الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: السبق على الخيل
وفيه مطلبان
المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض
المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض
المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض
99 -
قال البخاري
(1)
: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أُضْمرت من الحَفْياء، وأمَدُها ثنيَّةُ الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّر من الثنيَّة إلى مسجد بني زُريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.
• تخريج الحديث:
- أخرجه مسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
من طريق مالك، به بنحوه.
(1)
حاشية ابن عابدين 6/ 402.
(2)
صحيح البخاري ح (420).
(3)
صحيح مسلم ح (1870).
(4)
سنن أبي داود ح (2577).
(5)
سنن النسائي ح (3584).