المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتمة: لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ: فِي الْإِيلَاءِ

- ‌تَتِمَّةٌ: لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الظِّهَارِ

- ‌أَرْكَانُ الظِّهَارِ

- ‌فَصْلٌ: فِي اللِّعَانِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاسْتِبْرَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الرَّضَاعِ

- ‌ فَصْلٌ: فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي النَّفَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الدِّيَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ: فِي حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ شَارِبِ الْمُسْكِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ: فِي حُكْمِ الصِّيَالِ وَمَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ

- ‌فَصْلٌ: فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الرِّدَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ: فِي قَسْمِ الْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي قَسْمِ الْفَيْءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِزْيَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي الْأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْأُضْحِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌فَصْلٌ: فِي النُّذُورِ

- ‌خَاتِمَةٌ فِيهَا مَسَائِلُ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالنَّذْرِ:

- ‌[فَرْعٌ النَّذْرُ لِلْكَعْبَةِ]

- ‌كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌[فَصْلٌ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ]

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌تتمة: لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته

نِيَابَةً عَنْهُ. لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى دَوَامِ إضْرَارِهَا وَلَا إجْبَارَ عَلَى الْفَيْئَةِ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِجْبَارِ، وَالطَّلَاقُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَنَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَقُولُ أَوْقَعْت عَلَى فُلَانَةَ عَلَى فُلَانٍ طَلْقَةً كَمَا حُكِيَ عَنْ الْإِمْلَاءِ أَوْ حَكَمْت عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ بِطَلْقَةٍ.

تَنْبِيهٌ: يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ لِيَثْبُتَ امْتِنَاعُهُ كَالْعَضَلِ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِلطَّلَاقِ حُضُورُهُ عِنْدَهُ وَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ وَلَا بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ طَلَاقِهِ. وَإِنْ طَلَّقَا مَعًا وَقَعَ الطَّلَاقَانِ وَإِنْ طَلَّقَ الْقَاضِي مَعَ الْفَيْئَةِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ بَعْدَ طَلَاقِ الْقَاضِي وَقَعَ الطَّلَاقُ إنْ كَانَ طَلَاقُ الْقَاضِي رَجْعِيًّا.

‌تَتِمَّةٌ: لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ

بِأَنْ ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا اهـ. مَرَّ قَالَ الْعَنَانِيُّ وَإِذَا طَلَّقَ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ وَبَانَ أَنَّ الْمُولِي وَطِئَ قَبْلَ تَطْلِيقِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، وَلَوْ وَقَعَ طَلَاقُ الْقَاضِي وَالْمُولِي مَعًا نَفَذَ طَلَاقُ الْمُولِي جَزْمًا.

وَكَذَا الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالًا لِغَائِبٍ وَاتَّفَقَ أَنَّ الْغَائِبَ بَاعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى بَيْعِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ أَقْوَى وَلَمْ نَقُلْ بِوُقُوعِ بَيْعِ الْحَاكِمِ أَيْضًا كَمَا هُنَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْبَيْعَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ.

قَوْلُهُ: (طَلْقَةً) أَيْ وَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ لِعَدَمِ دُخُولٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ ثَلَاثٍ زِيَادِيٌّ وَإِذَا أَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ مُكْرَهًا وَقَعَ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ بِحَقٍّ اهـ. ح ف. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: طَلْقَةً أَيْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا لَغَا الزَّائِدُ، وَلَوْ طَلَّقَ الْمُولِي وَلَوْ جَاهِلًا بِطَلَاقِ الْقَاضِي مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَقَعَ مَا أَوْقَعَهُ أَيْضًا الْمُولِي بِخِلَافِ عَكْسِهِ، بِأَنْ طَلَّقَ الْقَاضِي بَعْدَ طَلَاقِ الْمُولِي، وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الْقَاضِي وَكَذَا وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ وَطْئِهِ، وَلَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ مَعَ وَطْئِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا مَعًا أَنْ يَقَعَ هُنَا. وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ لِئَلَّا يَلْزَمَ خُرُوجُ الْوَطْءِ عَنْ الْحِلِّ إلَى الْحُرْمَةِ، عَلَى أَنَّ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا إذَا طَلَّقَا مَعًا نَظَرٌ إذْ طَلَاقُ الْقَاضِي إنَّمَا يَقَعُ مَعَ الِامْتِنَاعِ وَمَعَ طَلَاقِ الْمُولِي لَا امْتِنَاعَ اهـ.

قَوْلُهُ: (إلَّا إنْ تَعَذَّرَ) : أَيْ حُضُورُهُ وَعِبَارَةُ م د قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَعَذَّرَ أَيْ بِغَيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ تَمَرُّدٍ أَيْ تَكَبُّرٍ فَإِنَّ الْكِبْرَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ إبْلِيسَ مِنْ الْجَنَّةِ فَإِنَّهَا دَارُ التَّوَاضُعِ، وَالتَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ وَدَارُ الْبَقَاءِ، وَلَيْسَ الْعِصْيَانُ سَبَبًا فِي خُرُوجِهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَوْ تَابَ لَتِيبَ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى:{فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} [الأعراف: 13] بَيْضَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلطَّلَاقِ حُضُورُهُ) : أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ أَوْ تَعَذُّرِ حُضُورِهِ وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَيُشْتَرَطُ فِي تَطْلِيقِهِ عَنْهُ حُضُورُهُ، لِيَثْبُتَ امْتِنَاعُهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ بِنَحْوِ: غَيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ.

قَوْلُهُ: (فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ) : لِأَنَّهُ يُمْهَلُ إذَا اُسْتُمْهِلَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لِيَفِيءَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (إنْ كَانَ طَلَاقُ الْقَاضِي رَجْعِيًّا) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَائِنًا لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْقَاضِيَ لَا يُطَلِّقُ إلَّا طَلْقَةً فَكَيْفَ يَكُونُ طَلَاقُهُ بَائِنًا.

[تَتِمَّةٌ لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ]

قَوْلُهُ: (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) وَلَمْ تُصَدَّقْ وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْقَوْلَ: قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَمَا اسْتَثْنَى مِنْهَا فَقَالَ:

الْقَوْلُ قَوْلُ وَاطِئٍ فِي سِتَّةٍ

مَضْبُوطَةٍ بِالْحِفْظِ عِنْدَ الثِّقَةِ

الْحَلِفُ فِي التَّحْلِيلِ وَالثُّيُوبَةِ

وَالْوَطْءُ مَعَ فَرْعٍ أَتَى وَعُنَّةٍ

وَمِثْلُ ذَا الْإِيلَاءِ وَالتَّعْلِيقُ

بِطَلْقَةٍ لِسُنَّةٍ تَحْقِيقٌ

اهـ.

فَمُدَّعِي الْوَطْءِ فِي التَّحْلِيلِ مِنْهَا أَوْ مِنْ الْمُحَلِّلِ مُصَدَّقٌ وَفِي الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ، يُصَدَّقُ إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ وَلَوْ قَالَ

ص: 10