدرك.
والحديث رقم 420 ولفظه.
حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر، ثنا عبد الله بن عرادة الشيبانى، عن زيد بن الحوارى، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال:"هذا وظيفة الوضوء" أو قال: "وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة" ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: "هذا وضوئى ووضوء المرسلين من قبلى". =
422/ 314 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَأذَنَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم في عُمْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ: يَا أَخِى أَشْرِكْنَا فِى دُعَائكَ، وَلَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ".
طب، هب (1).
422/ 315 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ مَثَل الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ إِنْ صَاحَبْتَهُ نَفَعَكَ، وَإِنْ شَاوَرْتَهُ نَفَعَكَ، وَإنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ، وَكُلُّ شَأنِهِ مَنَافِعُ وَكَذَلِكَ النَّحْلَةُ كُلُّ شَأنِهَا مَنَافِعُ".
هب (2).
= وقال في الزوائد: في إسناده زيد العمى، وهو ضعيف، وكذا الراوى عنه، ورواه الإِمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمى، عن نافع عن ابن عمر.
وفي مسند أبي داود الطيالسي ج 8 ص 260 رقم 1924 الحديث: عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(1)
في شرح السنة للبغوى ج 5 ص 199 باب: من تستجاب دعوته، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لى وقال:"يا أخى أشركانا في دعائك ولا تنسنا".
ومسند الإِمام أحمد ج 2 ص 59، عن سالم عن ابن عمر أن عمرا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لى، فقال:"يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا" قال عبد الرزاق في حديثه فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس.
وسنن أبي داود ج 2 ص 169 كتاب (الصلاة) باب: الدعاء رقم 1498 عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لى وقال:"لا تنسنا يا أخى من دعائك" فقال كلمة ما يسرنى أن لي بها الدنيا".
وسن ابن ماجه ج 2 ص 966 كتاب (المناسك) باب: فضل دعاء الحاج الحديث رقم 2894 عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، وقال له:"يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا".
(2)
في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى المجلد الناسع ص 593 قال: روى البيهقي في الشعب عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وذكره بلفظه.
وقال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة حذق النحل وفطنته وقلة أذاه وحقادته ومنفعته وقنوعه وسعيه في الليل وتنزهه عن الأقذار وطيب أكله وأنه لا يأكل من كسب غيره، ونحوله، وطاعته لأميره
…
إلخ.
422/ 316 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ".
ص (1).
422/ 317 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى رَدِّ السَّلَامِ فِى الصَّلَاةِ، قَالَ: يُومِئُ بِرَأسِهِ، أَوْ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ".
ص (2).
422/ 318 - "عَنِ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ سَأَلَهُ عَنْ وَجَعِهِ وَقَالَ: خَارَ الله لَكَ (3) ".
(1) في صحيح البخاري ج 1 ص 48 كتاب (الوضوء) باب: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بنت نصرانية.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا.
وسنن بن ماجه ج 1 ص 134 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، رقم 381 عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
وذكر السيوطي عن الرافعى أنه قال: يريد كل رجل مع امرأته.
ومسند الإِمام أحمد ج 2 ص 4 الحديث بلفظه.
(2)
في السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 258، 259 كتاب (الصلاة) باب: الإشارة برد السلام، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الأسفاطى يعني عباس بن الفضل، ثنا أبو الوليد، ثنا ليث بن سعد، حدثني بكير بن عبد الله عن نايل صاحب العباد، عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى، فسلمت عليه فرد إلى إشارة، قال ليث: حسبته قال بإصبعه، وقد روى في هذه القصة بإسناد فيه إرسال أن أشار بيده بلا شك.
والسنن الكبرى للبيهقى أيضًا ج 2 ص 260 باب: (من أشار بالرأس) عن ابن سيرين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقال برأسه - يعني الرد - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قدمت من الحبشة أنيت، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى، فسلمت عليه، فأومأ برأسه.
تفرد به أبو ليلى محمَّد بن الصلت التوزى.
(3)
خار الله لك: أي أعطاك ما هو خير لك (النهاية لابن الأثير مادة: خير).
422/ 319 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُعَاوِدَ فَليَتَوَضَّأ".
ص (1).
422/ 320 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْجُنُبُ لَا يَأكُلُ وَلا يَشْرَبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاة".
ص (2).
422/ 321 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، قَالَ: يَرْحَمُنَا الله وَإِيَّاكُمْ، وَغَفَرَ لَنَا وَلَكُمْ".
هب (3).
(1) في صحيح البخاري ج 1 ص 62 كتاب (النسل) باب: نوم الجنب - عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
وعن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ.
وصحيح مسلم ج 1 ص 248 كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم 21/ 305 عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
والمصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 278، 279 باب:(الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب) رقم 1074 ولفظه: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن عمر أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب؟ فقال: نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة، قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه.
وانظر الحديث رقم 1088 ص 282 في هذا المعنى.
(2)
في صحيح مسلم ج 1 ص 248 كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسيل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم 22/ 305 عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(3)
في صحيح البخاري ج 4 ص 85 كتاب (الأدب) باب: إذا عطس كيف يشمت؟ حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل، يهديكم الله ويصلح بالكم.
422/ 322 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ عنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، فَقَالَ لِلمُسْلِمِينَ: يَغْفِرُ الله لَكُمْ، وَيَرْحَمُنَا الله وَإيَّاكُمْ، وَقَالَ لِلْيَهُودِ: يَهْدِيكُمُ الله، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ".
هب، وقال: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود عن أبيه وهو ضعيف (1).
422/ 323 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِى عَبْدِ الْمصُطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَكَانَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ، وَكُنْتُ في الْخَيْلِ".
ش (2).
= وسنن ابن ماجه ج 2 ص 1224 كتاب (الأدب) باب: تشميت العاطس، رقم 3715 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن على، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم ويهديكم الله ويصلح بالكم".
في الزوائد: في إسناده ابن أبى ليلى، واسمه محمَّد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. اه.
وفى المصنف لابن أبي شيبة ج 8 ص 502 رقم 6050 عن نافع، عن ابن عمر أنه وإن إذا شمت العاطس قال: يرحمنا الله وإياكم، فإذا عطس هو فشمت قال: يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا وإياكم".
(1)
ترجمة: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد في ميزان الاعتدال ج 2 ص 455 رقم 4426: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال أبو حاتم وغيره: أحاديثه منكرة، وقال ابن الجنيد: لا يساوى فلسا.
وقال ابن عدى: روى أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها.
وانظر التعليق رقم 321 (الحديث السابق على هذا من المجموعة) فقد ذكر فيه أحاديث في تشميت العاطس.
وفي سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: كيف يشمت الذي ج 5 ص 291، 292 رقم 5038 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها: يرحمكم الله، فكان يقول:"يهديكم الله ويصلح بالكم".
والموجود في الأصل: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود، ولعله خطأ من الناسخ.
(2)
في مصنف ابن أبي شيبة ج 12 ص 365، 366 كتاب (الجهاد) باب: في الإغارة عليهم وتبيتهم بالليل - رقم 14016 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء، وكانت جويرية بنت الحارث مما أصاب، قال: وكنت في الخيل. =
422/ 324 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المَاء يَكُونُ بأَرْضِ الْفَلَاَةِ وَمَا يَنُوُبهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّبَاع، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ".
ش (1).
422/ 325 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيْلٌ لِلزربيَّةِ، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: وَمَا الزَّرْبِيَّةُ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا صَدَقَ الأمِيرُ، قَالُوا: صَدَقَ الأَمِيرُ، وَإِذَا كَذَبَ الأَمِيرُ؟ قَالُوا: صَدَقَ الأمِيرُ".
عب (2).
422/ 326 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أطيب الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيع مَبْرُورٍ".
= وفي سنن سعيد بن منصور ج 2 ص 192 باب: (الرخصة في ترك وعاء المشركين) رقم 2484، حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن إبراهيم قال: ان ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب: أن ذلك كان في أول الإِسلام، وقد أغار نبى الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارُّون وآنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتليهم، وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث، حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش.
(1)
في سنن ابن ماجه ج 1 ص 172 كتاب (الطهارة وسننها) باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث 517 عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء".
ومسند الإِمام أحمد ج 2 ص 12 بلفظ: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث.
(2)
في المصنف لعبد الرزاق 11/ 317 (أبواب السلطان) حديث 20643 عن حذيفة بنحوه، وفي الباب حديث عن عمر يؤيده.
معنى الزربية: الزربية: الطنفسة، وقيل البساط ذو الخمل، وتكسر زايها وتفتح وتضم، وجمعها زرابى، شبههم في تلونهم بواحدة الزرابى وما كان صبغتها وألوانها، أو شبههم بالغنم المنسوبة إلى الزرب وهو الحظيرة التي تأوى إليها في أنهم ينقادون للأمراء ويمضون على مشيتهم انقياد الغنم لراعيها:(النهاية 2/ 300).
كر (1).
422/ 327 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِى لِحْيَتِهِ مِنْ تَحْتِهَا".
كر (2).
422/ 328 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ حِينَ مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفيهِمُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى حَالِى؟ فَقَالُوا: مَا نَشُكُّ لَكَ فِى النَّجَاةِ، قَدْ كُنْتَ تَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعْطِى الْمُحْتَبِطَ".
هب (3).
422/ 329 - "عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ السَّحَّاح قَالَ: كَتَبَ عبَيْدُ الله بْنُ مَعْمَرٍ الْقُرَشِىُّ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ أمِيرٌ عَلَى فَارِس عَلَى خَيْلٍ: إِنَّا قَدِ اسْتَقْرَرْنَا فَلَا نَخَافُ عَدُوَّنَا، وَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا سَبْعُ سِنِينَ، وَقَدْ وُلِدَ لَنَا الأَولَادُ فَكَمْ صَلَاتُنَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله: إِنَّ صَلَاتَكُمْ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ أَعَادَ الْكِتَابَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَخذَ بِسُنَّتِى فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيسَ مِنِّى".
كر (4).
(1) في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) 4/ 60، 61 باب: أي الكسب أطيب - عن ابن عمر بلفظه.
وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الأوسط، والكبير، ورجاله ثقات.
(2)
في سنن ابن ماجه 1/ 149 كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في تخليل اللحية - حديث 432 عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
وقال في الزوائد: في إسناده عبد الواحد، وهو مختلف فيه.
(3)
في ترجمة عمرو بن ميمون بن مهران الجزرى في تهذيب التهذيب 8/ 108 برقم 177، وثقه النسائي وغيره.
(4)
في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/ 353، 354 في ترجمة: عبيد الله بن معمر القرشى رقم 5309 القسم الأول من حرف العين وذكر الحديث في الترجمة بلفظه دون المرفوع منه.
422/ 330 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأتِىَ الْمُصَلَّى".
ق، كر (1).
422/ 331 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَشَدُّ حَدِيثٍ جَاءَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَليَغْتَسِلْ".
كر (2).
422/ 332 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْد حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: ائتِنِي بِالْمِفْتَاح، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبْتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَالله لَئِنْ (لَمْ) تُعْطِينِهِ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ بَطْنِي، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ".
كر (3).
422/ 333 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْد، وَأُسَامَةُ رَدِيفُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأسَ الثَّنِيَّةِ اَرْسَلَ عُثْمَانَ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاح فَاسْتَقْبَلَهُ بِهِ".
(1) في السنن الكبرى للبيهقي 3/ 279 كتاب (صلاة العيدين) باب: التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر، وإذا غدا إلى صلاة العيدين - الحديث بلفظه عن ابن عمر.
وقال البيهقي: موسى بن محمَّد بن عطاء منكر الحديث ضعيف، والوليد بن محمَّد المغرى ضعيف لا يحتج برواية أمثالهما.
والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله.
(2)
في صحيح الإِمام البخاري 2/ 2 كتاب (الجمعة) باب: فرض الجمعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
(3)
في مجمع الزوائد 6/ 176، 177 كتاب (المغازى) غزوة الفتح، عن الزهري بنحوه ضمن حديث طويل.
الواقدى، كر (1).
422/ 334 - "عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِى مِنَ الرِّجَال؟ قَالَ: أبُوهَا"(2).
422/ 335 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَبَّرَ عُمَرُ. فَسَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَكْبِيرَهُ، فَأَطْلَعَ رَأسَهُ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ؟ أَيْنَ ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ".
الواقدى (3).
422/ 336 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذكُرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذَاكَ النُّورُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا النُّورُ؟ قَالَ: النُّورُ شمسٌ فِى السَّمَاءِ وَالْجنَانِ، وَالنُّورُ يُفَضَّلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ، وَإنِّى زَوَجْتُهُ ابْنَتَىَّ؛ فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ الله عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ ذَا النُّورِ، وَسَمَّاهُ فِى الْجِنَّانِ ذَا النُّورَيْنِ، فَمَنْ شَتَمَهُ فَقَدْ شَتَمَنِى".
كر (4).
(1) في البداية والنهاية لابن كثير 4/ 303 باب: غزوة الفتح الأعظم، عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه، وعزاه إلى البخاري.
وانظر صحيح البخاري باب: غزوة الفتح، دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة) 5/ 188، 189.
(2)
في سنن الترمذي 5/ 365 كتاب (المناقب) مناقب عائشة رضي الله عنها حديث 3972 عن عمرو بن العاص بلفظ: "أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبوها".
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.
وانظر رقم 3973 بنفس اللفظ بسند غريب.
(3)
في سنن أبي داود 5/ 48، حديث رقم 4661 بنحوه من رواية عبد الله بن زمعة.
وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) 3/ 641 فقد أورد حديثًا مطولًا بمعناه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبى.
وفي مسند الإمام أحمد 4/ 322 عن عبد الله بن زمعة بمثل رواية الحاكم.
(4)
في كتاب (معرفة الصحابة) لأبي نعيم 1/ 245 طبع السعودية، حديث 238 بمعناه، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن الحسين بن علي الجعفى من قوله.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي 7/ 73 كتاب (النكاح) عن الحسين بن علي الجعفى أيضًا.
422/ 337 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِى جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَذَا".
كر (1).
422/ 338 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِى لَنَا بِئْرَ رُومَةَ فَنَجْعَلهَا صَدَقَةً للْمُسْلِمِينَ، سَقَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَطَشِ، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَجَعَلَهَا صَدَقَةً للْمُسْلِمِينَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا جَهَّزَ عُثْمَانُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ لَا تَنْسَهَا لِعُثْمَانَ".
عد، كر (2).
422/ 339 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ ذُكِرَ عثمَانُ فَقَالَ: فَعَلَ كَذَا، وَفَعَلَ كَذَا، وَفَعَلَ كَذَا، وَجَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ".
كر (3).
422/ 340 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَعَائِشَةُ وَرَاءَهُ إِذ اسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَدَخَلَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَدَّثُ
(1) في البداية والنهاية لابن كثير 5/ 4، طبع دار الفكر العربي في ذكر غزوة تبوك بنحوه.
وفي دلائل النبوة 5/ 215 (جماع أبواب غزوة تبوك) مع تفاوت في الألفاظ عن عبد الرحمن بن سمرة.
وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سمرة في المناقب (مناقب عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم 5/ 289 رقم 3785.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 1242 في ترجمة (سعيد بن هاشم بن صالح المخزومى) مدني، ليس بمستقيم الحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وانظر سنن الترمذي 5/ 290 كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث 3787 من رواية ثمامة ابن هزن القشيرى، ضمن حديث طويل.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجهه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(3)
انظر: الحديث السابق.
كَاشِفًا عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَأخِرِى عَنِّى، فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله: دَخَلَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ فَلَمْ تُصْلِحْ ثَوْبَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَلَمْ تُؤَخِّرْنِى عَنْكَ حَتَّى دَخَلَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحِى مِنْ عُثْمَانَ كَمَا تَسْتَحِى مِنَ الله وَرَسُولِهِ، وَلَوْ دَخَلَ وَأَنْتِ قَرِيبَةٌ مِنِّى لَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ وَخَرَجَ".
ع، كر (1).
422/ 341 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَى رَجُلٌ فَصَافَحَهُ، فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ حَتَّى انْتَزعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله: مَا عُثْمَانُ؟ قَالَ: ذَاكَ امْرُؤ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".
ط، كر (2).
422/ 342 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَمَّا أُسْرِىَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَصِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ سَقَطَ في حِجْرِى تُفَّاحَةٌ فَأَخَذْتُهَا بِيَدِى فَانْفَلَقَتْ، فَخَرَجَ
(1) في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 327 حديث 13253 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع بعض الزيادة والنقصان.
وفي مجمع الزوائد 9/ 82 كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما مع تفاوت يسير.
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه إبراهيم بن عمر بن أبيان وهو ضعيف.
(2)
في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 405، 406 برقم 13495 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وفي مجمع الزوائد للهيثمى 9/ 87 كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه باب: جامع في فضله وبشارته بالجنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصافحه، فلم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يد الرجل حتى انتزع الرجل يده، ثم قال له: يا رسول الله: جاء عثمان، قال: امرؤٌ من أهل الجنة".
وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير، وإسناده حسن. اه.
وفي كنز العمال 13/ 55 حديث 36234 عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد عزاه صاحب الكنز إلى الطبراني في الكبير، وابن عساكر.
مِنْهَا حَوْرَاءُ تُقَهْقِهُ، فَقُلْتُ لَهَا: تَكَلَّمِى لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِلْمَقْتُولِ شَهِيدًا: عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ".
خط، كر وقال: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، وكل رجاله ثقات سوى أبي جعفر ابن محمَّد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عليه (1).
422/ 343 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ؟ هَلْ فِيكُمْ مَرِيضٌ أَعُودُهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ فِيكُمْ جنَازَةٌ أَتْبَعُهَا؟ قَالَ: فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَأَنَّهُ نَزَلَ مِيزَانٌ منَ السَّمَاءِ فَوُضِعْتْ فِى إِحْدَى الْكَفَّتَيْنِ، وَوضُعَ أَبُو بَكْر فِى الْكَفَّةِ الأخْرَى فثقلت بِه، ثُمَّ أُخْرِجَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْكَفَّةِ، فَجِئَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِى الْكَفَّةِ فَشَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثَمَانَ فَوُضِعَ فِى الْكَفَّةِ فَشَالَ بِهِ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ بِهِ الْمِيزَانُ، فَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُمْ عَنِ الرُّؤْيَا بَعْدُ".
كر (2).
(1) في تاريخ بغداد للخطيب 5/ 297 في ترجمة (محمَّد بن سليمان أبو على الشطوى) رقم 2798 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وقال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وكل رجاله ثقات سوى محمَّد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عليه.
وترجمة (أبي جعفر محمَّد بن سليمان) في تهذيب التهذيب 9/ 201، 202، وقال: هو محمَّد بن سليمان ابن هشام بن سليمان بن عمر بن طلحة اليشكري أبو جعفر، ويقال: أبو على الشطوى البغدادى الخزاز.
وقال عنه أبو على النيسابورى: ضعيف منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن على: أحاديثه مسروقة سرقها من قوم ثقات، ويوصل الأحاديث
…
إلخ.
(2)
يشهد له ما في صحيح الإِمام مسلم كتاب (الرؤيا) 4/ 1781 باب: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب مقتصرًا على السؤال عن الرؤيا.
وفي المستدرك للحاكم كتاب (الرؤيا) 4/ 394 عن أبي بكرة بنحوه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
422/ 344 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ: رَأَيْتُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنِّى أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ، فَأمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذه الْمَفَاتِيحُ، وَأمَّا الْمَوَازِينُ فَهَذهِ الَّتِى يُوزَنُ بِهَا، فَوُضِعْتُ في إِحْدَى الْكَفّتَيْنِ، وَوضُعَتْ أُمَّتِى فِى الأُخْرَى، فَوُزِنْتُ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ جِيءَ بَأِبِى بَكْرٍ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَرُفِعَتْ".
كر (1).
422/ 345 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمْ حُبَّ أَبِى بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَالزَّكَاةَ، فَمَنْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا صِيَامَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ إلَى النَّارِ".
كر، وفيه أحمد بن نصر الذارع، قال قط: دجال (2).
422/ 346 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: يَابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هَلْ تَدْرِى مَنْ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَفْضَلُ
(1) في مجمع الزوائد 9/ 58، 59 كتاب (المناقب) باب: فيما ورد من الفضل لأبي بكر، وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهم.
وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: فرجح بهم في الجميع، وقال: ثم جئ بعثمان فوضع في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجح بهم ثم رفعت، ورجاله ثقات. اه.
وفي مسند الإمام أحمد 2/ 76 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع تفاوت في الألفاظ.
(2)
ورد في تنزيه الشريعة المرفوعة 1/ 406 رقم 180 الحديث بلفظه (كر)، وعزاه إلى ابن عساكر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أحمد بن نصر الذراع.
و(أحمد بن نصر الذارع) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 161 برقم 644 قال: أحمد بن نصر الذارع، بغدادى مشهور، روى عن الحارث بن أبي أسامة وطبقته، فأتى بمناكير تدل على أنه ليس بثقة.
وقال الدارقطني: دجال
…
إلخ.
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطئونَ أكْنَافًا، لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".
كر، وفيه كوثر بن حكيم متروك (1).
422/ 347 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: الله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله".
كر (2).
422/ 348 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ في حَيَاة النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُ أَوْفَرُ مَا كَانُوا: إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم أبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ".
ع، كر (3).
(1) الحديث أورده ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (كوثر بن حكيم أبى مخلد الحلبى) 60/ 2097، 2098 مع اختلاف ونقص يسير.
(وكوثر بن حكيم) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 416 رقم 6983، قال: كوثر بن حكيم، عن عطاء، ومكحول، وهو كوفىّ نزل حلب، حدث عنه مبشّر بن إسماعيل، وأبو النصر النمار.
وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل، ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك.
(2)
الحديث أخرجه الدارمى في سننه 1/ 336 رقم 1694 كتاب (الصيام) باب: ما يقال عند رؤية الهلال - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال المحقق: رواه أيضًا الطبراني في الكبير.
وأورده النووى في أذكاره كتاب (أذكار الصيام) باب: ما يقوله إذا رأى الهلال، وما يقوله إذا رأى القمر، وقال: ورويناه في مسند الدارمى إلى آخره بلفظه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بدون لفظ (الله أكبر) في كتاب (الأذكار) باب: ما يقول إذا رأى الهلال 10/ 139، وقال: رواه الطبراني، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبى، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(3)
الحديث في صحيح البخاري. انظر: فتح الباري 7/ 16 رقم 3655 كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضل أبى بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخيّر أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهما فانظر.
422/ 349 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا نَعْدِلُ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا بِأَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ".
كر (1).
422/ 350 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَنِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قِيلَ: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قِيلَ: أبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعثمَانُ".
كر (2).
422/ 351 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ عَلَى أنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم أبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعثمَانُ، هيه الان".
كر (3).
(1) وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري 7/ 16 رقم 3655 كتاب (الفضائل) باب: فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لهذا الحديث، قال ابن حجر: وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية في مناقب عثمان رضي الله عنهم: "كنا لا نعدل بأبى بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم" رضي الله عنهم.
وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 7/ 224 في فضائله مع غيره بلفظ مقارب، وقال: تابعه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز، تفرد به البخاري، ورواه إسماعيل بن عياش، والفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد ابن الأنصاري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أبو يعلى عن أبي معشر، عن يزيد بن هارون، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما به.
(2)
في مصنف ابن أبي شيبة 12/ 9 رقم 11984 كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانوا يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر وعمر" رضي الله عنهما.
وانظر الحديثين السابقين.
(3)
في الأصل الكلمتان الأخيرتان غير واضحتين، ولم يتيسر له مرجع، وانظر الأحاديث السابقة.
422/ 352 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قُلْنَا: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثُمَّ لَمْ نُبَالِ بِمَنْ قَدَّمْنَا وَأَخَّرْنَا".
كر (1).
422/ 353 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا: خَيْرُ النَّاسِ أبُو بَكْر، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، فَيَبْلغ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ".
ع، كر (2).
422/ 354 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، اسْتَوَى النَّاسُ، فَيَبْلغ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ".
كر (3).
(1) في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 1/ 90 رقم 59 بلفظ: "حدثنا عبد الله قال: حدثني أبى، نا وكيع عن هشام بن سعد، عن عمر بن أسيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر" رضي الله عنهما وإسناده ضعيف لأجل هشام بن سعد.
وانظر الأحاديث قبله.
(2)
في مجمع الزوائد 9/ 58 كتاب (المناقب) باب: فيما ورد من الفضل لأبي بكر، وعمر وغيرهما من الخلفاء رضي الله عنهم وغيرهم، بلفظ:"وعن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكره ما نعلم عثمان جاء بشيء من الكبائر، ولا قتل نفسًا بغير حلها؛ ولكنه هذا المال إن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى قريشًا سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه، قلت: في الصحيح طرف من أوله" رواه الطبرانى في الأوسط والكبير بنحوه باختصار إلا أنه قال: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم استوى الناس، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا، وأبو يعلى بنحوه الطبراني الكبير، ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف.
(3)
في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7/ 16 كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3655 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ثم قال في شرح هذا الحديث: وروى خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره" وقال: وهكذا أخرجه الإسماعبلى من طريق ابن أبي أويس، عن سليمان بن بلال في حديث الباب دون آخره.
422/ 355 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهُ نَقُولُ: خَيْرُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ".
كر (1).
422/ 356 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ، فَقَالَ: يَا بلَالُ نَادِ فِى النَّاسِ: إِنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدِى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ نَادِ فِى النَّاسِ: إِن الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ نَادِ فِى النَّاسِ: إِنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَر عُثْمَانُ، فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: يَا بِلَالُ امْضِ؛ أَبَى الله عز وجل إِلَاّ ذَلِكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".
أبو نعيم في "فضائل الصحابة" خط، كر، وفيه سعيد بن عبد الملك الحرانى، قال أبو حاتم: يتكلمون فيه (2).
422/ 357 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ فَاقَامَ لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّةَ الْوَدَاع، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَحَجَّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ حَجَّ أبُو
(1) في فضائل الصحابة لابن حنبل ج 1 ص 302 رقم 401، باب: خير هذه الأمة بعد نبيِّها صلى الله عليه وسلم بلفظ: " عن ابن عمر قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سكت".
وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن علىّ رضي الله عنه وقال المحقق: إسناده حسن.
وانظر الأحاديث فيه.
(2)
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7/ 429 في ترجمة (الحسن بن موسى بن سعيد الخفاف) رقم 4001 قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمَّد بن علي الواسطى، أخبرنا علي بن عمر الحافظ وعمر بن أحمد الواعظ قالا: حدثنا محمَّد بن مخلد بن حفص، حدثنا الحسن بن موسى بن ناصح بن يزيد الخفاف - قدم من رأس العين - حدثنا سعيد بن عبد الملك الحرانى، حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي إسحاق الفزارى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال، فقال:"يا بلال ناد في الناس أن الخليفة من بعد عمر عثمان، قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: يا بلال امض، أبى الله إلا ذلك" ثلاث مرات.
و(سعيد بن عبد الملك الحرانى) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 150 رقم 3233 قال: سعيد بن عبد الملك بن واقد الحرانى، عن أبي المليح الرّقّى، قال أبو حاتم: يتكلمون فيه، روى أحاديث كذب، وذكر الحديث في ترجمته بلفظه، وقال: فهذا موضوع.
بَكْرٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، ثُمَّ حَجَّ عُمَرُ إِمَارَتَهُ كُلَّهَا، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ، فَبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُوْفٍ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ إِمَارَتَهُ كُلَّهَا".
كر (1).
422/ 358 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْهَدْىُ دُونَ الْجبَالِ الَّتِى يَطْلُعُ عَلَى وَادِى الثَّنيَّة عَرَضَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ فَرَدُّوا وجُوهَ بُدْنِهِ، فَنَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَيْثُ حَبَسُوهُ وَهِىَ الْحُدَيْبِيَةُ، وَحَلَقَ وَائْتَسَى بِهِ نَاسٌ فَحَلَقُوا، وَتَرَبَّصَ آخَرُونَ، وَقَالُوا: لَعَلَّنَا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا".
ش (2).
422/ 359 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّة إِلَى نَجْد فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرَةً، فَنَفَّلْنَا صَاحِبُنَا الَّذِى كَانَ عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا أَصَبْنَا، فَكَانَتْ سُهْمَانُنَا بَعْدَ الْخُمُسِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِالْبَعِيرِ الَّذِي نَفَّلَنَا صَاحِبُنَا، وَمَا حَاسَبْنَا بِهِ فِى سُهْمَانِنَا".
(1) في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 80، 81 (فصل) قال:"أخرج بن سعد، عن ابن عمر قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في أول حجة كانت في الإِسلام، ثم حج رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة المقبلة، فلما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر استعمل عمر بن الخطاب على الحج، ثم حج أبو بكر من قابل، فلما قبض أبو بكر واستخلف عمر استعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج، ثم لم يزل عمر يحج سنيه كلها حتى قبض، فاستخلف عثمان، واستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 ص 125، باب: ذكر الغار والهجرة إلى المدينة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل لفظ تاريخ الخلفاء.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 14/ 452 رقم 18705 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: أخرجه الطبرى في التفسير 26/ 55 من طريق محمَّد بن عمارة، عن عبيد الله بن موسى.
ش (1).
422/ 360 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا".
ش (2).
422/ 361 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ دَخَلَهَا وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بِشَقَّةِ بُرْدٍ أَسْوَدَ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِه الْقَصْوَاء وَفِى يَدهِ محْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الأَرْكَان، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا وجدنا لها (متسعة) مَنَاخًا فِى الْمَسجِدِ، حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا حَتَّى أُنْتجتْ فِى الْوَادِى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى راحلته فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَدْ وضَعَ عَنْكُم عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِآبائِها، النَّاسُ رَجُلَانِ: فَقيرٌ تَقِىٌّ كَرِيمٌ عَلَى الله، وَكَافِرٌ شَقِىٌّ هيِّنٌ عَلَى الله، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} [الحجرات: 13] (*)، أَقُولُ قَوْلِى هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِى وَلَكُمْ، ثُمَّ عَدَلَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدَ فَأُتِىَ بِدَلُوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَغَسَلَ مِنْهَا وَجْهَهُ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطرَةٌ وإِلَاّ فِى يَدِ إِنْسَانٍ، إِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَا يَحْسُوهَا حَسَاهَا وَإلَاّ مَسَحَ بِهَا، وَالْمُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا ملَكًا قَطُّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ، وَلَا قَوْمًا أَحْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ، ثُمَّ أَمَرَ بلَالًا فَرَقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاة، وَقَامَ الْمُسْلمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِى الأُزُرِ، وَأَخَذُوا الدِّلَاءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكَعْبَةَ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا، فَلَمْ يَدَعُو أَثَرًا مِنَ الْمُشْرِكينَ إِلَاّ مَحُوهُ أَوْ غَسَلُوهُ".
(1) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 14/ 455، 456 رقم 18712 كتاب (المغازى) باب: ما ذكر في نجد وما نقل منها، بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنها.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 14/ 456 رقم 18713 كتاب (المغازى) باب: ما ذكر في نجد وما نقل منها، بلفظه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه مسلم 3/ 1368 رقم 35/ 1749 مع اختلاف يسير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وانظر رقم 36، 37 مع زيادة في بعمر ألفاظه كتاب (الجهاد والسير) باب: الأنفال.
(*) سورة الحجرات: الآية (13).
ش (1).
422/ 362 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ قُرَيْشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ثُمَّ بَنَوْهُ فَزَوَّقُوهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ".
ش (2).
422/ 363 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنَّ أَحَدًا نَجَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدٌ، ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثَةِ فَجَمَعَهَا كَأَنَّهُ يُقَلِّبَهَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ ضُغِطَ ثُمَّ عُوفِىَ".
ق في كتاب: عذاب القبر (3).
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 14/ 493، 494 رقم 18765 كتاب (المغازى) باب: حديث فتح مكة، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه الترمذي مختصرًا ج 5 ص 64، 65 رقم 3324 في تفسير سورة الحجرات، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه.
وعبد الله بن جعفر يضَعّف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وهو والد علي بن المدينى، وفي الباب عن أبى هريرة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
والعبية: التّكبر. اه: نهاية. والمحجن: عصا معقفة الرأس كالصولجان، والميم زائدة. اه: نهاية.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 15/ 48 رقم 19078 كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ منها بلفظه - إلا أنه رواه عن ابن عمرو رضي الله عنهما ولعله خطأ من الناسخ.
وقد أورد الحديث ابن الأثير في النهاية 2/ 319 مادة (زوق) بلفظ: "أنه قال لابن عمر: إذا رأيت قريشًا قد هدموا البيت، ثم بنوه فزَوّقُوه، فإن استطعت أن تموت فمت" كره تزويق المساجد لما فيه من التَّرغيب في الدنيا وزينتها، أو لشَغْلها المُصَلّى.
(3)
في حلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 173، 174 في ترجمة (سعد بن إبراهيم الزهري)، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، ثنا إسحاق بن الحسين الحربى، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدًا نجا من عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ، وقال بأصابعه الثلاثة فجمعها - كأنه يقلبها - ثم قال: ضغط، ثم عوفى ".
وقال: هذا رواه أبو حذيفة عن الثورى، عن سعد، ورواه غندر وغيره، عن شعبة، عن سعد، عن نافع، عن سنان، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - مثله.
422/ 364 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِلَالًا أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ".
ابن النجار (1).
422/ 365 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَهِىَ أشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، يَعْنِى السَّبَّابَة فِى الصَّلَاةِ".
ابن النجار (2).
422/ 366 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَأكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ"
ابن جرير (3).
422/ 367 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَضَابَهُ الْجِنُّ فِى إِحْدَى ثَلَاثٍ لَمْ يُشْفَ: وَهُوَ يَشْرَبُ قَائِمًا، أوْ يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُشَبِّكُ بَيْنَ أصَابِعِهِ".
ابن جرير، وقال: سنده ضعيف، واهٍ، لا يعتمد على مثله (4).
(1) لابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 205 كتاب (الأذان والإقامة) بلفظ: "عن ابن عمر قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
وفى نفس المصدر والصفحة عن أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
وأخرجه البخارى في صحيحه 1/ 149 باب: الأذان مثنى مثنى بلفظه عن أنس رضي الله عنه.
(2)
مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه - عن ابن عمر رضي الله عنهما ج 2 ص 140 وقال: رواه البزار وأحمد، وفيه كثير بن زيد، وثقه بن حبان، وضعفه غيره.
(3)
في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الأشربة) باب: آداب الشرب ج 7 ص 359 رقم 5298 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(4)
كنز العمال - الباب الثانى في الترهيبات، فصل في الترهيبات - الثلاثى ج 16 ص 255 برقم 44351، وعزاه لابن جرير وقال: سنده ضعيف واه لا يعتمد على مثله.
422/ 368 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، تُزَيَّنُ فِيهِ الْحُورُ الْعِينُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أُعْتِقَ فِيهِ مِثْلُ جَمِيع مَا أُعْتِقَ - يَعْنِى فِى رَمَضَانَ - ".
كر (1).
422/ 369 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلِّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى قِيلَ: لَنْ يَرْكْعَ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قِيلَ: لَنْ يَرْفَع رَأسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ عَلَى نَحْو الأوَّل، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَأيُّهَا النَّاس إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا قَدِ انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاة ".
ابن جرير (2).
422/ 370 - "عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَر وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ".
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 17 ص 28 ترجمة (عروة بن مروان أبو عبد الله العراقى الجرار) الحديث بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: الكسوف ج 2 ص 208 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: " انكسفت الشمس لموت عظيم من العظماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
…
" إلى نهاية الحديث.
وفى الباب عن عقبة بن عامر بلفظ: "لما تُوفى إبراهيم كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" رواه الطبرانى في الكبير، المستدرك للحاكم كتاب (الكسوف) ج 1 ص 331 عن ابن عمر رضي الله عنه بنحوه.
ابن جرير (1).
422/ 371 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَلَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَاّ فِى بَيْتِهِ".
كر (2).
422/ 372 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ظَهَرتُ عَلَى إِجَارٍ (*) فِى بَيْت حَفْصَةَ فِى سَاعَةٍ لَمْ اُكَنْ أَظُنُّ أَحَدًا يَخْرُجُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى لِبَنَتَيْنِ لحَاجَته مُسْتَقْبِلَ بَيتِ الْمَقْدِسِ".
ص (3).
422/ 373 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ طَلْحَةُ صَاحِبَ رَايَةِ الْمُشْرِكينَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَتَلَهُ عَلِىٌّ بن أَبِى طَالبٍ مُبَارَزَةٍ".
ش (4).
422/ 374 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَبَيْنَمَا نِسَاءُ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهِنَّ، فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِىَ لَهُ، فَجئْنَ نِسَاءُ الأنْصَارِ يَبْكينَ عَلَى حَمْزَةَ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: يَا وَيْحَهُنَّ إِنَّهُنَّ لَهاهُنَا حَتَّى الَآنَ؟ ! ! ، مُرُوهُنَّ فَليَرجِعْنَ وَلَا يَبكينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ".
(1) في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة ج 7 ص 202 بلفظه عن سالم.
(2)
في السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 477 كتاب (الصلاة) باب: من جعل بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين - بلفظ: "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يُصلى بعد الجمعة في المسجد شيئًا حتى ينصرف فيسجد سجدتين" أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك.
(3)
سنن الدارقطنى كتاب (الطهارة) باب: استقبال القبلة في الخلاء ج 2 ص 60 رقم 9 بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر فيه: في سنده (عيسى الخياط) وقال: ضعيف.
(*) إِجَارٍ: الإجار بالكسر والتشديد السطح الذى ليس حواليه ما يرد الساقط عنه النهاية 1/ 21 ب كنز العمال (9) ص 517.
(4)
في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ج 14 ص 381، 382 برقم 18563 بلفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ش (1).
422/ 375 - "ثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ اهْتَزَّ الْعرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ الله سَعْدًا، قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِى السَّرِيْرَ، قَالَ: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، قَالَ: تَفَسَّحَتْ أَعْوَادُهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: ضُمَّ سَعْدٌ فِى الْقبْرِ ضَمَّة فَدَعَوْتُ الله أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ".
ش (2).
422/ 376 - "عَنْ أَبَانِ الْمُكْتَبِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَدْفِنُ أَهْلَهُ فِى مَكَانٍ، فَكَانَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً مَرَّ عَلَى أَهْلِهِ فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ".
ابن أبى الدنيا، هب (3).
422/ 377 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَحَمِدَ الله، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ بَخِلْتَ، فَهَلَاّ حَيْثُ حَمَدْتَ الله صَلَّيْتَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
هب (4).
(1) في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (المغازى) غزوة أحد ج 14 ص 392، 393 رقم 18601 بلفظه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 5 من طريق ابن أبى شيبة.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 40 من طريق عبد الله، عن نافع.
ومعنى "يواكى" في حديث الاستسقاء: "قال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكئ": أى يتحامل على يَدَيْه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء.
قال في التحقيق: وفيه "يواكى" بغير الهمزة. اه: نهاية ج 5 ص 218 مادة "وكأ".
(2)
في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (المغازى) غزوة الخندق ج 14 ص 414 رقم 18647 بلفظه.
(3)
في شعب الإيمان للبيهقي ج 7 ص 17 برقم 9296 عن أبان المكتب بلفظه.
(4)
في شعب الإيمان للبيهقى ج 7 ص 24 باب في: تشميت العاطس، فصل في تشميث العاطس إذا حمد الله برقم 9325 عن نافع بلفظه.
422/ 378 - "عَنِ الضَّحَّاك بْنِ قَيْسٍ اليَشْكُرِىِّ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِندَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ، فَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ تَمَّمْهَا وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ".
هب (1).
422/ 379 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا، عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ".
هب، وقال: الإسناد أن الأوَّلَيْنِ أصح من هذا فإن فيه زياد بن الربيع وفيهما دلالة على خطأ روايته، وقد قال (ح): فيه نظر (2).
422/ 380 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيتُ ابْن صَيَّاد فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقٍ الْمَدِينَةِ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلأَ الطَّرِيقَ، فَقُلتُ: اخْسَأ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَانْضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ وَفَرَرْتُ".
ش (3).
422/ 381 - "عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامٍ".
ق، في كتاب القراءة ووهاه (4).
(1) في شعب الإيمان للبيهقي ج 7 ص 24 باب في: تشميت العاطس، فصل في تشميت العاطس إذا حمد الله بلفظه رقم 9326 عن الضحاك اليشكرى.
(2)
في شعب الإيمان للبيهقى ج 7 ص 24 باب في: تشميت العاطس، فصل في تشميت العاطس إذا حمد الله برقم 9327 بلفظه عن نافع ولفظ التعليق.
(3)
مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفتن) ج 15 ص 159، 160 رقم 19375 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج 2 ص 162 عن عمران بن حصين بلفظ: "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ، قال: من ذا الذى نحا لجنى سورتى؟ فنهى عن القراءة خلف الإمام".
422/ 382 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالَ: الإِمَامُ يَقْرَأُ".
ق، فيه وضعفه (1).
383/ 422 - "عَنْ رَجَاء بْنِ حَيْوةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ تَقْرْءُونَ الْقُرآنَ مَعِى إِذَا كُنتُمْ مَعِى فِى الصَّلَاةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ".
ق، فيه (2).
422/ 384 - "قَالَ الْحَاكمُ فِى مَنَاقِب الشَّافِعِىِّ: أَخْبَرَنِى أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِى نَصْرٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْقُرَشِىُّ الْحَرَّانِى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيد بْنِ غَزْوَانَ، حَدَّثَنى رَجُلٌ مِنْ وَلدِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَى الرَّشِيد فَذَكَرَ قصة في أسيد عابه الشافعى ودعاء دعا به، ثم قوله حين سئل عنه هو الذى حدثنى به مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج 2 ص 159، عن جابر بن عبد الله بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى وكان من خلفه يقرأ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل، فقال: أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة".
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 161 أيضًا عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول:"من صلَّى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام".
وقال البيهقى: هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله وبمعناه، رواه مالك في الموطأ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا.
(2)
في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: "يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا"ج 2 ص 165 عن أبى نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هل تقرءون في الصلاة معى؟ قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
دعا به يوم الأحزاب على قريش: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ بِنُورِ قُدْسِكَ، وَعَظَمَةِ طَهَارَتِكَ وَبَرَكَةِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ".
قال البيهقى في كتاب (بيان خَطَأ مَنْ أخْطَأ على الشَّافعى): سند هذا الحديث موضوع على الشافعى لا شك فيه، ولا ندرى حال الفضل بن الربيع الرواية ولا حال ولده ومن رواه عنه، وأحمد بن يعقوب هذا كان يعرف بابن بغاطرة القرشى الأموى له أمثال هذا أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شئ منها، ولا رواية ما ذكره شيخنا، ولو تورع هو أيضًا عن روايته لكان أولى به، قال: الشافعى يبرأ من هذه الرواية، وكذلك مالك، ونافع، وابن عمر، وقد رأيته في كتاب أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى، عن أبى بكر أحمد بن محمد بن موسى، عن محمد بن الحسين بن مكرم، عن عبد الأعلى بن حماد الغمرسى قال: قال الرشيد يومًا للفضل بن الربيع فذكره وذكر سنده عن الشافعى عن مالك، وهو أيضًا موضوع.
ورواه عن أبى بكر محمد بن جعفر البغدادى، عن أبى بكر محمد بن أسيد، عن أبى نصر المخزومى، عن الفضل بن الربيع غير أنه لم يذكر روايته عن مالك، وهذا أمثل، ولا ننكر أن يكون الشافعى دعا ودعا به، وإنما المنكر رواية من رواه عنه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (1).
(1) المذكور في كتاب (مناقب الشافعى) لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى، تحقيق السيد أحمد صقر ج 1 ص 139، وقد روى في أخباره وقول الشافعى على الرشيد أنه دعا دخوله عليه بدعاء سأله عنه الفضل بن الربيع نعلمه إياه، وذكر فيه الدعاء المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه.
وقال البيهقى: وذكر هذا الدعاء دون الشهادة في أوله ببعض معناه مركبًا على إسناد معروف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: وسند هذا الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل لا أصل له البتة والحمل منه على بعض هؤلاء الرواة. =
422/ 385 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَيْنَا أَنَا صَادِرٌ عَنْ غَزْوَة الأَبْوَاءِ إِذْ مَرَرْتُ بِقُبُورٍ، فَخَرَجَ عَلَىَّ رَجُلٌ مِنْ قَبْرٍ يَلْتَهِبُ نَارًا، وَفِى عُنُقِهِ سِلسِلَةٌ يَجُرُّهَا وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَبْدَ الله اسْقِنِى - سَقَاكَ الله - قَالَ: فَوَ الله مَا أَدْرِى بِاسْمِى يَدْعُونِى أَوْ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا عَبْدَ الله، إِذْ خَرَجَ فِي أثَرِهِ أَسْوَدُ بيَده ضِغْثٌ مِنْ شَوْكٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَبْدَ الله لَا تَسْقِه؛ فَإنَّهُ كَافِرٌ، فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَ بطَرَفِ السِّلْسِلَةِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِذَلِكَ الضِّغْثِ، ثُمَّ الْتَحَمَا فِى الْقَبْرِ، وَأَنا أنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى الْتَأَمَ عَلَيْهِمَا".
ق في عذاب القبر (1).
422/ 386 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ كَالظَّاهِرِ، فَأقفَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ نَادَى: يَأيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لآ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا".
ابن النجار (2).
= وفى حلية الأولياء ج 9 ص 79 في ترجمة (الإمام الشافعى)، وذكر قصته مع الرشيد، وذكر في الحلية أن هذا الدعاء جزء من دعاء الشافعى عند دخوله على الرشيد حين سأله الفضل بن الربغ بقوله: سألتك بالذى صير غضبه عليك رضًا ألا مَا عرفتنى ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضى؟ .
وفى ج 9 ص 80 من الحلية، ذكر أن الشافعى قال بعد سؤال الفضل بن الربيع: حدثنى مالك بن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الأحزاب: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
…
} إلى قوله - تعالى -: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ، ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وديعة لى عند الله يؤديها إلى يوم القيامة، وذكر الدعاء المذكور لجزء من الدعاء المذكور في الحلية".
(1)
الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: عذاب القبر ج 3 ص 57 من رواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف.
(2)
في سنن الدارمى ج 2 ص 164 كتاب (البيوع) باب: النهى عن الغش - بلفظه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما.
422/ 387 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَلَقَ الله لِى مَلَكَيْنِ يَرُدَّانِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَىَّ مِنْ شَرْقِ الْبِلَادِ وَغَرْبِهَا إِلَاّ مَنْ سَلَّمَ عَلَىَّ فِى دَارِى فَإِنِّى أَرُدُّ عليه السلام بِنَفْسِى، وَلَا سِيَّمَا أَهْل الْمَدِينَةِ فَإِنِّى أَرُدُّ عَلَيْهِمْ لأَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ، قُلنَا: وَهَلْ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ الله وَهُمْ يَتَنَاسَلُونَ مِنْ بَعْدكَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ لَا يَغرِفُ الْجَارُ جَارَهُ؟ وَهَلْ لَا يَعْرفُ الْجَارُ جَارَهُ؟ وَهَلْ لَا يَعْرِفُ الْجَارُ جَارَهُ؟ ! ".
ابن النجار، وقال: غريب، وفيه أبو الحسن على بن الحسين بن بندار بن المثنى الإستراباذى الصوفى ضعيف (1).
422/ 388 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاع وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ يَضْرِبُ عَلَى مَنْكِب عَلِىٍّ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ، هَذَا أَخِى وَابْنُ عَمِّى وَصِهْرِى وَأَبُو وَلَدَىَّ، اللَّهُمَّ كُبَّ مَنْ عَادَاهُ فِى النَّارِ".
ابن النجار، وفيه إسماعيل بن يحيى (2).
422/ 389 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ".
ابن النجار (3).
(1) ورد في ترجمة على بن الحسن بن بندار الإستراباذى في ميزان الاعتدال ج 3 ص 121 رقم 5863 وقال: اتهمه محمد بن طاهر.
(2)
في ترجمة (إسماعيل بن يحيى) في تهذيب التهذيب ج 1 ص 336 رقم 608 (وقال: هو: إسماعيل بن يحيى الشيبانى روى عن أبى سنان ضرار بن مرة، وعبد الله بن عمر العمرى، وعنه إبراهيم بن أعين، وصالح ابن حرب، قال العقيلى: بقال له: الشعيرى لا يتابع على حديثة، وحكى عن يزيد بن هارون أنه قال: إسماعيل بن يحيى كذاب وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه).
(3)
في المصنف لعبد الرزاق ج 2 ص 90 رقم 2608 كتاب (الصلاة) باب: قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: "أخبرنى نافع أن ابن عمر كان لا يدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يفتتح القراءة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
422/ 390 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَيْنَ أبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ: هَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ".
ابن النجار (1).
422/ 391 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَيْلَة عُرِجَ بِى كُنْتُ مِنْ ربِّى كَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ فَقُلْتُ: فِى الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِه".
ابن النجار (2).
422/ 392 - "أَن عَبْدًا مِنْ عِبَادِ الله قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَلعَظِيم سُلطَانِكَ، فَأَعْضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالا: يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِى كيْفَ نَكْتُبُهَا، فَقَالَ الله عز وجل وَهُوَ أَعْلَمُ بِما قَالَ عَبْدُهُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى؟ قَالَا: يَارَبِّ إنَّهُ قَال: يَارَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَلعَظِيم سُلطَانِكَ، فَقَالَ الله تبارك وتعالى لَهُمَا: اكْتُبَاهَا كمَا قَالَ عَبْدِى حَتَّى يَلْقَانِى عَبْدِى فَأَجْزِيَهُ بِهَا".
هـ. طب. عب عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب، ترجمة (محمد بن عاصم) ج 3 ص 138 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظه.
(2)
الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج 7 ص 647 تفسير (سورة النجم) أخرج ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ربى في أحسن صورة، فقال لى: يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يارب، فوضع يده فوق كتفى فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما في السماء والأرض، فقلت: يارب في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
…
إلخ الحديث".
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأدب) باب: فضل الحامدين ج 2 ص 1249 رقم 3801 من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وقال: في الزوائد في إسناده قدامة بن إبراهيم، ذكره ابن حبان في الثقات، وصدقه ابن بشير، لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقى رجال الإسناد ثقات. =
422/ 393 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى كسُوفِ الشَّمْسِ رَكَعَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ".
ابن النجار (1).
422/ 394 - "عَنْ أَبِى رَيْحَانَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا يَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْحَوَارِىِّ، فَقَالَ: كَذَبْتَ إِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَ الزُّبيْرِ".
كر (2).
422/ 395 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ عَلْقَمَةُ بْنُ عِلَاثَةَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذُنهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: رُوَيْدًا يَا بِلَالُ، يَتَسَحَّرُ عَلْقَمَةُ، قَالَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ بِرَأسٍ".
ط، كر (3).
= والحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (ما رواه قدامة بن إبراهيم الجمحى عن ابن عمر) ج 12 ص 343 رقم 13297 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(1)
الحديث في سنن الدارمى كتاب (الصلاة) باب: صلاة الكسوف ج 1 ص 298 رقم 1538 من رواية عائشة رضي الله عنها مع اختلاف يسير في اللفظ.
(2)
الحديث ذكره الهيثمى كتاب (المناقب) باب: مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه ج 9 ص 151 من رواية نافع بلفظ: "سمع ابن عمر رجلًا يقول: يا بن حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت من آل الزبير وإلا فلا".
وقال الهيثمى: رواه البزار ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" كتاب (المناقب) ج 3 ص 211، 212 رقم 2594 من رواية نافع بلفظ الهيثمى.
(3)
في مسند أبو داود الطيالسى في "مسند عبد الله بن عمر" ص 258 (تميم بن عياض عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث رقم 1898.
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ج 1 ص 286 رقم 977 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور ج 3 ص 153 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه (قيس بن الربيع)، وثقه شعبة وسفيان الثورى، وفيه كلام.
422/ 396 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَلَغَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ فِى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة، فَإنْ كَانَتْ عُمْرَةً قَضَاهَا (*)، وَإِنْ كَانَ حَجًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَادَ فِى تَلْبِيَتِهِ مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ، وَيَوْمَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا أمْسَكَ".
ابن جرير (1).
422/ 397 - "عَنِ الْهَيْثَم بْنِ حِنْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: الَّلهُمَّ اجْعَلهُ حَجّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ التَّلْبِيَةِ؟ قَالَ: قَدْ لبَّيْنَا، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ الْيَوْمَ أَفْضَلُ".
ابن جرير (2).
422/ 398 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنى فَمِنَّا الْمُكبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّى".
ابن جرير (3).
422/ 399 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَاّ بَطْنَ عُرَنَةَ".
ابن جرير (4).
(*) قضاها - هذه الكلمة زائدة حيث لم ترد في رواية كنز العمال ج 5 ص 151 رقم 12425 كتاب الحج من قسم الأفعال باب: التلبية.
(1)
ذكره البيهقى بمعناه في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: من استحب ترك التلبية في طواف القدوم، وعلى الصفا والمروة ومن رآها واسعة ج 5 ص 43 عن ابن شهاب أَنه كان يقول: "كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبى وهو يطوف حول البيت.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة، الجزء المفقود (ما يقول إذا رمى جمرة العقبة) ص 273.
(3)
الحديث في سنن النسائى كتاب (الحج) باب: الغدو من مِنى إلى عرفة ج 5 ص 250 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه مع تقديم وتأخير.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه عبد الله بن أبى سلمة الماجشون عن ابن عمر) ج 12 ص 345 رقم 13302 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وزاد:"لا يعاب على المكبر تكبيره، ولا على الملبى تلبيته، وكان عبد الله بن عمر ممن يكبر".
(4)
في مصنف ابن أبى شيبة، الجزء المفقود، باب من قال:"عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة" بلفظه ص 251.
422/ 400 - "اللَّهُمَّ اعْصمْنى بِدينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِى حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ، وَيُحِبُّ رسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحينَ، اللَّهُمَّ حبِّبْنِى إِلَيْكَ وَإلَى مَلَائِكَتِكَ، وَإِلَى رسُلِكَ، وَإلَى عِبَادِكَ الصَّالحينَ، اللَّهُمَّ يَسِّرْنِى للْيُسْرَى، وَجنِّبْنِى الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِى فِى الآخِرَة وَالأُولَى، وَاجْعَلنِىَ مِنْ أئمَّة الْمُتَّقينَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلتَ: {رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (*)، {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (* *)، اللَّهُمَّ إِذ هَدَيْتَنِى لِلإسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِى عَنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّى حَتَّى تَقْبِضَنِى وَأنَا عَلَيْهِ".
حل (1).
422/ 401 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ (* * *) عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِمِنًى، وَبَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَفِى الطَّوَاف"(2).
422/ 402 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْدَى أُكَيْدِرُ دَوْمَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عُمَرَ".
أبو نعيم (3).
422/ 403 - "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهك قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ نُوقِفُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا أَنْ دَفَعَ الإِمًامُ دَفَعَ مَعَهُ عَلَى هَيْنَتِهِ لَا يَضْرِبُهَا، وَكثِيرًا مَا
(*) سورة غافر: الآية (60).
(* *) سورة آل عمران: الآية (194).
(1)
الحديث في حلية الأولياء لأبى نعيم، ترجمة (عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 1 ص 308 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
ثم قال: كان يدعو بهذا الدعاء مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات، وبجمع، وبين الجمرتين، وفى الطواف. وقال أبو نعيم: رواه أيوب عن نافع مثله.
(* * *) الدعاء في الحديث السابق.
(2)
في حلية الأولياء لأبى نعيم ج 1 ص 308 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(3)
الحديث في معرفة الصحابة لأبى نعبم (أكيدر بن عبد الملك) ج 3 ص 30 رقم 1087 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
والحديث أخرج البخارى في الصحيح بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولفظه أتم، كتاب (البيوع)، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء - فتح البارى 4/ 325.
أَسْمَعُهُ يَسْتَحِثُّهَا بِحِلٍّ، حَتَّى نَزَلْنَا الْمُزْدَلفَةَ، فَلَمَّا دَفَعَ الإِمَامُ منَ الْمُزْدَلِفَةِ دَفَعَ بِدَفْعَتِهِ لَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطه، وَكثِيرًا مَا أَسْمَعُهُ يَسْتَحِثُّهَا بحِل، حَتَّى إِذَا دَلَّتْ يَدَها فِى مُحَسِّرٍ وَضَعَ السَّوْطَ فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ أَرَاهُ يَحُثُّهَا حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَسَمِعْتُ منْهُ فِى تلكَ الدَّفْعَة:
إِلَيْكَ تَعْدُو قلْقًا وَضِينَهَا
…
مُعْتَرِضًا فِى بَطْنِهَا جَنِينُهَا
مُخَالِفًا دِينِ النَّصَارَى دِينُهَا
…
اللَّهُمَّ غَفَّارَ الذُّنُوبِ اغْفِرْ جَمَّا
وَأَىُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا؟ ! ".
ابن جرير (1).
422/ 404 - "عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ: وَقَفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بعَرَفَةَ، فَلَمَّا وَجَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ عَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَوَّلِ وَاد فمرَّ النَّاسُ، فَعنجَّ (*) رَاحلَتَهُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوء فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ الَّذى صَنَعْتُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَذَا الْوَادى، ثُمَّ دَعَا بِرَاحلِتَهِ فَاسْتَوَى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ، وَأَوْضَعَ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِى، ثُمَّ سَارَ عَلَيْه السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ كلما انتهى إلى وادٍ كَّبَر، وأوضع حتى يجاوزه حتى انتهىَ إلى جمع، فلما انتهى إلى جمع أناخ راحلته ثم باب بها ثم وقف حين أصبح، فلما كادت الشمسُ أن تطلع أفاض ولما أفاض أفاض عليه السكينة والوقار، فلم يزل كذلك (* *) حَتَّى انْتَهَى إلَى بَطْنِ مُحَسِّر فَأَوْضَعَ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِى، ثُمَّ سَارَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى".
ابن جرير (2).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الإيضاع في وادى محسر ج 4 ص 81 من أثر مختصر يسبقه معنى الأثر الذى معنا وأخرجه كنز العمال الهندى ج 5 ص 206 - 207 رقم 12619 بلفظه وعزوه إلى (ابن جرير) كتاب الحج من قسم الأقوال والأفعال - باب في واجبات الحج ومندوباته ..
(*) فعنج: أى جذب زمام ناقته عن يساره ليقف. النهاية ج 3 ص 307.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الإيضاع في وادى مُحَسِّر ج 4 ص 81 من رواية أبى الزبير عن جابر مختصرًا.
(* *) هذه الزيادات من كنز العمال للمتقى الهندى ج 5 ص 207، 208 رقم 12620 وعزاه إلى (ابن جرير) كتاب (الحج) من قسم الأقوال والأفعال باب: في واجبات الحج ومندوباته.
422/ 405 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ".
ابن جرير (1).
422/ 406 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمعْ وَالطَّاعَة يُلَقِّنُنَا هُوَ؛ فِيمَا اسْتَطَعْت".
ابن جرير (2).
422/ 407 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ تِسْعَةُ نَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمرَاءُ مِنْ بَعْدِى، مَنْ صَدَّقَهُمْ يَكْذِبْ (*) وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَغَشِىَ أَبْوَابَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ منْهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِئٌ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يَغْشَ أَبْوَابَهُمْ، فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ".
ابن جرير (3).
422/ 408 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى سنن فِى يَدِهِ، فَفَتَحَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم، كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمنِ
(1) أَخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج 12 ص 362، 363 بلفظه.
(2)
في صحيح البخارى كتاب (الاعتصام بالكتاب والسُّنة) 9/ 113 بلفظ: "حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كنب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقرَّ بذلك بالسَّمع والطاعة على سنَة الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت".
وفى كتاب (الأحكام) باب: كيف يبايع الإمام الناس 9/ 96 بلفظ: "حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعت".
(*) هكذا بلفظ المخطوطة: من صدقهم بكذب، وأعانهم على ظلمهم. وفى المعجم الكبير بلفظ فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم.
(3)
أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج 19 ص 160 رقم 356 بلفظه في ترجمة (الحسن بن أبى الحسن البصرى بن كعب بن عجر).
الرَّحِيم فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَعْدَادهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ مُجْمَل عَلَيْهِم لَا يَنْقُصُ منْهُمْ أَحَدٌ وَلَا يُزَاد فِيهِمْ، ثُمَّ فَتَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ: بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم، كتَابٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيم، فِيهِ أَهْلُ النَّارِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ مُجْمَل عَلَيْهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَا يَزْدَاد فِيهِمْ أَحَد، وَقَدْ يَسْلُكَ بِالأشْقِيَاء طَرِيق أَهْل السَّعَادَة حَتَّى يُقَال: هُمْ مِنْهُمْ هُمْ هُمْ مَا أَشْبَهَهُمْ بِهِمْ، ثُمَّ يُدْرِك أَحَدهُم سَعَادَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِفَوَاق نَاقَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْعَمَل بِخَوَاتِيمه، الْعَمَل بِخَواتِيمه".
ابن جرير، طب (1).
422/ 409 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: اللَّهُمَّ أعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِى جَهْل بْنِ هِشَامٍ، فَكانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى الله عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ".
حم، وعبد بن حميد، ع، كر (2).
422/ 410 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: مَنْ يَدْخُل عَلَى هَذَا الصَّابِئِ فَيَرُدّهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلهُ فَقالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَأَنَنى العينُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَأتِيكَ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِب قَرعً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب الْبَابَ وَقَالَ: افْتَحِى يَا خَدِيجَةُ، فَلَمَّا أَنْ دَنَتْ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عُمَر، قَالَتْ: يَا نَبِىَّ الله هَذَا عُمَر، فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَهُمْ تِسْعَة صِيَامٌ وَخَدِيجَةُ عِاشِرَتُهُمْ: أَلا نَشْتَفِى يَا رَسُولَ الله فَنَضْرِب عُنقه؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا تَقُول يَا
(1) ذكر ابن عدى في الكامل ج 3 ص 1933 جزءًا منه.
(2)
أخرجه أحمد في مسنده ج 2 ص 95 بلفظه.
وفى دلائل النبوة للبيهقى، باب: ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ القرآن، وعلم إعجازه، وما كان من إجابة الله عز وجل فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعزاز دينه بإسلام أحد الرجلين ج 2 ص 216 بلفظه.
مُحَمَّدُ؟ قَالَ: أَقُول أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ، وَتُؤْمن بِالْجَنَّة وَالنَّار، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْموْتِ، فَبَايَعَهُ وَقَبِلَ الإِسْلَامَ، وَصَبُّوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاء حَتَّى اغْتَسَلَ، ثُمَّ تَعَشَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَاتَ يُصَلِّى مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتْلُوهُ وَالْمُهَاجِرُونَ خَلفَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَقَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فَتَفَرَّقَتْ حِينَئِذٍ قُرَيْش عَنْ مَجَالِسِهَا".
كر، وابن النجار (1).
422/ 411 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ بيَدِهِ حِينَ أَسْلَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَخْرِجْ مَا فِى صَدْرهِ مِنْ غِلٍّ وَدَاءٍ، وَأَبْدِلْهُ إِيمَانًا، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثًا".
كر (2).
422/ 412 - "عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادَ أن يرسلَ رجلًا فِى حاجةٍ مُهِمةٍ وأبُو بكرٍ وعمر عنْ يمينه وَعن يَسَارهِ، فقَالَ على: ألَا تَبْعَثُ أحدَ هَذَيْنِ؟ قالَ: وكيفَ أبعثُ هَذَينِ وهُمَا من هذَا الدِّيْنِ بِمَنْزِلَةِ السَّمِع والبَصَر مِنَ الَرأسِ".
كر (3).
(1) في السيرة النبوية لابن كثير ج 2 ص 38 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والمطالب العالية، باب: إسلام عمر رضي الله عنه ص 192، 193 رقم الحديث 4281 نحوه.
وطبقات ابن سعد، إسلام عمر رضي الله عنه 3/ 191، 192 نحوه.
(2)
أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: دعاؤه عليه الصلاة والسلام في حق عمر رضي الله عنه ج 3 ص 84.
(3)
مجمع الزوائد ج 9 ص 52، باب: "ما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم بلفظ: وعن ابن عمر قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلًا في حاجة قد أهمته وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال له على: ما يمنعك من هذين؟ فقال: كيف ابعث هذين وهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس، قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه فرات بن السائب وهو متروك.
422/ 413 - "عَنْ نَافعٍ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ الثَّنَاءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: وَمَا يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خُذُوا الْقُرآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، وَمِنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَهُمْ في الأُمَمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَفَلَا تبْعَثُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُمَا أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِنِّى لَا غِنَى بِى عَنْهُمَا، إِنَّهُمَا مِنِّى بِمَنْزِلَةِ السَّمعْ وَالْبصَرِ، وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الرأسِ".
كر (1).
422/ 414 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِىٌّ لَكُنْتَ".
خط وقال: منكر، كر (2).
422/ 415 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: نَادِ فِى النَّاسِ لِيُنْصِتُوا، فَنَادَى فِى النَّاسِ أَنْ أَنْصِتُوا وَاسْتَمِعُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قَدْ تَطَوَّلَ فِى جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيْئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ،
(1) في مجمع الزوائد باب: جامع في مناقبه (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه ج 9 ص 156 بلفظ: "عن نافع عن ابن عمر قال: قيل له
…
" الحديث بلفظه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه حماد بن عمر النصيبى، وهو متروك.
(2)
وفى مجمع الزوائد ج 9 ص 68، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدى نبىّ بلفظ: "عن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدى نبىّ لكان عمر".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عقبة بن عامر كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 85 بلفظه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
فَادْفَعُوا عَلَى بَرَكَةِ الله، وَقَالَ: إِنَّ الله بَاهَى مَلَائِكَتَهُ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، وَبَاهَاهُم بِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً".
كر (1).
422/ 416 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى جَوْف الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ نَادَى: أَيُّها النَّاسُ لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمَينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
د (2).
422/ 417 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَشْرَفَتْ الْمَلَائِكَة عَلَى الدُّنْيَا، فَرَأَتْ بَنِى آدَمَ يَعْصُونَ، فَقَالُوا: يَا رِبِّ مَا أَجْهَلَ هَؤُلَاءِ، مَا أَقَلَّ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ بِعَظَمَتِكَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ فِى مَسَلاخِهِمْ (*) لَعَصَيْتُمُونِى، قَالُوا: كَيْفَ يَكُون هَذَا وَنَحْنُ
(1) أخرج ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك)، باب: الوقوف بجمع ج 2 ص 1006 حديث رقم 3024 بسنده عن بلال بن رباح رضي الله عنه جزءًا إلى قوله: "وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم الله"، بدلًا من قوله:(على بركة الله) في الأصل.
وفى إتحاف السادة المتقين للزبيدى شرح الإحياء ج 4 ص 395 عن بلال بن رباح رضي الله عنه صدر الحديث إلى قوله: "ادفعوا باسم الله".
وذكر الهيثمى باب: منزلة عمر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 9 ص 70 عن أبى هريرة رضي الله عنه، الجزء الأخير من الحديث وهو قوله: "إن الله باهى ملاتكته
…
" بلفظه.
(2)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منَّا) عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: "عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرَةِ طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بَلَلا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس، من غش فليس منى" ج 1 ص 99 حديث رقم 164.
وأخرجه أبو داود عن أبى هريرة رضي الله عنه كتاب (البيوع) باب: النهى عن الغش بلفظ مسلم السابق ج 3 ص 732 حديث رقم 3452.
(*) المسلاخ - بكسر الميم وسكون السين: جلد الحية، واسم نخلة بسرها أخضر، والاهاب اهـ قاموس ولعل المعنى لو كنتم باهابهم أى جلودهم على صورتهم. انظر كنز العمال للمتقى الهندى. ج 2 ص 366 - 367 رقم 4269 كتاب الأذكار من قسم الأفعال فصل في التفسير - سورة البقرة.
نُسبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ: فَاخْتَارُوا منْكُمْ مَلَكَيْنِ، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ثُمَّ أهْبطَا إِلَى الدُّنْيَا وَرُكِّبَتْ فِيهِمَا شَهَوَات بَنِى آدَمَ، وَمُثّلَتْ لَهُمَا امْرَأة فَمَا عَصَمَا حَتَّى وَقَعَا الْمَعْصِيَة، فَقَالَ الله عز وجل لَهُمَا: فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا، وَعَذَابَ الآخِرَة، فَنَظَرَ أَحَدهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ: مَا تَقُول؟ قَالَ: أَقُول: إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا مُنقَطِعٌ، وَإِنَّ عَذَابَ الآخِرَة لَا يَنْقَطِع، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا، وَهُمَا اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الله - تَعَالَى - فِى كتَابِهِ:{وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} (*) ".
هب، وقال: وقفه أصح (1).
422/ 418 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَوْصِنِى، قَالَ: تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِك به شَيْئًا، وَتُقيم الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِر، وَتَسْمَع وَتُطِيع، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَة، وَإِيَّاكَ وَالسِّر".
ابن جرير، ك (2).
(*) سورة البقرة، الآية (102)
(1)
شعب الإيمان للبيهقى، فصل في معرفة الملائكة، ج 1 ص 440، 441، حديث رقم 161 بلفظ: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن يونس بن موسى، حدثنا عبد الله ابن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، عن موسى بن جبير، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بنى آدم يعصون
…
" الحديث بلفظه، وزاد في آخره {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} [البقرة: 102].
وقال البيهقى: ورويناه من وجه آخر عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه وهو أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب.
(2)
المستدرك للحاكم في كتاب (الإيمان شعائر الدين)، ج 1 ص 51 بلفظ:"حدثنى أحمد بن يعقوب الثقفى، حدثنا أيوب، قالوا: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصنى، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت وتعتمر، وتسمع، وتطيع"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن رواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه توفيا لما سمعت على بن عيسى
…
وساق مثله بسند من طريق على بن عيسى إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ووافقه الذهبى.
422/ 419 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِى هَذَا الْمَسْجِد - يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاء - كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةٍ".
ابن النجار (1).
422/ 420 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ، فَإِذَا أنَا بِامْرَأةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلتُ: مَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ، فَذَكرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: أعَلَيْكَ بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ الله أَغَارُ".
كر (2).
422/ 421 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَابُدَّ مِنْ خَسْفٍ وَمَسْخٍ وَرَجْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فِى هَذه الأُمَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اتَّخَذُوا الْقِيَان، وَاسْتَحَلُّوا الزِّنَا، وَأكَلُوا الرِّبَا، وَاسْتَحَلُّوا الصَّيْد فِى الْحَرَمِ، وَلُبْسُ الْحَرِير، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ".
(1) سنن النسائى كتاب (المساجد)، باب: فضل مسجد قباء والصلاة فيه، ج 2 ص 37 بلفظ:"أخبرنا قتيبة عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى قباء راكبًا وماشيًا"، ومن طريق قتيبة عن محمد بن سليمان الكرمانى قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج حتى يأتى هذا المسجد - مسجد قباء - فصلَّى فيه كان له عدل عمرة".
(2)
أخرجه البخارى في كتاب (بدء الخلق)، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ج 4 ص 142 بلفظه عن أبى هريرة رضي الله عنه طبعة الشعب.
وذكره البغوى في شرح السُّنة كتاب (اللباس)، باب: تأويل الوضوء والعبادات في النوم عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظه.
وقال البغوى: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب، وعن يونس، وعن ابن شهاب.
ابن النجار (1).
422/ 422 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا آلَ عُمَرَ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَا يَنْقَضِى حَتَّى يَلِى رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ يَسِيرُ سِيرةَ عُمَرَ، وَيَكُون بِوَجْهِهِ عَلَامَةٌ، قَالَ: فَكَانَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِوَجْهِهِ شَامَةٌ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ هُوَ حَتَّى جَاءَ الله بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأُمُّهُ أُمُّ عَاصِمٍ ابْنَةُ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ".
ت في التاريخ، كر (2).
422/ 423 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ كَثيرًا: لَيْتَ شِعْرِى مَنْ هَذَا الَّذِى مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى وَجْهِهِ عَلَامَةٌ يَمْلأ الأَرْضَ عَدْلًا".
كر (3).
(1) الترمذى 3/ 336 أبواب القدر رقم 2309 بلفظ: "حدثنا عباد بن يعقوب الكوفى، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يسافى، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر القيان والمعازف وشربت الخمور"، وقال الترمذى: هذا حديث غريب.
ابن ماجه 2/ 1350 رقم 4061 من كتاب (الفتن)، باب: الخسوف بلفظ: "حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا أبو صخر، عن نافع أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: إن فلانًا يقرؤك السلام، قال: إنه بلغنى أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه منِّى السلام، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أُمتى "أو في هذه الأمة" مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر".
(2)
طبقات ابن سعد 5/ 243 بلفظ: "أخبرنا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ المَاجِشُون، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذا الأمر لا ينقضى حتى يلى هذه الأمة رَجُلٌ مِن وَلَد عُمَر يسير فيها بسيرة عمر بوجهه شَامَة. قال: فكنّا نقول: هو بلال بن عبد الله بن عمر، وكانت في وجهه شامة، قال: حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز وأُمه أُم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب" رضي الله عنهم.
(3)
طبقات ابن سعد 5/ 243 بلفظ: "أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنت أسمع ابن عمر كثيرًا يقول: ليت شعرى من هذا الذى من ولد عمر في وجهه علامةٌ يملأ الأرض عدلًا".
42/ 424 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِى حَجَّة الْوَدَاع وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظهُرِنَا لَا نَدْرِى مَا حَجَّةُ الْوَدَاع، فَحَمِدَ الله رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَمَجَّدَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِى ذكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِىٍّ إِلَاّ أَنْذَرَ أُمتَّهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبيُّونَ منْ بَعْده، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فَمَا خُفِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى حَرَّمَ عَلَيْكمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
كر (1).
422/ 425 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: آخَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ طَلَعَا، كُلُّ وَاحِد منْهُمَا آخذٌ بِيَدِ صَاحبهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَذَانِ سيِّدَا كهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَاّ النَّبَيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، أَلَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِىُّ".
كر (2).
(1) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: حجة الوداع، ج 5 ص 223 بلفظه.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده جزءًا منه، ج 2 ص 135 بلفظه إلى قوله:(فلا يخفى عليكم إنه أعور). وأخرجه الطبرانى بلفظه، ج 12 ص 362 بلفظه.
(2)
سنن ابن ماجه، ج 1 ص 36، باب: في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فضل أبى بكر الصديق رضي الله عنه) الحديث 95 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الحسن بن عُمارة، عن فراس، عن الشعبى، عن الحارث، عن علىّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والأخرين، إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علىّ! ماداما حيين".
قال الحافظ: الحديث قد جاء بوجوه متعددة عن علىّ رضي الله عنه وغيره، ذكره الترمذى، وقد حسنه من بعض الوجوه.
والحديث رقم 100 بلفظ: =
422/ 426 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُؤْتَى بِأَقْوَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُونَ بَيْنَ يَدَى الله تَعَالَى: فَيُؤمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هَمَّ الزَّبَانِيَةُ تَأَخُذُهُمْ وَقَرُبُوا مِنَ النَّارِ وَهَمَّ مَالِكٌ بِأَخْذِهِمْ فَالَ الله لمَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ: رُدُّوهُمْ، فَيَرُدُّونَهُمْ، فَيَقِفُونَ بَيْنَ يَدَى الله - تَعَالَى - طَوِيلًا فَيَقُولُ: عِبَادِى أَمَرْتُ بكُمْ إِلَى النَّارِ بِذُنُوبٍ سَلَفَتْ لَكُمْ وَاسْتَوْجَبْتُمْ بِهَا، وَقَدْ رَوَّعَكُمْ، وَقَدْ وَهَبْتُ ذُنُوبَكُمْ لِحُبِّكُّم أبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ".
كر.
422/ 427 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَنْ يَمِينِهِ أَبُو بَكْرِ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامَةِ".
كر (1).
= حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطى، ثنا عبد القدوس بن بكر بن خُنَيْسٍ، ثنا مالك بن مِغْوَلٍ، عن عون بن أبى جُحَيْفَةَ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين، والآخرين إلا النبيين والمرسلين".
مجمع الزوائد ج 9 ص 53 كتاب (المناقب) باب: فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علىّ".
قال الهيثمى: رواه البزار وقال: لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، قلت: هو متروك.
وقد وردت هذه الرواية عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا تخبرهما يا علىّ".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط عن شيخة المقداد بن داود، وقد قال ابن دقيق العيد: إنه وثق، وضعفه النسائى وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(1)
المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج 3 ص 68 كتاب (معرفة الصحابة)، باب: فضيلة الشيخين، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وإحدى يديه على أبى بكر، والأخرى على عمر فقال:"هكذا نبعث يوم القيامة" سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبى فقال: سعيد ضعيف، وهو سعيد ابن مسلمة أحد الرواة. =
422/ 428 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: هَكَذَا نَمُوتُ، وَهَكَذَاُ ندْفَنُ، وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ".
كر (1).
422/ 429 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْحَمْدُ لله، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لله، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ هَكَذَا، عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقُول: الْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ".
ابن جرير (2).
422/ 430 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كِلَالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمَدَانَ: أنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ عُشُورَ مَا تَسْقِى الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْقَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ".
= وفى المستدرك أيضًا، ج 4 ص 280 كتاب (الأدب) الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن شماله آخذًا بأيديهما فقال: هكذا نبعث يوم القيامة".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: صحيح (قلت): سعيد ضعفوه.
(1)
تاريخ بغداد للخطيب، ج 3 ص 138 رقم 1163 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بين أبى بكر وعمر وهو معتمد عليهما، فقال:"هكذا ندخل الجنة جميعًا".
(2)
المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج 4 ص 264، 265 الحديث بلفظه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد غريب في ترجمة شيوخ نافع ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: أخبرنا أن نقول: الحمد لله على كل حال، صحيح غريب.
ابن جرير (1).
422/ 431 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ تُصْبِحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً مُوتِرًا بِهَا صَلَاتَكَ، فَإِنَّ الله - تَعَالَى - فَرْدٌ يُحِبُّ الْفَرْدَ".
ابن جرير (2).
422/ 432 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كنتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ حَرْمَلَةُ بْنُ زَيْد الأَنْصَارِىُّ أَحَدُ بَنِى حَارِثَةَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، الإيمَانُ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانه، وَالنِّفَاقُ هَاهُنَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَلَا يَذْكُرُ الله إِلَاّ قَلِيلًا، فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَدَّدَ ذَلِكَ حَرْمَلَةُ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِطَرفِ لِسَانِ حَرْمَلَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلبًا شَاكِرًا، وَارْزُقْهُ حُبِّى وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّنِى، وصير أَمْرَهُ إِلَى خَيْرٍ، فَقَالَ لَهُ حَرْمَلَةُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِىَ إِخْوَانًا مُنَافِقِينَ كُنْتُ فِيهِمْ رَأسًا أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَاءَنَا كمَا جِئْتَنَا اسْتَغْفَرْنَا لَهُ كمَا اسْتَغْفَرنَا لَكَ، وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَالله أَوْلَى بِهِ".
(1) السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 130 كتاب (الزكاة)، باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
…
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان على المؤمنين في صدقة الثمار - أو قال العقار - عشر ما تسقى العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالقرب نصف العشر.
(2)
صحيح مسلم، ج 1 ص 516، 517 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل رقم 145/ 749 ولفظه عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشىَ أحدُكم الصبح، صلَّى ركعةً واحدة، توتر له ما قد صلى.
وانظر الأحاديث بعده 146، 147، 148.
وفى سنن ابن ماجه، ج 1 ص 418 كتاب (إقامة الصلاة والسُّنة فيها) باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين رقم 1320 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال:"يُصلِّى مثنى مثنى، فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة".
أبو نعيم (1).
422/ 433 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَالْمُحَلَّلَةَ".
ابن جرير (2).
422/ 434 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ".
(1) مجمع الزوائد، ج 9 ص 410، باب: ما جاء في حرملة بن زيد رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه حرملة بن زيد، فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الإيمان هاهنا، وأشار إلى لسانه، والنِّفاق هاهنا، وأشار إلى صدره، ولا يذكر الله إلَاّ قليلًا، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك عليه حرملة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال: اللَّهمَّ اجعل لهُ لسانًا صَادقًا، وقلبًا شاكرًا وارزقه حُبِّى وحُبَّ مَنْ يُحبنى، وصير أَمره إلى الخير، فقال حرملة: يا رسول الله! إن لى إخوانًا منافقين كنت فيهم رأسًا، ألا أدلك عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذنبه فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترًا".
قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح.
وانظر الإصابة 2/ 226 ترجمة (حرملة بن زيد الأنصارى)، فقد ذكر الحديث، وقال: وإسناده لا بأس به.
(2)
في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 323 عن أبى هريرة رضي الله عنه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له".
وسنن ابن ماجه، ج 1 ص 622 كتاب (النكاح) باب: المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له - رقم 1936 بلفظ: "قال عقبة ابن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتِّيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له".
قال الحافظ في الزوائد: في إسناده مشرح بن هاعان، ذكره ابن حبان في الثقات، وقالوا: يخطئ ويخالف، وذكره في الضعفاء وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها، والصواب ترك ما انفرد معه.
وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق، وقال أحمد: معروف، وقال ابن معين والذهبى: ثقة.
ويحيى بن عثمان بن صالح، قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: تكلموا فيه، وقال أبو يونس: كان حافظًا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
ولم لفظ: (المحللة) في أى من روايات الحديث.
ابن جرير (1).
422/ 435 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ".
ابن جرير (2).
(1) صحيح البخارى، ج 4 ص 44 كتاب (اللباس) باب: المستوشمة، الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".
وصحيح مسلم، ج 3 ص 1677 كتاب (اللباس والزينة)، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .. إلخ، الحديث رقم 119/ 2124 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".
وسنن ابن ماجه، ج 1 ص 639 كتاب (النكاح) باب: الواصلة، والواشمة، الحديث 1987 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".
ومسند الإمام أحمد، ج 2 ص 21 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".
(2)
في صحيح البخارى، ج 1 ص 316 كتاب (الحج) باب. الحجامة للمحرم، وكَوْى ابن عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. ط دار إحياء الكتب العربية. الحديث بلفظ:"حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: أول شئ سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثنى طاووس عن ابن عباس فقلت: لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة ابن أبى علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بُحَيْنَة رضي الله عنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بِلَحْمي جمل في وسط رأسه".
وفى صحيح مسلم ج 2 ص 862، 863 كتاب (الحج) باب: جواز الحجامة للمحرم، الحديث رقم 87/ 1202 عن عمرو، عن طاووس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم".
والحديث رقم 88/ 1203 عن علقمة بن أبى علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بُحَيْنَة (*)"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه".
وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1029 كتاب (المناسك) باب: الحجامة للمحرم الحديث 3081 ولفظه: "حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبى زياد، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم". =
===
(*) ابن بُحَيْنَة: هو عبد الله بن مالك الصحابى، وبحينة أُمه، ويذكر بأبويه.
422/ 436 - "عَن عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ مِنْ آلِ سيرينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِى وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَحْيَاهَا وَمَمَاتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ، رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".
ابن جرير (1).
422/ 437 - "عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ أَنَّهُ قَالَ لبَنِيِه: إِذَا أَدْخَلتُمُونِى قَبْرِى فَضَعُونِى فِى اللَّحْدِ وَقُولُوا: بِسْم الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَسُنُّوا عَلَى التُّرَابَ سَنّا، وَاقْرَأُوا عِنْدَ رَأسِى أوَّلَ الْبَقرَةِ وَخَاتِمَتهَا، فَإِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ".
كر (2).
= والحديث رقم 3082 ولفظه: "حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا محمد بن أبى الضيف، عن ابن خُثَيْمٍ، عن أبى الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن قال الحافظ في الزوائد: في إسناده محمد بن أبى الضيف، لم أر من ضعفه، ولا من جرحه، وباقى رجال الإسناد ثقات.
(1)
صحيح مسلم، ج 4 ص 2084 الحديث رقم 60/ 2712 كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ولفظه:"حدثنا عقبة بن مُكْرَم الْعَمَّىُّ، وأبو بكر بن نافع قالا: حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن خالد، قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر، أنه أمر رجلًا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم أنت خلقت نفس وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إنى أسألك العافية، فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال الحافظ: قال ابن نافع في روايته: عن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر (سمعت).
(2)
مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3 ص 44 كتاب (الجنائز)، باب: ما يقول عند إدخال الميت القبر، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج (*) قال: قال لى أبى: يا بنى إذا أنا مت فالحد لى لحدًا، فإذا وضعتنى في لحدى فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سن التراب علىّ سنًا (* *)، ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله موثقون.
===
(*) اللجلاج: في الأصل اللّحلاح.
(* *) سنا: أى ضعه وضعًا سهلًا.
422/ 438 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بِئْرِ جَمَل، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ، فَمَسْحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ".
ابن جرير (1).
422/ 439 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَة إِذ خَرَجَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى وَمَسَحَ ذِرَاعَيْه إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرْدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَاّ أَنِّىَ لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ".
ابن جرير (2).
(1) صحيح البخارى، ج 1 ص 88 ط الشعب كتاب (التيمم) باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء
…
إلخ بلفظ: "حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فَسَلَّم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
وصحيح مسلم، ج 1 ص 281 كتاب (الحيض) باب: التيمم، الحديث رقم 114/ 369 بسند رواية البحارى ولفظها، غير أنه قال: أبى الجهم، والصحيح أبى الجهيم، كما في رواية البخارى.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 206 كتاب (الطهارة) عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجته إلى ابن عباس، فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول عليه رجل فلم يرد عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال: إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى لم أكن على وضوء أو على طهارة".
422/ 440 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عليه السلام".
ابن جرير (1).
422/ 441 - "انْطَلِقْ فَنَادِ أنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَأن أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ".
ابن عساكر عن بشر بن سحيم (2).
422/ 442 - "انْطَلِقْ فَقُمْ عَلَى الطَّريقِ فَلَا يَمُرُّ بِكَ جَرِيحٌ إِلَّا قُلْتَ: بِسْم الله، ثُمَّ تَفَلتَ فِى جُرْحِهِ وَقُلتَ: بِسْم الله ثَلاثًا، شِفَاء الحَىِّ الحَمِيدِ، مِنْ كُلِّ حَدٍّ وَحَدِيدٍ، أَوْ حُجَّة تَلِيد، اللَّهُمَّ اشْفِ إِنَّهُ لَا شَافِى إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّهُ لَا يَقِيحُ وَلَا يَدِمُ".
الحسن بن سفيان، وابن عساكر (3).
422/ 443 - "عَنْ كهَيْلٍ الأزْدِىِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ كثُرَ فِيهِمُ الجِرَاحَاتُ، قَالَ: فَذَكَرَهُ".
...... (4).
(1) صحيح مسلم، ج 1 ص 281 كتاب (الحيض) باب: التَّيمم - رقم 115/ 370، الحديث بلفظه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وسنن ابن ماجه، ج 1 ص 127 كتاب (الطهارة وسننها)، باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، الحديث 353 عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه مع اختلاف يسير حيث قال:"مر رجل" بدلًا من "أن رجلًا مر" وقال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه في الكتب الستة، ما عدا البُخاري، ذكره في الزوائد.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة، ج 4 ص 20، 21 كتاب (الحج)، باب: من قال: "أيَّام التشريق أيَّام أكل وشرب، فقد ذكر الحديث عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أيَّام التشريق فقال: "إنَّه لا يدخل الجنَّة إلَّا نفس مؤمنة، وإن هذه الأيَّام أيَّام أكل وشرب".
(3)
لم أقف عليه في المراجع التى بين أيدبنا.
(4)
انظر السابق، فهذا هو السؤال الذي ترتبت عليه الإجابة السابقة.
422/ 444 - "انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا المَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا ينجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أعْمَالِكُمْ، قَالَ رَجُل مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كانَ لِى أبَوانِ شَيْخَانِ كبِيرَانِ، وَكنتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأى بِى فِى طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمِيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلًا أو مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشِرِبَا غُبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كنتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِى ابْنَةُ عَمٍّ كانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِى فَأعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوع عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَتَرَكْتُ الَّذِى أعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَأفْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْر أنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأَجَرْتُ أجَرَاءَ فَأعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ تَرَكَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأمْوَالُ فَجَاءَنِى بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله أَدِّ إِلَىَّ أجْرِى، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لَا تَسْتَهْزِئْ بِى، فَقُلتُ: إِنِّى لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأخَذَهُ كلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كنتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأفْرِجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ".
خ، م عن ابن عمر (1).
422/ 445 - "بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أخَذَهُمْ المَطَرُ فَأوَوْا إِلَى غَارٍ فِى جَبَل فَانْحَطَّ عَلَى فَمِ الغَارِ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أعْمَالًا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً لله فَادْعُوا بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأتِى وَلِىَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا ارْحلت (*) عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأتُ بِوَالِدَىَّ فَسَقَيْتهُمَا قَبْلَ بَنِىَّ، وَإنِّي نَأَى بِى ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أحْلُبُ فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أكْرَهُ أَنْ أوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأكْرَهُ أَنْ أسْقىَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبِى وَدَأبَهُمْ حتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإنْ كنتَ تَعْلَمُ أنِّى فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا منْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَّجَ الله مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِى ابْنَةُ عَمٍّ أحْبَبْتُهَا كَأشَدِّ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، وَطَلَبَتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأبَتْ حتَّى آتِيْهَا بِمِائَةِ دينَارٍ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مائَةَ دينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ الله اتَّقِ الله وَلَا تَفْتَح الخَاتَم إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّى فَعَلتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَّج لَهُمْ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرْزٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أعْطِنِى حَقِّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أزَلْ أَزْرَعُهُ حتَّى جَمَعْتُ مِثهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِى فَقَالَ: اتَّقِ
(1) صحيح البُخاري، ج 2 ص 34، 35 كتاب (الإجارة) باب: من استأجر أجيرًا، فترك أجره فعمل فيه المتساجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، ط/ دار إحياء الكتب العربيَّة، ذكر الحديث بلفظه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
صحيح مسلم، ج 4 ص 2099 كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب: قصَّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، الحديث رقم 100/ 2743 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(*) لفظ البُخاري: "رُحْتُ عليهم".
الله وَلا تَظلِمْنِى حَقِّى، قُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَقَاَل: اتَّقِ الله وَلَا تَسْتَهْزِئ بِى، فَقُلتُ: إِنِّى لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَها، فَأخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِىَ، فَفَرَجَ الله مَا بَقِىَ".
خ، م، عن ابن عمر (1).
422/ 446 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِن أَهْلَ المَعْرُوفِ فِى الدُّنْيَا هُمْ أهْلُ المَعْرُوفِ فِى الآخِرَة، وَأَهْلُ المنكَرِ فِى الدُّنْيَا هُمْ أهْلُ المنكَرِ فِى الآخِرَةِ، إِنَّ الله تَعَالَى لَيَبْعَثُ المَعْرُوفَ يَوْمَ القَيَامَةِ فِى صُورَةِ الرَّجُلِ المُسْلِم، فَيَأتِى صَاحِبَهُ إِذَا انْشَقَّ عَنْهُ قَبْرُهُ فَيَمْسحُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ: أَبْشر يَا وَلىَّ الله بِأمَانِ الله وَكرَامَتهِ، لَا يَهُولَنَّكَ مَا تَرَى مِنْ أهْوَالِ يَوْمٍ القِيَامَةِ، فَلَا يَزَالُ يَقُولُ لَهُ: احْذَرْ هَذَا، وَاتِّقِ هَذَا يُسَكِّنُ بِذَلكَ رَوْعه حتَّى يُجَاوِزَ بِهِ الصِّرَاطَ، فَإِذَا جَاوَزَ بِهِ الصِّرَاطَ عَدَلَ وَلِىُّ اللهِ إِلَى مَنَازِلِه فِى الجَنَّةِ لَمْ يَنْثَنِ عَنْهُ المَعْرُوفُ فَيَتَعَلَّق بِهِ، فَيَقُول: يَا عَبْدَ الله مَنْ أَنْتَ؟ خَذَ لَنِى الخَلائِقُ فِى أهْوَال يَوْمِ القيَامَةِ غيرك فَمَنْ أنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا تَعْرِفُنِى؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: أنَا المَعْرُوف الَّذِى عَمَلتَهُ فِى الدُّنْيَا، بَعَثَنِى الله خَلقًا لأجَازِيكَ بِهِ فِى القِيَامَةِ".
ابن أبي الدُّنيا في قضاء الحوائج عن ابن عمر (2).
(1) صحيح البُخاري كتاب (المزارعة)، باب: ما جاء في الحرث والمزارعة، ج 3 ص 138، 139، ط الشعب بلفظه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه في كتاب (الإجارة) باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر، ج 3 ص 119، 120 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتَّى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل
…
" الحديث بلفظه.
صحيح مسلم كتاب (الذكر والدعاء)، باب: قصَّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، ج 8 ص 89، 90 بلفظه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(2)
الحديث في ابن أبي الدُّنيا، ج 116 ص 97 بلفظ: "أخبرنا القاضي أبو القاسم، ثنا أبو عليّ بن عبد الله، ذكر عبيد الله بن جرير أبو العباس الأسدى، ذكر يعقوب بن بشر أبو بشر الحذاء الغنوى، ثنا حازم بن =
422/ 447 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ أَهْلَ البَيْتِ يَتَتَابَعُونَ فِى النَّارِ حَتَّى مَا يَبْقَى مِنْهُمْ حُرّ وَلَا عَبْد وَلَا أمَة، وَإِنَّ أَهْلَ البَيْتِ يَتَتَابَعُونَ فِى الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى مِنْهُمْ حُرٌّ وَلَا عَبْدٌ وَلَا أمَة".
طب، عن أبي جحيفة (1).
422/ 448 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَذْكُرَ الله إِلَّا وَأنْتَ طَاهِرٌ فَافْعَلْ".
ابن جرير.
422/ 449 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أتِىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ أَصَابَ مِن الشَّرَابِ، فَسَأَلَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ شَرَاب هُوَ؟ قَالَ: نَبِيذُ زَبِيبٍ يَا رَسُولَ الله وَقَدْ كَادَ يَنْكَسِرُ لِسَانُهُ وَمَعَهُ عَقْلُهُ، فَأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ أرْبَعِينَ سَوْطًا".
= هارون الغنوى، ذكر عطاء بن السَّائب عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدُّنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدُّنيا هم أهل المنكر في الآخرة، إن الله يبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسلم، فيأتى صاحبه إذا انشق عنه قبره، فيمسح عن وجهه التُّراب ويقول: أبشر يا ولىّ الله بأمان الله وكرامته لا يهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة، فلا يزال يقول له: اَحذر هذا واتق هذا يسكن من روعه حتَّى يجاوز به الصراط، فإذا جاوز به الصراط عدله ولى الله إلى منازله في الجنَّة، ثم يثنى عنه المعروف فيتعلق به، فيقول: يا عبد الله من أنت؟ خذلنى الخلائق في أهوال القيامة غيرك فمن أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لا فيقول: أنا المعروف الذي عملته في الدُّنيا بعثنى الله خلقًا لأجازيك به يوم القيامة".
(1)
مجمع الزوائد، باب: في أهل يتتابعون في الجنَّة والنَّار، ج 10 ص 273 بلفظ:"عن أبي جحيفة قال: أخبرت أن أهل البيت يتتابعون في النَّار حتَّى لا يبقى منهم حر ولا عبد ولا أمة، وأن أهل البيت يتتابعون في الجنَّة حتَّى ما يبقى منهم حرّ ولا عبد ولا أمة". رواه الطّبرانيّ من طريق كبير، ولم ينسبه إلى أبي جحيفة، ولم أعرف كبيرًا هذا وبقية رجاله ثقات.
ابن جرير (1).
422/ 450 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَلَدَ رَجُلًا سَكْرَانَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ".
ابن جرير (2).
422/ 451 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّى لَمْ أشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، فَأمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الحَد، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا".
ابن جرير (3).
422/ 452 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعًا".
ابن جرير (4).
(1) نصب الراية للزيلعى، ج 3 ص 350 كتاب (الحدود) بلفظ:"أخبرنا وكيع، ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن النجرانى، عن ابن عمر قال: أتِىَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه الحد وقال له: ما شرابك؟ قال تمر وزبيب، فقال: لا تخلطهما جميعًا يكفى أحدهما من صاحبه".
(2)
سنن الدارقطني، ج 3، حديث 258 بلفظ:"نا جعفر بن محمَّد الصيدلانى، نا عليّ بن حرب نا أبو عاصم، عن عمران بن دَاوَد - بفتح الدال والواو - عن خالد بن دينار، عن أبي إسحاق، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتِىَ برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده".
(3)
مصنف ابن شيبة كتاب (الأشربة) ج 7 باب 721 في الخلطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، حديث رقم 4067 بلفظ: "حدّثنا أبو بكر قال: حدّثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، هل تخلط التمر والزبيب فنبذهما جميعًا؟ قال: لا، قلت: لِمَ؟ قال: أن رجلًا سكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو سكران فضربه، ثم سأله عن شرابه قال: شربت نبيذًا، قال: أى نبيذ؟ قال: نبيذ تمر، قال: قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تخطوهما فإن كان واحد منهما يكفى وحده.
(4)
مصنف عبد الرَّزاق، باب: التطوع قبل الصَّلاة وبعدها، ج 3 ص 68، حديث رقم 4826 بلفظ:"عبد الرَّزاق، عن ابن عيينة، عن محمَّد بن قيس، عن عون بن عبد الله، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلى في بيته أربعًا قبل الظهر". =
422/ 453 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَيُصَلِّى بَعْدَهَا أرْبَعًا".
ابن جرير (1).
422/ 454 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَأتِى المَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثِنْتى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ يَقْعُدُ".
ابن جرير (2).
= مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلوات في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها)، ج 2 ص 200 بلفظ:"حدّثنا وكيع عن عكرمة بن عمار، عن سالم، عن ابن عمر أنَّه كان يصلى قبل الظهر أربعًا"، وعن سعيد بن جبير أنَّه كان يصلى قبلها أربعة.
وبلفظ: "حدّثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن عمر يصلى أربعًا قبل الظهر يطيلهن".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلوات: من كان يُصَلِّى قبل الظهر ثمان ركعات)، ج 2 ص 201 بلفظ:"حدّثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يُصلى ثمان ركعات قبل الظهر"، وبلفظ:"حدّثنا وكيع عن عكرمة بن عمار، عن سالم، عن ابن عمر أنَّه كان يُصَلى بعدها أربعًا".
(2)
سنن البيهقي، ج 3، صلاة الضحى، باب: ذكر خبر جامع لأعدادها وفى إسناده نظر كتاب (الصَّلاة) ص 48، 49 بلفظ:"أخبرنا عليّ بن محمَّد بن عبد الله بن بشران، أنبأ أبو جعفر محمَّد بن عمرو بن البخترى، ثنا يَحْيَى بن جعفر، أنبأ الضَّحَّاك بن مخلد، ثنا إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد، عن عبد الله بن عمر قال: لقيت أبا ذر، فقلت: يا عم أقبسنى خيرًا (أي علمنى)، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى، فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها أربعًا كتبت من المحسنين، وإن صليتها ستًا كتبت من القانتين، وإن صليتها ثانيًا كتبت من الفائزين، وإن صليتها عشرًا لم يكتب لك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتى عشرة ركعة بَنَى الله لك بيتًا في الجنة".
مجمع الزوائد، ج 2 باب: صلاة الضحى ص 236 بلفظ: "عن ابن عمر قال: قلت لأبي ذر: يا عمّاه أوصنى، قال: سألتنى عمَّا سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًا كُفيت، وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين، وإن صليت اثنتى عشرة ركعة بُنىَ لك بيتًا في الجنَّة، وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلَّا ولله فيها صدقنة يَمُنّ بها على ما يشاء من عباده، وما منّ على عبد مثل أن يلهمه ذكره". رواه البزار، وفيه حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويدلس.
422/ 455 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُل مِنْ أهْلِ البَادِيَةِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأنَا بَيْنَهُمَا، مَا تَقُولُ فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ أَوْ أَحْسَسْتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصبْحِ".
ابن جرير (1).
422/ 456 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِىَّ الله كيْفَ تَأمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى منَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: يُصَلِّى أحَدُكمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَ بِهَا مَا صلى مِنْ اللَّيْلِ".
ابن جرير (2).
422/ 457 - "عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْث قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا رأَيْتَ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، فَقِيلَ لابنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ".
ابن جرير (3).
(1) سنن النَّسائيّ، ج 3، باب: كيف صلاة الليل بلفظه من عدة طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ص 217، 218.
مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 40 نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ص 44 نحوه.
الطّبرانيّ ج 12 ص 276 حديث رقم 1396 عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
سنن التِّرمذيُّ، ج 2 ص 54 باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم 413 حديث رقم 495 بلفظ: حدّثنا محمَّد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى، أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء، عن عليٍّ الأزدى، عن ابن عمر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل والنهار مثنى".
قال التِّرمذيُّ: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم.
(2)
نصب الراية لأحاديث الهداية 2/ 145 كتاب (الصَّلاة) في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله! كيف تأمرنا أن نُصلى من الليل؟ قال: "يصلى أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلَّى واحدة فأوترت له ما صلَّى من الليل".
(3)
مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 77 بلفظ: حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شعبة سمعت عقبة ابن حريث سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، قال: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال تسلم في كل ركعتين".
نصب الراية لأحاديث الهداية 2/ 145 كتاب (الصَّلاة) نحوه بلفظه.
422/ 458 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى نُعَيْمٍ البُجَلِىِّ، وَيُكْنَى أبَا الحَكَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".
ابن جرير (1).
422/ 459 - "عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".
ابن جرير (2).
422/ 460 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأدْرَكَنَا اللَّيْلُ قَالَ: يَا أرْضُ، ربِّى وَرَبُّكِ الله، أعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّكِ وَشَر مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ،
(1) سنن النَّسائيّ في ذكر الرِّوايات المغلظات في شرب الخمر، ج 8 ص 313 بلفظ:"أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".
(2)
مجمع الزوائد، ج 6، باب: ما جاء في حد الخمر ص 278 بلفظ: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فكان عبد الله يقول: ائتونى برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم علىّ أن أضرب عنقه" رواه الطّبرانيّ من طرق، ورجال هذه الطَّريق رجال الصَّحيح.
سنن النَّسائيّ، ج 8 ذكر الرِّوايات المغلظات في شرب الخمر ص 313 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".
قال السندى في حاشيته على النَّسائيّ في قوله: "ثم إن شرب فاقتلوه" الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ، بل قد ادعى العلماء الإجماع على ذلك، وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية التِّرمذيُّ وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله أعلم.
وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، أعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ أسَدٍ وَأسْوَدٍ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ سَاكِنِى البَلَدِ، وَمِنْ شَر وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ".
ابن النجار (1).
422/ 461 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى طَرِيقٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدينَةِ، فَمَرَّ بِعُسْفَانَ فَرَأى المجَذَّمِينَ، وَفِى لَفْظٍ فِى وَادِى المُجَذَّمِينَ فَأسْرعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم السيْرَ وَقَالَ: إِنْ كَانَ شَىْءٌ مِنَ الداءِ يُعْدِى فَهُوَ هَذَا".
ابن النجار وقال فيه الخليل بن زكريا الشيبانيّ عامة أحاديثه مناكير، لم يتابع عليها (2).
(1) سنن البيهقي كتاب (الحج) باب: ما يقول إذا جَنّ عليه الليل وهو في السَّفر، ج 5 ص 253 بلفظ: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يَحْيَى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمَّد الصفار، حدّثنا عباس ابن عبد الله الترقفى، حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا صفوان، حدّثنا شريح بن عبيد الحضرمي أنَّه سمع الزُّبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خُلِقَ فيك وشر ما دبّ عليك، أعوذ بالله من شَر كل أسد وأسود، وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد".
المستدرك للحاكم كتاب (المناسك - الدعاء في السَّفر إذا أدرك الليل بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ثنا بكر بن سهيل الدمياطى، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان بن عمرو، عن شريح بن عيد الحضرمي أنَّه سمع الزُّبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربِّى وربك الله، أعوذ بالله من شر كل أسد وشر كل أسود، وحية وعقرب، ومن ساكنى البلد، ومن شر والدٍ وما ولد". هذا حديث صحيحٌ الإسنادً ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص. وانظر: الحاكم، ج 2 كتاب (الجهاد) باب: الدعاء إذا نزل في السَّفر في مقام بلفظ: حديث الأصل، والبيهقي المذكور ص 100، ووافقه الذهبى.
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ج 3 ص 930 (الخليل بن زكريا الشيبانيّ بصرى) روى عن ابن عون وهشام بن حسَّان وجماعة من أهل البصرة وغيرهم، وروى عنه أهل الكوفة أيضًا، وعامة حديثه ما لم يتابعه أحد عليه بلفظ:"أخبرنا محمَّد بن خلف بن المرزبان ومحمد بن جعفر بن يزيد المطيرى قالا: ثنا إبراهيم بن نصر أبو إسحاق الكندى، ثنا الخليل بن زكريا، ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: كُنَّا مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في طريق مكّة والمدينة، فمر بعسفان فرأى المجذمين فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير وقال: (إن كان شيء من الداء يُعدى فهو هذا) ".
422/ 462 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَنَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ".
د (1).
422/ 463 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى السَّوَاكِ قَالَ: نَاوِلهُ أكبَرَ القَوْم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أمرَنِى أَنْ أكبِّرَ القَوْمَ (*) ".
ابن النجار (2).
(1) سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات)، باب (67) في بيع الطَّعام قبل أن يستوفى ص 260، 261 حديث رقم 3493 بلفظ:"حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطَّعام فيبعث علينا من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه - يعني جزافًا - ".
وأخرجه مسلم في البيوع حديث 1527، باب: بطلان المبيع قبل القبض، والنَّسائيُّ في البيوع حديث 4609 باب: بيع ما يشترى من الطَّعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه.
سنن البيهقي، ج 5 كتاب (البيوع) باب: قبض ما ابتاعه جزافًا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل ص 614 بسنده بلفظ: "حدثنا بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطَّعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
قال البيهقي: رواه مسلم في الصَّحيح عن يَحْيَى بن يَحْيَى.
(*) بياض بالأصل.
(2)
مسند أحمد، ج 2 ص 138 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي حدّثنا يعمر بن بشر، حدّثنا عبد الله، يعنى ابن المبارك قال: قال أسامة بن زيد، حدثنى نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، فأعطى أكبر القوم وقال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أكبّر".
سنن البيهقي كتاب (الطهارة)، باب: دفع السواك إلى الأكبر، ج 1 ص 39، 40 بلفظ:"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمَّد بن عبد الله الشَّافعي ببغداد، أنا إسحاق بن الحسن الحريى، ثنا عفَّان صخر بن جويرة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أرانى أتسوك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبّر، فدفعته إلى الأكبر". وقال أخرجه البُخاري في الصَّحيح، والحديث الذي بعده بلفظ:"أخبرنا أسامة بن زيد، أخبرنى نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرنى أن أكبر".
قال البيهقي استشهد البُخاري بهذه الرِّواية.
422/ 464 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رُبمَا يَضعُ، وَفِى لَفْظ مِمَّا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فِى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ".
عد، كر (1).
422/ 465 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَنَا مِنْ منْبَرِهِ يَوْمَ الجُمُعَة سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ المِنْبَر اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ".
عد، كر (2).
422/ 466 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّىَ رَمَضَان لأنَّ الذُّنوبَ تَرْمضُ فِيهِ، وإنَمَا سُمِّىَ شَوَّال لأنَّهُ يَشُولُ الذنوبَ كَمَا تَشُولُ الناقَةُ ذَنَبَهَا".
(1) سنن البيهقي، ج 2 كتاب (الصَّلاة) باب: من مسّ لحيته في الصَّلاة من غير عبث ص 265 بلفظ: "أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا محمَّد بن الحسينى بن شهريار، أنبأ إسماعيل بن حفص الأيلى، ثنا الوليد هو ابن مسلم، عن عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النُّعمان بن بشير، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربَّما يضع، وفى لفظ: ربَّما يضع يده على لحيته في الصَّلاة من غير عبث".
قال البيهقي: وروى من وجه آخر ضعيف، وهو من حديث أبي ذر ويذكر عن إبراهيم النفعى كان يقال: مس اللحية في الصَّلاة واحدة أو دَعْ، وهذا نظير في مسّ الحصى واحدة.
مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصَّلاة في مس اللحية في الصَّلاة) ج 2 ص 289 بلفظ: "حدّثنا هشيم، عن حصين، عن عبد الملك بن عمرو بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربَّما مس لحيته وهو يُصلِّى".
(2)
مصنف عبد الرَّزاق، ج 3 ص 192، باب: تسليم الإمام إذا صعد - حديث رقم 5281 بلفظ: "عبد الرَّزاق عن ابن جريج، عن عطاء أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على النَّاس فقال: السَّلام عليكم".
وفى حديث ورقم 5282 بلفظ: "عبد الرَّزاق عن أبي أسامة أنَّه سمع مجالدًا يحدث عن الشعبيّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على النَّاس بوجهه، وقال: السَّلام عليكم، قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ".
مجمع الزوائد، ج 2 ص 184، باب: سلام الخطيب بلفظ: "عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر توجه إلى النَّاس فسلم إليهم" رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه عيسى بن عبد الله الأنصارى وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.
كر (1).
422/ 467 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرُدُّ اليَمينَ عَلَى طَالبِ الحَقِّ".
كر (2).
422/ 468 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن غَيلَان بن سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنى أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ، سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِى نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أن لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَأيمُ الله لَتُرْجِعَنَّ فَتَيَاءَكَ (*) وَلَتَرْجِعَنَّ فِى مَالِكَ أوْ لأُورِثُهُنَّ مِنْكَ إِذَا مِتَّ، ثُمَّ لآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كمَا رجُمَ قَبْر أَبِى رِغَال، قَالَ نَافِع: فَمَا مَكَثَ (* *) إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ".
(1) ابن عساكر، ج 1 ص 26 اشتقاق تسمية الأيَّام والشهور - وقال أبو عمرو بن العلاء: إنَّما سُمى المحرم: لأنَّ القتال حُرم فيه، صَفَر: لأنَّ العرب كانت تنزل فيه بلادًا، يقال لها صفَر، وشهرا ربيع: كانوا يربعون فيهما، وشهرا جمادى: كان يجمد فيهما الماء، ورجب: كانوا يرجبون فيه النخل، وشعبان: كانت القبائل تتشعب فيه، ورمضان: لرمض الفصال فيه من الحر، وشوَّال: لأنَّ الإبل كانت تشول فيه بأذنابها للضراب، وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال، وذو الحجة: كانوا يحجون فيه، فأما أوّل السنة فالمحرم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله - تعالى -:{وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [سورة الفجر، الآيتان 1، 2]: هو المحرم فجر السنة.
(2)
موطأ الإمام مالك - (6 - باب: القضاء في الدعوى ص 725 بلفظ "8 - قال يَحْيَى: قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤون: إنَّه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين النَّاس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقًا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو مجالسة أحلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يُحَلِّفه".
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنَّه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدَّعَى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبي أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حقه.
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - طبعة دار الفكر في ترجمة محمَّد بن مسروق بن معران، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(*) كذا في الأصل، وفى الكنز (نساءك).
(* *) كذا بالأصل، وفى الكنز، ج 16 ص 622 حديث رقم 46099 (فما مكث) كتاب الوصيَّة.
ع، كر (1).
422/ 469 - "عَنْ قَيْصَر أَنَّ ابْن عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَسُئلَ أسُنَّةٌ هِىَ؟ قَالَ: سُنَّة، قَالُوا: سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: سَمِعْتُهَا".
كر (2).
422/ 470 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن كَثِيرَ بْنَ الصَّلتِ كَانَ اسْمُهُ قَليلًا فَسَمَّاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا، وَإنَّ مُطِيْعَ بْنَ الأسْوَد كَانَ اسْمُهُ العَاص، فَسَمَّاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُطِيعًا، وَأنَّ أمَ عَاصِم بْنِ عُمَرَ كانَت اسْمُهَا عَاصِيَة، فَسَماهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَمِيلَة، وَكانَتْ تَتَفَاءَلُ بِالاسْم".
ابن منده، كر (3).
(1) مسند أحمد، ج 2 ص 83 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة الثَّقفيُّ وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا".
المعجم الكبير للطبرانى، ج 12 ص 315 حديث رقم 13221 بلفظ:"حدّثنا أحمد بن محمَّد بن يَحْيَى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن النُّعمان بن المنذر، عن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة مان تحته عشرة نسوة في الجاهلية فأسلم وأسلمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعًا".
(2)
مسند أحمد، ج 2 ص 20 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يَحْيَى عن عبد الملك، ثنا سعيد بن جبير أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته مقبلًا من مكّة إلى المدينة، حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [سورة البقرة، الآية 115]، وكذا ص 38 نحوه، وكذا ص 40، وفى ص 40، 41 بلفظ: "حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد الزبيدى، ثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فكان يصلى على راحلته هنا وهنا، فقلت له، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" ص 41 نحوه.
المعجم الكبير للطبرانى، ج 12 ص 448 حديث رقم 13627 بلفظ:"حدّثنا هاشم بن مرثد الطّبرانيّ، ثنا أبو صالح الفراء، ثنا أبو إسحاق الفزارى، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّى حيث توجههت به راحلته".
(3)
مسند أحمد ج 2 ص 18 بلفظ: "حدّثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا يَحْيَى، عن عبد الله، أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غَيَّر اسم عاصية قال: أنت جميلة".
422/ 471 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا فَيَقُولُ: إِذَا جَاءَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَليَغْتَسِلْ وَليَسْتَنْظِفْ".
كر (1).
422/ 472 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ، فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نكَاحَهُ".
كر (2).
(1) مسند أحمد، ج 2 ص 3 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، ص 35 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرَّزاق، أنا معمر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وكذا ص 37 نحوه.
المعجم الكبير للطبرانى ج 12 حديث رقم 13392 ص 376 بلفظ: "حدّثنا محمَّد بن السرى بن مهران الناقد، ثنا محمَّد بن حسَّان، ثنا فضل بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل".
مصنف عبد الرَّزاق، ج 3 ص 194 حديث رقم 5290، باب: الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك، بلفظ:"أخبرنا عبد الرَّزاق قال: معمر عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وكذا حديث رقم 13419 نحوه، وحديث رقم 13577 ص 429.
(2)
موطأ مالك كتاب (النكاح) - 11 - باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ص 353 بلفظ:"حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية الأنصاري، عن حنساء بنت خِدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه".
سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 158 حديث رقم 576 باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، بلفظ:"حدّثنا سعيد، نا أبو معاوية يَحْيَى بن سعيد، عن القاسم، عن محمَّد بن يزيد قال: زوج خدام ابنته وهي كارهة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجنى وأنا كارهة في غربة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها".
مجمع الزوائد، ج 4 ص 380، باب: الاستئمار، بلفظ:"عن عبد الرحمن، ومجمع ابنى يزيد بن جارية قالا: أنكح خدام ابنته وهي كارهة رجلًا وهي ثيب، فاتت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها" رواه الطّبرانيّ، ورجاله ثقات.
422/ 473 - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِى قَتْلَه أن رَجُلًا كَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَألَهُ عَنِ العِلمِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِنَّكَ كتَبْتَ تَسْأَلنِى عَنِ العِلم، فَالعِلمُ أَكْثَر مِنْ أَنْ أكْتُبَ بِهِ إِلَيْكَ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى الله كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِ المُسْلِمِينَ، خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ دِمَائِهِمْ، خَمِيصَ البَطنِ مِنْ أمْوَالِهِمْ، لَازِمًا لِجَمَاعَتِهِمْ فَافْعَلْ".
كر (1).
422/ 474 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثةُ دَرَاهِمَ".
كر (2).
422/ 475 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَوَّرُ فِى كُلِّ شَهْرٍ، وَيُقَلِّمُ أظفَارَهُ فِى كُلِّ خَمْس عَشرة يَوْمًا".
(1) جامع بيان العلم وفضله، ج 1 ص 40، باب:(دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه) بلفظ: "
…
عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله أمرًا سمع مقالتى فحفظها، فإنه رب جامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله، والنصحية لولاة الأُمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"، قال أبو عمر: وروى هذا الحديث أيضًا عن النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكرة، أخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسمًا أخبرهم، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، وعبد الله بن عمر، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين قال: أنبئت أن أبا بكرة حدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى فقال: "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنَّه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه أو من هو أحفظ له".
(2)
مسند أحمد، ج 2 ص 80 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا عبد الرَّزاق، ثنا سفيان، عن أيوب السختيانى، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أميَّة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وفى ص 82 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، حدّثنا محمَّد بن عبد الرحمن، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
كر (1).
422/ 476 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اجْتَلَى عَائِشَةَ فِى أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا".
كر (2).
422/ 477 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَهِىَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الحَدِيدِ - يَعْنِى السُّبَابَةَ فِى الصَّلَاةِ - ".
(1) تهذيب ابن عساكر، ج 3 ص 383 - ثوبان بن جحد - بلفظ:"وأخرج الحافظ عن محمَّد بن زياد الألهانى قال: كان ثوبان خبازًا لنا وكان يدخل الحمام، فقلت له في ذلك، فقال: كان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام وكان يتنور".
السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 38، 152 كتاب (الطهارة)، باب: ما جاء في التنور، بلفظ:"عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلى فيأمرنى أطليه حتَّى إذا بلغ سغلتها وليها هو، وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام وكان يتنور في البيت ويلبس إزارًا ويأمرنى أطلى ما ظهر منه، ثم يأمرنى أن أؤخر عنه فيلى فرجه".
الحاوى للفتاوى للسيوطي ج 1 ص 526، 527 (الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة) بلفظه.
وفى تاريخ ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر، ويُقلم أظافره كل خمس عشرة".
(2)
ابن عساكر، ج 1 ص 304، 305 (خبر تزويج عائشة صلى الله عليه وسلم) بلفظ:" .... قالت عائشة فقدمنا المدينة، فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج في السنح، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءت إلى أمى وأبى وأنا لفى أرجوحة بين عذقين، فرحب بى فأنزلنى من الأرجوحة ولى حشمة فراقتها وسحب وجهى بشيء من ماء، ثم جعلت تقربنى حتَّى وقفت بى عند الباب وأنا لأنهج حتَّى سكنت من نفسي، ثم دخلت بى، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستنى في حجرة، ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله فيهم وبارك لهم سفيك، فوثبت النساء والرجال فخرجوا وبنى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت على جزور ولا ذبحت على شاة حتَّى أرسل إلينا سعد بن عبادة مخضة كان برسلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار على نسائه وأنا يومئذٍ ابنة تسع سنين"، قال أبو داود: أخرج بعض هذا الحديث عن عبيدة بن معاذ عن أبيه، عن محمَّد بن عمرو، عن يَحْيَى ابن عبد الرحمن وحده عن عائشة رضي الله عنها.
ابن النجار (1).
422/ 478 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِس فِيهِ آخَرُ، ولَكِنْ يَقُولُ: تَفَسَّحُوا تَوَسَّعُوا".
ابن النجار (2).
422/ 479 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المَيْضَاءِ".
ابن النجار (3).
422/ 480 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأ: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا} فَصُعِقَ".
(1) مجمع الزوائد، ج 2 ص 140، باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه، بلفظ:"وعن نافع أن ابن عمر كان إذا صلَّى أشار بأصبعه وأتبعها بصره، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى أشد على الشَّيطان من الحديد" رواه البزار وأحمد، وفيه كثير ابن زيد، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.
مسند أحمد، ج 2 ص 119 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمَّد بن عبد الله أبو أحمد الزبيرى، ثنا كثير بن زيد، عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصَّلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَهِىَ أشدُّ علَى الشَّيطان من الحديد - يعني السبابة - ".
(2)
مسند أحمد، ج 2 ص 16، 17 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يَحْيَى عن عبيد الله، أخبرنى نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا"، وكذا ص 22، 104 نحوه.
المعجم الكبير للطبرانى، ج 12 ص 450 حديث رقم 13637 بلفظ:"حدّثنا فضيل بن محمَّد الملطى، ثنا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ليجلس مكانه".
(3)
مصنف عبد الرَّزاق، ج 1 ص 75، باب: وضوء الرجال والنساء جميعًا حديث رقم 245 بلفظ: "عبد الرَّزاق، عن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر قال: كُنَّا نتوضأ نحن والنساء معًا".
وحديث رقم 244 بلفظ: "عبد الرَّزاق، عن ابن جريج قال: لا بأس أن يتوضأ الرجل والنساء معًا إنَّما هن شقائقكم وأخواتكم وبناتكم وأمهاتكم".
ابن النجار (1).
422/ 481 - "عَنْ عُبَيْد بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ رَأى ابْنَ عُمَرَ يُخَضِّبُ بِالصُّفْرَةِ وَيُخْبِرُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَضِّبُ بِهَا".
كر (2).
422/ 482 - "عَنْ أبِى سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ فَيُفْرغُ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى مَرَّتيْنِ أوْ
(1) ابن جرير الطبرى، ج 29 ص 85 سورة المزمل، بلفظ: "حدّثنا أبو كريب قال: ثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ:{إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ} فصعق صلى الله عليه وسلم.
(2)
"مسند أحمد، ج 2 ص 66، بلفظ: "حدّثنا عبد الله، ثنا أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك، وثنا عبد الله قال: ثنا أبي قال: ثنا عبد الرَّزاق، ثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عبيد الله بن جريج أنَّه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أو من أصحابك من يصنعها، قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلَّا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل النَّاس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتَّى يكون يوم التروية، فقال عبد الله: أما الأركان، فإنى لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلَّا اليمانيين، وأمَّا النعال السبتية، فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأمَّا الصفرة، فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإنى لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتَّى تنبعث به ناقته"، وبهذا في ص 110 نحوه من حديث طويل.
مسند أحمد، ج 2 ص 114 بلفظ:"حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا سريح، ثنا عبد الله عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يصفر لحيته، ويلبس النعال السبتبة، ويسلم الركنين، ويلبى إذا استوت به راحلته، ويخبر أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
المعجم الكبير للطبرانى، ج 12 ص 351 حديث رقم 13317 بلفظ:"حدّثنا عبيد العجليّ، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبيد بن جريج أنَّه رأى ابن عمر يخضب بصفرة ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بها".
الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 4 ص 131 - عبد الله بن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم بلفظ:"أخبرنا عبد الله ابن نمير قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان بصفر لحيته". انظر ما بعد هذا الحديث ص 132، 133 نحوه.
ثَلاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ اليُمْنَى فِى الإِنَاء فَيَصَبُّهَا عَلَى فَرْجِهِ بِيَدهِ اليُسْرَى فَيَغْسِلُ مَا هُنَاكَ حَتَّى يُنَقِّيه، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى حَتَّى يُنَقَيهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ويَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيه ثَلاثا ثَلاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْهُ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَاءَ، فَهَكَذَا كَانَ غُسْل رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذُكِرَ".
كر (1).
422/ 483 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِى دَارِ عَائِشةَ فَأَكلتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تُمَيْرَاتٍ أَتَى بِهَا رَجُلٌ منَ الأنْصَارِ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الله عَلَيْكَ بِالصدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى البِرِّ، وَاتْرُكِ الكَذِبَ أَوْلَا تقول الكَذِبَ، فَإنَّ الكَذبَ يَهْدِى إِلَى الفُجُورِ، وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الخُلُقِ فَإِن حُسْنَ الخُلُقِ مِنْ أخْلاقِ أهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ مِنْ أخْلاقِ أهْلِ النَّارِ".
كر (2).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، ج 1 ص 173 كتاب (الطهارة)، باب: دلك اليد بالأرض بعد غسلها، بلفظ:"أخبرنا عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا غتسل من الجنابة بدأ فأفرغ الإناء على يده فغسلها ثلاثًا، ثم يفرغ بيمينه على شماله، ثم على فرجه، ثم ضرب بيده على الأرض فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه وسائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه" رواه مسلم في الصَّحيح عن يحيى بن يَحْيَى وغيره عن أبي معاوية.
وفى ص 173، 174 باب: الوضوء قبل الغُسل، بلفظ:"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمَّد ابن يعقوب الحافظ، ثنا جعفر بن محمَّد، وإسماعيل بن قتيبة قالا: ثنا يَحْيَى بن يَحْيَى، أنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضّأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتَّى إذا رأى أنَّه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه".
غريب صحيح حفظه أبو معاوية دون غيره من أصحاب هشام من الثقات وذلك للتنظيف إن شاء الله تعالى.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، ج 10 كتاب (الشهادات)، باب: من كان منكشف الكذب وظهره غير مستتر به لم تجز شهادته ص 195، 196 بلفظ: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفَّان، ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش، عن شفيق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود =
422/ 484 - "عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّد التَّمِيمِىِّ، ثَنَا زَيْد بْنُ أسْلَمَ قَالَ: رَأيْتُ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَحْلُولًا إِزَاره فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ".
ق، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ زُهير بن مُحَمَّد، كر (1).
422/ 485 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرُدُّ اليَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ".
كر (2).
= رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنَّة، وإن الرجل ليصدق حتَّى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النَّار، وإن الرجل ليكذب حتَّى يكتب عند الله كذابًا".
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عمرو، ثنا يَحْيَى بن يَحْيَى، أنبأ أبو معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده إلَّا أنَّه قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصِّدق حتَّى يكتب عند الله صديقًا، وقال في آخره: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتَّى يكتب عند الله كذابًا" رواه مسلم في الصَّحيح عن يَحْيَى بن يَحْيَى، وأخرجاه من حديث منصور، عن أبي وائل شقيق.
(1)
السنن الكبرى للبيهقي، ج 2 ص 240 كتاب (الصَّلاة) باب: الدليل على أنَّه يزره إن كان جيبه واسعًا ويدعه إن كان ضيقًا بلفظ: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني يَحْيَى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمَّد ابن محمَّد بن رجاء، ثنا صفوان بن صالح الدمشقيّ، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمَّد التميميّ، ثنا زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يُصلى محلول أزراره فسألته عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". تفرد به زهير بن محمَّد، وبلغنى عن أبي عيسى الترمذى أنَّه قال: سألت محمدًا - يعني البُخاري - عن حديث زهير هذا، فقال: أنا أتقى هذا الشَّيخ كأن حديثه موضوع وليس هذا عندى بزهير بن محمَّد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشَّيخ ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه، وأشار البُخاري إلى بعض هذه في التَّاريخ، وروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من أوجه دون السند.
الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 4 ص 129 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ:"عبد الرحمن الدمشقيُّ قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمَّد، عن زيد بن أسلم قال: رأيت عمر يُصلِّى محلول الإزار وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الإزار. قال: أخبرنا محمَّد بن عمر قال: أخبرنا عثيم بن نسطاس قال: رأيت ابن عمر لا يزرُ قميصه".
(2)
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - ط دار الفكر، ج 23 ص 211 في ترجمة محمَّد بن مسروق بن معدان عن ابن عمر بلفظه.
422/ 486 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْسُو بَنَاتَهُ حُمْرَ القَزِّ والأبْرَ يْسَم".
ابن النجار (1).
422/ 487 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب فَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ فَطَرَحَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَا أَلبَسُهُ".
كر (2).
488/ 422 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى مَسْجِدِ الحَنِيف بِمِنًى، فَقَالَ: نَضَّرَ الله عَبدًا سَمِعَ مَقَالَتِى فَعَمِلَ بِهَا حتَّى يُحَدِّثَ بِهَا أخَاهُ، ثَلاثٌ لَا يغلَّ عَلَيْهِن قَلبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ لله، وَمُنَاصحَةُ ولَاةِ الأمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فَإِن دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُم".
ابن النجار (3).
422/ 489 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكبَتِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِينَ، ثُمَّ يَدْعُو".
(1) كنز العمال في كتاب (المعيشة والعادات من قسم الأموال (لباس النساء) ج 15 ص 487 رقم 41932 عن ابن عمر رضي الله عنهما وعزاه لابن النجار).
(2)
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - ط دار الفكر، ج 23 ص 192 في ترجمة محمَّد بن محمَّد بن عمر بن حشيش أبو أحمد البغدادي بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
إتحاف السادة المتقين، ج 8 ص 464، قال: الزبيدى: ورواه ابن النجار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق، ج 7 ص 291 في ترجمة (عبد الله بن أحمد بن وهيب) عن أنس بن مالك بلفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نَضر الله عبدًا سمع مقالتى ثم دعاها، ثم حفظها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل، ومنا صحة ولاة الأمور، والاعتصام بجماعة المسلمين، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم".
وله شاهد في: مسند الحميدى أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ج 1 ص 47 رقم 88 بلفظ مقارب.
ز (1).
422/ 490 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلق مِنْ خَلقِ الله إِلَّا فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَة مِنْ إِيمَان إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لأهْلِ عَرَفَاتٍ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً".
ابن أبي الدُّنيا في فضل عشر ذى الحجة، وابن النجار، وسنده ضعيف (2).
422/ 491 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأيْتُ المِسْكَ فِى مَفْرَقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ومَا كنَّا نَعْرِفُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِى ظُلمَةِ اللَّيْلِ إِلَّا بِالغَالِيَةِ فِى لِحْيَتِهِ".
الحفاف في معجمه، وابن النجار (3).
422/ 492 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَحَّدَ لَهُ، وَلأبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ".
ابن النجار (4).
422/ 493 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا عَلِىُّ أنْتَ فِى الجَنَّة، يَا عَلِىُّ أنْتَ فِى الجَنَّة، يَا علَى أَنْتَ فِى الجَنَّة".
(1) شرح السنة للبغوى، ج 3 ص 175، باب: كيفية وضع اليدين في التشهدين رقم 674 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه غير لفظ: "ثم يدعو" فمكانها (وأشار بالسبابة).
وفى صحيح مسلم، ج 1 ص 480 رقم 16 في كتاب (المساجد)، باب: الجلوس في الصَّلاة عن ابن عمر بلفظه غير لفظ: "ثم يدعو".
(2)
المطالب العالية للحافظ ابن حجر كتاب (الحج)، باب: فضل الخلق، ج 1 ص 349 رقم 1178 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في اللفظ.
(3)
مجمع الزوائد في كتاب (علامات النبوة) ج 8 ص 282 عن أنس بن مالك بلفظ قال: "كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد فيه رائحة المسك، قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطَّريق، وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط إلَّا أنَّه قال: "كُنَّا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب رائحته إذا أقبل إلينا"، (ورجال أبي يعلى وثقوا).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي في ذكر (عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) ذكر الحديث بلفظه عن ابن عمر، وأسند الحديث إلى (عاصم) وقال: قال النَّسائيّ: عاصم بن عمر يروى عن عبد الله بن دينار متروك الحديث.
ابن النجار (1).
422/ 494 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! حَدِّثْنِى حَدِيثًا وَاجْعَلهُ مُوْجِزًا لَعَلِّى أعِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: صَلِّ صَلَاةَ مُوَدع كأنَّكَ لَا تُصَلِّى بَعْدَهَا، وَاعْبُدِ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَأيس مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ تَعِشْ غَنِيّا، وَإيَّاكَ وَمَا يُعتَذَرُ مِنْهُ".
العسكرى في الأمثال، وابن النجار (2).
422/ 495 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: التَقَى آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ الله بيَدِهِ، وَأسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَدْخَلَكَ جَنَّتَهُ، ثُمَّ أَخْرَجتَنَا مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، وَأنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ، فَأَسْألُكَ بِالَّذِى أَعْطَاكَ ذَلِكَ بِكَمْ تَجِدُه كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أخْلَقَ، قَالَ: أَجِدُهُ كَتَبَ عَلَيْكَ فِى التَّوْرَاةِ بِأَلفَىْ عَام، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى".
(1) المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصّحابة) ج 3 ص 23 عن عليٍّ رضي الله عنه بلفظ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليّ إن لك كنزًا في الجنَّة" هذا جزء من حديث، وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد، ولم يخرجاه، وتبعه الذَّهبيُّ.
وله شاهد في مجمع الزوائد في كتاب (المناقب)، باب: ما جاء في جماعة من الصّحابة وغيرهم، ج 10 ص 21 عن أم سلمة رضي الله عنها بلفظ مقارب.
(2)
مجمع الزوائد كتاب (الزهد)، باب: جامع في المواعظ ج 10 ص 229 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ - "قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! حدثني حديثًا واجعله موجزًا، فقال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: صلِّ صلاة مودع، فإنَّك إن كنت لا تراه فإنَّه يراك، وأيس مما في أيدى النَّاس تكن غنيًا، وإياك وما يعتذر منه".
قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه من لم أعرفهم.
وإتحاف السادة المتقين في (بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والبأس ما في أيدى النَّاس، ج 80 ص 160 عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
كر (1).
422/ 496 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الوَصِيَّة إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ، قَالَ: يَبْدَأ بِالعتَاقَةِ".
ص (2).
422/ 497 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَة جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! سَكَنَّا دَارًا وَنَحْنُ ذُو وَفْرٍ فَاحْتَجْنَا وَسَاءَتْ ذَاتُ بَيْنِنَا وَاخْتَلَفْنَا، فَقَالَ: بِيعُوهَا أَوْ ذَرُوهَا وَهِىَ ذَمِيمَة".
ابن جرير (3).
422/ 498 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِه خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} (*)، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى وَالعَمَلَ بِمَا تَرْضَى،
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في (ذكر من اسم أبيه عمر من الأحمدين) ج 1 ص 416 بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفى البداية والنهاية، ج 1 ص 84 في (احتجاج آدم وموسى عليهما السلام) بلفظ مختصر متضمن المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى صحيح البُخاري في كتاب (التفسير) في (سورة طه)، ج 6 ص 120 بلفظ: مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
مصنف عبد الرَّزاق في كتاب (المدبر)، (باب: العتق عند الموت) ج 9 ص 158 رقم 16743 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
مجمع الزوائد في كتاب (الطب)، (باب: ما جاء في الدار والمرأة والفرس والطيرة من ذلك ونحوه) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "أن قومًا جاءوا إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! دخلنا هذه الدار ونحن ذو وفر، فانتفرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بيننا نساء ذات بيننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها وهي ذميمة، فقالوا: يا رسول الله! كيف ندعها؟ قال: يبعوها أو هبوها" رواه البزار وقال: أخطأ فيه صالح ابن أبي الأخضر، والصَّواب أنَّه من مرسلات عبد الله بن شداد، قلت: وصالح ضعيف يكتب حديثه، وفيه أيضًا سعيد بن سفيان ضعفه ابن المدينيّ، وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل تضعيف ابن المدينيّ له.
(*) سورة الزخرف، الآيتان (13، 14).
وَفِى لَفْظٍ: وَمِنَ العَمَلِ بمَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحبُ فِى السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِى الأهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاء السَّفَرِ، وَمِنْ كآبَةِ المنقَلَبِ، وَسُوءِ النَّظَرِ فِى الأهْلِ وَالمَالِ، وَإذَا رَجَعَ قَالَهَا، وَزَادَ فِيهَا: آَيبُونَ، تَائِبُونَ لِرَبنا حَامِدُونَ".
ابن جرير (1).
422/ 499 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَتَأمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنهون عَنِ المنكَرِ أوْ لَيُسَلِّطَنَّ الله عَلَيكمْ شِرَارَكُمْ، فَلَيَسُوُمنَكُمْ سُوءَ العَذَابِ، ثُمَّ لِيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، لَتَأمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَونَّ عَنِ المنكَرِ، أوْ لَيَبْعَثنَّ الله عَلَيكُمْ مَنْ لَا يَرْحَمُ صَغِيْرَكُمْ، وَلَا يُوَقِّرُ كَبِيرَكُمْ".
ابن أبي الدُّنيا في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(2).
422/ 500 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تُجنِّدُونَ أجْنَادًا، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! خِرْ لِى، قَالَ: عَلَيكَ بِالشام فَإِنَّهَا صَفْوَةُ الله مِنْ بِلَادِهِ، وَفِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَليَلحَقْ بِيَمَنِهِ، وَليُسْقَ بِغدْرِهِ، فَإِنَّ الله قَدْ تَكَفَّلَ بِالشام وَأهْلِهِ".
كر (3).
(1) صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره عن ابن عمر بمضمون هذا الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ، ج 2 ص 978 رقم 425/ 6342.
(2)
إتحاف السادة المتقين، ج 7 ص 8، الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه الغزالي، وفى الباب مضمون الحديث، وقال الزبيدى: قال العراقى: رواه ابن أبي الدُّنيا بإسناد ضعيفٍ.
(3)
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - ط دار الفكر، ج 14 ص 40 في ترجمة (عبد الله بن مُساحق) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
422/ 501 - "عَنِ الضَّحاكِ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَألتهُ أيْنَ أنْزِلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ النَّاصيَةَ الأُولَى مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَارُوا بِأمرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلُوا الشامَ، ثُمَّ نَزَلُوا حِمْصَ خَاصَّة، فَانْظُرْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَأتِهِ".
كر (1).
422/ 502 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الفَجْرِ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَأقْبَلَ عَلَى القَوْم فَقَالَ: اللَّهُمَّ بِارِكْ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى مُدنّاَ وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى حَرَمِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَيَمَنِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالعرَاقُ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أعَادَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بِارِكْ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى حَرَمِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَيَمَنِنَا، فَقَالَ رَجُل: وَالعرَاقُ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أعَادَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى حَرَمِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِى شَامنَا وَيَمَننَا، قَالَ رَجُل: وَالعرَاقُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: منْ ثَمَّ يَطلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَتَهِيجُ الفِتَنُ".
كر (2).
422/ 503 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَيَمَنِنَا مَرَّتيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِى مَشْرِقِنَا وَفِى مَغْرِبِنَا يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ هُنَالِكَ يَطلعُ قَرْنُ الشيْطَانِ، وَبِهَا تِسْعَةُ أعْشَارِ الشِّرْكِ".
(1) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - ط دار الفكر، ج 1 ص 54 في حث النَّبيّ صلى الله عليه وسلم منه على سكنى الشَّام .... إلخ بلفظه عن أبي الضَّحَّاك.
(2)
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - ط دار الفكر، ج 1، ص 62، 63 في دعاء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وصحيح الإمام مسلم في كتاب (الحج)، باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها من حديث طويل، وهو جزء منه، ج 2 ص 86.
حم، كر (1).
422/ 504 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غلُولٍ، وَلَا نَفَقَةً فِى رِبًا".
ض (2).
422/ 505 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلى الصلَاةَ وَمَا فَاتَتْهُ، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْر لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ".
ص (3).
422/ 506 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كُنّا (مَنْ) فَقَدْنَاهُ فِى صَلَاةِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنِّ".
ص (4).
(1) مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر)، ج 2 ص 90 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يذكر لفظ:"مغربنا" وإبدال "بها تسعة أعشار الشرك" بلفظ: "ولها تسعة أعشار الشرك".
والمعجم الكبير للطبرانى في (مرويات نافع عن ابن عمر)، ج 12 ص 384 رقم 13423 عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:"اللَّهم بارك لنا في شامنا، اللَّهم بارك في يمننا"، فقالها مرارًا، فلما كان في الثَّالثة أو الرابعة قالوا: يا رسول الله! وفى عراقنا، قال:"إن بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشَّيطان".
(2)
حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (شعبة بن الحجاج)، ج 7 ص 176 عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير ذكر "ولا نفقة في ربا".
والمعجم الكبير للطبرانى، ج 18 ص 206 و 207 في مروايات أبو السوار العدوى واسمه حسَّان بن حريث، عن عمران بن حصين رقم 509 عن عمران بن حصين.
(3)
يشهد له ما في التَّاريخ الكبير للبخارى، المجلد الثامن - القسم الثَّاني - من الجزء الرابع ص 417 حديث 3547 بلفظ:"عن ابن عجلان، عن ابن المنكدر، عن يعلى، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مرسل، قال: إن الرجل ليصلى، وما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله".
(4)
في مجمع الزوائد 2/ 40 كتاب (الصَّلاة) باب: في صلاة العشاء والصبح في جماعة عن ابن عمر قال: "كُنَّا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن".
قال الهيثمى: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطّبرانيّ موثقون" اه: مجمع. =
422/ 507 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هَجَّرْتُ الرَّوَاحَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُو الحَسَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ادْنُ، فَلَمْ يَزَلْ يُدْنِيهِ حَتَّى التَقَمَ أذُنَيْهِ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَارُّهُ إِذ رَفَعَ رَأسَهُ كَالفَزِع، قَالَ: فَدع (*) بسَيْفِهِ البَابَ، فَقَالَ لِعَلِىٍّ: اذْهَبْ فَقُدْهُ كمَا تُقَادُ الشَّاةُ إِلَى حَالِبِهَا، فَإِذَا عَلِىٌّ يُدْخِلُ الحَكَمَ بْنَ أَبِى العَاصِ آخِذًا بِأذُنِهِ وَلَهَا زَنَمَةٌ (*) حتَّى أوْقَفَهُ بَيْنَ يَدَىْ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَه نَبِىُّ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: أحِلَّهُ نَاحِيَةً حَتَّى رَاحَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ، ثُمَّ دَعَا بِهِ فَلَعَنَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا سَيُخَالِفُ كتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيه صلى الله عليه وسلم وَسَيْخْرُجُ مِنْ صُلبِهِ فِتَنٌ، يَبْلُغُ دُخَانُهَا السَّمَاءَ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ القَوْم: هُوَ أَقَلُّ (وأذَلّ وَأَدْمَلَ) مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهُ قَال: بَلَى، وَبَعَضُكُمْ يَوْمَئِذٍ شِيعَتُهُ".
قط في الأفراد، كر (1).
قال قط: تفرد به حسن بن قيس عن عطاء عن ابن عمر (2).
422/ 508 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَلِمَاتٌ أَسْألُ عَنْهُنَّ، فَقَالَ: اجْلِسْ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيف فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: سَبَقَكَ الأنْصَارِىُّ، فَقَالَ الأنصَارِىُّ: إِنَّهُ
= وفى كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 100/ 228 كتاب (الصَّلاة) باب: فيمن يتخلف عن الجماعة - حديث 462 عن ابن عمر، بلفظ:"كُنَّا إذا فقدنا الرجل في العشاء والصبح أسأنا به الظن".
وفى المعجم الكبير للطبرانى 12/ 271 - حديث 13085 عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر قال:"كُنَّا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن".
(*) فَدع: الدع الطرد والدفع نهاية 2/ 119.
(* *) الزنمة: شئ يقطع من أذن الشَّاةِ ويترك معلقًا بها اه: نهاية مادة (زنم).
(1)
ما بين القوسين من الكنز 11/ 359، 360 رقم 31740.
(2)
المعجم الكبير للطبرانى 12/ 439، 440 حديث 13602 مع اختلاف يسير.
وفى مجمع الزوائد 5/ 242 كتاب (الخلافة)، باب: في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة، ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مع تفاوت يسير.
رَجُلٌ غَريبٌ، وَإنَّ للغَريبِ حَقًا فَابْدَأ به، فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفى فَقَالَ: إنْ شئْتَ أَنْبَأتُكَ عَمَّا كنت تسألنِى عنه، وِإن شئْتَ سَلنِى وَأخْبِرك، فقال: يا رسول الله! بل أنبِئنِى عما كنتُ أَسْألُكَ، قَالَ: جئْتَ تَسْألُنِى عَنِ الرُّكُوع وَالسّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أخطَأتَ عَمَّا كَانَ فِى نَفْسِى شَيْئًا، قَالَ: فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ أصَابِعَكَ، ثُمَّ اسْكُنْ حَتَّى يَأخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأخَذَهُ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا، وَصَلِّ أولَ النَّهَارِ وآخِرَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ الله! فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَأنتَ إِذنَ تُصَلِّى، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، فَقَامَ الثَّقَفِيُّ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى الأنْصَارِى فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِى، وَإنْ شِئْتَ تَسْألُنِى وَأخْبِرُكَ، فَقَالَ: لَا يَا نَبِى الله! أخْبِرْنِى بِمَا جِئْتُ أسْأَلُكَ، قَالَ: جِئْتَ تَسْألُنِى عَنِ الحَاجِّ مَالَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَالَهُ حِينَ يَقْدُمُ عَرَفَات وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِى الجَمَرَاتِ، وَمَا لَهُ حينَ يَحْلِقُ رَأسَهُ، وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِى آخِرَ طَوافِ البيْتِ، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ الله! وَالذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَخْطَأتَ عَمَّا كَانَ فِى نَفْسِى شَيْئًا، قَالَ: فَإِنَّهُ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أن رَاحلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطوَةً إِلَّا كتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حَط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِن الله يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعثًا غبرًا، اشْهَدُوا أنى غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ، وَإِذَا قَضَى رَمْىَ الجِمَارِ لَا يَدْرِى أحَدٌ مَا لَهُ حتَّى يَتَوَفَّاهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ، وِإذَا قَضَى آخِرَ طَوَافٍ بِالبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوْمَ وَلَدَتْهُ أمهُ". (1)
= وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ وفيه حسين بن قيس الرحبى، وهو ضعيف.
(1)
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمى 2/ 8 باب: فضل الحج، حديث 1082 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع تفاوت في الألفاظ.
قال البزار: قد روى هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطَّريق.
وقد روى عن إسماعيل بن رافع، عن أنس، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
انظر الحديث رقم 1083 التالي له عن أنس بن مالك بمعناه، وقد ذكرت فيه الصَّلاة.
وفى المعجم الكبير للطبرانى 12/ 425 حديث 13566 في مرويات مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما مع =
422/ 509 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى الظُّهْرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ يَأتِى المَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّى مَعَهُمْ فَأيتهُمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: الأولَى مِنْهُمَا صلَاتُهُ".
كر (1).
422/ 510 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَهُ شَىْءٌ لَمْ يَبْدَأ بِأوَّلَ مِنْهُمْ - يَعْنِى المُحَرَّرينَ - ".
كر (2).
422/ 511 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّى قَد اشْتَدَّ عَلَىَّ الزَّمَانُ، وَأنَا أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَ: فَهَلَّا إِلَى الشَّام أرْضِ المَحْشَرِ؟ اصْبِرِى لَكَاع؛ فَإِنِّى سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لأوَائِهَا كنتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ. وَفِى لَفْظٍ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لأوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أحَدٌ إلَّا كنتُ لَهُ شَهِيدًا أوْ شَفِيعًا يَوْمَ القيَامَةِ".
= وفى مصنف عبد الرزاق 5/ 15 كتاب (الحج) حديث 8830 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى الزوائد 3/ 274، 275 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال الهيثمى: ورجال البزار موثقون، وقال البزار: قد روى هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق اهـ مجمع.
(1)
في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 275 كتاب (الصلوات)، باب: يُصلِّى في بيته، ثم يدرك جماعة، بلفظ:"حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحكم بن الأعرج قال: أتيت على بن عمر والناس في صلاة الظهر، فظنته على غير طهر، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! أتيتك بطهر، قال: إنى على طهارة وقد صليت، فأيهما أحتسبُ؟ قال يونس: فذكرت للحسن، فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن فجعل الأولى المكتوبة، وهذه نافلة".
(2)
في النهاية 1/ 363 مادة (حرر) قال: وفى حديث ابن عمر أنه قال لمعاوية: "حاجتى عطاء المحرَّرين، فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شئ لم يبدأ بأوَّل منهم" أراد بالمحرَّرين الموالى، وذلك أنهم قوم لا دبوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، والدِّيوان إنما كان في بنى هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسَّابقة والإيمان، وكان هؤلاء مؤخَّرين في الذِّكر، فذكرهم ابن عمر، وتشفع في تقديم أعطياتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم، وتألفًا لهم على الإسلام. اهـ: نهاية.
كر (1).
422/ 512 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا هَلَكَ أهْلُ الشَّام فَلَا خَيْرَ في أُمَّتِى، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَق ظَاهِرِينَ لَا يُبَالُونَ خِلَافَ مَنْ خَالَفَهُمْ، أوْ خِذْلَانَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأتِى أَمْرُ الله وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الشَّامِ".
كر (2).
422/ 513 - "عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَأتِى عَلَى النَّاس زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلَّا لَحِقَ بَالشَّام".
كر (3).
422/ 514 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثةُ دَرَاهِمَ".
كر (4).
422/ 515 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في المَجْلِسِ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ: مِائَةَ مَرَّةٍ".
د (5).
(1) في صحيح الإمام مسلم 2/ 1004 كتاب (الحج) باب: التركيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها - حديث 481/ 1377 - طبع الحلبى - عن ابن عمر، بلفظ:"عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها كنت له شفعيًا أو شهيدًا يوم القيامة".
(2)
في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 65 ذكر الحديث مختصرًا.
(3)
في تاريخ تهذيب دمشق لابن عساكر 1/ 66 باب: ما روى عن الأفاضل والأعلام من انحياز بقية المؤمنين في آخر الزمان إلى الشام بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال ابن عساكر: وجاء من طريق مرفوعًا، والمحفوظ أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
في سنن ابن ماجه 2/ 862 كتاب (الحدود) باب: حدّ السرقة، عن ابن عمر قال:"قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم".
والمجن: هو الترس؛ لأنه يوارى حامله، أى: يستره، والميم زائدة، اهـ: نهاية، مادة (جنن).
(5)
في المعجم الكبير للطبرانى 12/ 416 - حديث 13532 عن ابن عمر بلفظ: "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يستغفر الله مائة مرة يقول: رب اغفر لى وارحمنى وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم". =
422/ 516 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ الأذَانَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ المُسْتَجَابَةِ المُستَجَابِ لَهَا، دَعْوَة الحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقْوَى، أحْيِنِى عَلَيْهَا، وَتَوَفَّنِى عَلَيْهَا، وَابْعَثْنِى عَلَيْهَا، وَاجْعَلنِى مِنْ صَالِح أَهْلِهَا عَمَلًا".
ابن النجار (1).
422/ 517 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمعْ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ".
كر (2).
422/ 518 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ زَينّى بِالعِلم، وَأغْنِنِى بِالحِلم، وَأكْرِمْنِى بِالتَّقْوَى، وَجَمِّلنِى بِالعَافِيَةِ".
= وفى سنن ابن ماجه 2/ 1253 كتاب (الأدب) باب: الاستغفار حديث 3814 عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: "ربِّ اغفر لى وتُبْ عليَّ إنَّك أنت التَّواب الرَّحيم" مائة مرة.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة)، باب: في الاستغفار 2/ 178 رقم 1516 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)
في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى 6/ 2435 في ترجمة (محبوب بن الجهم) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان أو المؤذن قال:(اللَّهم ربَّ هذه الصلاة المستجاب لها، دعوة الحق، وكلمة الحق، أحينى عليها وتوفَّنى عليها، واجعلنى من صالحى أهلها عملًا).
قال الشيخ: ومحبوب بن الجهم كوفى، وقد حدث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر حديث المواقيت، ولم أر له كثير رواية، ومقدار ما يرويه غير محفوظ اهـ.
(2)
في سنن أبي داود 3/ 351 كتاب (الخراج والإمارة والفئ)، باب: ما جاء في البيعة حديث 2940 عن ابن عمر بلفظ: "قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويُلقِّننا: فيما استطعت".
وفى صحيح الإمام البخارى 9/ 96 كتاب (البيعة)، باب: كيف يبايع الإمام الناس، عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل لفظ أبي داود.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1490 كتاب (الإمارة). باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع - حديث 90/ 1867 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ابن النجار (1).
422/ 519 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في البَيْتِ رَكعَتَيْنِ".
ابن النجار (2).
422/ 520 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا بَايَعَ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فيمَا اسْتَطَعْتَ وأطَعْتَ".
ابن النجار (3).
422/ 521 - "الدَّيْلَمِىُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نِيَالٍ، ثَنَا الحُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الشَّافِعِىُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّاعِدِىُّ، ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله العُمَرىِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ:
(1) في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى 8/ 28 باب: فضيلة العلم، بلفظ:"كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهم أغننى بالعلم، وزيِّنِّى بالحلم، وأكرمنى بالتقوى، وجملنى بالعافية".
قال العراقى: لم أقف له على أصل، وقال الزبيدى: رواه ابن النجار في التاريخ، والرافعى في تاريخ قزوين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اهـ: إتحاف.
(2)
في مجمع الزوائد 3/ 294 كتاب (الحج) باب: ثالث في الصلاة في الكعبة، عن عثمان بن طلحة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في البيت ركعتين".
قال حسن في حديثه: وجاهك حين يدخل بين الساريتين.
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وفى الباب عن ابن عمر قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه عثمان بن شيبة وبلال، فتزاحمت حتى أتيت الباب فوافقته قد خرج فسألتهما: كيف صنع؟ فقالا: صلَّى ركعتين بين العمودين". قلت: حديث بلال في الصحيح.
رواه البزار، وفيه جابر الجعفى، وهو ضعيف وقد وثق.
(3)
انظر: الحديث السابق قبل حديثين.
مَنْ قَرَأ آيَةَ الكرْسِىِّ عَلَى أثَرِ وَضُوئِهِ أعْطَاهُ الله عز وجل ثَوَابَ أرْبعينَ عَالِمًا، وَرَفَعَ لَهُ أرْبَعِينَ دَرَجَة، وَزَوَّجَهُ أرْبَعِينَ حَوْرَاءَ" (1).
422/ 522 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ بِالثَّمَرَةِ، وَعَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
عب (2).
422/ 523 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعْ الكَالئ بِالكَالئ، وَهُوَ بَيعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيعْ الغَرَرِ، (وَعَنِ النَّجْشِ)، وَعَنْ بَيعْ المَجَرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا في بُطُونِ الإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ".
عب (3).
(1) مسند الفردوس للديلمى ص 262 نسخة مصورة أورد حديثين: أحدهما عن أنس بن مالك بلفظ: "من قرأ آية الكرسى في دبر كل صلاة كان له مثل أجر نبىّ أو صديق أو شهيد".
والثانى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: "من قرأ آية الكرسى في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى".
وفى شعب الإيمان للبيهقى 5/ 331 حديث 2175 عن أنس بلفظ: "من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى حُفِظَ إلى الصلاة الأخرى ولا يحافظ عليها إلَّا نبىّ أو صديق أو شهيد".
وانظر في تذكرة الموضوعات للفتنى 79.
(2)
مصنف عبد الرزاق 8/ 62 كتاب (البيوع)، باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها - حديث 14314 عن ابن عمر، بلفظ:"قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها".
وفى موطأ الإمام مالك ص 618 كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى".
وفى صحيح الإمام البخارى 3/ 100، 101 كتاب (البيوع)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ قريب.
(3)
مصنف عبد الرزاق 8/ 90 كتاب (البيوع) باب: أجل بأجل - حديث 14440 عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف في اللفظ.
والمَجَر - بالفتح -: اسم للجمل الذى في بطن الناقة، ولا يقال لما في البطن مَجَرًا إلا إذا أثقلت الحامل. =
422/ 524 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيع الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كيْلًا، وَبَيع الكَرْم بِالزبيبِ كيْلًا".
مالك، عب (1).
422/ 525 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّى السِّلَع حَتَّى تَهْبِطَ الأسْوَاقَ، وَنَهَى عَنِ النَّجشِ".
الحسن بن سفيان (2).
= وانظر السنن الكبرى للبيهقى 5/ 290 كتاب (البيوع)، باب: ما جاء في النهى عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن. ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مختصرًا.
(1)
موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع)، باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة ص 624 - حديث 23 عن ابن عمر بلفظه.
وفى مصنف عبد الرزاق 8/ 104 كتاب (البيوع)، حديث رقم 14489 مع تفاوت يسير في اللفظ.
وفى صحيح الإمام البخارى 3/ 96 كتاب (البيوع)، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(2)
الحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع والإجارات)، باب: في التلقى، ج 3 ص 716 رقم 3436 من رواية نافع عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرج مسلم في كتاب (البيوع)، باب: تحريم الجلب، ج 3 ص 1156 حديث رقم 15/ 1518 من رواية عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:"أنه نهى عن تلقى البيوع".
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (البيوع)، باب: التلقى، ج 7 ص 257 من رواية نافع عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقى".
وذكر أيضًا في نفس الباب عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى الجلب حتى يدخل بها السوق".
والجلب - بفتح اللام وسكونها - مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (البيوع والأقضية) باب: في تلقى البيوع، ج 6 ص 399 رقم 1488 من رواية ابن عمر، وأبى هريرة قالا:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق".
النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك - وبابة نَصَرَ، وفى الحديث:"لا تناجشوا" اهـ - مختار الصحاح.
422/ 526 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ متعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ".
ابن جرير (1).
422/ 527 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القَزَع".
عد، كر (2).
422/ 528 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ".
كر (3).
422/ 529 - "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعْ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ".
ص (4).
(1) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة، ج 1 ص 630 حديث رقم 1961 من رواية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية".
وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح)، باب: نكاح المنعة، ج 4 ص 265 عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله! ! ما أظن يفعل هذا. قالوا: بلى إنه يأمر به.
قال: وهل كان ابن عباس إلَّا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة.
(2)
د/ الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الترجل)، باب: في الذؤابة، ج 4 ص 410 رقم 4193 من رواية ابن عمر بلفظه، وقال: والقزع أن يلحق رأس الصبى فيترك بعض شعره.
وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (اللباس)، باب: القزع، ج 7 ص 210 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(3)
الحديث في سنن النسائى في كتاب (الصيد والذبائح)، باب: تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، ج 7 ص 179 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(4)
الحديث في سنن سعيد بن منصور في (باب: النهى عن بيع الولاء وهبته) ج 1 ص 95 رقم 276 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه. =
422/ 530 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَمْسحُ رَأسَهُ مَرَّةً".
عب، ض (1).
422/ 531 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ بَطنَ كَفِّهِ اليُمْنَى عَلَى المَاءِ، ثُمَّ لَا يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا مَا بَين قُرْنِهِ إِلَى الجَبِينِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا".
عب (2).
422/ 532 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في الوَضُوءِ فَيَمْسحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحدَةً النَّافُوخَ فَقَطْ، ثمَّ يُدْخِلُ أُصْبعَيْهِ في المَاءِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا في أذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ خَلفَ أُذُنَيْهِ".
عب (3).
422/ 533 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يُحْدِثُ لِرَأسِهِ مَاءً".
عب (4).
= وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (العتق)، باب: النهى عن بيع الولاء وهبته، ج 14452 حديث رقم 1506 من رواية عبد الله ابن عمر بلفظه.
وقال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الفرائض)، باب: النهى عن بيع الولاء وعن هبته، ج 2 ص 918 رقم 2747 من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: المسح بالرأس، ج 1 ص 7 رقم 8 من رواية نافع عن عبد الله بن عمر بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى لعبد الله بن زيد وعلى ومجاهد وغيرهم.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: المسح بالرأس، ج 1 ص 6 رقم 6 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: المسح على الأذنين، ج 1 ص 12 رقم 30 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه غير أنه قال:(اليافوخ) بدل (النافوخ).
(4)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: هل يمسح الرجل رأسه بفضل يديه؟ ج 1 ص 10 رقم 19 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
422/ 534 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الأذُنَانِ مِنَ الرَّأسِ".
عب، ص (1).
422/ 535 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يَغْسِلُ ظُهُورَ أُذُنَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إِلا الصِّمَاخَ مَعَ الوَجْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتيْنِ، وَيُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ بِرَأسِهِ في المَاءِ، ثمَّ يُدْخِلُهُمَا في الصّمَاخِ مَرَّةً".
عب (2).
422/ 536 - "عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المُزَنيِّ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنًى يَتَوَضَّأ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ حَافٍ، فَيَطأ مَا يَطأ، ثُمَّ يَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأ".
عب (3).
422/ 537 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأ لِكُلِّ صَلَاةٍ".
عب، ص (4).
422/ 538 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أنْ يَتَوَضَّأ في النُّحَاسِ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: المسح بالأذنين، ج 1 ص 11 رقم 24 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه، وفى الباب أحاديث أخرى بلفظه.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق نافع، وهلال بن أسامة، ج 1 ص 14، والطحاوى من طريق ابن إسحاق 1/ 20، والدارقطنى من طريق عبد الرزاق.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: المسح بالأذنين، ج 1 ص 11 رقم 26 من رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه. وزاد وقال: فرأيته وهو يموت توضأ، ثم أدخل أصبعيه في الماء فجعل يريد أن يدخلهما في صماخه فلا يهتديان ولا ينتهى حتى أدخلت أنا أصبعى في الماء فأدخلتهما في صماخه.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: من يطأ نتنا يابسًا أو رطبًا، ج 1 ص 31 رقم 95 من رواية بكر بن عبد الله المزنى بلفظه.
(4)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: هل يتوضأ لكل صلاة، ج 1 ص 58 رقم 170 من رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
عب، ص (1).
422/ 539 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أن ابْنَ عُمَرَ كانَ لَا يَتَوضَّأ في الصُّفْرِ".
عب (2).
422/ 540 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَار قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ في طَشْتٍ مِنْ نُحَاسٍ، وَكَانَ يَكْرَهُ أنْ يَشْرَبَ في قَدحٍ مِنْ صُفْرٍ".
عب (3).
422/ 541 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ في زَيْتٍ، فَقَالَ: اسْتَسْرِجُوا بِهِ، وَادْهُنُوا بهِ الأدْمَ".
عب (4).
422/ 542 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قلتُ لِنَافِعٍ: أيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الإِنَاءَ الَّذِى يَتَوَضَّأ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ".
عب (5).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: الوضوء في النحاس، ج 1 ص 59 رقم 176 من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة)، باب: الوضوء في النحاس، ج 1 ص 59 رقم 172 من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
قال سفيان: ولا نأخذ به. قلت: ما النضار؟ قال: عود الطرفاء.
والصُّفْرُ: الذهب، كما في القاموس.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء في النحاس، ج 1 ص 59 رقم 173 من رواية عبد الله بن دينار بلفظه.
(4)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: الفأرة تموت في الودك، ج 1 ص 86 رقم 286 من رواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في اللفظ.
والأدْمُ: شدة البشرة وخشونتها، اهـ: نهاية.
(5)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل، ج 1 ص 92 رقم 314 من رواية ابن جريج، عن نافع بلفظه.
422/ 543 - "عَنْ نَافِع أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الحِمَارِ، وَالكَلبِ، وَالهِرِّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ".
عب (1).
422/ 544 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأسَ أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنبًا".
عب، ص (2).
422/ 545 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ المَرْاةِ وَفَضْلِ وضُوئِهَا، مَا لمْ تَكُنْ جُنبًا أوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ".
عب (3).
422/ 546 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَالَ أقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِالله فَيَنْبَغِى لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ كَفَّرَ الَّذِى حَلَفَ".
عب (4).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: في سؤر الدواب، ج 1 ص 105 رقم 373 من رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه، وكذا من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله برقم 374 من نفس الكتاب والباب.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: سؤر المرأة، ج 1 ص 107 رقم 383 من رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
قال المحقق: وأخرجه مالك وابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع.
(3)
مصنف عبد الرزاق، باب: سؤر المرأة، ج 1 ص 108 حديث رقم 386 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عِن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء.
(4)
مصنف عبد الرزاق، باب الخلاية في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير؟ ج 1 ص 471 رقم 15967 بلفظ:"عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا قال: أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه، فإن فعل كَفَّرَ الذى حلف".
422/ 547 - "عَنْ أبِى رَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ لِى مَوْلاتِى لَيْلَى ابْنَةُ العَجْمَاء: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُل مَالٍ لَهَا هَدْىٌ، وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ أنْ ثُطَلِّق امْرَأتَكَ أوْ تُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأتِكَ، فَأتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتْ امْرَأةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ، فَجَاءَتْ مَعِى إِلَيْهَا فَقَالَتْ: أفِى البَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِى الله فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهِىَ يَهُودِيةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأتِهِ فَكَأنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ، فَأتَيْتُ حَفْصَةَ فَأرْسَلَتْ مَعِى إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا أمَّ المُؤْمِنِينَ جَعَلَنِى الله فِدَاكَ، قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْىٌ وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، خَلِّى بَيْنَ الرَّجلِ وَبَيْنَ امْرَأتِه فَكَأَنَّهَا أبَتْ، فَأتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِى إِلَيْهَا، فَلَمَّا سَلَمَّ عَرَفَتْ صَوْتَهُ فَقَالَتْ: بِأبِى أنْتَ وَبِأبِى أبُوك، فَقَالَ: أمِنْ حِجَارَةٍ أنْتِ أمْ حَدِيدٍ أمْ مِنْ أىِّ شَىْء أنْتِ؟ أفْتَتْكِ زَيْنَبُ وَأفْتَتْكِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ فَلَمْ تَقْبَلِى مِنْهُمَا؟ قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمنِ جعَلَنِى الله فِدَاكَ إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوك لَهَا حُرٌّ وَكُل مَالٍ لَهَا هَدْىٌ وهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، قَالَ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَةٌ؟ كفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ وَخَلِّى بَيْنَ الرَّجلِ وَامْرَأَتِهِ".
عب (1).
422/ 548 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ المُفَصَّلُ قَالَ: وَأَى القُرآنِ لَيْسَ بِمُفَصَّلٍ؟ وَلَكِنْ قُولُوا: قِصَارُ السُّوَرِ أوْ صِغَارُ السُّوَرِ".
ابن أبي داود في المصاحف (2).
(1) مصنف عبد الرزاق، باب: مَنْ حَلف على ملَّة غير الإسلام، ج 8 ص 486، 487 حديث رقم 16000 بلفظه وسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما.
سنن البيهقي كتاب (الإيمان)، باب: مَنْ جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معانى الأيمان بلفظه، ج 10 ص 66.
(2)
كتاب (المصاحف) لابن أبي داود، باب: وقد رخّص في أن يقال: سورة قصيرة، ج 4 ص 155 بلفظ:"حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا يحيى بن عبد الله قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر قال: وذكر عنده المفصَّل فقال: وَأىُّ القرآن ليس بمفصَّل؟ ولكن قولوا: قصار السورة".
422/ 549 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَقَالَ: إِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ سُوقِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَليَنْشُر المُصْحَفَ فَليَقْرَأ فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ".
ابن أبي داود، وفيه نوير مولى جعدة بن هبيرة، ضعيف (1).
422/ 550 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أهْلِه فَليأتِ المُصْحَفَ فَليَفْتَحْهُ فَيَقْرَأ فِيه، فَإِنَّ الله سَيَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّى لَا أقُولُ: الم، وَلَكِنْ الألِفُ عَشْرٌ، وَاللَّامُ عَشْرٌ، وَالمِيمُ عَشْرٌ".
ابن أبي الدنيا، وفيه ثوير أيضًا (2).
(1) مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 كتاب الصلوات في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص 516 بلفظ:"حدثنا هشيم عن العواء قال: حدثنا رجل من بنى أسد، عن عبد الله بن عمر أنه قال: مَنْ صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له عشر حسنات أو حُطَّ عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات".
الحاكم في المستدرك كتاب (الدعاء)، ج 1 ص 550 بلفظ:"حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ يوسف بن إسحاق، عن يزيد بن أبي مريم، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صلَّى على صلاة، صلَّى الله عليه عشر صلوات، وحُطَّ عنه عشر خطيئات" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
شعب الإيمان للبيهقى، ج 4 ص 569 بلفظ:"عن ابن عباس موقوفًا قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع عن سوقه أو من حاجته أن يقرأ القرآن، فيكون له بكل حرف عشر حسنات". قال البيهقى: وهذا هو الصحيح.
(2)
انظر: التعليق على الحديث السابق رقم 549.
شعب الإيمان، ج 4 ص 568 حديث (1848) بلفظ: "أخبرنا أحمد، أخبر على أحمد بن عبد الله، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن بشر المرثدى، حدثنا الربيع بن ثعلب، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن فطر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النجار أيعجز أحدكم إذا رجع من سوقه أن يقرأ عشر آيات يكتب له بكل آية حسنة.
مصنف ابن أبي شيبة، ج 10 كتاب (فضائل القرآن)، باب: ثواب من قرأ حروف القرآن 1756 حديث رقم 9981 ص 461 بلفظ: "حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الملك بن أبجر، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن سكن قال: قال عبد الله: تعلَّمُوا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات، ويُكَفَّر به عشر سيئات، أما إنى أقول: الم، ولكن أقول ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر. =
422/ 551 - "عَنِ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخَلَّلُ لِحْيَتَهُ وَأصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ".
عب، ص (1).
422/ 552 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ".
عب (2).
422/ 553 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلا يَتَوَضَّأ، وَإِذَا نَامَ مُضطَجِعًا أَعَادَ الوُضُوءَ".
عب (3).
422/ 554 - "عَنْ نَافِعٍ أَن ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ القبلَةِ، قَالَ: مِنْهَا الوُضُوءُ، وَهِىَ مِنَ اللَّمْسِ".
عب (4).
422/ 555 - "عَنْ سَالِمٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأتَهُ وَهُوَ عَلَى وضُوءٍ أَعَادَ الوُضُوءَ".
= شعب الإيمان للبيهقى، ج 4 ص 547 حديث رقم 1330 بسنده عن عوف بن مالك الأشجعى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرأ حرفًا من القرآن كتب الله له حسنة لا أقول: بسم الله، ولكن باء وسين وميم، ولا أقول: الم، ولكن الألف واللام والميم".
وانظر: مجمع الزوائد 7/ 163.
(1)
مصنف عبد الرزاق، باب: غسل الرجلين، جزء 1 ص 24، 25 حديث رقم 74 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب: الوضوء مَنْ مس الذَّكر، ج 1 ص 116 حديث رقم 421 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: الوضوء من النوم ص 130 حديث رقم 484 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: الوضوء من القُبْلَة واللَّمس والمباشرة ص 132 حديث رقم 497 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عب (1).
422/ 556 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ الجُرْحُ مَعْصُوبًا فَامْسَحْ حَوْلَ العِصَابِ".
عب (2).
422/ 557 - "عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يَتَوَضَّأ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".
عب (3).
422/ 558 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: في التَّيَمُّم ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ".
عب (4).
422/ 559 - "عَنْ عَطَاء قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيَّهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كلتَيْهِمَا بطونهما وظهورهما (*) ".
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: الوضوء من القُبْلَة واللَّمس والمباشرة ص 132 حديث رقم 496 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: المسح على العصائب والجروح ص 162 حديث رقم 625 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
مصنف عبد الرزاق ج 1 باب: ما جاء فيما مست النار من الشدة ص 174 حديث رقم 671 بلفظ: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست النار حتى يتوضأ من السكر" وحديث رقم 673 بلفظ: عبد الرزاق عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست النار".
(4)
مصنف عبد الرزاق، باب: كم التيمم من ضربة؟ ج 1 ص 212 رقم 819 بلفظ: "عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: التيمم مرَّة للوجه، ومرة لليدين إلى المرفقين ولا ينفض يديه".
ومثله في الحديث الذى قبله في المصنف رقم 817 ص 211، 212 مطولًا.
عب (1).
422/ 560 - "عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الجُرُفِ (*)، فَلَمَّا أتَى المِرْبَدَ (* *) لَمْ يَجِدْ مَاءً فَنَزَلَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ تِلكَ الصَّلَاةَ".
مالك، عب (2).
422/ 561 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَر تَيَمَّمَ ثمَّ صَلَّى العَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المَدينَةِ مِيلٌ أوْ مِيلَانِ، ثمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة فَلَمْ يُعِدْ".
عب (3).
422/ 562 - "عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أبِى يَغْتَسِلُ ثمَّ يَتَوَضَّأ، فَأقُولُ: أمَا يُجْزِيكَ
(1) مصنف عبد الرزاق، باب: المسح على الخفين، ج 1 ص 220 رقم 855 بلفظ: "عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما - يعنى خفيه - مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ هكذا الجنازة دعى إليها.
سنن البيهقى كتاب (الطهارة) باب: كيف المسح على الخفين؟ ج 1 ص 291 بلفظ: "أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا مكى بن عبدان، ثنا عمار بن رجاء، ثنا زيد بن حباب، ثنا سفيان الثورى، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه".
(*) الجُرْف: هو اسم موضع قريب من المدينة، وأصله ما تجرفه السيول من الأودية: نهاية، ج 1 ص 262.
(* *) المربد: الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغنم، وبه سمى مربد المدينة والبصرة.
وهو بكسر الميم وفتح الباء: من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربده: إذا حبسه، ومنه الحديث:"إنه تيمم بمربد الغنم"، والمبرد أيضًا: الموضع الذى يجعل فيه التمر لينشف، كالبيدر للحنطة.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب: بدء التيمم ص 229 حديث رقم 883 بلفظ: "عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع أنه أقبل مع ابن عمر من الجُرف، فلما أتى المربد فلم يجد ماء فتيمم بالصعيد وصلَّى ولم يعد تلك الصلاة".
الموطأ كتاب (الطهارة)، باب: العمل في التيمم رقم 24 ص 56 حديث رقم 90 بلفظ: "حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجُرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلَّى".
(3)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: بدء التيمم ص 229 حديث رقم 884 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الغُسْلُ؟ وَأيُّ وضُوء أتَمُّ مِنَ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: وَأىُّ وُضُوء أتَمُّ مِنَ الغُسْلِ لِلجُنُبِ؟ وَلَكِنِّى يُخَيَّلُ إِلَى أنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِى الشَّىْءُ فَأمْسُّهُ فَأتَوَضَّأ لِذَلِكَ".
عب (1).
422/ 563 - "عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أنْ تَقْضِى غُسْلَكَ فَأىُّ وضُوءٍ أسْبَغُ مِنَ الغُسْلِ".
عب (2).
422/ 564 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: وَأىُّ وضُوء أفْضَلُ؟ وَفِى لَفْظٍ أهَمُّ مِنَ الغُسْلِ".
عب، ص (3).
422/ 565 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطبَ نَحْرَهُ دُونَ الحَرَمِ وَلَمْ يَأكُل مِنْهُ، فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ البَدَلُ".
س (4).
(1) مصنف عبد الرزاق، باب: الوضوء بعد الغسل 1/ 270 حديث رقم 1038 بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ فأقول: أما يجزيك الغسل؟ وأى وضوء أتم من الغسل؟ قال: وأى وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخول إلىّ أنه يخرج من ذَكَرى الشئ فأمُسُّه فأتوضأ لذلك".
(2)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: الوضوء بعد الغسل ص 271 حديث رقم 1039 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
مصنف عبد الرزاق، ج 1 باب: الوضوء بعد الغسل ص 271 حديث رقم 1040 بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله، بن عمر، عن نافع قال: سُئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: أى وضوء أفضل من الغسل؟ ورقم 1041 نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة، ج 14 ص 230 كتاب (الرد على أبي حنيفة) حديث رقم 18186 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما. =
422/ 566 - "عَنْ وَاصِل مَوْلَى ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأةٍ تَطَاوَلَ بِهَا دَمُ الحَيْضَةِ فَأرَادَتْ أنْ تَشْرَبَ دَوَاءً يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ بِهِ بَأسًا، وَبَعَثَ (*) ابْن عُمَرَ مَاء الأرَاكِ".
عب (1).
422/ 567 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأ القُرآنَ إلَّا طَاهِرًا".
عب (2).
422/ 568 - "عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ قَالَا: إِنَّا لَنَقْرَأُ مِنَ القُرآنِ بَعْدَ الحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً".
عب (3).
569/ 422 - "عَنْ يَحْيىَ البَكَّاء قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لابْن عُمَرَ: إِنِّى لَا أُحبُّكَ (*) في اللهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّى أَبْغَضُكَ في الله، إِنَّكَ تَسْألُ عَنْ أَذَانِكَ أجْرًا".
= وفى سنن البيهقى، ج 5 ص 243، 244 كتاب (الحج)، باب: ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل بلفظ: "وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدورى، ثنا الحسن بن بشر المعافى بن عمران، عن الأوزاعى، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كان نذرًا فعليه البدل"، كذا روى بهذا الإسناد عن الأوزاعى وأظنه وهما، فإنما رواه غيره عن الأوزاعى، عن عبد الله بن عامر الأسلمى، وعبد الله بن عامر يليق به رفع الموقوفات والله أعلم.
(*) أخرجه كذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق:(ونَعَتَ ابن عمر مَاءَ الأراك).
(1)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 318 حديث رقم 1220 باب: الدواء يقطع الحيضة - بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 338 حديث رقم 1314 باب: القراءة على غير وضوء - بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 338 حديث رقم 1316 باب: القراءة على غير وضوء - بلفظ:
"عبد الرزاق، عن الثورى، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير سمعت ابن عمر وابن عباس قالا: إنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء".
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق:"إِنِّى لأحِبُّكَ في اللهِ".
عب، وأبو الشيخ في الأذان (1).
422/ 570 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أنْ يَتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّى عَلَيْهَا".
عب (2).
422/ 571 - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا".
عب (3).
422/ 572 - "عَنْ أبِى هَارُونَ العَبْدِى: أنَّهُ رَأى ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأ في المَسْجِدِ".
عب (4).
422/ 573 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِالنَّوْم في المَسْجِدِ بَأسًا، كَانَ يَنَامُ فِيهِ".
عب (5).
422/ 574 - "عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْره قَالُوا: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ، فَقَالَ: أوْتِر أذَانَكَ، فَإِنَّ الأذَانَ وِتْرٌ".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 481 رقم 1852 باب: البغى في الأذان والأجر عليه - بلفظه مع زيادة.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج 2 ص 3 (باب: أجر المؤذن) بلفظ: "عن يحيى البكَّاء قال: قال رجل لابن عمر: إنِّى لأُحبك في الله، فقال ابن عمر: لكنى أبغضك في الله، قال: وَلِمَ؟ قال: إنك تتغنَّى في أذانك وتأخذ عليه أجرًا" رواه الطبرانى في الكبير وفيه يحيى البكاء، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، ووثقه يحيى ابن سعيد القطان، وقال محمد بن سعد: كان ثقة إن شاء الله.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 403 رقم 1576 باب: الصلاة على الطريق - بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 401 باب: السجود على العمامة - بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 418، 419 رقم 1639 باب: الوضوء في المسجد - بلفظه، ورقم 1642 بلفظه عن أبي هارون العبدى.
(5)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 420 رقم 1646 باب: الوضوء في المسجد، بلفظه.
عب، ص (1).
422/ 575 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كان ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الأذَانُ ثَلاثًا ثَلاثًا".
عب (2).
422/ 576 - "عَنْ يَحْيىَ بْنِ أبِى كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَالَ في الأذَانِ: حَىَّ عَلَى الفَلاحَ، قَالَ: حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أكْبَرُ، الله أكبَرُ، لَا إِلَهَ إلَّا الله".
عب (3).
422/ 577 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْن عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ في السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتيْنِ أوْ ثَلَاثًا حتَّى يَقُول: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاح، حَىَّ عَلَى الفَلَاح، حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل".
عب (4).
422/ 578 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ أوْ أخَّرَ أَوْ أَحْسَنَ أوْ أسَاءَ".
عب (5).
422/ 579 - "عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْن عُمَرَ، فَلَمَّا أخَذَ المُؤَذِّنُ في الإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْلِسُوا، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة فَقُومُوا".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 460 رقم 1784 باب: بدء الأذان - بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 460 - رقم 1785 باب: بدء الأذان، بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 460 رقم 1786 باب: بدء الأذان - بلفظه.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 464 رقم 1797 باب: بدء الأذان - بلفظه.
(5)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 477 رقم 1840 باب: المؤذن أمين والإمام ضامن - بلفظ: "عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة: أن ابن عمر قال: الإمام ضامن إن قَدَّم أو أخرَّ وأحْسَن أو أساء"، قال معمر: ليس كل الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عب (1).
422/ 580 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الإمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَليُصَلِّ الصَّلَاة الَّتِى نَسِىَ وَليُصَلِّ الأخْرَى بَعْدُ".
مالك، عب (2).
422/ 581 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُترَةُ الإِمَام سترَةُ مَنْ وَرَاءَهُ".
عب (3).
422/ 582 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَدَع أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأنْتَ تُصَلِّى، فَإنْ أبَى إلَّا أنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلهُ".
عب (4).
422/ 583 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ".
عب (5).
422/ 584 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأمُرُنَا أنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوتِ فُرَجٌ".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 506 رقم 1940 باب: قيام الناس عند الإقامة - بلفظه.
(2)
مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 5 رقم 2254 باب: الرجل يأتى الجماعة لصلاة فيجدهم في التى بعدها -، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 18 رقم 2317 باب: سترة الإمام سترة لمن وراءه -، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه بزيادة:"قال عبد الرزاق: وبه آخذ وهو الأمر الذى عليه القاضي".
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 20 رقم 2325: المار بين يدى المصلى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
(5)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 30 رقم 2366 باب: ما يقطع الصلاة، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما مع زيادة في آخره:"أو قال ما استطعت".
عب (1).
422/ 585 - "عَنْ أبِى بَردَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ (رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك) ".
عب (2).
422/ 586 - "عَنْ أبِى بَرَدَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب ابْنِ عُمَرَ فَسَمعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجدٌ: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17)} (*)، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَى: مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً قَطٌّ إِلَّا رَجَوْتُ أنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا".
عب (3).
422/ 587 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ مَأمُومًا، فَقَالَ الإمَامُ: سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللهُمَّ رَبنا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِمَامًا قالَ: سَمِعَ الله لَمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ كَثِيرًا".
عب (4).
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 57 رقم 2475 باب: فضل من واصل الصف والتوسع لمن دخل الصف - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 158 رقم 2890 باب: القول في الركوع والسجود.
(*) سورة القصص، الآية (17).
(3)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 159 رقم 2893 باب: القول في الركوع والسجود، الحديث بلفظه عن أبي بردة.
(4)
يؤيد هذا ما ورد في:
صحيح البخارى، ج 1 ص 134 كتاب (الصلاة) باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة: "حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا، ثم قال لما سلَّم: إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
وفى ص 135 باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، سواء "حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو مَنْكبَيْهِ إذا افتح الصلاة، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود". =
422/ 588 - "عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رآنِى ابْنُ عُمَرَ وَأنَا أُصَلِّى لَا أتَجَافَى عَنِ الأرْضِ بِذِرَاعِى، فَقَالَ: يَابْنَ أخِى! لَا تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُع، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَأبْدِ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ".
عب (1).
422/ 589 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأى الرَّجُلَ يُفَرِّجُ بَيْنَ أصَابِعِهِ في الصَّلَاةِ في السُّجُودِ نَهَاهُ، قَالَ: وَكَانَ هُوَ يَضُمُّ أصَابِعَهُ ضَمّا".
عب (2).
= وأيضًا ما جاء في صحيح مسلم، ج 1 ص 308 كتاب (الصلاة)، باب: ائتمام المأموم بالإمام - الحديث رقم 77/ 411 بنحو حديث البخارى رواية عن الزهرى - أيضًا - عن أنس بنحو الحديث الوارد في صحيح البخارى، ج 1 ص 143 المدون أعلاه.
وأيضًا الحديث رقم 68/ 414، ج 9 ص 300 عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون".
وفى سنن ابن ماجه، ج 1 ص 284 الحديث رقم 875 كتاب (إقامة الصلاة والسُّنة فيها)، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قال: "ربنا ولك الحمد".
والحديث رقم 876 عن الزهرى، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
(1)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 170 رقم 2927 باب: السجود - بلفظه عن آدم بن على.
مجمع الزوائد للهيثمى، ج 2 ص 126 باب: السجود - عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّيت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعهم على راحتيك، وجاف مرفقيك عن ضبعيك"، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله ثقات.
(2)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 171، 172 رقم 2932 باب: السجود - بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما مع زيادة لفظ: "ويبسطها".
422/ 590 - "عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَفَرَّجْتُ بَيْنَ أصَابعِى حِينَ سَجَدْتُ، فَقَالَ: يَابْنَ أَخِى! أُضْمُمْ أصَابِعَكَ إِذَا سَجَدْتَ وَاسْتَقْبِلْ بِكَفَّيْكَ القِبْلَةَ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الوَجْهِ".
عب (1).
422/ 591 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَليَضَعْ يَدَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اليَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، وَإذَا رَفَعَ أحَدُكُمْ رَأسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ فَلَيَرْفَعْ يَدَيْهِ مَعَهُ، فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الوَجْهِ".
عب (2).
422/ 592 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ".
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 172 رقم 2933 باب: السجود عن حفص بن عاصم - بلفظ: "صلَّيت إلى جنب ابن عمر، ففرجت بين أصابعى حين سجدت، فقال: يا ابن أخى! اضمم أصابعك إذا سجدت، واستقبل القبلة، واستقبل بالكفين القبلة، فإنهما يسجدان مع الوجه".
(2)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 172 رقم 2934، باب: السجود - عن نافع بلفظ: "أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه".
وفى رواية أخرى رقم 2935 عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا سجد أحدكم فليرفع يديه، فإن اليدين تسجدان مع الوجه".
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج 1 ص 226، 227، فقد ورد الحديث عن نافع، عن ابن عمر رفعه قال:"إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، فإذا رفعه فليرفعهما"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 102 باب: السجود على الركبتين والكفين والقدمين والجبهة، فقد ذكر الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سجد أحدكم فليضع يدبه، فإذا رفع فيلرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه".
كذا قال: ورواه إسماعيل بن على، عن أيوب فقال رفعه، ورواه حماد بن زيد، عن أيوب موقوفًا على ابن عمر، ورواه ابن أبي ليلى، عن نافع مرفوعًا.
عب (1).
422/ 593 - "عَنِ الأسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أنَّى يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: ارْم بِهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا".
عب (2).
422/ 594 - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَهُمَا".
عب (3).
422/ 595 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ واحدة السَّلَامُ عَلَيْكُمْ".
عب (4).
422/ 596 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَقَضَى مَا فَاتَهُ، وَإذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَىْءٍ لَمْ يَقُمْ حتَّى يَقُومَ الإِمَامُ".
عب (5).
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 175 رقم 2949 باب: موضع اليدين إذا خَرّ للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين - الحديث بلفظه عن نافع.
(2)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 175 رقم 1950 باب: موضع اليدين إذا خَرّ للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين - عن إبراهيم، عن الأسود قال: سئُل ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّى يضع الرجال يده إذا سجد؟ فقال: أرميهما حيث وقعتا".
(3)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 179 رقم 2969 باب: كيف النهوض من السجدة الآخرة، ومن الركعة الأولى والثانية - بلفظه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 222 رقم 3142 باب: التسليم - عن نافع بلفظه.
(5)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 225 رقم 3156 باب: متى يقوم الرجل يقضى ما فاته إذا سَلَّم الإمام؟ عن نافع بلفظه.
422/ 597 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَام الَّتِى يُعْلَنُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأ لِنَفْسِهِ".
مالك، عب (1).
422/ 598 - "عن نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأى رَجُلًا يُشِيرُ بِأصبعَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِدٌ، فَأشِّرْ بِأُصبِعٍ وَاحِدَة إِذَا أشَرْتَ".
عب (2).
422/ 599 - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الاعْتِمَادِ عَلَى الجدْرِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُهُ وَإنَّ ذَلِكَ ينقِصُ مِنَ الأجْرِ".
عب (3).
422/ 600 - "عَنِ الزُّهَرِىِّ: أنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى القَوْم وَهُمْ رُكُوعٌ أنْ يُكبِّرَ تَكْبِيرَةً وَقَدْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ".
عب (4).
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 596 رقم 3170 باب: ما يقرأ فيما يقضى - عن مالك، عن نافع بلفظه.
وفى موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 81 رقم 32 كتاب (الصلاة) باب: العمل في القراءة - عن مالك، عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شئ من الصلاة مع الإمام فيما جهر فبه الإمام بالقراءة أنه إذا سلَّم الإمام، قام عبد الله بن عمر، فقرأ لنفسه فيما يقضى وجهر".
(2)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 249 رقم 3241 باب: رفع اليدين في الدعاء - بلفظه عن نافع.
(3)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 277 رقم 3352: الرجل يُصلِّى وهو معتمد على الجدْر - بلفظه عن قتادة.
(4)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 278 رقم 3355 باب: الرجل يدخل والإمام راكع كم يُكبِّر؟ بلفظه عن الزهرى.
422/ 601 - "عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أدْرَكْتَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكعْتَ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أدْرَكْتَ، وَإذَا رَفَعَ قَبْلَ أنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ".
عب (1).
422/ 602 - "عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى المَسْجِدِ وَقَدْ صلِّىَ فِيهِ بَدَأ بِالفَرِيضَةِ".
عب (2).
422/ 603 - "عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أتَيْتَ المَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَلَا تُصَلِّ إلَّا المَكْتُوبَةَ".
مالك، عب (3).
422/ 604 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلَاتهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا، فَليَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ".
عب (4).
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 279 رقم 3361 باب: الرجل يدرك الإمام وهو راكع، فيرفع الإمام قبل أن يركع - بلفظه عن ابن جريج، عن نافع.
(2)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 295 رقم 3434 باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد - عن أيوب، عن نافع بلفظه.
(3)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 295 رقم 3435 باب: مَنْ دخل المسجد وقد صلَّى أهله، أيتطوع؟ الحديث بلفظه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه.
وفى موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 168 رقم 75 كتاب (الصلاة) باب: العمل في جامع الصلاة عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد، وقد صلَّى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئًا".
(4)
أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 306 رقم 3469 باب: السهو في الصلاة - عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه، وزاد قوله:"وكان الزهرى يقول: يسجد سجدتى السهو وهو جالس".
422/ 605 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلَاتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
عب (1).
422/ 606 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ".
عب (2).
422/ 607 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَن وَليُشِرْ إِشَارَةً، فَإِن ذَلِكَ رَدُّهُ".
عب (3).
422/ 608 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعِفَ الرَّجلُ في الصلاة أوْ ذَرَعَهُ القَىْءُ أوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضأ، ثمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
عب (4).
422/ 609 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".
(1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 2 ص 604 رقم 3470 باب: السهو في الصلاة الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه.
وفى موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 95 الحديث رقم 63 كتاب (الصلاة) باب: إتمام المصلِّى ما ذكر إذا شك في صلاته، بلفظ: عن مالك، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذى يظن أنه نسى في صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتى السهو وهو جالس".
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: السهو في الصلاة، ج 2 ص 309 رقم 3481 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة، ج 2 ص 336 رقم 3595 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث، ثم يرجع قبل أن يتكلم، ج 2 ص 339 رقم 3609 بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عب (1).
422/ 610 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أو ابْنَ عمْرٍو قَالَ: فَضْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ".
عب (2).
422/ 611 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَأى الإِنْسَانُ في ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ أتَمَّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
عب (3).
422/ 612 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أبَالِى مَنْ شَارَكَنِى فِيهَا".
عب (4).
422/ 613 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطعِمُ في كَفَّارَةِ اليَمِين صَامَ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ".
عب (5).
422/ 614 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أقْسَمْتَ مِرَارًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 345 رقم 3636 كتاب (الصلاة)، باب: الرجل يُصلِّى مخطئًا للقِبْلَة، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الإمام يحدث في صلاته بلفظه، عن ابن عمر، أو ابن عمرو رضي الله عنهم، ج 2 ص 355 رقم 3681.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة)، باب: الرجل يُصلِّى في ثوب غير طاهر بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 2 ص 359 رقم 3701.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الأمراء يؤخرون الصلاة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه، ج 2 ص 386 رقم 3800.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: من يجب عليه التكفير بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما ج 8 ص 501 رقم 16051.
عب (1).
422/ 615 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْد بْنِ ثَابِت في كَفَّارَةِ اليَمِينِ قَالَا: مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ".
عب (2).
422/ 616 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَالله إِنْ شَاءَ الله، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ".
عب (3).
422/ 617 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلَاةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".
عب (4).
422/ 618 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلَاةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبحِ وَصَلَاةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".
عب (5).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: الحلف على أمور شتَّى، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه -، ج 8 ص 504 رقم 16061.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عن زيد ابن ثابت بلفظه -، ج 8 ص 506 رقم 16068.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما ج 8 ص 515، 516 رقم 16111.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الإمام يؤتى في مسجده، عن نافع بلفظه - ج 2 ص 399، 400 رقم 3850.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة)، باب: الرجل يُصَلِّى في بيته، ثم يدرك الجماعة بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 2 ص 422 رقم 3939.
422/ 619 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيْهَا يَقُول: الرَّقبَةُ، وَالْكُسْوَةُ، وَالطعَامُ".
عب (1).
422/ 620 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ، لَا بَخْسَ وَلَا شَطَط".
عب (2).
422/ 621 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم وَيَسْتَوْدعُهُ وَيُعْطِيه مُضَارَبَة".
عب (3).
422/ 622 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ المُدَبَّر بِمَنْزِلَتِهِ (*) ".
عب (4).
422/ 623 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلَادُ المُدَبَّرَة بِمَنْزِلَة أُمِّهِمْ".
عب (5).
422/ 624 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: كَانَ لِى عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ، فَقَالَ: عُتِقَ كُلُّهُ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: لا نذر في معصية الله بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 8 ص 442 رقم 15838.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله؟ بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 9 ص 67 رقم 16367.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الرجل يشترى ويبيع في مرضه، وما على الموصى، والرجل يوصى بشئ واجب بلفظه عن نافع، ج 9 ص 94 رقم 16480.
(*) المصنف (بمنزلته)، والصواب بالتأنيث (المدبرة بمنزلتها).
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 9 ص 144 رقم 16683.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 9 ص 144 رقم 16682.
كذا من طريق سعيد بن المسيب ج 9 ص 145 رقم 16686.
عب (1).
422/ 625 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَبْدَأَ بِالْعِتْقِ".
عب (2).
422/ 626 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَتَمَشَّطنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ألْقَى الله فِى رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ".
عب (3).
422/ 627 - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابن عُمَرَ وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".
عب (4).
422/ 628 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ غُلَامًا سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: من أعتق بعض عبده بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 9 ص 149 رقم 16708.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: العتق عند الموت بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ج 9 ص 158 رقم 16743.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 9/ ص 249 رقم 17094 كتاب (الأشربة)، باب: امتشاط المرأة بالخمر، بلفظه: عن نافع.
وفى النهاية لابن الأثير ج 1/ ص 396، مادة، حصص ذكر حديث ابن عمر:"أتته امرأة فقالت: إن ابنتى تَمَعَّطَ شَعْرُها، وأمرونى أن أرجلها بالخمر، فقال: إن فَعَلَتْ ذلك فألقى الله في رأسها الحَاصَّة"، وهى العِلَّة التى تَحُصّ الشَّعر وتُذهِبه".
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 9/ ص 250 رقم 17096 كتاب (الأشربة)، باب: امتشاط المرأة بالخمر، بلفظه، عن عبد الله بن عمر، عن نافع.
قال حبيب الرحمن الأعظمى في السادس: "ريح من سرس"، و "السوسن" إن كان محفوظًا فهو جنس زهر مشهور، وإن كان الصواب "السوسن" بلا نون فهو شجر معروف في عروقه حلاوة، وفى فروعه مرارة، قاله المجد، وفى المنجد: يصنع منها شراب معروف خال من الكحول.
عب (1).
422/ 629 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".
عب (2).
422/ 630 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلَاقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".
عب (3).
422/ 631 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَّيَّب، وَلَا تَخْتَضِب، وَلَا تَكْتَحِل، وَلَا تَمَس طِيبًا، وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".
عب (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 9/ ص 251 رقم 17103 كتاب (الأشربة)، باب: التداوى بالخمر، بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 26 رقم 12039 كتاب (الطلاق)، باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ:"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلوا أجلها".
قال الأعظمى: نقله ابن حزم في المحلى ج 10/ ص 286، وأخرج مالك عن نافع، عن ابن عمر:"لا تبيت المُتَوَفَّى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلَاّ في بيتها، وأخرج البيهقى من طريق سالم عنه: "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عِدَّة وفاة، أو طلاق إلّا في بيتها" ج 7/ ص 436.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 7 ص 31 رقم 12061 في كتاب (الطلاق)، باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها، بلفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 436 كتاب (العدد)، باب: كيفية سكنى المطلقة والمتوفَّى عنها، بلفظه: عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله رضي الله عنه.
(*) هو الصواب وفى (ص)"لا تلبث" والمعنى، لا تبيت في غير بيتها.
(4)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 44 رقم 12115 كتاب (الطلاق)، باب: ما تتقى المتوفَّى عنها بلفظه، ما عدا كلمة:(تحليت به). =
422/ 632 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَاّ الَّتِى تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا متعَةَ لَهَا".
عب (1).
422/ 633 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أوْ مَا أشْبَهَهَا".
عب (2).
422/ 634 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ المُلَاعَنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ: ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ".
عب (3).
= وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 440 كتاب (العدد)، باب: كيف الإحداد، مع اختلاف يسير، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفى النهاية: مادة (عصب) قال: وفيه "المعتدة لا تلبس المُصَبَّغَة إلَاّ ثوبَ عَصْب" العَصْبُ: بُرُود يمينة يُعْصبُ غزلها، أى: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتى مَوْشِيًا لِبَقَاءِ ما عصب منه أبيض
…
إلى أن قال: فيكون النهى للمعتدَّة عما صُبِغَ بعد النسج. اهـ: نهاية (مادة عصب).
(1)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 68 رقم 12224 كتاب (الطلاق)، باب: متعة المطلَّقة بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الأعظمى: أخرجه مالك عن نافع.
وأخرجه مالك ج 2/ ص 573 رقم 45 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في متعة الطلاق، بلفظ:"وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول لكل مطلَّقة متعة إلَاّ التى تُطَلَّق، وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها".
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 73 رقم 12255 كتاب (الطلاق)، باب: وقف المُتْعَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 124 رقم 12478 كتاب (الطلاق)، باب: ادعاء المرأة الولد، وباب: ميراث الملاعنة، بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفى آخره: قال سفيان: المال كله.
422/ 635 - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيرُ الثَّلَاثَةِ".
عب (1).
422/ 636 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا رَضَاعَ (إِلَاّ) لِمَنْ أُرْضِعَ فِى الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِير".
مالك، عب (2).
422/ 637 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (*)، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ".
عب (3)
422/ 638 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تَحْرمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِهِ".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 454 رقم 13862 كتاب (الطلاق)، باب: شر الثلاثة، عن ميمون بن مهران.
(2)
أخرجه موطأ الإمام مالك، ج 2/ ص 603 كتاب (الرضاع) باب: رضاعة الصغير بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله ابن عمر كان يقول:"لا رضاعة إلَاّ لمن أُرْضِع في الصِّغر، ولا رضاعة لكبير".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 465 رقم 13905، باب:"لا رضاع بعد الفطام" بلفظه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وما بين القوسين أثبتناه من الموطأ، ومصنف عبد الرزاق.
(*) سورة النساء من الآية (23).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 466 رقم 13911، باب:(القليل من الرضاعة) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: يحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال: الله خير من عائشة، قال الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ولم يقل: رضعة ولا رضعتين".
عب (1).
422/ 639 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصرفْه فِى شَىْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
عب (2).
422/ 640 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ فلَا تَأخُذْ إِلَاّ رَأسَ مَالِكَ، أوِ الَّذِى أَسْلَفْتَ فِيهِ".
عب (3).
422/ 641 - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِى كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إن الإِسْلَامَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 468 رقم 13919، باب:(القليل من الرضاع) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر، سأله رجل: أتُحَرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلَاّ حرامًا، فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرِّم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 458 (كتاب الرضاع)، باب: من قال: يحرِّم قليل الرضاع وكثيره، بلفظ:"أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خمروية، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن شئ من أمر الرضاع؟ فقال: لا أعلم إلَاّ أن الله قد حرَّم الأخت من الرضاعة، فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرِّم الرَّضعة ولا الرضعتان، ولا المصَّة ولا المصَّتان، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين معك ".
وقد ورد بالأصل قوله: "أنه لا يزعم رضعة ولا رضعتان"، وفى المراجع:"أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان" ولعله الصواب.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 14 رقم 14109 كتاب (البيوع) باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا سلَّفت سلفًا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه".
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 14 رقم 14106 كتاب (البيوع)، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظ:"أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: إذا سلَّفت في شئ فلا تأخذ إلَاّ رأس مالك، أو الذى سلَّفت فيه".
عب (1).
422/ 642 - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَن بَعيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لَا، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعَيرَيْنِ".
عب (2).
422/ 643 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
عب (3).
422/ 644 - "عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالَا: وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".
عب (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 15 رقم 14115 كتاب (البيوع)، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظه عن ابن سيرين.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 6/ ص 29 كتاب (البيوع)، باب: من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت: بلفظ: "عن ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلم في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين".
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 21، 22 رقم 4140 كتاب (البيوع)، باب: بيع الحيوان بالحيوان بلفظه، عن طاووس.
وأخرج البيهقى في سننه ج 5/ ص 287 كتاب (البيوع) باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب، والذهب والفضة، بلفظ:"عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنه سُئل عن بعير ببعيربن، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين".
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 25 رقم 14154 كتاب (البيوع) باب: السلف في الحيوان، بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 28 كتاب (البيوع)، باب: الأرزاق قبل أن تقبض، بلفظه: عن الزهرى.
وأخرجه ابن الأثير في النهاية ج 4/ ص 81 مادة: (قطط)، كما في حديث زيد، وابن عمر رضي الله عنهما "كانا لا يريان ببيع القُطوط باسًا إذا خرجت". =
422/ 645 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، البُر بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً".
عب (1).
422/ 646 - "عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَة قَلِيلًا لِيَقْطَعَ البَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ".
عب (2).
422/ 647 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أنْ يَشْتَرِىَ جَارِيَة فَوَاطَأهُمْ عَلَى ثَمَن، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا وَبَطنِهَا وَقَبَّلَهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا".
عب (3).
= القُطوطُ: جمع قِط، وهو الكتاب، والصَّكّ يُكْتَب للإنسان فيه شئ يصل إليه.
والقِط النَّصيب، وأراد بها الأرزاق، والجوائز التى يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعُمّال، وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يَحْصُل ما فيها في مِلكِ من كُتِبَتْ له.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 30 رقم 14175 كتاب (البيوع) باب: الطعام مثلًا بمثل، بلفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 51 رقم 14266 كتاب (البيوع)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بلفظه: عن نافع.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 286 رقم 13200 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يكشف الأمَة حين يشتريها، بلفظ:"عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: كان إذا أراد أن يشترى جارية، فواطأهم على ثمن، وضع يده على عجزها، وينظر إلى ساقيها، وقبلها، يعنى بطنها".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 5/ ص 329 كتاب (البيوع)، باب: الرجل يريد شراء جارية، فينظر إلى ما ليس منها بعورة، مع اختلاف يسير، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
422/ 648 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الله أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ".
عب (1).
422/ 649 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِّى كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَأَنَّهَا أَحَلَّتْ لِى أَطُوفُ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا تَحِلّ لَكَ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أنْ تَتَزَوَّجَهَا، أوْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ".
عب (2).
422/ 650 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأَ فَرْجًا إِلَاّ فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإنْ شِئتَ أعْتَقْتَ".
عب (3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1/ ص 358 رقم 1391 كتاب (الصلاة)، باب: ما يكفى الرجل من الثياب، بلفظه: "عن نافع قال: رآنى ابن عمر أُصلِّى في ثوب واحد، فقال: ألم أكىسُك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: وذكر الحديث.
وانظر رقم 1390 من نفس المصدر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 2/ ص 236 كتاب (الصلاة)، باب: ما يستحب للرجل أن يُصلِّى فيه من الثياب، بلفظ:"عن نافع قال: رآنى ابن عمر وأنا أصَلِّى في ثوب واحد، فقال؟ ألم أكسك؟ قلت: بلى، قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا! ؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صَلَّى أحدكم في ثوب فليشده على حفوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود".
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 216 رقم 12848 كتاب (الطلاق) باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظ:"عبد الرزاق عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى كانت لها جارية، وإنها أحلتها لى أطوف عليها، فقال: لا تحل لك إلَاّ بإحدى ثلاث: إما أن تتزوّجها، أو تشتريها أو تهبها لك".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 151 كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج بجارية أُمه أو بجارية أَبيه، وأنها لا تحل بالإحلال، بلفظ:"عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى أحلت لى جاريتها، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإنها لا تحل لك إلَاّ بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شرى، أو نكاح".
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 215 رقم 12847 كتاب (الطلاق)، باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظه:"عن معمر، عن قتادة: أن ابن عمر قال: وذكر الحديث بلفظه". =
422/ 651 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا بِأَنْ يَتَسَرَّى العَبْدُ".
عب (1).
422/ 652 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا".
عب وسنده صحيح (2).
422/ 653 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَةِ تُبَاعُ أوْ تُعْتَقُ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ".
عب (3).
422/ 654 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى أُمِّ الْوَلَدِ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً".
عب (4).
= وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ج 7/ ص 152.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح)، باب: ما جاء في تسرى العبد ج 7/ ص 152 فقد ذكره بلفظ قريب.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 215 برقمى 12844، 12845 كتاب (الطلاق)، باب: استسرار العبد، الأول عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا بأس أن يتسرّى العبد".
والثانى عن نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُريتان وأعتقهما جميعًا وقال: لا تقربهما إلَاّ بنكاح، وأخبرنا ابن جريج عن نافع.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 227 رقم 12906 كتاب (الطلاق)، باب: الأمَة العذراء تُباع، بلفظه مع زيادة في آخره وهى:(قال معمر: وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 226 رقم 12900 كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ الأمَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 232 رقم 12930 كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ السُّرِّية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها، بلفظه: عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 447 كتاب (العِدَّة)، باب استبراء أم الولد بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفِّى عنها سيدها تعتد بحيضة".، وذكر حديثًا بعده في هذا، وانظره أيضًا في ص 450 عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
422/ 655 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ".
عب (1).
422/ 656 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلَامِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ".
مالك، عب (2).
422/ 657 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَة تُعْتَقُ، قَالَ: لَا تُخَيَّرُ إِلَاّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ، وَإِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَا خِيَارَ لَهَا".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 238 رقم 12959 كتاب (الطلاق)، باب: طلاق الحرة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 369 كتاب (الرجعة)، باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق: بالرجل والعِدَّة بالنساء، ومن قال: هما جميعًا بالنساء، بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الأمَة تكون تحت الحرّ تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بَانَت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيضًا، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر، فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقِّه، هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك.
(2)
أخرج الإمام مالك في موطئه ج 2/ ص 575 رقم 51 كتاب (الطلاق)، باب: ما جاء في طلاق العبد، بلفظ:"وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شئ، فأما أن يأخذ الرجل أمَة غلامه، أو أمَة وليدته، فلا جناح عليه".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 240 رقم 12968 كتاب (الطلاق)، باب: طلاق العبد بيد سيّده، بلفظه:"عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر".
وكذا أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 7/ ص 360 كتاب (الخُلع والطلاق)، باب طلاق العبد بغير إذن سيِّده، بلفظ:"أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شئ".
عب (1).
422/ 658 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: مَهْرُهَا سِوَى عِتْقِهَا".
عب (2).
422/ 659 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَأمُرْ وَلِيُّهَا فَليُزَوِّجْهَا".
عب (3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 251 رقم 13013 كتاب (الطلاق)، باب: الأَمَة تُعتق عند العبد، أورد شطرًا، بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تُخيَّر إلَاّ أن تكون عند عبد"، وفى نفس المصدر ص 254 باب: الأَمَة تُعْتَق عند الحُرّ، أورد الشطر الأخير برقم 13027 بلفظ:"عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أُعْتِقَتْ عند حُرٍّ فلا خيار لها".
وأخرج البيهقى الجزء الأول من الحديث في سننه الكبرى كتاب (النكاح)، باب: الأَمَة تُعْتَق وزوجها عبد ج 7/ ص 222.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 272 رقم 13124 كتاب (الطلاق) باب: عتقها صداقها، بلفظ:"عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأَمَة ثم يتزوجها، قال: يُمْهرها سوى عتقها".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا" ج 7/ ص 128.
ورواية البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (النكاح)، باب: الرجل يعتق أَمَته، ثم يتزوج بها، ج 7/ ص 128 بلفظ:"عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا".
(قال الشيخ): وعلى مثل هذا يدل حديث أبى موسى برواية أبى بكر بن عياش، وبالله التوفيق، وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 273 رقم 13128 كتاب (الطلاق)، باب: الولى والشهود في المملوكين، ذكر الحديث بلفظه، ثم قال الثورى: يشهد الرجل إذا أنكح أمَته عبده أو غيره.
422/ 660 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الوَلَدِ عُتِقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا".
عب (1).
422/ 661 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الأَمَةِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوجٍ فَزَنَتْ جُلدَتْ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاج رَجَعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلطَانِ".
عب (2).
422/ 662 - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُل يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِى فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَمَرَ الله بالْوَفَاء، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ العُدْوَانِ".
عب (3).
422/ 663 - "عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِى وَبَعِيرِى سَوَاءٌ".
عب (4).
422/ 664 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى أَرْضهُ بِالثُّلُثِ".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 298 رقم 13254 كتاب (الطلاق)، باب: عتق ولد أُمُّ الولد بلفظ: عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها".
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 395 رقم 13610، باب:(زنا الأَمَة) بلفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 67 رقم 14338 كتاب (البيوع) باب: المكيال والميزان بلفظه: عن أيوب.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 94 رقم 14458 كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج 6/ ص 133 كتاب (المزارعة)، باب: بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع". قال: وعن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سُئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: "أرضى ويعيرى سواء".
عب (1).
422/ 665 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلَا تَبِعْهَا".
عب (2).
422/ 666 - "عَنْ يَعْقُوبَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى المَيْسَرةِ، فَأَتَاهُ بِنَقْدِ وَرِقٍ (*) أقضَلَ مِنْ وَرِقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أفْضَلُ مِنْ وَرِقِى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِى أَتَقْبَلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
عب (3).
422/ 667 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أنْ يَأخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِم".
عب (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 101 رقم 14479 كتاب (البيوع) باب: المزارعة على الثلث والربع، بلفظه: عن مجاهد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 8/ ص 112 رقم 14521، 14522 كتاب (البيوع)، باب: بيع المصاحف، الأول عن ابن عباس قال في بيع المصاحف:"اشترها ولا تبعها"، قال: وقال ذلك ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقوله.
والثانى رقم 14522 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد القدوس بن حبيب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
(*) في المصنف (ينقِدُ وَرِقًا) بالفعلية بدلًا من (بِنَقْدِ وَرِقٍ) بالإسمية، ففى الأصل (بالباء الموحدة التحتية، وفى المصنف بالياء المثناة من تحت).
والوَرِق - بكسر الراء -: الفِضَّة، قاله ابن الأثير في نهايته، ج 5 ص 175.
والنَّيْل: كل ما ينال، وهو المعروف (لسان العرب) لابن منظور ص 4593.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، عن يعقوب بلفظه، ج 8 ص 14576.
(4)
أخرجه عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة أيأخذ مكانة ذهبًا؟ من طريق سعيد بن جبير، بلفظه، ج 8 ص 126 رقم 14577.
قال داود: وكان سعيد بن جبير يعنى به.
422/ 668 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ يَبْتَاعُ إِلَى المَيْسَرَةِ (*) وَلَا يُسَمَّى أَجَلًا".
عب (1).
422/ 669 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا فَأهْدَى لِى هَدِيَّةً، قَالَ: أَثِبْهُ (* *) مَكَانَ هَدِيَّتِهِ أَوِ احْبِسْهَا (* * *) لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، أوْ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ".
عب (2).
422/ 670 - "مَالِك: أَنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنّى أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطتُ عَلَيْهِ قَضَاءً أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيفَ تَأمُرُنِى؟ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ الله، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَكَ إِلَاّ وَجْهُهُ، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَ لِتَأَخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبِ مَالٍ، فَكَيْفَ تَأمُرُنِى؟ قَالَ: أَرَى أنْ تَشُقَّ صَكَّك، فَإنْ أَعْطَاكَ مثْلَ الَّذِى أسْلَفْتَهُ قَبِلتَ، وَإنْ أَعْطَاكَ دُونَ مَا أَسْلَفْتَهُ فَأَخذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإنْ أَعْطَاكَ أَفضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةَ بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أنْظَرْتَهُ".
عب (3).
(*) في مصنف عبد الرزاق (إلى مَيْسرةٍ) بالتنكبر بدلًا من (إلى المَيسرة) بالتعريف.
(1)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 138 رقم 14635 كتاب البيوع باب: البيع بالثمن إلى أجلين بلفظه من طريقين: من طريق معمر، ومن طريق يعقوب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبى بزة، عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمى أجلًا.
(* *) في المصنف (فقال) بدلًا من (قال).
(* * *) في المصنف (أحسبها) بدلًا من (أحبسها).
(2)
أخرجه عبد الرزاق كتاب (البيوع)، باب: الرجل يهدى لمن أسلفه من طريق أبى إسحاق عن رجُل بلفظه ج 8 ص 144 رقم 14655.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: قرض جرًا منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟ ، عن مالك بلفظه، ج 8 ص 146 رقم 14662، والتصويب من المصنف لعبد الرزاق.
5422/ 671 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بنَقْد، ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ بدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَد؟ قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".
عب (1).
422/ 672 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الأمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أنْ يَطأَ أُخْتَهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ".
عب (2).
422/ 673 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بِيعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا (*) ".
عب (3).
422/ 674 - "عَنْ زُرْعَةَ بْنِ نُوف (* *) قَالَ: سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ عَنْ صيَام الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَعُد أُولَئكَ فِينَا منَ السَّابقينَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صيَامِ يَوْمٍ وَإفْطَارِ يَوْمٍ؟ فَقًالَ: لَمْ يَدَعْ ذَلكَ لِصَائِمٍ صَيَامًا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْر؟ فقَالَ: صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ".
كر (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: الرجل يبيع السَّلعة، ثم يريد اشتراءها بنقد من طريق ليث، عن مجاهد بلفظه، ج 8 ع 187 رقم 14822.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين - حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه - 12746، ج 7 ص 194 إلَاّ أنه قال:(ابنتها) بدلًا من (أختها).
وفى رقم 12747 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن غير واحد من أصحاب أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها.
(*) معنى (بيع ده دوازده) كما بيَّنه ابن عباس قال: "ذاك بيع الأعاجم". راجع: المصدر السابق في 8 ص 233.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب:(بيع ده دوازده) بلفظه من طريق الثورى، عن ابن أبى نُعْمٍ، عن ابن عمر، ج 8 ص 232 رقم 15010.
(* *) زرعة بن ثوب.
(4)
أخرجه تاريخ ابن عساكر، ج 5 ص 376 ترجمة (زرعة بن ثوب) بلفظ: وأسند الخطيب والحافظ إليه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن صوم الدهر؟ فقال لنا: نعد أولئك فينا من السابقين، قال: وسألته عن صيام يوم وإفطار يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم صيامًا، قال: وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال: صام ذلك الدهر وأفطره.
422/ 675 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ أنَّ لِى جَارًا يَأكُلُ الرِّبَا، وإنَّهُ يَدْعُونِى إِلَى طَعَامِهِ أَفآتِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
ابن جرير (1).
422/ 676 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: العَبْدُ وَمَالُهُ لِسيِّدِهِ، يَأكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِى بِالْمَعْرُوفِ".
ابن جرير (2).
422/ 677 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الأَوْعِيَةُ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَا تُحِلُّهُ".
ابن جرير (3).
422/ 678 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى الخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا".
ابن جرير (4).
(1) و (2) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج 5 ص 327 كتاب البيوع باب: ما جاء في مال العبد بلفظ متقارب.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 209، 210 رقم 16961، 16963 بألفاظ مقاربة.
(4)
أخرجه أحمد في مسنده، ج 5 ص 213 صدر الحديث:"يمسح المسافر على الخُفَّيْن" عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة)، باب: ما ورد في ترك التوقيت، ج 1 ص 278 عن عمر رضي الله عنه بلفظه.
قال البيهقى: رواه إبراهيم النخعى، عن أبى عبد الله الجدلى دون الزيادة التى رواها منصور، وسعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمى.
وفى البيهقى في السنن الكبرى، ج 1 ص 280، باب: ما ورد في ترك التوقيت بلفظ: "محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الله بن الحسن القاضي، حدثنا الحارث بن أبى أسامة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخُفَّيْن وقنا"، وبمعناه رواه عبد الله ابن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، وقد رويناه عن عمر، وعلى، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم التوقيت، وقولهم يوافق السُّنة التى هى أشهر وأكثر، والأصل وجوب غَسْل الرجلين، فالمصير إليه أولى.
قال أبو على الزعفرانى: رجع أبو عبد الله الشافعى إلى التوقيت في المسح عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها".
422/ 679 - "عَنْ طَاوُوس قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الركْعَتَيْنِ بَعَدْ العَصْرِ، فَرَخَّصَ فِيْهِمَا".
ابن جرير (1).
422/ 680 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى لأَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ، قَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقَتَ".
ص (2).
422/ 681 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِىَ مِنْهُ فَهُوَ نَجِسٌ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ".
ص (3).
422/ 682 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَامَ وَهُوَ مُضْطَجِع فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوضُوءُ".
(1) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 476، 477 كتاب الصلاة باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين بلفظ: عن طاووس قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارة)(باب: بعد الغُسل من الجنابة) ج 1 ص 68 ص بلفظه.
(3)
أخرجه ابن عدى في الكامل، عن أبى الدرداء جزءًا منه، بلفظ:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه بول منقع" ج 6 ص 2069.
قال ابن عدى: قال لنا ابن صاعد: رفعه شيخ مجهول، عن قيس، ثنا أحمد بن يحيى بن زهير، ثنا يحيى بن مُعَلَّى بن منصور، ثنا محمد بن الصلت، عن قيس، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه، فقال: مرحبًا يا بنت بنى ضيعة قومه".
قال: وهذا الحديث لم يوصله فقال فيه عن ابن عباس غير قيس بن الربيع.
فأخرجه مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 82 باب: في الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب، بلفظه:"حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبى سنان ضرار، عن محارب، عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقى منه نجس، ولا تندخل الملائكة بيتًا فيه بول".
عب (1).
422/ 683 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، وَإذَا رَدَدَتَّ فَأَسْمِعْ".
ص (2).
422/ 684 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِرُّوا مِنَ الشَّرِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
هب (3)
422/ 685 - "عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلتُ: أَمَا نَجْلسُ إِلَى أَئمَّتِنَا هَؤُلَاءِ يَتَكَلَّمُونَ بِالْكَلَامِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ الحَقَّ غَيْرُهُ فَنُصَدِّقُهُمْ، وَيَقْضُونَ بِاَلْجورِ فَنُقَوِّيهِمْ عَلَيْه وَنُحَسِّنُهُ لَهُمْ، فَكَيْفَ تَرَى فِى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِى! كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نعدُّ هَذَا النِّفَاقَ، فَلَا أدْرِى كَيْفَ هُوَ عِنْدَكم".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من النوم، ج 1 ص 129، 130 - رقمى 482، 484 بلفظ مقارب.
وفى رقم 484 لفظه: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان ينام وهو جالس فلا يتوضأ، وإذا نام مضطجعًا أعاد الوضوء".
ومثله رقم 485 من طريق معمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أما رقم 482 لفظه: "عبد الرزاق، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من نام مضطجعًا فليتوضأ".
(2)
ذكره ابن حجر في فتح البارى، ج 11 ص 18 أئناء شرحه لحديث البراء بن عازب قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع" الحديث.
وقال أخرجه البخارى في الأدب المفرد بسند صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الأدب المفرد للإمام البخارى، ج 2 ص 464 رقم 460/ 1005 باب: يُسمع إذا سلم حديث بلفظ: "حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسًا فيه عبد الله بن عمر فقال: "إذا سَلَّمْت فاسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة".
(3)
أخرجه البيهقى في شعب الإيمان، باب: في مباعدة الكفار والمفسدين، ج 7 ص 44 بلفظه رقم 9389.
عب (1).
422/ 686 - "عَنِ الثَّوْرِىٍّ، عَنْ أبِى سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَة قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لَا أَدْرِى ابْن مَسْعُودٍ اوِ ابْن عُمَرَ لأنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادقًا".
عب (2).
(1) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 12 ص 331 رقم 13264 بلفظ:"حدثنا أبو شعيب الحرانى، حدثنا يحيى ابن عبد الله البابلتى، حدثنا الأوزاعى، حدثنا الزهري، عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! إنا ندخل على الأمراء فيقضى أحدهم بالقضاء جورًا، فنقول: وفقك الله، فينظر إلى الرجل منا فيثنى عليه، فقال: أما نحن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نعده نفاقًا، فما أدرى ما تعدونه أنتم؟ ".
وفى 13265 بلفظ: "حدثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكى، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، ثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عروة بن الزبير قال: أتيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنا نجلس إلى الأمراء فيكلمون بالكلام ونحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، ويقضون بالجُور فنقويهم عليه ونحسنه لهم، فكيف تري في ذلك؟ فقال: يا بن أخى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نَعُدُّ هذا النفاق".
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 8 ص 469 رقم 15929 باب: الأيمان ولا يحلف إلَاّ بلفظه.