المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

ورد في اللعب بالسباحة جملةٌ من الأحاديث، هذا بيانها:

- عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فملَّ أحدهما، فقال الآخر: أكسلت؟ قال: نعم. فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل شيءٍ ليس من ذكر الله فهو لهوٌ ولعبٌ، وفي لفظ: وهو سهوٌ ولغوٌ إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغَرَضين، وتعلم الرجل السباحة» .

- حديثٌ ضعيف؛ تقدمت دراسته برقم (62).

* * *

- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة المِغْزل» .

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ تقدمت دراسته برقم (52).

* * *

- عن بكر بن عبد الله بن ربيع الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك» .

- إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (53).

ص: 515

- عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله عز وجل، والسباحة، والرمي» .

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ تقدمت دراسته برقم (54).

* * *

- عن سليمان التيمي، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يكون الرجل سابحًا راميًا» .

- إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (57).

* * *

152 -

قال ابن سعد

(1)

: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا محمد بن عبد الله، عن الزهري قال: وحدثنا محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي، عن أبيه، عن ابن عباس، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه، وهم على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة، فأقامت به عندهم شهرًا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمورًا كانت في مقامه ذلك، لما نظر إلى أُطُم بني عدي بن النجار عرفه، وقال:«كنت ألاعب أنيسة جاريةً من الأنصار على هذا الأُطُم، وكنت مع غلمانٍ من أخوالي نطيِّر طائرًا كان يقع عليه» ، ونظر إلى الدار فقال:«ههنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، وكان قومٌ من اليهود يختلفون ينظرون إليه» ، فقالت

(1)

الطبقات 1/ 116.

ص: 516

أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك كله من كلامه؛ ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت آمنة بنت وهب، فقبرها هناك، فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة، وكانت تحضنه مع أمه، ثم بعد أن ماتت، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحُدَيْبِية بالأبواء قال:«إن الله قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلحه، وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد، مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي، متروكٌ مع سعة علمه

(1)

.

2 -

محمد بن عبد الله: بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وثقه أبو داود، وقال ابن معين -مرة-:«صالح» ، وقال أحمد -مرة-:«لا بأس به» ، وقال ابن عدي:«لم أر بحديثه بأسًا إذا روى عنه ثقة، ولا رأيت له حديثًا منكرًا فأذكره إذا روى عنه ثقة» .

وقال ابن معين -مرة-: «ضعيفٌ» ، وقال ابن المديني:«ضعيفٌ، ليس بالقوي، ونحن نكتب حديثه» ، وسئل أحمد عنه -مرة-، فقال:«ما أدري؟» وحرك يده كأنه ضعفه، وقال -مرة-:«يحتمل» ، وقال أبو حاتم:«ليس بقوي، يكتب حديثه» ، وذكره العقيلي في الضعفاء، ونقل عن الذهلي أنه تفرد عن الزهري بثلاثة أحاديث؛ ليس لها أصلٌ عن الزهري.

لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: «صدوقٌ له أوهام»

(2)

.

(1)

تهذيب الكمال 26/ 180، التقريب (6175).

(2)

العلل للإمام أحمد -رواية ابنه عبد الله- 2/ 489، والعلل للإمام أحمد -رواية المروذي- ص 171 - 225، سؤالات ابن أبي شيبة (150)، تاريخ الدارمي ص 48، الجرح والتعديل 7/ 304، ضعفاء العقيلي 4/ 88، الكامل في الضعفاء 6/ 167، تهذيب الكمال 25/ 554، التقريب (6049).

ص: 517

3 -

الزهري: هو محمد بن مسلم، تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والخمسين، وأنه متفقٌ على جلالته وإتقانه.

4 -

محمد بن صالح: بن دينار التمار، أبو عبد الله المدني، مولى الأنصار، قال أحمد:«ثقةٌ، ثقةٌ» ، وقال ابن سعد، وأبو داود:«ثقةٌ» .

وقال أبو حاتم: «شيخٌ ليس بالقوي، ولا يعجبني حديثه» .

لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: «صدوقٌ يخطئ» ، قلت: والأقرب أنه ثقةٌ؛ فقد وثقه الأئمة، ولم يجرحه إلا أبو حاتم، وهو جرحٌ مجمل من متشدد، وقد قال الذهبي:«بالاستقراء إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت»

(1)

(2)

.

5 -

عاصم بن عمر بن قتادة: بن النعمان الأوسي الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقةٌ عالمٌ بالمغازي

(3)

.

6 -

عبد الرحمن بن عبد العزيز: بن عبد الله الأوسي الأُمامي، أبو محمد المدني، وثقه يعقوب بن شيبة، وقال ابن معين:«شيخٌ مجهول» ، وقال أبو حاتم:«شيخٌ مضطرب الحديث» ، وقال ابن عدي:«ليس هو بذاك المعروف» .

لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: «صدوقٌ يخطئ»

(4)

.

7 -

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبو محمد

(1)

طبقات ابن سعد 9/ 254، الجرح والتعديل 7/ 287، تهذيب الكمال 25/ 377، الموقظة ص 83، التقريب (5961).

(2)

تنبيه: في تعليق د. بشار عواد على ترجمة محمد التمار من تهذيب الكمال، ذكر بأن الدارقطني قال فيه:(متروك)، وعزا القول إلى سؤالات البرقاني (439)، وبالرجوع إلى السؤالات تبين أن الراوي المتكلم فيه ليس هذا الراوي، فإن الدارقطني نسبه همدانيًّا، وهذا مدني، وقد فرق بينهما الذهبي في الميزان، فترجم للمدني 3/ 581، ثم ترجم للهمداني 3/ 583 وذكر ترك الدارقطني له.

(3)

تهذيب الكمال 13/ 528، التقريب (3071).

(4)

تاريخ الدوري 1/ 139، الجرح والتعديل 5/ 260، الكامل 4/ 287، تهذيب الكمال 17/ 254، التقريب (3933).

ص: 518

ويقال أبو بكر المدني، ثقةٌ

(1)

.

8 -

هاشم بن عاصم الأسلمي، لم أقف عليه.

9 -

أبوه: عاصم، لم أقف عليه سوى أن ابن عبد البر ذكره في الاستيعاب، وقال:«مدنيٌّ، روى عنه ابنه هاشم بن عاصم»

(2)

.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى ابن سعد.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ فمدار طرقه على الواقدي، وقد عُلم حاله، كما أنه مرسلٌ في كل طرقه سوى طريق ابن عباس، وفيها هاشم بن عاصم الأسلمي، وأبوه لم أقف عليهما.

• غريب الحديث:

- قوله: «أُطُم» : الأُطُم بالضَّم: بناءٌ مُرْتَفِعٌ، وجمعه آطام

(3)

.

- قوله: «الأَبْواء» : قريةٌ من أَعمال الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، فيها قبر آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الآن مركز تابع لمحافظة رابغ

(4)

.

- قوله: «الحُدَيْبية» : بضم الحاء، وفتح الدال، اختلفوا في ياءها الثانية، فمنهم من شددها، ومنهم من خففها، وروي عن الشافعي أن الصواب التشديد، وقيل: كلٌّ صواب، وهي قرية متوسطة، ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بويع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها، وهي خارج حدود الحرم، وهي أبعد الحل من البيت، تبعد عن المسجد الحرام 24 كم، وتبعد عن حدود الحرم 1.5 كم، وتعرف اليوم بالحديبية، وبالشميسي

(5)

.

(1)

تهذيب الكمال 14/ 349، التقريب (3239).

(2)

الاستيعاب 2/ 758.

(3)

النهاية لابن الأثير 1/ 54.

(4)

معجم البلدان 1/ 79، وأطلس الحديث النبوي ص 20. معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري ص 17.

(5)

معجم البلدان 2/ 229، أخبار مكة للفاكهي 5/ 70، تاريخ مكة قديمًا وحديثًا لمحمد عبد الغني ص 20، وأطلس الحديث النبوي ص 141.

ص: 519

153 -

قال الإمام أحمد

(1)

: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال حدثني عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأصحابه غديرًا، ففرقهم فرقتين، ثم قال:«ليسبحْ كلُّ رجل منكم إلى صاحبه» ، فسبح كل رجل منهم إلى صاحبه، حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر فسبح النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى احتضنه، ثم قال:«لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذت أبا بكر، ولكنه صاحبي كما قال الله عز وجل» .

• رواة الحديث:

1 -

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين بعد المئة، وأنه ثقةٌ متقنٌ.

2 -

عبد الجبار بن الورد: بن أبي الورد القرشي المخزومي مولاهم المكي، وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وأبو داود، وقال ابن المديني:«لم يكن به بأس» ، وقال البخاري:«يخالف في بعض حديثه» وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن حبان: يخطئ ويهم، وقال الدارقطني: لين.

قال ابن حجر: «صدوقٌ يهم»

(2)

.

3 -

ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة ثقةٌ فقيهٌ

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البغوي

(4)

من طريق أبي داود عمرو بن سعد، وابن عساكر

(5)

من طريق وكيع.

(1)

فضائل الصحابة 1/ 177.

(2)

علل أحمد 1/ 133، سؤالات ابن الجنيد (630)، التاريخ الكبير 6/ 107، الجرح والتعديل 6/ 31، ضعفاء العقيلي 3/ 85، الثقات لابن حبان 7/ 136، سؤالات السلمي (195)، تهذيب الكمال 16/ 396، التقريب (3745).

(3)

تهذيب الكمال 15/ 256، التقريب (3454).

(4)

نقلًا من كتاب «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي 9/ 396.

(5)

تاريخ دمشق 30/ 151.

ص: 520

كلاهما: (أبو داود، ووكيع) عن عبد الجبار بن الورد به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله.

* * *

154 -

قال الطبراني

(1)

: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله

(2)

بن مروان بن معاوية الفزاري، حدثني أبي، عن سليمان بن كدير الكِنْدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسبحون في غدير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«ليسبحْ كلُّ رجل منكم إلى صاحبه» ، فسبح كل رجل منهم إلى صاحبه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حتى عانقه، وقال:«أنا إلى صاحبي، أنا إلى صاحبي» .

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن عثمان بن أبي شيبة: أبو جعفر العبسي، الكوفي، وثقه صالح جزرة.

وقال ابن عدي: «كان محمد بن عبد الله الحضرمي مُطيَّن يسيء الرأي فيه، ويقول: عصا موسى تلف ما يأفكون

» ثم قال: «لا بأس به، وابتلي مُطيَّن بالبلدية؛ لأنهما كوفيان جميعًا قال فيه ما قال، وتحول محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى بغداد، وترك الكوفة ولم أر له حديثًا منكرًا فأذكره» ، وقال الذهبي:«كان بصيرًا بالحديث والرجال، له تواليف مفيدة»

(3)

.

(1)

المعجم الكبير 11/ 260 ح (11676).

(2)

ورد عند الطبراني: (عبد العزيز)، وهو تصحيف، والصواب المثبت، والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

الكامل 6/ 295، ميزان الاعتدال 3/ 642.

ص: 521

2 -

عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري: قال ابن حبان: «مستقيم الحديث» ، وقال الخطيب:«كان ثقةً»

(1)

.

3 -

أبوه: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ودمشق، ثقةٌ حافظٌ، وكان يدلس أسماء الشيوخ

(2)

.

4 -

سليمان بن كدير الكِنْدي: لم أقف على ترجمته.

5 -

عكرمة: هو مولى ابن عباس، تقدمت ترجمته في الحديث السابع والثلاثين بعد المئة، وأنه ثقةٌ ثبتٌ، عالمٌ بالتفسير.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن شاهين

(3)

، وأبو نعيم

(4)

من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

رجاله ثقات؛ سوى سليمان بن كدير الكِنْدي لم أتبينْه.

• فقه المبحث:

1 -

دلت أحاديث المبحث على مشروعية السباحة، وتعلمها، وقد تبين من دراسة الأحاديث أنه لم يصح منها شيء.

والسباحة تقوِّي الجسم، وتنمِّي المهارات الجسمية، وتدفع الكسل والخمول.

وقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها بلا عوض

(5)

.

(1)

الثقات لابن حبان 8/ 350، تاريخ بغداد 10/ 151.

(2)

تهذيب الكمال 27/ 403، التقريب (6575).

(3)

شرح مذاهب أهل السُّنَّة ح (116).

(4)

فضائل الخلفاء الراشدين ح (51).

(5)

ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 259، ونهاية المحتاج 6/ 165، الشرح الصغير للدردير 2/ 210، والمغني لابن قدامة 13/ 405.

ص: 522

واختلفوا في السبْق فيها إذا كانت بعوض، فذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وهو وجه عند الشافعية

(4)

إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة: «لا سبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل»

(5)

.

فقد حصر السبق بعوض في هذه الثلاثة دون غيرها

(6)

.

2 -

ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها

(7)

.

وذهب الشافعية

(8)

في وجه، وهو قياس وجه

(9)

عند الحنابلة، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية

(10)

، وابن القيم

(11)

إلى جواز ذلك إذا كانت مما يعين على الدين.

وقد استدلوا بالقياس على جواز أخذ العوض في الخيل والإبل والنصل، فكما جاز أخذ العوض فيها؛ لما فيها من إعلاء كلمة الله، فكذلك السباحة إذا قصد بها ذلك

(12)

.

والأقرب رجحان القول الثاني؛ لصحة ما ذهبوا إليه من قياس، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:

أما الحديث فيقال: إن الأقرب في معناه؛ أن يراد به أن أحق ما بذل فيه العوض هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فليس المقصود به الحصر

(13)

.

(1)

حاشية ابن عابدين 9/ 493.

(2)

الشرح الصغير للدردير 2/ 210.

(3)

كشاف القناع 4/ 39.

(4)

مغني المحتاج 4/ 312.

(5)

تقدمت دراسته.

(6)

المغني 13/ 407.

(7)

المغني 13/ 407، الفروسية ص 99.

(8)

تكملة المجموع 15/ 140.

(9)

فقد قال المرداوي في الإنصاف 6/ 91: «والصراع، والسبق بالأقدام ونحوهما طاعةٌ إذا قصد بها نصر الإسلام، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق، واختار هذا كله الشيخ تقي الدين، وذكر أنه أحد الوجهين عندنا» .

(10)

ينظر التعليق: رقم (2).

(11)

قال في الفروسية ص 206: «فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض» .

(12)

الفروسية ص 204.

(13)

الفروسية ص 99.

ص: 523

وأما قولهم: إن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فيقال: إذا كانت السباحة لا تستخدم في الجهاد؛ فلا يجوز أخذ العوض فيها، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

2 -

يقاس على السباحة -من حيث أخذ العوض- لعبة الغطس والغوص في الماء، وهو ما يسميه بعض الفقهاء بـ:«المَقْل في الماء»

(1)

، قال المروزي:«إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فهو كالسباحة، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه»

(2)

.

قال المطيعي: «وقد تطورت أسباب الإعداد للجهاد، فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في أعماق البحار؛ ليدمروا السفن الحربية، وقلاع الثغور، وهي أنكى على الأعداء من ركوب الخيل، والحمير، ولولا مهارة عساكر الإسلام، وجند القرآن في علوم البحار، وأولها: إتقان السباحة ما تسنَّى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركة ذات الصواري في الإسكندرية، ولا طرقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية، وكانت قيادة الأسطول لولده يزيد»

(3)

.

3 -

تطورت لعبة السباحة في العصر الحاضر، فأخذت مناحي أخرى، من أشهرها:

1 -

لعبة كرة الماء، وهي لعبة رياضية، تقام بين فريقين عائمين في الماء، يسعى كل فريق منهما إلى تسجيل أهداف في مرمى الفريق الآخر

(4)

.

وهذه اللعبة جائزة بدون عوض إذا سلمت من المحظورات الشرعية.

2 -

السباحة الإيقاعية، وتسمى:(الباليه المائي) و (السباحة الفنية) و (والسباحة التشكيلية)، وهي لعبة تعنى قيام مجموعة من النساء بارتداء لباس لا يستر سوى السوءتين، ثم يقمن بحركات في الماء، بأسلوب فني راقص

(1)

روضة الطالبين 10/ 351.

(2)

المرجع السابق.

(3)

تكملة المجموع 15/ 141.

(4)

الألعاب الرياضية ص 203، وبغية المشتاق ص 84.

ص: 524

على إيقاعات الموسيقى، ويقام لذلك مسابقات عديدة

(1)

.

ولا شك أن ممارسة هذه اللعبة بهذه الصورة يعد أمرًا محرمًا؛ لما فيها من انتهاك الحرام، ونزع الحياء، بكشف العورات، وسماع المعازف.

* * *

(1)

الألعاب الرياضية ص 202، وبغية المشتاق ص 84.

ص: 525