الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية لأمكن»
(1)
.
* * *
المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل
107 -
قال ابن سعد
(2)
: أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد، عن أنس بن مالك قال: راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه.
• رواة الحديث:
1 -
سليمان بن حرب: الأزدي الواشِحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ
(3)
.
2 -
سعيد بن زيد: بن درهم الأزدي، الجَهْضَمي، أبو الحسن البصري، أخو حماد، وثقه سليمان بن حرب، وابن سعد، وابن معين -مرة- وقال مسلم بن إبراهيم:«صدوقٌ حافظ» ، وقال أحمد:«ليس به بأس» ، وقال ابن عدي:«هو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق» ، وكان ابن مهدي يحدث عنه.
وقال ابن المديني: «سمعت يحيى بن سعيد يضعف سعيد بن زيد في الحديث جدًّا» ، وقال الجُوزجاني:«يضعفون حديثه، وليس بحجة» ، وقال ابن
(1)
فتح الباري 6/ 73.
(2)
الطبقات الكبرى 1/ 490.
(3)
تهذيب الكمال 11/ 384، التقريب (2545).