المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ما ورد في السبق على الخيل بدون عوض - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المطلب الأول ما ورد في السبق على الخيل بدون عوض

‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

وفيه مطلبان

‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

99 -

قال البخاري

(1)

: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أُضْمرت من الحَفْياء، وأمَدُها ثنيَّةُ الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّر من الثنيَّة إلى مسجد بني زُريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.

• تخريج الحديث:

- أخرجه مسلم

(2)

، وأبو داود

(3)

، والنسائي

(4)

من طريق مالك، به بنحوه.

(1)

حاشية ابن عابدين 6/ 402.

(2)

صحيح البخاري ح (420).

(3)

صحيح مسلم ح (1870).

(4)

سنن أبي داود ح (2577).

(5)

سنن النسائي ح (3584).

ص: 350

- وأخرجه مسلم

(1)

، والبزار

(2)

، والدارقطني

(3)

من طريق يحيى القطان، ومسلم

(4)

، وابن ماجه

(5)

، وابن أبي شيبة

(6)

، والدارقطني من طريق عبد الله بن نمير، ومسلم

(7)

من طريق حماد بن أسامة، وأبو داود

(8)

من طريق المعتمر، والترمذي

(9)

، وابن حبان

(10)

من طريق سفيان الثوري، وأحمد

(11)

من طريق عتاب بن زياد، عن عبد الله بن المبارك، وأحمد

(12)

-ومن طريقه أبو داود

(13)

، والطبراني

(14)

، والدارقطني

(15)

- والعقيلي

(16)

، وابن حبان

(17)

، والخطيب البغدادي

(18)

من طريق عقبة بن خالد.

سبعتهم: (يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن أسامة، والمعتمر، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وعقبة بن خالد) عن عبيد الله بن عمر.

- وأخرجه البخاري

(19)

ومسلم

(20)

من طريق الليث، وموسى بن عقبة، والبخاري

(21)

من طريق جويرية، ومسلم

(22)

من طريق أيوب السختياني، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، والنسائي

(23)

من طريق محمد بن أبي

(1)

صحيح مسلم ح (1870).

(2)

مسند البزار 12/ 42 ح (5438).

(3)

سنن الدارقطني 2/ 299.

(4)

صحيح مسلم ح (1870).

(5)

سنن ابن ماجه ح (2877).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة 6/ 528.

(7)

صحيح مسلم ح (1870).

(8)

سنن أبي داود ح (2578).

(9)

جامع الترمذي ح (1699).

(10)

صحيح ابن حبان 10/ 542 ح (4687).

(11)

مسند أحمد 9/ 250 ح (5348).

(12)

مسند أحمد 10/ 489 ح (6466).

(13)

سنن أبي داود ح (2579).

(14)

معجم الطبراني 12/ 367 ح (13363).

(15)

سنن الدارقطني 4/ 291.

(16)

ضعفاء العقيلي 3/ 355.

(17)

صحيح ابن حبان 10/ 543 ح (4688).

(18)

تاريخ بغداد 8/ 16.

(19)

صحيح البخاري ح (2869)، وح (2870).

(20)

صحيح مسلم ح (1870).

(21)

صحيح البخاري ح (7336).

(22)

صحيح مسلم ح (1870).

(23)

سنن النسائي ح (4583).

ص: 351

ذئب، وأحمد

(1)

، والبيهقي

(2)

من طريق عبد الله بن عمر العُمري.

تسعتهم: (عبيد الله بن عمر، والليث، وموسى بن عقبة، وجويرية، وأيوب السختياني، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، ومحمد بن أبي ذئب، وعبد الله بن عمر العُمري) عن نافع بنحوه سوى أن في رواية عبد الله بن المبارك زيادة: «وراهن» ، وفي رواية عقبة بن خالد زيادة:«وفضل القُرَّح في الغاية» ، وفي رواية عبد الله بن عمر العُمري زيادة:«وأعطى السابق» .

• الحكم على هذه الزيادات:

هذه الزيادات شاذة، وإليك البيان:

أما زيادة: «وأعطى السابق» فقد تفرد بها عبد الله بن عمر العُمري، وهو ضعيفٌ

(3)

مخالفًا ثمانيةً من الرواة، وفيهم كبار أصحاب نافع، وهم:(مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر -على الصحيح عنه-) رووه عن نافع بدونها، وقد نص يحيى القطان، وابن المديني، والذهلي، والنسائي وغيرهم على أن هؤلاء الثلاثة أثبت أصحاب نافع

(4)

.

وأما زيادة: «وفضل القُرَّح في الغاية» فقد تفرد بها عقبة بن خالد المُجَدَّر، قال العقيلي:«لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به»

(5)

، وقال الدارقطني:«زاد لفظًا لم يأت به غيره»

(6)

، وقد خالف ستةً من الرواة، وفيهم أئمة كبار:(سفيان الثوري، ويحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن أسامة، والمعتمر، وعبد الله بن المبارك) رووه عن عبيد الله بن عمر بدونها، كما أن أصحاب نافع كلَّهم رووا الحديث بدونها.

وأما زيادة: «وراهن» فقد رواها عتاب بن زياد، عن عبد الله بن

(1)

مسند أحمد 9/ 471 ح (5656).

(2)

سنن البيهقي 10/ 20.

(3)

التقريب (3489).

(4)

ينظر: الجرح والتعديل 1/ 17، تهذيب الكمال 29/ 304، إكمال مغلطاي 2/ 323 - 324، وتهذيب التهذيب 1/ 201.

(5)

ضعفاء العقيلي 3/ 355.

(6)

سنن الدارقطني 4/ 291.

ص: 352

المبارك، وفيها -أيضًا- مخالفةٌ لكل من روى الحديث عن عبيد الله بن عمر، كما أن في هذه الزيادات مخالفةً لرواية الجماعة عن نافع.

• غريب الحديث:

- قوله: «الخيل التي أُضْمرت» : المراد به: أن تُعْلَفَ الخيل حتى تسمنَ وتقوى، ثم يُقَلَّل علفُها بقدر القوت، وتُدخل بيتًا، وتُغشى بالجِلال، حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها، وقويت على الجري

(1)

.

- قوله: «الحَفْياء» : تمد، وتقصر، مكانٌ خارج المدينة، بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة على ما قاله سفيان الثوري، وقال موسى بن عقبة: ستة أميال، أو سبعة، وهي الآن في السهل الواقع غرب جبل أحد

(2)

.

- قوله: «وأَمَدُها» : الأمد الغاية

(3)

.

- قوله: «ثنيَّةُ الوداع» : الثنيَّة لغة: الطريق إلى العقبة، وفي المدينة ثنيتا وداع؛ إحداهما لوداع الحاج، وهي جنوب المدينة قبيل قباء. والثانية: ثنية وداع المسافر إلى الشام وهي في الجهة الشمالية للمدينة على عقبة من جبل سلع وهي المقصودة هنا

(4)

.

- قوله: «مسجد بني زُرَيق» : بنو زريق بطنٌ من الخزرج، وهم أبناء عبد حارثة بن مالك بن غضْب بن جُشَم، ومكانهم يقع قبلة المسجد النبوي داخل المدينة، ومسجدهم من المساجد القديمة التي اندثرت آثارها، وانطمست معالمها، وتفيد الأخبار أن بني زريق كانت مساكنهم في ذَرْوان،

(1)

فتح الباري 6/ 72.

(2)

إكمال المعلم للقاضي عياض 6/ 146، فتح الباري 6/ 71، وقد علقه البخاري، عن سفيان عقب ح (2868)، وعلقه عن موسى، عقب ح (2870)، وينظر: معجم الأمكنة لسعد بن جنيدل ص 192، وفاء الوفاء للسمهوري 4/ 1192.

(3)

النهاية 1/ 65.

(4)

معجم البلدان 2/ 86، عمدة القاري 4/ 235، وأطلس الحديث النبوي ص 108، معجم الأمكنة ص 130.

ص: 353

ويقع الآن في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، والمسافة بين الثنيَّة ومسجد بني زريق ميل، قاله سفيان، وابن عقبة

(1)

.

- قوله: «وفضل القُرَّح في الغاية» : جمع قارح، وهو من الخيل ما كان ابن خمس سنين فأكثر، وهو أشد قوة ممن هو أصغر منه سنًّا، والمعنى: أنه يجعل غاية القُرَّح أبعد من غاية ما دونها؛ لقوتها وجلادتها

(2)

.

* * *

100 -

قال البزار

(3)

: حدثنا محمد بن معمر قال: نا روح بن عبادة قال: نا يعقوب بن إبراهيم قال: نا صالح بن حيان، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: ضمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، ووقَّت لإضمارها وقتًا، وقال:«يوم كذا وكذا، من موضع كذا وكذا» وأرسل الخيل التي ليست بمضمَّرة من دون ذلك.

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن معمر: بن رِبْعي القيسي، أبو عبد الله البصري، البحراني، صدوقٌ

(4)

.

2 -

روح بن عبادة: بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف

(5)

.

3 -

يعقوب بن إبراهيم: بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ

(6)

.

(1)

معجم البلدان 3/ 140، وقد علقه البخاري عن سفيان عقب ح (2868) وعن ابن عقبة عقب ح (2870). وينظر: معجم الأمكنة لسعد بن جنيدل ص 405.

(2)

طرح التثريب 7/ 241، سبل السلام 4/ 139.

(3)

مسند البزار 10/ 230 - 321 ح (4445).

(4)

تهذيب الكمال 26/ 485، التقريب (6314).

(5)

تهذيب الكمال 9/ 238، التقريب (1963).

(6)

تهذيب الكمال 32/ 308، التقريب (7811).

ص: 354

4 -

صالح بن حيان: القرشي، الكوفي، ضعيفٌ

(1)

.

5 -

عبد الله بن بريدة: تقدمت ترجمته في الحديث الثاني عشر، وأنه ثقةٌ، وفي بعض ما يرويه عن أبيه نكارة.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عدي

(2)

من طريق موسى بن حكيم، عن يعقوب بن إبراهيم به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال صالح بن حيان، ويغني عنه حديث ابن عمر المتقدم بنحوه.

* * *

101 -

قال الطبراني

(3)

: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: نا محمد بن سليمان بن مَسْمُول، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمَّر الخيل، وسابق بينها، فرآني راكبًا على بعيرٍ، فقال: «يا جابر لا تزال تَبْضَعُه

(4)

»؛ أي: لا تزال تضربه.

• رواة الحديث:

1 -

يعقوب بن إسحاق: ابن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامَجْر، أبو يوسف، مروزي الأصل، قال الدارقطني:«لا بأس به»

(5)

.

(1)

تهذيب الكمال 13/ 330، التقريب (2851).

(2)

الكامل 4/ 54.

(3)

المعجم الأوسط 9/ 180.

(4)

في الأوسط جاء: (تتضعه)، وفي مجمع البحرين جاء:(تتعتعه)، واللفظة الأولى مصحفة، والتصويب بن مصادر التخريج أما الثانية فهي قريبة، فقد جاء في المعجم الوسيط 1/ 85:(تعتع الشيء؛ قلقله وحركه بعنف).

(5)

تاريخ بغداد 14/ 291.

ص: 355

2 -

أبوه: هو إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامَجْر، أبو يعقوب المروزي، قال الذهبي:«ثقةٌ معمَّر» ، وقال ابن حجر:«صدوقٌ تكلم فيه لوقفه في القرآن» .

قلت: توثيقه هو الأقرب؛ إذ لم يطعن أحدٌ في روايته، وإنما الطعن في مذهبه، وهو لا يؤثر على الصحيح، فقد قال عنه الإمام أحمد إمام أهل السُّنَّة:«واقفيٌّ مشؤوم؛ إلا أنه صاحب حديث كيِّس» ، وقال الذهبي:«الإنصاف في من هذا حاله: أن يكون باقيًا على عدالته»

(1)

.

3 -

محمد بن سليمان بن مسْمُول: سكن مكة، قال ابن عدي:«عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه» ، وقال الذهبي:«ضعفوه»

(2)

.

4 -

عمر بن محمد بن المنكدر: التيمي، المدني، ثقةٌ

(3)

.

5 -

أبوه: هو محمد بن المنكدر: تقدمت ترجمته في الحديث الثمانين، وأنه ثقةٌ فاضلٌ.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عدي

(4)

من طريق أبي يعلى، والدارقطني

(5)

من طريق عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية.

كلاهما: (أبو يعلى، وابن أبي حية) عن إسحاق بن أبي إسرائيل به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال محمد بن سليمان بن مسْمُول؛ ويغني عنه حديث ابن عمر المتقدم بنحوه.

(1)

تاريخ بغداد 6/ 359، تهذيب الكمال 2/ 398، الكاشف 1/ 234، السير 11/ 477، التقريب (338).

(2)

الكامل لابن عدي 6/ 207، المغني في الضعفاء 2/ 588.

(3)

تهذيب الكمال 21/ 505، التقريب (4968).

(4)

الكامل 6/ 207.

(5)

سنن الدارقطني 4/ 301.

ص: 356

• غريب الحديث:

- قوله: «لا تزال تَبْضَعُه» : أي: من الباضعة، هي في الشجاج التي تقطع الجلد وتشُقُّ اللحم، وتُدْمِي إلا أنه لا يسيل الدم

(1)

.

* * *

102 -

قال مسدد

(2)

: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني جعفر بن كثير، عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل والإبل.

• رواة الحديث:

1 -

يحيى بن سعيد: هو القطان، تقدمت ترجمته في الحديث السادس والثلاثين، وأنه ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ.

2 -

جعفر بن كثير: ابن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي، ذكره البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا

(3)

.

3 -

أبوه: هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي، أبو سعيد المكي، مقبول

(4)

.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من أخرجه سوى مسدد.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله، وللجهالة بحال جعفر بن كثير وأبيه، ويغني عنه حديث ابن عمر المتقدم بنحوه.

(1)

لسان العرب 1/ 298.

(2)

المطالب العالية 9/ 386.

(3)

التاريخ الكبير 2/ 198، الجرح والتعديل 2/ 486.

(4)

تهذيب الكمال 24/ 161، التقريب (5632).

ص: 357

* * *

103 -

قال الواقدي

(1)

: حدثني ابن أبي سبرة، عن شعيب بن شداد قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّقيع مُنْصَرَفَه من المُريسيع، ورأى سعةً وكلأً وغُدُرًا كثيرة تتناخس، وخُبِّر بمَراءته وبراءته، فسأل عن الماء، فقيل: يا رسول الله، إذا صِفْنَا قلَّت المياه، وذهبت الغُدُر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر بئرًا، وأمر بالنَّقيع أن يُحمَى، واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني، فقال بلال: يا رسول الله، وكم أحمي منه؟ قال:«أقم رجلًا صيِّتًا إذا طلع الفجر على هذا الجبل -يعني: مُقَمِّلًا- فحيث انتهى صوته فَاحْمِه لخيل المسلمين، وإبلهم التي يغزون عليها» ، قال بلال: يا رسول الله، أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ فقال:«لا يدخلها» ، قلت: يا رسول الله، أرأيت المرأة والرجل الضعيف، تكون له الماشية اليسيرة، وهو يضعف عن التحول؟ قال:«دعه يرعى» ، فلما كان زمان أبي بكر رضي الله عنه حماه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه، ثم كان عمر فكثرت به الخيل، وكان عثمان فحماه أيضًا، وسبَّق النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين الخيل وبين الإبل، فسبقت القصواء الإبل وسبق فرسه -وكان معه فرسان لِزاز، وآخر يقال له الظَّرِب- فسبق يومئذ على الظَّرِب، وكان الذي سبق عليه أبو أسيد الساعدي، والذي سبق على ناقته بلال.

• رواة الحديث:

1 -

ابن أبي سبرة: هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العزى القرشي العامري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: محمد، رموه بالوضع

(2)

.

2 -

شعيب بن شداد: لم أعثر على ترجمته.

(1)

المغازي 2/ 425 - 426.

(2)

تهذيب الكمال 33/ 102، التقريب (7973).

ص: 358

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الواقدي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال ابن أبي سبرة، والواقدي متروكٌ مع سعة علمه

(1)

.

• غريب الحديث:

- قوله: «بالنَّقيع» : هو موضعٌ جنوب المدينة على طريق الهجرة، يقع في أعلى وادي العقيق على بعد عشرين فرسخًا من المدينة، حماه النبي صلى الله عليه وسلم لخيل المسلمين، يسلك العرب إلى مكة منه

(2)

.

- قوله: «المُريسيع» : هي غزوة بني المصْطلِق، وكانت في شعبان سنة خمس وسببها: أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار -سيد بن المصطلق- سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم، ولقي الحارث بن أبي ضرار، وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج

(3)

.

- قوله: «

وغُدُرًا كثيرة تتناخس»: أي: يصب بعضها في بعض

(4)

.

- قوله: «وخُبِّر بمَراءته وبراءته» : مَرُؤَتِ الأرضُ مَراءة فهي مَرِيئةٌ؛ أي: حَسُنَ هواءُهَا

(5)

.

أما «وبراءته» فقد قال ابن فارس: «الباء والراء والهمزة أصلان إليهما ترجع فُروع الباب: أحدهما: الخَلْق.

(1)

التقريب (6175).

(2)

معجم البلدان 5/ 201، معجم الأمكنة ص 435، أطلس الحديث النبوي ص 361.

(3)

زاد المعاد 3/ 223.

(4)

النهاية 5/ 32.

(5)

لسان العرب 1/ 154.

ص: 359

والأصل الآخَر: التباعُد من الشيء ومُزايَلَتُه»

(1)

.

والمعنى الأخير الذي ذكره ابن فارس هو الأقرب لمعناها في سياق الحديث، فالمعنى أنها بعيدةٌ عن الناس ومزايلتهم.

- قوله: «مُقَمِّلًا» : مسجدٌ للنبي صلى الله عليه وسلم بحِمَى غَرَز

(2)

النقيع

(3)

.

- قوله: «القصواء» : هو لقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقصواء: الناقة التي قُطع طرف أذنها

يقال: قَصوتُه قصوًا فهو مقصوٌّ، والناقة قصواء، ولا يقال: بعيرٌ أقصى.

ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، وإنما كان هذا لقبًا لها، وقيل: كانت مقطوعة الأذن

(4)

.

- قوله: «لِزاز» : هو فرسٌ للنبي صلى الله عليه وسلم سمي به لشدة تَلَزُّزِّه، واجتماع خلقه

(5)

.

- قوله: «الظَّرِب» : هو فرسٌ للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ سمي بذلك؛ تشبيهًا له بالجُبيل لقوته، يقال: ظُرِّبت حوافر الدابة؛ أي: اشتدت وصلبت

(6)

.

* * *

104 -

قال البلاذري

(7)

: روى الواقدي، عن ابن عباس بن سهل بن سعد بن مالك الساعدي، عن أبيه، عن جده قال: سبقتُ على فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّرِب، فكساني بُردًا يمانيًّا. قال عباس: فبقَّيته عندنا إلى اليوم.

(1)

معجم مقاييس اللغة 1/ 225.

(2)

الغَرَز هو: نبت ينبت في سهولة الأرض، وقيل: الغَرَز ضربٌ من الثمام لا ورق له، ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 153.

(3)

معجم البلدان 5/ 177.

(4)

النهاية 4/ 118.

(5)

تاج العروس 15/ 314.

(6)

النهاية 3/ 156.

(7)

أنساب الأشراف 1/ 223.

ص: 360

• رواة الحديث:

1 -

ابن عباس بن سهل بن سعد بن مالك الساعدي: هذا الابن لم أميزه هل هو أُبَيُّ بن عباس، أو عبد المهيمن بن عباس؟ فكلاهما يروي عنه الواقدي، لكنَّ الخطب يسير، فكلاهما ضعيفٌ

(1)

.

2 -

أبوه: هو عباس بن سهل بن سعد بن مالك الساعدي ثقةٌ

(2)

.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من أخرجه سوى الواقدي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال ابن عباس بن سهل، والواقدي متروكٌ مع سعة علمه

(3)

.

* * *

105 -

قال ابن عساكر

(4)

: أخبرنا أبو الفُتُوح عبد الخلاق بن عبد الواسع بن عبد الهادي الأنصاري، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العُميري، حدثنا يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار إملاءً، حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن عاصم الآبُرِي، حدثنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني، حدثنا إسحاق بن زيد، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن جابر قال:«لا ألوم أحدًا ينتمي عند خصلتين: عند إجراؤه فرسه، وعند قتاله، وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه فسبق، فقال: «إنه لبحر» ورأيته يومًا ضرب بسيفه في سبيل الله، فقال:

(1)

تهذيب الكمال 2/ 259 و 18/ 441، التقريب (281) و (4235).

(2)

تهذيب الكمال 14/ 212، التقريب (3170).

(3)

التقريب (6175).

(4)

تاريخ دمشق 52/ 339.

ص: 361

«خذها وأنا ابن العواتك» انتمى إلى جداته من بني سُليم.

• رواة الحديث:

1 -

أبو الفُتُوح عبد الخلاق بن عبد الواسع بن عبد الهادي الأنصاري: الهروي، قال ابن الجوزي:«جمع وحدث، وكان جوادًا حسن الأخلاق لطيف الشمائل» ، وقال الذهبي:«كان حسن الأخلاق، حلو الشمائل»

(1)

.

2 -

أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العُميري: الهروي، قال أبو النضر الفامي

(2)

: «توحيد العُميري عن أبناء زمانه بالعلم والزهد والإتقان في الرواية، والرغبة في التحديث، والتجرد من الدنيا، والإعراض عن حطامها، والإقبال على الآخرة» ، وقال الذهبي:«الشيخ الإمام القدوة الزاهد القانت»

(3)

.

3 -

يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار: بن العَنْبس، شيخ سجستان، أبو زكريا الشيباني، نزيل هراة، قال الذهبي:«الإمام، المحدث، الواعظ»

(4)

.

4 -

أبو الحسن محمد بن الحسين بن عاصم الآبُرِي: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم بن عبد الله الآبُرِي

(5)

قال ابن عساكر: «أحد الحفاظ، رحل في طلب الحديث إلى خراسان، والعراق، والجزيرة، والشام، ومصر» ، وقال الذهبي:«الشيخ الإمام الحافظ»

(6)

.

5 -

أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني: تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والخمسين، وأنه ثقةٌ حافظٌ.

(1)

المنتظم 10/ 390، تاريخ الإسلام 36/ 168 - 167، وقد وقع في المنتظم تسميته بـ:(عبد الخالق).

(2)

هو: عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان الفامي، الحافظ، من أهل هراة، وكان من أهل العلم والفضل، سمع الحديث الكثير، ونسخ بخطه، وحصل الأصول، والفامي: نسبة إلى الحرفة، وهي لمن يبيع الأشياء من الفواكه اليابسة، ويقال له البقال، ينظر: الأنساب 4/ 343.

(3)

سير أعلام النبلاء 19/ 69.

(4)

سير أعلام النبلاء 17/ 482.

(5)

نسبةً إلى (آبُر) وهي قريةٌ من قرى سجستان، ينظر: الأنساب 1/ 56.

(6)

تاريخ دمشق 52/ 340، سير أعلام النبلاء 16/ 299.

ص: 362

6 -

إسحاق بن زيد: الخطابي، وهو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، سكن حران، ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا، وذكره ابن حبان في الثقات

(1)

.

7 -

محمد بن المبارك: بن يعلى القرشي، أبو عبد الله الصُّوري القَلَانسي، سكن دمشق، ثقةٌ

(2)

.

8 -

يحيى بن حمزة: بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر

(3)

.

9 -

العلاء بن الحارث: بن عبد الوارث الحضرمي، أبو وهبٍ الدمشقي، قال الذهبي:«وثقوه» ، وقال ابن حجر:«صدوقٌ فقيهٌ؛ لكن رمي بالقدر، وقد اختلط» ، قلت: والأقرب توثيقه؛ إذ الأئمة على توثيقه

(4)

، ولم يطعن فيه أحدٌ بشيءٍ سوى القدر، والبدعة لا علاقة لها بالضبط على الصحيح

(5)

.

10 -

مكحول: تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والستين، وأنه ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال.

• تخريج الحديث:

- أخرجه الخُتَّلي

(6)

عن مكحولٍ مرسلًا مختصرًا بدون ذكر جملة: «ورأيته يومًا ضرب بسيفه في سبيل الله

» ..

(1)

الجرح والتعديل 2/ 220، الثقات لابن حبان 8/ 122.

(2)

تهذيب الكمال 26/ 352، التقريب (6262).

(3)

تهذيب الكمال 31/ 287، التقريب (7536).

(4)

وأما ما نقله الذهبي في الميزان 3/ 98 من أن البخاري قال فيه: «منكر الحديث» فوهمٌ، فالذي قال فيه البخاري هذا هو العلاء بن كثير الدمشقي، ينظر: التاريخ الكبير 6/ 513.

(5)

تهذيب الكمال 22/ 478، الكاشف 2/ 103، التقريب (5230).

(6)

في كتاب الفروسية، وقد عزاه إليه الصالحي في سبل الهدى والرشاد 7/ 395، والخُتَّلي هذا قد سماه الصالحي في 7/ 389 محمد بن يعقوب، ولم أقف على ترجمته سوى في الأعلام للزركلي 7/ 145، حيث قال:«محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو عبد الله، ناصر الدين، ابن أخي حزام الخطلي، له (الفروسية والبيطرة-خ) في شستربتي (3073) و (الخيل والبيطرة-خ) في شستربتي (4161) و (الفروسية وشيات الخيل-خ) في المتحف البريطاني (1305) ولعل الثلاثة كتاب واحد» ، وقد أرخ وفاته الزركلي، فقال:(نحو 250 هـ.)، ويلاحظ أن الزركلي نسبه خطليًّا، وأخشى أن تكون النسبة خطأً؛ فإني لم أجد لهذه النسبة ذكرًا في كتب الأنساب.

ص: 363

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بحال إسحاق بن زيد، وقد اختلف فيه الحديث على مكحول، فجاء عنه مرة موصولًا، ومرة مرسلًا، ولم أطلع على إسناد المرسل حتى يمكنني الترجيح بين الوجهين، ولكن كيفما كان الحديث فهو ضعيفٌ، فإن رُجِّح الموصول ففيه هذا المجهول، وإن رُجِّح المرسل ففيه الإرسال.

• غريب الحديث:

- قوله: «إنه لبحر» : أي: واسع الجري، شبه جريه بالبحر الذي لا ينقطع

(1)

.

- قوله: «خذها وأنا ابن العواتك» : العواتك: ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إحداهن: عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أم عبد مناف بن قصي، والثانية: عاتكة بنت مُرَّة بن هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أم هاشم بن عبد مناف والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم . فالأولى من العواتك عمة الثانية، والثانية عمة الثالثة، وبنو سليم تفخر بهذه الولادة

(2)

.

* * *

106 -

قال الصالحي

(3)

: وروى الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد بن

(1)

شرح ابن بطال 9/ 357، إكمال المعلم 7/ 137.

(2)

النهاية 3/ 180.

(3)

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 7/ 394.

ص: 364

عبد الله الرازي في فوائده عن واثلة بن الأسقع قال: أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه الأدهم في خيول المسلمين في المحصَّب بمكة، فجاء فرسه سابقًا، فجثا على ركبتيه، حتى إذا سُرَّ به قال:«إنه لبحر» .

• تخريج الحديث:

لم أقف على إسناده، وقد بحثت في فوائد تمام فلم أجده، وقد عزاه علي بن محمد بن الخزاعي

(1)

إلى قاسم بن ثابت.

• غريب الحديث:

- قوله: «المُحصَّب» : اسم مفعول من الحصباء، وهي الحصى الصغار، وهو موضعٌ فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو بطحاء مكة، وهو خيف بني كنانة، وحدُّه من الحجون ذاهبًا إلى منى، غير أنه في هذا الزمان لا يوجد محصب، فقد زالت كل معالم الطبيعة الجغرافية لهذه البقاع، واكتست أرضها بالأسفلت، وقامت فيها المساكن الحديثة

(2)

.

• فقه المطلب:

1 -

دلت أحاديث المطلب على جواز السبْق على الخيل بلا عوض، ولم يثبت منها إلا حديث ابن عمر رضي الله عنه ما.

قال ابن حجر: «في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث

ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو»

(3)

.

والقول بجواز السبق فيها دون عوض محل إجماع عند أهل العلم، وقد

(1)

تخريج الدلالات السمعية من الحرف والصنائع والعمالات ص 401.

(2)

معجم البلدان 5/ 62، معجم الأمكنة ص 188 - 190.

(3)

فتح الباري 6/ 72.

ص: 365

نقل الإجماع ابن حزم

(1)

، والقاضي عياض

(2)

، والنووي

(3)

، وابن حجر

(4)

، وغيرهم.

2 -

في الحديث جواز إضمار الخيل، وهذا مما لا خلاف فيه، وليس من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها، والخيل التي يجوز أن تُضمَّر، ويسابق عليها، ويقام هذه السنَّة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو، لا لقتال المسلمين في الفتن، فإذا كانت الخيل معدة للجهاد في سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سُنَّة

(5)

.

3 -

فيه اشتراط أن يكون لابتداء عَدْوهما وآخره غاية لا يختلفان عليها، وهذا بالإجماع، وإلا أدى ذلك إلى النزاع الذي لا ينقطع، ولو عُيِّنت غاية لا تقدر الخيل على قطعها لم يصح

(6)

.

4 -

فيه اشتراط كون الخيل متساوية الأحوال، وأن لا يُسبَّقَ المضمَّر مع غير المضمَّر في أمد واحد، وغاية واحدة، وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لأن صبر الفرس المُضمَّر المجوَّع في الجري أكثر من صبر المعلوف؛ فلذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة، وجعلت غاية المعلوفة ميلًا واحدًا

(7)

.

5 -

استدل بعضهم من قول ابن عمر: «وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب.

وتعقبه ابن حجر، فقال: «كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن الفرس كان ماهرًا في الجري بحيث لو

(1)

مراتب الإجماع ص 183.

(2)

إكمال المعلم 6/ 145.

(3)

شرح مسلم 13/ 14.

(4)

فتح الباري 6/ 72.

(5)

الاستذكار 5/ 138، التمهيد 14/ 81، إكمال المعلم 6/ 145.

(6)

التمهيد 14/ 82، طرح التثريب 7/ 240 - 241، فتح الباري 6/ 72.

(7)

التمهيد 14/ 82، شرح ابن بطال 5/ 72.

ص: 366