المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

74 -

قال السخاوي

(1)

: «وعن بقية، عن أيوب بن سعد، عن أبي خراشة، سمعت القاسم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم يرمون، فقيل: يا رسول الله، قد حضرت الصلاة. فقال: «إنهم في صلاة ما لم يدركهم الوقت» رواه أبو الشيخ».

• رواة الحديث:

1 -

بقية: هو ابن الوليد، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين، وأنه صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء.

2 -

أيوب بن سعد: لم يتبين لي من هو؟

3 -

أبو خراشة: لم أقف على ترجمته.

4 -

القاسم: لم يتبين لي من هو؟

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى أبي الشيخ.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لتعليقه، ولعنعنة بقية، وفيه من لم يعرف.

• فقه المبحث:

1 -

دلت الأحاديث المتقدمة على فضل الرمي، وأن فيه ثوابًا، وأنه من اللهو المستحب، وأنه تشهده الملائكة، وأنه مطردةٌ للهم، وأنه من الفطرة، وأن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون، وقد تبين من خلال الدراسة أنه لم يثبت منها سوى حديثين:

(1)

القول التام في فضل الرمي بالسهام ص 73.

ص: 269

الأول: عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل ليدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة؛ صانعه يحتسب بصنعته الخير، والرامي به، والمُمِدِّ به» وقال: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وكل شيءٍ يلهو به الرجل باطلٌ الا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر بالذي عَلِمَه» .

الثاني: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ستفتح عليكم أرَضُون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» .

قال النووي في تعليقه على الأحاديث التي ذكرها مسلم في فضل الرمي، والحث عليه:«في هذه الأحاديث فضيلة الرمي والمناضلة، والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة، وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل وغيرها، والمراد بهذا كله التمرن على القتال، والتدرب، والتحذق فيه، ورياضة الأعضاء بذلك»

(1)

.

وقال القرطبي: «فضل الرمي عظيم، ومنفعته عظيمة للمسلمين، ونكايته شديدة على الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم : «يابني إسماعيل ارموا؛ فإن أباكم كان راميًا»

(2)

، وتعلم الفروسية، واستعمال الأسلحة فرض كفاية، وقد يتعين»

(3)

.

2 -

من تعلم الرمي فلا ينبغي له أن يتركه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«مضت السُّنَّة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج؛ يعني: أن ما حَفظه من علم الدين، وعلم الجهاد ليس له إضاعته»

(4)

.

وقال الشوكاني: «من أدرك نوعًا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله، ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثمًا إثمًا شديدًا؛ لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بالجهاد يدل

(1)

شرح مسلم 13/ 64.

(2)

حديثٌ صحيحٌ سيأتي تخريجه -إن شاء الله-، وهو من ضمن أحاديث الرسالة.

(3)

تفسير القرطبي 10/ 57.

(4)

مجموع الفتاوى 28/ 186 - 187.

ص: 270

على ترك العناية بالدين؛ لكونه سنامه، وبه قام»

(1)

.

3 -

يلحق بالرمي ما استجد من أنواع القتال في هذا العصر، قال المطيعي: «إن الرمي مما يلزم المسلمين حِذْقُه، والتمرُّس عليه؛ لقهر الأعداء وجهادهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وإن السهام والنبال من أسلحة النضال قد استحالت في أعصرنا إلى أسلحة نارية

والفرق بين هذه الآلات والآلات السابقة لا يختلف في حكمه إلا بمقدار ما يُراعى من قوة الرمي وبُعد ما ترميه الآلات الحديثة ومدى تأثيرها

فإذا ثبت هذا فإن الرماية بالبندقية وغيرها من المستحدثات من فروض الكفايات التي تتأصل بها عزة الأمة وتُحمى بها حوزتها، وتُعلى بها رايتها»

(2)

. اهـ. بتصرف.

4 -

ما الأفضل الرمي أو الركوب على الخيل؟

ذكر هذه المسألة العلامة ابن القيم في كتاب الفروسية

(3)

، وأطال النفس فيها، فاستقصى أطرافها، وجمع وجوهها، ومما قال: «فإن قيل: فأيما أفضل ركوب الخيل، أو رمي النشَّاب

(4)

؟ قيل: قد اختلف في ذلك فرجحت طائفة ركوب الخيل واحتجوا بوجوه:

أحدها: أنه أصل الفروسية وقاعدتها.

الثاني: أنه يعلِّم الكرَّ والفرَّ والظفر بالخصم.

الثالث: أن الركوب يعلِّم الفارس والفرس معًا، فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه.

الرابع: أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان أضعاف أضعاف رميه بما لا يحصى.

الخامس: أنها تصلح للطلب والهرب، فهي حصونٌ ومعاقل لأهلها.

(1)

نيل الأوطار 8/ 163.

(2)

تكملة المجموع 16/ 115 - 116.

(3)

الفروسية ص 128 - 151.

(4)

قال في لسان العرب 1/ 755: «النُّشَّاب: النَّبْلُ، واحدتُه نُشَّابة» .

ص: 271

السادس: أن أهلها أعزُّ من الرماة، وأرفع شأنًا، وأعلا مكانًا، وأهلها حُكَّام به على الرماة، والرماة رعيةٌ لهم.

وذهبت طائفة ثانية إلى أن الرمي أفضل من الركوب، وتعلمه أفضل من تعلمه، والسباق به أفضل، واحتجت هذه الفرقة بوجوه منها:

أحدهما: أن الله سبحانه قدم الرمي في الذكر على الركوب فقال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60].

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القوة بالرمي

(1)

، والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم والأولى.

الثاني: أنه سمى الرمي قوةً، وعدل عن لفظه، وسمى رباط الخيل بلفظه، ولم يعدل إلى غيره؛ إشارةً إلى ما في الرماية من النكاية والمنفعة.

الثالث: أن النبي أخبر أن الرمي أحب إليه من الركوب، فدل على أنه أفضل كما في حديث عقبة.

الرابع: أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر آلات الحرب، فكم من سهم واحد هزم جيشًا، وإن الرامي الواحد ليتحاماه الفرسان، وترعد منه أبطال الرجال».

ثم ذكر ابن القيم رأيه في المسألة، فقال:«وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، فلا يتم مقصود أحدهما إلا بالآخر، والرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذٍ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب، والطعن، والكر، والفر، وأما إذا تواجه الخصمان من البعد، فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو، وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الجيش، ومقتضى الحال» . اهـ. بتصرف.

(1)

أخرجه مسلم ح (1917) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» .

ص: 272

والأظهر تفضيل الرمي على الركوب مطلقًا؛ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم نصٌّ في ذلك حين قال: «وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» ؛ ولذا قال ابن كثير -عن هذا القول-: «أقوى للحديث»

(1)

، والحروب في زماننا شاهدٌ على هذا؛ فإنه يغلَّب فيها جانب الرمي -سواء كان جوًّا، أو برًّا، أو بحرًا- على الغزو البري، فيحصل به الإثخان، والله أعلم.

(1)

تفسير ابن كثير 2/ 392.

ص: 273