الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِهِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، فَلَيْسَ لَهُ إمْضَاؤُهُ إذَا عَادَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ. كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: وَلَوْ قَالَ قَاضِي بَلَدِ الْحَاضِرِ وَهُوَ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ حَكَمْتُ بِكَذَا عَلَى فُلَانٍ الَّذِي بِبَلَدِك نَفَّذَهُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَالْإِنْهَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ كِتَابٍ بِحُكْمٍ يَمْضِي مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِفَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَالْإِنْهَاءُ بِسَمَاعِ حُجَّةٍ يُقْبَلُ فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا فِيمَا دُونَهُ وَفَارَقَ الْإِنْهَاءَ بِالْحُكْمِ بِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْحُجَّةِ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ وَالْعِبْرَةُ بِالْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِي الْمَنْهِيِّ وَالْغَرِيمِ وَمَسَافَةُ الْعَدْوَى مَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا إلَى مَحَلِّهِ يَوْمَهُ الْمُعْتَدِلَ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعَدِّي أَيْ يُعَيِّنُ مَنْ طَلَبَ خَصْمًا مِنْهَا عَلَى إحْضَارِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ عَسُرَ إحْضَارُ الْحُجَّةِ مَعَ الْقُرْبِ بِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ.
فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ
بِكَسْرِ الْقَافِ وَهِيَ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْضٍ وَالْقَسَّامُ الَّذِي يَقْسِمُ الْأَشْيَاءَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ لَبِيدٌ
فَارْضَ بِمَا قَسَمَ الْمَلِيكُ فَإِنَّمَا
…
قَسَمَ الْمَعِيشَةَ بَيْنَنَا قَسَّامُهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
عِشْرِينَ سَنَةً فَهَذَا لَمْ يُمْكِنْ مُعَامَلَتُهُ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) وَهُوَ الْمَنْهِيُّ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِبَلَدِ الْحَاكِمِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ.
قَوْلُهُ: (لِلْمُدَّعِي) أَيْ الَّذِي حَكَمَ لِلْمُدَّعِي. فَأَلْ اسْمٌ مَوْصُولٌ وَقَوْلُهُ: الْحَاضِرِ صِفَةٌ لِلْمُدَّعِي.
قَوْلُهُ: (فَشَافَهَهُ) أَيْ خَاطَبَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ. أَيْ شَافَهَ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِي قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَيَشْمَلُ الشَّادَّ إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وحج.
قَوْلُهُ: (أَمْضَاهُ) أَيْ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ) أَيْ الْإِمْضَاءُ وَقَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ شَافَهَهُ.
قَوْلُهُ: (قَضَاءً بِعِلْمِهِ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَا لَوْ شَافَهَهُ) . مَفْهُومُ قَوْلِهِ: بِبَلَدِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.
قَوْلُهُ: (فِي غَيْرِ عَمَلِهِ) أَيْ الْمُخْبِرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ: إذَا عَادَ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِهَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ فِي غَيْرِهَا فَلَا يَنْفُذُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ كَالْمَعْزُولِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ. قَوْلُهُ: (فَلَيْسَ لَهُ إمْضَاؤُهُ) أَيْ لَيْسَ لِلْمُخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ إمْضَاؤُهُ أَيْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَيْ الْمُخْبِرِ بِالْكَسْرِ عَلَى الْإِنْشَاءِ فَهُوَ كَالْإِخْبَارِ بَعْدَ الْعَزْلِ فَلَا يُفِيدُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا بِالْحُكْمِ وَالْمَنْهِيُّ لَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، لَمْ يَحْكُمْ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ إخْبَارَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ اهـ بِالْحَرْفِ.
قَوْلُهُ: (وَالْإِنْهَاءُ) أَيْ الْمَنْهِيُّ وَالْعِبَارَةُ فِيهَا قَلْبٌ أَيْ الْحُكْمُ الْمَنْهِيُّ.
قَوْلُهُ: (يَمْضِي مُطْلَقًا) أَيْ يَنْفُذُ.
قَوْلُهُ: (وَالْإِنْهَاءُ بِسَمَاعِ حُجَّةٍ) بِأَنْ أَنْهَى لَهُ أَنَّهُ سَمِعَ حُجَّةً تَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ الذِّمِّيِّ عِنْدَهُ.
قَوْلُهُ: (مَا يَرْجِعُ إلَخْ) أَيْ هِيَ الَّتِي لَوْ خَرَجَ مِنْهَا بُكْرَةً لِبَلَدِ الْحَاكِمِ لَرَجَعَ إلَيْهَا يَوْمَهُ بَعْدَ فَرَاغِ زَمَنِ الْمُخَاصَمَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ وَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ حَاضِرَةٍ وَتَعْدِيلِهَا وَالْعِبْرَةُ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ لِأَنَّهُ مُنْضَبِطٌ. اهـ. س ل.
قَوْلُهُ: (مُبَكِّرٌ) بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ شَخْصٌ مُبَكِّرٌ أَيْ خَرَجَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَقَوْلُهُ: يَوْمَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَالْمَعْنَى أَنْ يَذْهَبَ إلَيْهَا وَيَرْجِعَ فِي يَوْمٍ. قَوْلُهُ: (يُعْدِي) : مِنْ الْإِعْدَادِ أَيْ يُعِينُ مِنْ الْإِعَانَةِ فَهُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ.
قَوْلُهُ: (عَلَى إحْضَارِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعِينُ.
قَوْلُهُ: (مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ) هُوَ قَوْلُهُ: إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ.
[فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ]
ِ قَوْلُهُ: (وَهِيَ تَمْيِيزُ) : أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا، فَهُوَ مَعْنًى لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا الِاصْطِلَاحِيَّ وَأَمَّا اللُّغَوِيُّ فَمُطْلَقُ التَّمْيِيزِ وَأُدْرِجَتْ فِي الْقَضَايَا لِاحْتِيَاجِ الْقَاضِي إلَيْهَا وَلِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْقَاضِي فِي وُجُوبِ امْتِثَالِ " قِسْمَتِهِ. وَاعْلَمْ: أَنَّ قِسْمَةَ الْإِفْرَازِ ضَابِطُهَا أَنْ تَكُونَ فِي مُسْتَوِي الْأَجْزَاءِ صُورَةً وَقِيمَةً مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا. وَضَابِطُ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَنْ تَكُونَ فِيمَا
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] الْآيَةَ، «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا لِيَتَمَكَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْكَمَالِ وَيَتَخَلَّصَ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَاخْتِلَافِ الْأَيْدِي. (وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ) أَيْ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي (إلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ) وَزِيدَ عَلَيْهَا شَرَائِطُ أُخَرَ كَمَا سَتَعْرِفُهَا وَهِيَ (الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ) لِأَنَّ ذَلِكَ وِلَايَةٌ وَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِمَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ. (وَ) عِلْمُ الْمِسَاحَةِ وَعِلْمُ (الْحِسَابِ) لِاسْتِدْعَائِهَا لِلْمِسَاحَةِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَإِنَّمَا شُرِطَ عِلْمُهُمَا لِأَنَّهُمَا آلَةُ الْقِسْمَةِ كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ آلَةُ الْقَضَاءِ وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ حَتَّى لَا يَرْتَشِيَ وَلَا يَخُونَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأُمِّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ التَّقْوِيمِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا يُشْتَرَطُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ جَزَمَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِيَانِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَدَلَ الْعَدَالَةِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَاسْتُفِيدَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالنُّطْقِ وَالضَّبْطِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ بَلْ وَيَسْتَغْنِي عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ أَيْضًا بِالْعَدَالَةِ.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاسِمُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
اخْتَلَفَ أَجْزَاؤُهُ فِي الصُّورَةِ وَالْقِيمَةِ، أَوْ أَحَدُهُمَا وَقِسْمَةُ الرَّدِّ وَهِيَ مَا يُحْتَاجُ فِي قِسْمَتِهِ إلَى رَدِّ مَالٍ أَجْنَبِيٍّ، وَلِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ:
يَا نَفْسُ لَا تَطْلُبِي مَا لَا سَبِيلَ لَهُ
…
قَدْ قَسَمَ الرِّزْقَ بَيْنَ الْقَوْمِ قَسَّامُ
أَلَا تَرَيْنَ فَوَاكِهَ الْأَسْوَاقِ قَدْ وُضِعَتْ
…
لِلتِّينِ قَوْمٌ وَلِلْجُمَّيْزِ أَقْوَامُ
وَقَالَ آخَرُ:
تَمُوتُ الْأُسْدُ فِي الْغَابَاتِ جُوعًا
…
وَلَحْمُ الضَّأْنِ مَأْكُولُ الْكِلَابِ
قَوْلُهُ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] أَيْ قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ.
قَوْلُهُ: (وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ) أَشَارَ إلَى أَنَّ لَهَا دَلِيلًا عَقْلِيًّا.
قَوْلُهُ: (الْمِسَاحَةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ طُرُقُ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ أَيْ كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ. ح ل. وَهِيَ قِسْمٌ مِنْ الْحِسَابِ فَعَطْفُهُ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ.
قَوْلُهُ: (لِاسْتِدْعَائِهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنَّمَا شُرِطَ عِلْمُهُمَا لِأَنَّهُمَا آلَةُ الْقِسْمَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ م ر.
قَوْلُهُ: (مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ) يَعْنِي أَنَّ الْمِسَاحَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ. قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا شُرِطَ عِلْمُهُمَا) لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: لِاسْتِدْعَائِهَا لِلْمِسَاحَةِ. قَوْلُهُ: (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الشُّرُوطِ.
قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ) لَمْ يُشْتَرَطْ هَذَا فِي الْقَاضِي. اهـ. ح ل.
قَوْلُهُ: (مَعْرِفَةُ التَّقْوِيمِ) أَيْ تَقْدِيرُ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ. قَوْلُهُ (بِاسْتِحْبَابِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّقْوِيمِ.
قَوْلُهُ: (تُقْبَلُ) الْأَوْلَى وَأَنْ تُقْبَلَ لِيَصِحَّ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (السَّمْعِ وَالْبَصَرِ) لِأَنَّ غَيْرَ السَّمِيعِ لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّمْعِ. وَغَيْرَ الْبَصِيرِ، لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَصَرِ ح ل.
قَوْلُهُ: (وَالنُّطْقِ) أَيْ وَعَدَمُ تُهْمَةٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عَدَاوَةٌ لَا أَصْلِيَّةٌ، وَلَا فَرْعِيَّةٌ، وَلَا سَيِّدِيَّةٌ. لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (إذْ لَا بُدَّ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّعْلِيلُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ " أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلِاشْتِرَاطِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: لَاسْتُفِيدَ مِنْهُ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (وَيَسْتَغْنِي عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ) تَرَقٍّ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ وَغَرَضُهُ بِهِ أَنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إمَّا بِالْعَدَالَةِ الَّتِي عَبَّرَ بِهَا أَوْ بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُتَقَدِّمِ لَكِنَّ الِاعْتِرَاضَ بِالْمُتَأَخِّرِ لَيْسَ مُتَوَجِّهًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ
مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ تَرَاضَيَا) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ تَرَاضَ (الشَّرِيكَانِ) أَيْ الْمُطْلَقَانِ التَّصَرُّفِ (بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَكِّمَاهُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكَ (لَمْ يَفْتَقِرْ) أَيْ هَذَا الْقَاسِمُ (إلَى ذَلِكَ) أَيْ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَقَاسَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اُشْتُرِطَ مَعَ التَّكْلِيفِ الْعَدَالَةُ. أَمَّا مُحَكَّمُهُمَا فَهُوَ كَمَنْصُوبِ الْقَاضِي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ.
(وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ) هُوَ مَصْدَرُ قَوَّمَ السِّلْعَةَ قَدَّرَ قِيمَتَهَا (لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ) لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الْمُقَوَّمِ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ فَيَكْفِي، قَاسِمٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْخَارِصَ يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَكَانَ كَالْحَاكِمِ.
وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاسِمُ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ وَجَبَ تَعَدُّدُهُ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ.
وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ. وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ وَلِلْقَاضِي الْحُكْمُ فِيهِ فِي التَّقْوِيمِ بِعِلْمِهِ.
وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ فِيهِ سَعَةٌ، وَإِلَّا فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِنْ سَمَّوْا أُجْرَةً مُطْلَقَةً فِي إجَارَةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ فَاسِدَةٍ فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَقَعَ فِي مَرْكَزِهِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاسِمُ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ: فَإِنْ تَرَاضَيَا الشَّرِيكَانِ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: مَحَلُّ اشْتِرَاطِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ أَمَّا مَنْ تَرَاضَى الشَّرِيكَانِ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَّا التَّكْلِيفُ. وَالْأَوْلَى لِيُنَاسَبَ قَوْلَهُ: سَابِقًا أَيْ الَّذِي يَنْصِبُهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ هُنَا: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاسِمُ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي إلَخْ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَرَاضَى) هِيَ أَوْلَى مِنْ فَإِنْ تَرَاضَيَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ لِسَلَامَتِهَا مِنْ التَّخْرِيجِ عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ.
قَوْلُهُ: (الشَّرِيكَانِ) أَوْ الشُّرَكَاءُ.
قَوْلُهُ: (الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ) مَفْعُولُ يُقْسِمُ.
قَوْلُهُ: (أَيْ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ) لَوْ قَالَ: أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الشُّرُوطِ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا ق ل. لِأَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ مُفْرَدٌ وَيُنَاسِبُ تَفْسِيرَهُ بِالْمُفْرَدِ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمَا) : فَيَجُوزُ كَوْنُهُ رَقِيقًا وَامْرَأَةً وَفَاسِقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَيَفْتَقِرُ إلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (فَقَاسَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) أَيْ تَوَلَّى أَمْرَ الْقِسْمَةِ لَهُ وَلِيُّهُ بِأَنْ رَضِيَ مَعَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِمَنْ يَقْسِمُ.
قَوْلُهُ: (اُشْتُرِطَ مَعَ التَّكْلِيفِ الْعَدَالَةُ) أَيْ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا تَقَدَّمَ كَمَعْرِفَةِ الْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ وَكَوْنِهِ عَفِيفًا.
قَوْلُهُ: (أَمَّا مُحَكَّمُهُمَا) : وَالْفَرْقُ: بَيْنَ مَنْ حَكَّمَاهُ وَمَنْ تَرَاضَيَا بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْكِيمٍ أَنَّهُمَا لَمَّا حَكَّمَاهُ جَعَلَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ يَلْزَمُهُمَا الرِّضَا بِمَا فَعَلَهُ بِخِلَافِ مَنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُمَا الرِّضَا بِحُكْمِهِ.
قَوْلُهُ: (فِيهِ) أَيْ فِي التَّقْوِيمِ بِاعْتِبَارِ الْمُقَوَّمِ. اهـ. سم. وَقَالَ شَيْخُنَا: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْقَاسِمِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ فَيَكْفِي قَاسِمٌ وَاحِدٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الْمُقَوَّمِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُقَوِّمُ غَيْرَ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُقَوِّمُ هُوَ الْقَاسِمَ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْقَاسِمَ إنْ كَانَ هُوَ الْمُقَوِّمَ اُشْتُرِطَ تَعَدُّدُهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَاسِمُ غَيْرَ مُقَوِّمٍ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّعَدُّدُ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ) أَيْ تَخْمِينٌ كَرُطَبٍ وَهَذَا غَايَةٌ فِي عَدَمِ التَّعَدُّدِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْخَارِصَ إلَخْ) أَيْ وَالْمُقَوِّمُ يُخْبِرُ بِقِيمَةِ الشَّيْءِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ سم.
قَوْلُهُ: (وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ) غَرَضُهُ بِهِ التَّقْيِيدُ أَيْ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ فِي الْقَاسِمِ إذَا كَانَ هُنَاكَ تَقْوِيمٌ مَا لَمْ يَجْعَلْ الْإِمَامُ الْقَاسِمَ، حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ. أَيْ يُنَفِّذُهُ أَيْ يُنَفِّذُ التَّقْوِيمَ الْحَاصِلَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ يَسْأَلُ عَنْ الْقِيمَةِ عَدْلَيْنِ وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجْعَلْهُ الْإِمَامُ حَاكِمًا فِيهِ، وَلَكِنْ لَمْ يُقَوِّمْ فَيَسْأَلُ عَدْلَيْنِ عَنْ الْقِيمَةِ وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ، قَوْلُهُ:(بِعَدْلَيْنِ) أَيْ، بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَلِلْقَاضِي) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَاسِمُ الْقَاضِيَ بِنَفْسِهِ. وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّقْوِيمِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَيَقْسِمَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدُّدٍ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِلْقَاضِي الْعَمَلُ فِيهِ بِعِلْمِهِ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا اهـ
قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ) أَيْ بِالْعَمَلِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ) بِأَنْ وَكَّلُوا وَاحِدًا يَسْتَأْجِرُ لَهُمْ شَخْصًا وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ قَدْرًا وَأُذِنَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُسَمِّيَهُ لِلْأَجِيرِ فَيَلْزَمُ كُلًّا مَا سَمَّاهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرُوهُ مُرَتَّبًا وَعَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا وَكَذَا لَوْ عَقَدُوا مَعًا وَعَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا. قَوْلُهُ: (أُجْرَةً مُطْلَقَةً) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ كُلٌّ
الْمِلْكِ.
ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ أَوْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ فَالْأَوَّلُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وَالثَّانِي كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ، فَلَا يَمْنَعُهُمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ. وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ مَثَلًا لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَالْبَاقِي لِآخَرَ يَصْلُحُ لَهَا أُجْبِرَ صَاحِبُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْهُمْ قَدْرًا بِأَنْ قَالُوا اسْتَأْجَرْنَاك لِتَقْسِمَ لَنَا بِكَذَا.
قَوْلُهُ: (الْمَأْخُوذَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ التَّحْرِيرِ. وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الْمَأْخُوذَةِ الْحِصَصُ الْأَصْلِيَّةُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً. لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ اهـ بِحُرُوفِهِ. هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَإِلَّا فَالْمُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا أَيْ عَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا أَوْ لَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي أَرْضٍ نِصْفَيْنِ وَعُدِلَ ثُلُثُهَا بِثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطِي مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثُلُثَيْهَا وَالْآخَرُ يُعْطِي ثُلُثَهَا وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْطِي النِّصْفَ اهـ. بَكْرِيٌّ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ لِكِتَابَةِ الصَّكِّ فَالْأُجْرَةُ أَيْضًا عَلَى الْحِصَصِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إلَخْ) تَكْمِيلٌ لِلْأَقْسَامِ لِأَنَّ الْمَتْنَ تَكَلَّمَ عَلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الضَّرَرُ لِكُلِّ الشُّرَكَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ كَمَا: فِي مَسْأَلَةِ الْعُشْرِ الْمَذْكُورَةِ. وَقَوْلُهُ: مَنَعَهُمْ أَيْ كُلَّهُمْ إنْ كَانَ الضَّرَرُ لِلْجَمِيعِ أَوْ مَنَعَ مَنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ كَصَاحِبِ الْعُشْرِ فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ. قَوْلُهُ: (إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ) الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَيْ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لَا مَا يَطْرَأُ قَصْدُهُ ح ل. قَوْلُهُ: (مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ مِنْهَا) أَيْ وُجُوبًا، وَلَوْ تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا يُقْسَمُ انْتَفَعُوا بِهِ مُهَايَأَةً وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ أَوْ أَجَّرُوهُ لِبَعْضِهِمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ. فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إجَارَتِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُهَايَأَةً. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. قَوْلُهُ:(لَمْ يَمْنَعْهُمْ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. لَمْ يَمْنَعْهُمْ لِإِمْكَانِ الِانْتِقَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْهُ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِاِتِّخَاذِهِ مَحَلًّا صَغِيرًا كَدُكَّانٍ وَلَا يُجِبْهُمْ إلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ مُقْتَضَى ذَلِكَ مَنْعَهُ لَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ فِعْلَ مَا ذُكِرَ بِأَنْفُسِهِمْ تَخَلُّصًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ، نَعَمْ بَحَثَ جَمْعٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ نَفِيسٍ أَنَّ مَا هُنَا فِي سَيْفٍ خَسِيسٍ وَإِلَّا مَنَعَهُمْ اهـ. قَالَ ع ش: عَلَيْهِ وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ بِأَنَّ ذَاكَ الْتِزَامٌ فِيهِ مَا يُؤَدِّي إلَى النَّقْصِ بِعَقْدٍ. وَقَدْ مَنَعَهُ الشَّرْعُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَقُلْنَا بِفَسَادِهِ. وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ كَسَرَ السَّيْفِ بِمُجَرَّدِ التَّرَاضِي أَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ. لِغَرَضِ الْبَيْعِ وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا مَرَّ اهـ. قَوْلُهُ: (كَحَمَّامٍ) هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِحْمَامِ لَا مَعَ نَحْوِ مُسْتَوْقَدٍ. وَقَوْلُهُ: وَطَاحُونَةٍ هُوَ مَحَلُّ دَوَرَانِ الدَّوَابِّ حَوْلَ الْحَجَرِ لَا مَعَ نَحْوِ دَارِ الدَّوَابِّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَ الْحَمَّامَ وَالطَّاحُونَ وَالزُّجَاجَ وَالصَّابُونَ وَالنُّورَةَ الْجِنُّ. نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ:
حَمَّامُ طَاحُونٌ زُجَاجٌ نَوْرَةْ
…
صَابُونُ صُنْعُ الْجِنِّ هَذِي الْخَمْسَهْ
وَلَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرَ شَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ أَرْبَابِهِ اهـ م ر. وَقِيلَ: يَجُوزُ إفْرَازًا إنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِي الْوَقْفِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِيَرْغَبُوا فِي الْعِمَارَةِ وَلَا يَتَوَاكَلُوا. قَوْلُهُ: (صَغِيرَيْنِ) فِيهِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي هُوَ الْحَمَّامُ لِأَنَّهُ مُذَكَّرٌ وَالطَّاحُونَةُ مُؤَنَّثَةٌ. اهـ. م د. أَيْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْأَوَّلِ حَمَّامَيْنِ وَالثَّانِي طَاحُونَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُرِيدَا ذَلِكَ بَلْ أَرَادَا غَيْرَهُ مِمَّا يُمْكِنُ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ جَعْلُ حِصَّةِ الطَّالِبِ لِلْقِسْمَةِ حَمَّامًا أَوْ طَاحُونًا أُجِيبَ وَإِنْ كَانَتْ حِصَّةُ الثَّانِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ إلَخْ. ح ل وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ بِحَيْثُ لَوْ قُسِمَ كُلٌّ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ قَبْلَهَا وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ إجْبَارًا فِي الْأَصَحِّ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْآخَرِ
الْعُشْرِ عَلَى الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ الْآخَرِ لَا عَكْسِهِ.
وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ فَقِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ الْآتِيَةُ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ. النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ؛ وَإِلَى هَذَا النَّوْعِ وَالنَّوْعِ الثَّانِي أَيْضًا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ:(وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ) كَمِثْلِيٍّ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا. وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُسْتَوِيَةِ الْأَجْزَاءِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ أَوْ طَاحُونَيْنِ أُجِيبَ الْمُمْتَنِعُ " لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى إحْدَاثِ بِئْرٍ وَمُسْتَوْقَدٍ لِعُسْرِ التَّدَارُكِ وَالثَّانِي يُجَابُ إنْ اُنْتُفِعَ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِوَجْهٍ مَا، وَإِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ مَا لَا مَمَرَّ لَهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ بَعْدُ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ حَالًا هـ م ر.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ م ر.
قَوْلُهُ: (لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى) أَوْ لِكَوْنِهِ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ: مَثَلًا كَحَمَّامٍ أَوْ طَاحُونَةٍ لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَالْبَاقِي يَصْلُحُ فَمَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إمَّا عَلَيْهِمَا مَعًا وَإِمَّا عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ: يَصْلُحُ لَهَا وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ.
قَوْلُهُ: (أُجْبِرَ صَاحِبُ الْعُشْرِ عَلَى الْقِسْمَةِ) . ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ح ل.
قَوْلُهُ: (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يُجَابُ صَاحِبُ الْعُشْرِ أَيْ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْعُشْرِ إذَا قُسِمَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِعُشْرِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَأَنْ كَانَ مُلَاصِقًا لِمِلْكِهِ وَغَرَضُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَنْ يَجْعَلَ حِصَّتَهُ سَعَةً فِي مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ أج. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ مَثَلًا لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَالْبَاقِي لِآخَرَ يَصْلُحُ لَهَا وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ أُجْبِرَ صَاحِبُ الْعُشْرِ عَلَى الْقِسْمَةِ بِطَلَبِ الْآخَرِ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يُجْبَرُ الْآخَرُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعُشْرِ مُتَعَنِّتٌ وَالْآخَرَ مَعْذُورٌ. أَمَّا إذَا صَلُحَ الْعُشْرُ وَلَوْ بِالضَّمِّ فَيُجْبَرُ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ الْآخَرِ لِعَدَمِ التَّعَنُّتِ حِينَئِذٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْآخَرِ لِانْتِفَاعِهِ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ. شَرْحُ م ر وحج. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بِالضَّمِّ أَيْ ضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ فَيَأْخُذُ مَا هُوَ مُجَاوِرٌ لِمِلْكِهِ وَيُجْبَرُ شَرِيكُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٌ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ م ر لَوْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا مَا لَوْ ضُمَّ لِعُشْرِهِ صَلُحَ لِلسُّكْنَى أُجِيبَ اهـ وَقَالَ ع ش: وَإِذَا أُجِيبَ وَكَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ جَوَانِبِ الدَّارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ إعْطَاؤُهُ لِمَا يَلِي مِلْكَهُ بِلَا قُرْعَةٍ، وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقُرْعَةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ حِصَّتُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مِلْكِهِ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ، أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمَمْلُوكُ مُحِيطًا بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الدَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ، حَيْثُ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مُسْتَوِيَةً اهـ. وَصَرَّحَ بِهِ م ر فِيمَا بَعْدَ.
قَوْلُهُ: (صُورَةً وَقِيمَةً) سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا فَمِثَالُ الْمِثْلِيِّ الدَّرَاهِمُ وَالْحُبُوبُ وَالْأَدْهَانُ، وَمِثَالُ الْمُتَقَوِّمِ: أَرْضٌ مُتَّفِقَةُ الْأَجْزَاءِ وَدَارٌ مُتَّفِقَةُ الْأَبْنِيَةِ.
قَوْلُهُ: (فَهُوَ الْأَوَّلُ) وَهُوَ قِسْمَةُ الْأَفْرَازِ وَقَوْلُهُ: فَالثَّانِي أَيْ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ وَقَوْلُهُ: فَالثَّالِثُ أَيْ الرَّدُّ.
قَوْلُهُ: (الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ) وَيَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ فِيمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ كُلٌّ زَكَاةِ مَا آلَ إلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ عَلَى إخْرَاجِ الزَّكَاةِ س ل. قَوْلُهُ: (وَإِلَى هَذَا النَّوْعِ وَالنَّوْعِ الثَّانِي) وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي كَلَامِهِ لِأَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ قَالَ: هُنَا لَزِمَ الْآخَرَ إجَابَتُهُ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَهُ: وَإِلَى هَذَا النَّوْعِ وَالنَّوْعِ الثَّانِي يَقْتَضِي أَنَّ الْقِسْمَيْنِ دَاخِلَانِ فِي الْمَتْنِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ سَيَذْكُرُ الْقِسْمَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: النَّوْعُ الثَّانِي إلَخْ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ ذِكْرَ الشَّارِحِ لَهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ وَبَيَانٍ لِأَمْثِلَتِهِ وَفُرُوعِهِ.
قَوْلُهُ: (مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: بِأَنْ كَانَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَيْتٌ وَصُفَّةٌ. وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَالْعَرْصَةُ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (وَأَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ) أَيْ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَلَيْسَ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ فَتُقْسَمُ وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ وَحْدَهُ وَلَا قِسْمَتُهُمَا مَعًا، نَعَمْ إنْ كَانَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ جَازَتْ قِسْمَتُهُمَا مَعًا بِالتَّرَاضِي، وَيَجُوزُ قِسْمَةُ الْكَتَّانِ بَعْدَ نَفْضِ رُءُوسِهِ وَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ. قَالَ شَيْخُنَا: وَيَصِحُّ قِسْمَةُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مِنْ نَخْلٍ وَعِنَبٍ خَرْصًا وَلَا يَصِحُّ قِسْمَةُ غَيْرِهِمَا، وَشَمَلَتْ الْأَرْضُ شَرِكَةَ الْوَقْفِ وَلَوْ مَسْجِدًا فَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا مَعَهُ فِي هَذَا النَّوْعِ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى
(لَزِمَ) شَرِيكَهُ (الْآخَرَ) الْمَطْلُوبَ إلَى الْقِسْمَةِ إجَابَتُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا فَيُجَزَّأُ. مَا يُقْسَمُ كَيْلًا فِي الْمَكِيلِ وَوَزْنًا فِي الْمَوْزُونِ وَذَرْعًا فِي الْمَذْرُوعِ وَعَدًّا فِي الْمَعْدُودِ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ وَيُكْتَبُ مِثْلًا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ إمَّا اسْمُ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكِ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ مُمَيَّزٍ عَنْ الْبَقِيَّةِ بِحَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَتُدْرَجُ الرُّقَعُ فِي بَنَادِقَ مِنْ نَحْوِ طِينٍ مُسْتَوِيَةٍ ثُمَّ يُخْرَجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْكِتَابَةَ وَالْإِدْرَاجَ رُقْعَةً إمَّا عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَتْ الْأَسْمَاءُ أَوْ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ مَثَلًا إنْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَيُعْطَى ذَلِكَ الْجُزْءُ وَيَفْعَلُ كَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَتَتَعَيَّنُ الثَّالِثَةُ لِلْبَاقِي إنْ كَانَتْ الرِّقَاعُ ثَلَاثَةً. فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسِ جَزَّأَ مَا يُقْسَمُ عَلَى أَقَلِّهَا، وَيَجْتَنِبُ إذَا كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ، تَفْرِيقَ حِصَّةِ وَاحِدٍ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ.
النَّوْعُ الثَّانِي الْقِسْمَةُ بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ تُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُعْتَمَدِ ق ل، وَانْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ. قَوْلُهُ:(مَثَلًا) رَاجِعٌ لِلْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَهَا طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عِنْدَ الْعَوَامّ.
قَوْلُهُ: (أَوْ جُزْءٌ) عَطْفٌ عَلَى اسْمٌ أَوْ شَرِيكٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِمَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل.
قَوْلُهُ: (مُمَيَّزٍ عَنْ الْبَقِيَّةِ) بِأَنْ يَكْتُبَ الْجُزْءَ الشَّرْقِيَّ فِي رُقْعَةٍ وَفِي الْأُخْرَى الْجُزْءَ الْغَرْبِيَّ وَفِي الْأُخْرَى الْقِبْلِيَّ قَوْلُهُ: (مِنْ نَحْوِ طِينٍ) أَيْ مُجَفَّفٍ كَشَمَعٍ وَالشَّمَعُ بِالتَّحْرِيكِ الَّذِي يُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ: هَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ وَالْمُوَلَّدُونَ يَقُولُونَ: شَمْعٌ بِالتَّسْكِينِ وَالشَّمْعَةُ أَيْضًا مِنْهُ اهـ. صِحَاحُ الْجَوْهَرِيِّ.
قَوْلُهُ: (مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْكِتَابَةَ) وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ صَبِيًّا لِبُعْدِ التُّهْمَةِ. وَلَهُ كَغَيْرِهِ الْبُدَاءَةُ بِأَيِّ نَصِيبٍ أَوْ شَرِيكٍ شَاءَ ق ل، وَفِي ع ش، عَلَى م ر وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا وَذَلِكَ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ إذْ الْقَصْدُ سَتْرُهَا عَنْ الْمُخْرِجِ حَتَّى لَا يَتَوَجَّهَ إلَيْهِ تُهْمَةٌ وَمِنْ ثَمَّ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ: قَلِيلَ الْفِطْنَةِ لِتَبْعُد الْحِيلَةُ.
قَوْلُهُ: (عَلَى أَقَلِّهَا) وَهُوَ فِي الْمِثَالِ السُّدُسُ فَتَكُونُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَأَفْرُعًا كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ لَا يَبْدَأَ إلَخْ) لِأَنَّهُ إذَا بَدَأَ بِهِ حِينَئِذٍ رُبَّمَا خَرَجَ لَهُ الْجُزْءُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ. فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ مَنْ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ فَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ النِّصْفُ مَثَلًا فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أُعْطِيَهُمَا وَالثَّالِثُ وَيُثَنَّى بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ أُعْطِيه. الْخَامِسُ: وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِمَنْ لَهُ السُّدُسُ، فَالْأَوْلَى كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ أَوْ سِتٍّ وَالْإِخْرَاجُ عَلَى الْأَجْزَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى اجْتِنَابِ مَا ذُكِرَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ فَيُخْرِجُ رُقْعَةً مِنْهَا عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ صَادَفَ اسْمَ صَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ أَوْ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَاَلَّذِي يَلِيهِ أَوْ النِّصْفِ أَخَذَهُ وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ. قَالَ سم: لَك أَنْ تَقُولَ: إذَا كُتِبَتْ الْأَسْمَاءُ ثُمَّ بُدِئَ بِالْإِخْرَاجِ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مَثَلًا فَرُبَّمَا: يَخْرُجُ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ فَيَلْزَمُ تَفْرِيقُ حِصَّةِ غَيْرِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى اجْتِنَابِ الْبُدَاءَةِ بِالْإِخْرَاجِ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مَثَلًا فَفِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ تَأَمَّلْ: فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: أُعْطِيهِمَا وَالثَّالِثَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِعْطَاؤُهُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَحَكُّمٌ فَلِمَ لَا أُعْطِي السُّهْمَانَ مِمَّا بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا بَلْ يَتْبَعُ نَظَرَ الْقَاسِمِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي نَظَائِرِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
قَوْلُهُ: أُعْطِيهِمَا وَالثَّالِثَ وَيُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الثَّالِثُ أُعْطِيه وَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَيْضًا وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ وَكَذَا إنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الرَّابِعُ أُعْطِيَهُ وَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْخَامِسُ أُعْطِيَهُ وَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَيْضًا وَتَعَيَّنَ الْأَخِيرُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَلِلْأَخِيرِ، الْأَوَّلَانِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتَبَرَ كَغَيْرِهِ نَظَرَ الْقَاسِمِ فِيمَا يُضَمُّ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ بَدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ عَلَى خِلَافِ مَا مُنِعَ مِنْهُ فَخَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ. لَمْ يُعْطَهُ وَتُعَادُ الْقِسْمَةُ أَوْ غَيْرُهُمَا أُعْطِيه وَعَمِلَ فِي الْأَخِيرَيْنِ بِقِيَاسِ مَا مَرَّ. وَقَوْلُهُ: أُعْطِيهِ أَيْ الرَّابِعَ وَأُعْطِيَ مَعَهُ الْخَامِسَ. وَلَا يُعْطَى مَعَهُ الثَّالِثَ لِلُزُومِ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْخَامِسُ فَعَلَى قِيَاسِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مُرَاعَاةُ الْقَبْلِيَّةِ أُعْطِيَ مَعَهُ الرَّابِعَ، وَعَلَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا يُرْجَعُ لِنَظَرِ الْقَاسِمِ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ إعْطَاءُ السَّادِسِ مَعَهُ أُعْطِيه وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْبَاقِينَ، وَهَكَذَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَفِي شَرْحِ م ر قَوْلُهُ: أُعْطِيه وَالْخَامِسَ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ تَلِيهَا فَطَلَبَ قِسْمَتَهَا وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ أُجِيبَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أُجْبِرَ عَلَى قِسْمَةِ عَرْصَةٍ وَلَوْ طُولًا
لِنَحْوِ قُوَّةِ إنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ أَوْ يَخْتَلِفُ جِنْسُ مَا فِيهَا كَبُسْتَانٍ بَعْضُهُ نَخْلٌ وَبَعْضُهُ عِنَبٌ. فَإِذَا كَانَتْ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَقِيمَةُ ثُلُثِهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَا ذُكِرَ كَقِيمَةِ ثُلُثَيْهَا الْخَالِيَيْنِ عَنْ ذَلِكَ جُعِلَ الثُّلُثُ سَهْمًا وَالثُّلُثَانِ سَهْمًا وَأُقْرِعَ كَمَا مَرَّ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ الْآخَرَ إجَابَتُهُ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ إلْحَاقًا لِلْمُتَسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِالْمُتَسَاوِي فِي الْأَجْزَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ، نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قَسْمُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهَا إجَابَتُهُ كَأَرْضَيْنِ يُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ لَمْ يَخْتَلِفْ مُتَقَوِّمَةٍ كَعَبِيدٍ وَثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ، إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِالْقِسْمَةِ: كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ زِنْجِيَّةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِيَخْتَصَّ كُلٌّ بِمَا يَلِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ سِتٌّ وَهِيَ أَوْلَى لِيَكُونَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ رُقْعَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُقْعَتَانِ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ: ثَلَاثُ رِقَاعٍ. وَفَائِدَةُ ذَلِكَ سُرْعَةُ إخْرَاجِ نَصِيبِهِمَا ح ل. وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجُوزُ كَتْبُ الْأَسْمَاءِ فِي سِتِّ رِقَاعٍ اسْمُ صَاحِبِ النِّصْفِ فِي ثَلَاثَةٍ وَصَاحِبِ الثُّلُثِ فِي ثِنْتَيْنِ وَصَاحِبِ السُّدُسِ فِي وَاحِدَةٍ وَتَخْرُجُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ إلَّا سُرْعَةُ خُرُوجِ اسْمِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ فَجَازَ ذَلِكَ بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ: إنَّهُ الْمُخْتَارُ الْمَنْصُوصُ. لِأَنَّ لِصَاحِبَيْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مَزِيَّةً بِكَثْرَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهُمَا مَزِيَّةٌ بِكَثْرَةِ الرِّقَاعِ فَإِنْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي سِتِّ رِقَاعٍ اهـ بِحُرُوفِهِ. وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ السِّتِّ رِقَاعٍ أَيْضًا إذَا كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ مَعَ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مَثَلًا أَخَذَهُ وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَبْقَ فَائِدَةٌ لِكِتَابَةِ الْجُزْأَيْنِ الْمُكَمِّلَيْنِ لِحِصَّتِهِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَنْ لَهُ الثُّلُثُ تَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَيَجْتَنِبُ) أَيْ وُجُوبًا إذَا كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ تَفْرِيقَ حِصَّةِ وَاحِدٍ مُبْتَدِئًا بِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَيْ إذَا لَزِمَ عَلَى التَّفْرِيقِ ضَرَرٌ كَالْأَجْزَاءِ مِنْ أَرْضٍ بِخِلَافِ الْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا فِي الْأَسْمَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهَا تَفْرِيقٌ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ لَا يَبْدَأَ إلَخْ) لَوْ قَالَ: بِأَنْ يُؤَخَّرَ صَاحِبُ الثُّلُثِ لَكَانَ أَوْلَى.
قَوْلُهُ: (النَّوْعُ الثَّانِي الْقِسْمَةُ بِالتَّعْدِيلِ) : اعْلَمْ أَنَّ مَدَارَ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ عَلَى الِاخْتِلَافِ إمَّا فِي الْقِيمَةِ كَعَبِيدٍ مِنْ جِنْسِ قِيَمُهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ لِاخْتِلَافٍ فِي الصُّورَةِ كَمَا فِي عَبِيدٍ مِنْ جِنْسٍ مَعَ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ أَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَالْجِنْسِ كَعَبِيدٍ مِنْ أَجْنَاسٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ تُعَدَّلَ) أَيْ تُقَوَّمَ.
قَوْلُهُ: (الْخَالِيَيْنِ) لَا يُنَاسِبُ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّ الْأَرْضَ بَعْضُهَا نَخْلٌ وَبَعْضُهَا عِنَبٌ.
قَوْلُهُ: (كَأَرْضَيْنِ) الْأَوْلَى كَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ فِيهَا جَيِّدٌ وَرَدِيءٌ وَيُمْكِنُ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَيَكُونُ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ: لَزِمَ شَرِيكَهُ الْآخَرَ إجَابَتُهُ أَيْ مَا لَمْ يُمْكِنْ قِسْمَةُ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ وَإِلَّا فَلَا إجْبَارَ. قَوْلُهُ: (وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهَا تَجْرِي فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ، وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ: عَلَى قُيُودٍ خَمْسَةٍ قَوْلُهُ مَنْقُولَاتِ وَقَوْلُهُ: نَوْعٍ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَخْتَلِفْ. وَقَوْلُهُ: مُتَقَوِّمَةٍ. وَقَوْلُهُ: إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ. مِثَالُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ: وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ مَعَ كَوْنِ الْجِنْسِ وَاحِدًا وَالْقِيمَةِ مُسْتَوِيَةً، نَظَرًا لِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ فَخَرَجَ بِمَنْقُولَاتِ الْعَقَارَاتُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ إنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةَ الْأَجْزَاءِ وَالْقِيمَةِ فَهِيَ إفْرَازٌ وَإِلَّا فَتَعْدِيلٌ وَخَرَجَ بِنَوْعٍ مَنْقُولَاتُ أَنْوَاعٍ كَعَبِيدٍ: تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَحَبَشِيٍّ فَلَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَخْتَلِفْ مَا لَوْ اخْتَلَفَ كَضَائِنَتَيْنِ مِصْرِيَّةٍ وَشَامِيَّةٍ فَلَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِمُتَقَوِّمَةٍ الْمِثْلِيَّةُ فَإِنَّهَا إفْرَازٌ لَا تَعْدِيلٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا إجْبَارٌ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ الِاشْتِرَاكُ فِي نَحْوِ الْمَمَرِّ وَلَا فِي نَحْوِ سَطْحٍ بَيْنَ سُفْلٍ وَعُلْوٍ اهـ قَوْلُهُ: (فِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ) الْمُرَادُ بِالنَّوْعِ الصِّنْفُ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحْتَرَزِ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ صِنْفٌ وَاحِدٌ لَا نَوْعٌ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَخْتَلِفْ) يَعُودُ عَلَى النَّوْعِ وَقَوْلُهُ: مُتَقَوِّمَةٍ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِمَنْقُولَاتِ بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ كَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ أَنْوَاعٍ كَعَبِيدٍ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَزِنْجِيٍّ وَثِيَابِ إبْرَيْسَمٍ. وَكَتَّانٍ وَقُطْنٍ أَوْ لَمْ تَزُلْ الشَّرِكَةُ كَعَبْدَيْنِ قِيمَةُ ثُلُثَيْ أَحَدِهِمَا تَعْدِلُ قِيمَةَ ثُلُثِهِ مَعَ الْآخَرِ: فَلَا إجْبَارَ فِيهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا وَلِعَدَمِ زَوَالِ الشَّرِكَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ. قَوْلُهُ: (مُتَقَوِّمَةٍ) أَيْ وَاخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ وَإِلَّا فَتَكُونُ قِسْمَةَ إفْرَازٍ.
قَوْلُهُ: (إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ) بِأَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَاحِدًا عَلَى انْفِرَادِهِ. قَوْلُهُ:
مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَعَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا فِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِي كُلٍّ مِنْهَا الْقِسْمَةُ أَعْيَانًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ غَيْرِ الْمُتَلَاصِقَةِ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ الْقِسْمَةُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يَحْتَاجَ فِي الْقِسْمَةِ إلَى رَدِّ مَالٍ أَجْنَبِيٍّ كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ الْأَرْضِ نَحْوُ بِئْرٍ كَشَجَرٍ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ آخِذُهُ بِالْقِسْمَةِ قِسْطَ قِيمَةِ نَحْوِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ رَدَّ خَمْسَمِائَةٍ وَلَا إجْبَارَ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ. فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ.
وَشَرْطُ الْقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا رِضًا بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ قُرْعَةٍ وَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ إفْرَازٌ لِلْحَقِّ لَا بَيْعٌ. وَالنَّوْعَانِ الْآخَرَانِ بَيْعٌ وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ.
وَلَوْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ غَلَطٌ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ وَهِيَ بِالْأَجْزَاءِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ بِنَوْعَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالْأَجْزَاءِ بِأَنْ كَانَتْ بِالتَّعْدِيلِ أَوْ الرَّدِّ لَمْ تُنْقَضْ لِأَنَّهَا بَيْعٌ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ.
وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ مَقْسُومٌ مُعَيَّنًا، وَلَيْسَ سَوَاءً بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِاحْتِيَاجِ أَحَدِهِمَا إلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ. وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ فَإِنْ اُسْتُحِقَّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ) وَمَعْنَى كَوْنِهَا قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ أَنْ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ أَعْبُدٍ يُعَادِلُ كُلًّا مِنْ الْآخَرَيْنِ أَيْ يُسَاوِي قِيمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (وَعَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا) : لَوْ حَذَفَهُ وَقَالَ: وَفِي نَحْوِ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ.
قَوْلُهُ: (مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِي كُلٍّ مِنْهَا) مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَغْرَاضَ لَا تَخْتَلِفُ فِي قِسْمَتِهَا لِأَنَّهَا مُتَلَاصِقَةٌ وَمُسْتَوِيَةُ الْقِيمَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ كُلٌّ مِنْهَا الْقِسْمَةَ أَعْيَانًا أَيْ لَا يَقْبَلُ كُلُّ دُكَّانٍ أَنْ يَصِيرَ دُكَّانَيْنِ وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ.
قَوْلُهُ: (أَعْيَانًا) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ قِسْمَةً أَعْيَانًا بِأَنْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ جَعْلَ حِصَصِهِمْ دَكَاكِينَ صِحَاحًا فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ أَعْيَانٍ بِأَنْ طَلَبُوا قِسْمَةَ كُلِّ دُكَّانٍ نِصْفَيْنِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ حَالٌ مِنْ دَكَاكِينَ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف: بِأَنْ أَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ الِاسْتِقْلَالَ بِأَعْيَانٍ أَيْ بِأَفْرَادٍ مِنْهَا وَهُوَ بِمَعْنَاهُ اهـ. قَالَ ح ل: وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَلِفَةَ الْأَبْنِيَةِ لِأَنَّ مُتَّفِقَةَ الْأَبْنِيَةِ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ.
قَوْلُهُ: (إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ) لَازِمٌ لِقَوْلِهِ: أَعْيَانًا.
قَوْلُهُ: (لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّكَاكِينِ الْمُتَبَاعِدَةِ دُونَ الْمُتَلَاصِقَةِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ الَّتِي هِيَ فِيهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِيهَا بِاخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا. كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَالْأَبْنِيَةُ وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا يَأْتِي فِي الصِّغَارِ.
قَوْلُهُ: (النَّوْعُ الثَّالِثُ الْقِسْمَةُ بِالرَّدِّ) تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْعَلْ كَلَامَ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهَا وَإِنَّمَا جَعَلَهُ شَامِلًا لِلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْمَتْنَ قَالَ: لَزِمَ الْآخَرَ إجَابَتُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَيْهَا إذَا امْتَنَعَ وَالثَّالِثُ لَا إجْبَارَ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ. قَوْلُهُ: (أَجْنَبِيٍّ) أَيْ غَيْرِ الْمَقْسُومِ.
قَوْلُهُ: (قِسْطَ قِيمَةِ) أَيْ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ أَلْفًا) صَوَابُهُ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ قِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ ق ل.
قَوْلُهُ: (لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ) وَهُوَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِشَرِيكِهِ. اهـ. م د. لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ أَصْلًا فَالْأَوْلَى حَذْفُ الْكَافِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ.
قَوْلُهُ: (وَشَرْطُ الْقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا لَا إجْبَارَ فِيهِ كَقِسْمَةِ عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مُخْتَلِفِي النَّوْعِ كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَضَائِنَتَيْنِ مِصْرِيَّةٍ وَشَامِيَّةٍ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ: وَيُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرَّدِّ الرِّضَا بِاللَّفْظِ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ لَا بِهَذَا أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ. قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: أَمَّا مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا اهـ. قُلْت: وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ قِسْمَةَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ فِيهِمَا الْإِجْبَارُ اهـ.
قَوْلُهُ: (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ) وَهِيَ إفْرَازٌ أَوْ تَعْدِيلٌ. قَوْلُهُ: (أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ) بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ) أَيْ الْغَلَطُ أَوْ الْحَيْفُ. وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَوْ ثَبَتَ.
قَوْلُهُ: (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَمَّا تَحْلِيفُ الْقَاسِمِ، إذَا كَانَ مَنْصُوبًا لِلْحَاكِمِ أَوْ مُحَكَّمًا لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ مَقْسُومٌ) وَلَوْ بَانَ فَسَادُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ أَنْفَقَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى مَثَلًا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جَرَى هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا إذَا بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ هُنَا عَدَمُ لُزُومِ كُلِّ شَرِيكٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْشِ نَحْوِ الْقَلْعِ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ: جَرَى هُنَا مَا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَلْعِ مَجَّانًا.
قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ