المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام»

(1)

.

‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

11 -

قال البخاري

(2)

: حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا وكيع، ويزيد عن هارون، واللفظ ليزيد، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال:«إنه لا يصاد به صيدٌ، ولا يُنكأُ به عدوٌّ، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين» ، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري في موضع بنحوه

(3)

، وفي موضع مختصرًا

(4)

، ومسلم

(5)

، وأبو داود

(6)

، وابن ماجه

(7)

، كلهم من حديث عبد الله بن مغفل بنحوه.

- وأخرجه الطبراني

(8)

من طريق الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، أو حميد بن هلال، عن عمران بن حصين، أو عبد الله بن مغفل به مختصرًا بدون ذكر القصة.

• الحكم على الطريق الأخرى:

الطريق الأخرى خطأٌ، ففيها الحسن بن دينار، قال ابن عدي: «أجمع

(1)

فتح الباري 9/ 607.

(2)

صحيح البخاري ح (5479).

(3)

صحيح البخاري ح (6220).

(4)

صحيح البخاري ح (4841).

(5)

صحيح مسلم ح (1954).

(6)

سنن أبي داود ح (5270).

(7)

سنن ابن ماجه ح (3226) وح (3227).

(8)

المعجم الكبير 18/ 227 ح (566).

ص: 81

من تكلم في الرجال على ضعفه»

(1)

، وتبين بهذا أن الحديث حديث عبد الله بن مغفل، وقد قال الهيثمي عن هذا الطريق:«الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل، رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو ضعيف»

(2)

.

• غريب الحديث:

- قوله: «ينكأ» : قال القاضي عياض: «معناه: المبالغة في أذاه»

(3)

.

- قوله: «يفقأ» : الفَقْءُ: الشَّقُّ والبَخْصُ

(4)

.

* * *

12 -

قال أبو داود

(5)

: حدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة خذفت

(6)

امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف

(7)

.

• رواة الحديث:

1 -

عباس بن عبد العظيم: بن إسماعيل بن توبة العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ

(8)

.

(1)

الكامل في الضعفاء 2/ 303.

(2)

مجمع الزوائد 4/ 37.

(3)

مشارق الأنوار 2/ 12.

(4)

النهاية في غريب الأثر 3/ 461.

(5)

سنن أبي داود ح (4578).

(6)

قال السندي في حاشيته على النسائي 8/ 47: «الذال معجمة، وفي الحاء الإهمال والإعجام، ذكره السيوطي في حاشية أبي داود» .

(7)

ظاهر تصرف الإمام النسائي أن هذا الحديث والذي قبله حديثٌ واحدٌ؛ إذ أورد تحت باب: (باب دية الجنين) هذا الحديث، ثم قال:«وقد روي النهي عن الخذف، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل» ثم أورد حديث عبد الله بن مغفل السابق، ويحتمل أنهما حديثان؛ إذ بين المتنين اختلافٌ في جملة كبيرة، والرواة عن عبد الله بن بريدة ثقاتٌ في كلا المتنين؛ فلأجل هذا الاحتمال درست الحديث دراسة مستقلة.

(8)

تهذيب الكمال 14/ 222، التقريب (3176).

ص: 82

2 -

عبيد الله بن موسى: بن أبي مختار، واسمه: باذان العبسي مولاهم، أو محمد الكوفي، ثقةٌ كان يتشيع

(1)

.

3 -

يوسف بن صهيب: الكِنْدِي الكوفي، ثقةٌ

(2)

.

4 -

عبد الله بن بريدة: بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، قال الحافظ ابن حجر:«ثقةٌ» ، قلت: لو قيل: إنهم ثقةٌ إلا فيما يرويه عن أبيه ففي بعضه نكارة لكان أدق، فقد قال محمد بن علي الجوزجاني: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: سمع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: «ما أدري، عامة ما يروى عن بريدة عنه، وضعف حديثه» ، وقال الإمام أحمد -أيضًا-:«له أشياء، إنا ننكرها من حسنها، وهو جائز الحديث» ، وقال إبراهيم الحربي:«فيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة»

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البيهقي

(4)

من طريق أبي داود.

- أخرجه ابن أبي عاصم

(5)

عن محمد بن عوف، والبزار

(6)

عن محمد بن معمر، وصفوان بن المغلِّس، والنسائي

(7)

، من طريق يعقوب بن إبراهيم، وإبراهيم بن يونس، والروياني

(8)

من طريق أحمد بن المنذر.

ستتهم: (محمد بن عوف، ومحمد بن معمر، وصفوان بن المغلس، ويعقوب بن إبراهيم، وإبراهيم بن يونس، وأحمد بن المنذر) عن عبيد الله بن

(1)

تهذيب الكمال 19/ 164، والتقريب (4345).

(2)

تهذيب الكمال 32/ 433، والتقريب (7868).

(3)

تهذيب الكمال 14/ 328، والتقريب (3227)، بحر الدم (391)، تهذيب التهذيب 5/ 138.

(4)

سنن البيهقي 8/ 115.

(5)

الديات ح (173).

(6)

مسند البزار 10/ 317 ح (4441).

(7)

سنن النسائي ح (4813) وفي الكبرى 4/ 236 ح (7016).

(8)

مسند الروياني 1/ 95 ح (67).

ص: 83

موسى به بنحوه

(1)

.

- وأخرجه النسائي

(2)

من طريق أبي نُعَيم، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة مرسلًا به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لأن في رواية بريدة عن أبيه شيئًا، وقد حصل اختلافٌ في الحديث عن يوسف بن صهيب على وجهين:

الأول: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

وهذا يرويه عبيد الله بن موسى.

الثاني: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة.

وهذا يرويه أبو نعيم.

والراجح هو الوجه الثاني، وقد رجحه أبو حاتم

(3)

، فأبو نعيم -وهو الفضل بن دُكين- ثقةٌ ثبتٌ

(4)

، وهو مقدمٌ على عبيد الله موسى، فقد قال الفضل بن زياد الجعفي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: يجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى؟ قال: لا، كان ابن فضيل أستر، وكان عبيد الله صاحب تخليط، روى أحاديث سوء. قلت: فأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال: لا، أبو نعيم يقظان في الحديث

(5)

.

وبناءً عليه، فالحديث ضعيفٌ؛ لإرساله.

(1)

جاء عند النسائي في المجتبى: «فجعل في ولدها خمسين شاة، وعندي أن هذا خطأٌ من بعض النساخ إذ ورد الحديث بنفس الإسناد في الكبرى موافقًا لكل من خرجه بلفظ الخمسمائة.

(2)

سنن النسائي ح (4814)، وفي الكبرى 4/ 237 ح (7017).

(3)

العلل ص 1590.

(4)

التقريب (5401).

(5)

تهذيب الكمال 23/ 207.

ص: 84

13 -

قال الإمام أحمد

(1)

: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، أن أبا بكرة قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف» . فأخذ ابن عم له، فقال: عن هذا؟ وخذف، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عربيةً ما عشت، أو ما بقيت، أو نحو هذا.

• رواة الحديث:

1 -

عفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن معين:«أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة -أي: ومائتين- ومات بعدها بيسير» ، قال الذهبي:«هذا التغير هو من تغير مرض الموت، وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ» . ولذا ذكره العلائي في القسم الأول من أقسام المختلطين الذين لم يوجب الاختلاط لهم ضعفًا

(2)

.

2 -

حماد بن سلمة: بن دينار البصري، أبو سلمة، قال الحافظ ابن حجر:«ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت البُناني، تغير حفظه بأخَرَةٍ» ، وقال أحمد:«أعلم الناس بحديث ثابت، وعلي بن زيد، وحميد حمادُ بنُ سلمة» ، ونحو ذلك قال ابن مهدي، وجعل بدل علي بن زيد هشام بن عروة، وما ذكره الحافظ من تغيره بأخَرةٍ فيه نظر، فقد ذكر ابن معين أن حديثه في أول أمره وآخره واحد

(3)

.

3 -

ثابت: هو ابن أسلم البُناني، أبو محمد البصري، ثقةٌ عابدٌ

(4)

.

(1)

مسند أحمد 34/ 113 ح (20463).

(2)

تهذيب الكمال 20/ 160، ميزان الاعتدال 3/ 82، المختلطين للعلائي (34)، تهذيب التهذيب 7/ 230، التقريب (4627).

(3)

العلل لأحمد 3/ 228، تاريخ الدوري 4/ 312، الجرح والتعديل 3/ 140، علل ابن أبي حاتم مسألة (2185)، تهذيب الكمال 7/ 253، الميزان 1/ 590، تهذيب التهذيب 1/ 481، التقريب (1499).

(4)

تهذيب الكمال 4/ 342، التقريب (810).

ص: 85

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي شيبة

(1)

من طريق عفان به مقتصرًا على النهي عن الخذف.

- وأخرجه ابن قانع

(2)

من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، وابن قانع

(3)

من طريق جرير بن عبد الحميد.

كلاهما: (حماد وجرير) عن عطاء بن السائب، عن سويد بن غفلة مرسلًا به مقتصرًا على النهي عن الخذف.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لأن ثابتًا لم يسمع من أبي بكرة، قاله الهيثمي

(4)

، وقد اختلف في الحديث عن حماد بن سلمة على وجهين:

الأول: عن حماد، عن ثابت البُناني، عن أبي بكرة مرفوعًا.

وهذا يرويه عفان بن مسلم.

الثاني: عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن سويد بن غفلة مرسلًا.

وهذا يرويه موسى بن إسماعيل، وتابع حمادًا عليه جرير بن عبد الحميد.

والأظهر أن الوجه الأول هو الأرجح؛ فإن الوجه الثاني انفرد بإخراجه ابن قانع في معجمه، وهو صاحب أوهام فيه

(5)

.

ص: 86

وأما متابعة جرير فغير معتبرة؛ فقد انفرد بإخراجها ابن قانع -أيضًا- وجريرٌ ممن روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، نص عليه ابن معين، فقال:«عطاء بن السائب اختلط، فمن سمع منه قديمًا فهو صحيحٌ، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديث عطاء»

(1)

.

وبناءً على ترجيح الوجه الأول فالحديث ضعيفٌ.

• غريب الحديث:

- قوله: «لا أكلمك عربيةً» : قال الهيثمي: «وفي رواية: «لا أكلمك عزمة»

(2)

، قال السندي:«عربيةٌ: أي: لغةً عربيةً، أو كلمةً عربيةً، وهي لغتهم»

(3)

.

وأما لفظة: (عزمة) فقد قال في اللسان: العزم، هو الجد؛ تقول: عَزَم على الأمر يَعْزِمُ عَزْمًا وعَزيمة وعَزْمة؛ أي: أراد فعله، والعزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله

(4)

، فيكون معنى العبارة: أقسمت بالله عازمًا أن أترك كلامك.

* * *

14 -

قال الدارمي

(5)

: أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون هو ابن المغيرة، عن عمرو ابن أبي قيس، عن الزبير بن عدي، عن خِراش بن جبير، قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فغفل الفتى، فظن أن الشيخ لا يفطن له، فخذف، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

الجرح والتعديل 6/ 333.

(2)

مجمع الزوائد 4/ 37 هكذا قال: «في رواية» والأظهر أن ذلك اختلاف نسخ؛ إذ السند واحد.

(3)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد 12/ 167.

(4)

لسان العرب 5/ 2932.

(5)

سنن الدارمي 1/ 127 ح (438).

ص: 87

ينهى عن الخذف، ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة، ولا أعودك في مرض، ولا أكلمك أبدًا، فقلت لصاحب لي يقال له: مهاجر: انطلق إلى خراش فاسأله، فأتاه فسأله عنه فحدثه.

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن حميد: بن حيان التميمي، أبو عبد الله الرازي، اتفق أهل الجرح والتعديل على ضعفه في الحديث، سوى ابن معين فإنه قال -مرة-:«ثقةٌ، ليس به بأس، رازيٌّ كيس» ، وقال أبو حاتم:«سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء فنقول: ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول، فقال: بئس هذه الخصلة» ، قال في الذهبي:«ضعيفٌ لا من قبل حفظه» ، وقال ابن حجر:«ضعيفٌ حافظٌ»

(1)

.

2 -

هارون بن المغيرة: بن حكيم البجلي، أبو حمزة الرازي، ثقةٌ

(2)

.

3 -

عمرو بن أبي قيس: الرازي، الأزرق، كوفيٌّ نزل الري، قال ابن معين -مرة-:«ثقة» ، ومرة -قال- هو وأبو داود:«لا بأس به» ، ومرة قال أبو داود:«في حديثه خطأ» ، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ ابن حجر:«صدوقٌ له أوهام»

(3)

.

4 -

الزبير بن عدي: الهمْداني اليامي، أبو عديٍّ الكوفي، قاضي الري، ثقةٌ

(4)

.

5 -

خراش بن جبير: لم أعثر على ترجمته.

(1)

الجرح والتعديل 7/ 232، تهذيب الكمال 25/ 79، المغني في الضعفاء 2/ 573، تهذيب الكمال 25/ 97، تهذيب التهذيب 9/ 127، التقريب (5834).

(2)

تهذيب الكمال 30/ 110.

(3)

تاريخ الدوري 2/ 451، ثقات ابن حبان 7/ 220، تهذيب الكمال 22/ 203، تهذيب التهذيب 8/ 93، التقريب (5101).

(4)

تهذيب الكمال 9/ 315، التقريب (2001).

ص: 88

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الدارمي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال محمد بن حميد.

* * *

15 -

قال البخاري

(1)

: قال لي يوسف بن يعقوب: ثنا وهب بن إسماعيل الأسدي، قال: ثنا الحسن بن حميد، عن أبي سعيد الأسدي، صاحب الفساطيط، أدخلت مع مولاي سهيل بن ذريح، على سمرة بن جندب، فقال:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف» .

• رواة الحديث:

1 -

يوسف بن يعقوب: الصفار، أبو يعقوب الكوفي، مولى قريش، ثقةٌ

(2)

.

2 -

وهب بن إسماعيل الأسدي: أبو محمدٍ الكوفي، وثقه محمد بن المثنى، والنسائي.

وقال ابن معين: «ليس بشيء، ليس بثقة» ، وقال الإمام أحمد:«روى عندنا مناكير، عن وِقَاء بن إياس» ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«يخطئ» .

قال الذهبي: «صالحٌ له مناكير» ، وقال الحافظ ابن حجر:«صدوق» ، قلت: بالنظر في أقوال الأئمة لعل عبارة الذهبي أولى

(3)

.

(1)

التاريخ الكبير 2/ 291.

(2)

تهذيب الكمال 32/ 484، التقريب (7897).

(3)

الجرح والتعديل 9/ 27، سؤالات ابن الجنيد (113)، ثقات ابن حبان 9/ 228، تهذيب الكمال 31/ 114، الكاشف 2/ 356، التقريب (7468).

ص: 89

3 -

الحسن بن حميد: ذكره البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات

(1)

.

4 -

أبو سعيدٍ الأسدي، صاحب الفساطيط

(2)

: مولى سهيل بن ذريح، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن الأعرابي

(4)

من طريق مروان بن جعفر به

(5)

بنحوه مع ذكر سبب كلام جندب، وذكر بعض المنهيات.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بحال الحسن بن حميد، وأبي سعيد الأسدي.

* * *

16 -

قال الحاكم

(6)

: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا حبيب بن سُليم، عن

(1)

التاريخ الكبير 2/ 291، الجرح والتعديل 3/ 8، ثقات ابن حبان 6/ 163.

(2)

جمع فسطاط، وهي البيوت من الشعر. ينظر: الأنساب للسمعاني 4/ 383.

(3)

الجرح والتعديل 9/ 376.

(4)

المعجم 3/ 928 ح (1960).

(5)

وقع عنده الإسناد هكذا: «مروان بن جعفر بن سمرة، نا وهب بن إسماعيل، عن الحسن، عن أبي كبشة قال: خرجت أنا ومولاي سهيل بن ذُريح

» والذي يظهر أنه فيه أخطاءٌ من بعض النساخ؛ وصوابه: «عن الحسن، عن ابن أبي كبشة، عن أبي سعيد الأسدي» والذي يدل على أن هذا هو الصواب هو أن الأسدي إنما هو مولى سهيل بن ذُريح، أما أبو كبشة فقد ورد تصحيحه من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 376، وقد جاء في تهذيب الكمال 31/ 113 تسميه بـ (ابن أبي كيسبة)، وليس عندي ما يرجح إحداهما سوى أن التحقيق المتقن للتهذيب ربما رجح ما ورد فيه.

(6)

المستدرك 4/ 315.

ص: 90

عمرو بن مُسْلِم قال: خذف رجل عند ابن عمر رضي الله عنه ما فقال: «لا تخذف؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف» ، ثم رآه ابن عمر بعد ذلك يخذف فقال:«أنبأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، ثم خذفت، والله لا أكلمك أبدًا» .

• رواة الحديث:

1 -

أبو العباس محمد بن يعقوب: بن يوسف الأصم الأموي مولاهم، النيسابوري، الإمام المحدث، مسند العصر، الثقة المأمون

(1)

.

2 -

الربيع بن سليمان: بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمدٍ المصري المؤذن، صاحب الشافعي، وراوي كتب الأمهات عنه، ثقةٌ

(2)

.

3 -

خالد بن عبد الرحمن: الخراساني، أبو الهيثم، نزيل ساحل دمشق، وثقه ابن معين، وبحر ابن نصر، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم:«لا بأس به» ، قال العقيلي:«في حفظه شيء» ، وقال ابن عدي:«ليس بذلك» ، وقال الحافظ ابن حجر:«صدوقٌ له أوهام»

(3)

.

4 -

حبيب بن سُليم: العبسي الكوفي، مقبول

(4)

.

5 -

عمرو بن مُسْلِم: لم يتميز لي من هو.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الحاكم.

(1)

سير أعلام النبلاء 15/ 452 - 453 - 457.

(2)

تهذيب الكمال 9/ 87، التقريب (1894).

(3)

الجرح والتعديل 3/ 348، الكامل 3/ 36، ضعفاء العقيلي 2/ 9، تهذيب الكمال 8/ 120، التقريب (1651).

(4)

تهذيب الكمال 5/ 376، التقريب (1094)، والذي جعلني أختار هذا الراوي من بين ثلاثة ذكرهم الحافظ في التقريب هو أن أبا نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1490 ذكر أن خالدًا يروي عنه.

ص: 91

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال حبيب بن مسلم؛ فهو مقبولٌ عند ابن حجر، أي: حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث.

• فقه المطلب:

1 -

دلت أحاديث المطلب على النهي عن الخذف، وقد ثبت منها حديث عبد الله بن المغفل، والنهي فيه للتحريم، قال القاضي عياض:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز في رمي السهام، ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك؛ لأنه إنما يرُضُّ، فقتله موقوذ، فلم يكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحًا، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقء العين»

(1)

.

وقد ألحق الشيخ ابن عثيمين النباطة

(2)

بالخذف، فقال:«النباطة منهيٌّ عنها؛ لأنها كما جاء في الحديث: «لا تنكأ عدوًّا ولا تصيد صيدًا» ؛ يعني: لا يحل الصيد بها (وإنما تفقأ العين، وتكسر السن) فينهى عنه، وينبغي للإنسان ألا يمكِّن صبيانه منها؛ بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة، وربما تفقأ العين، وتكسر السن، أو تدمي الخد، أو الرأس أو ما أشبه هذا»

(3)

.

لكن يقال هنا: بأن النباطة والمقلاع وشبهها إذا كانت تؤثر في النكاية بعدو، أو في الصيد، فالأظهر أنها لا تلحق بالخذف، وقد أثبت أطفال الحجارة في الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام (1408 هـ) براعة استخدام

(1)

إكمال المعلم 6/ 393.

(2)

وهي أن يؤتى بغصن شجرة، أو حديدة تصاغ على شكل حرف y، ويشد في طرفيها مطاطٌ، يتصل برقعة من الجلد، توضع في الرقعة حصياتٌ صغيرة، وتقذف نحو الهدف. اهـ. بتصرف من مقال: الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ مقالة رقم (178) في موقع: الألوكة، وتسمى في الحجاز (نُبَّيْلَة)، وفي مصر (النَّبِلة)، أفادني بالتسميتين الأخريتين د. الشريف حاتم العوني.

(3)

فتاوى نور على الدرب، نقلًا من برنامج الشاملة.

ص: 92

المقلاع والنباطة بصورة أزعجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية

(1)

، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ولذا قال النووي -تعليقًا على حديث الخذف-: «وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تُدرك حيةً وتذكى فهو جائز»

(2)

.

2 -

هل يدخل في النهي عن الخذف لعب الصبيان بالخرز

(3)

؟

الأظهر أنه لا يدخل؛ لأنه إنما يلعب به لصيقًا للأرض، فلا يفقأ عينًا ولا يكسر سنًّا، ولكن هنا مسألة، وهي: أن الصبيان يشترون الكمية من الخرز، ثم يدخلون في اللعبة، فيأخذ الغالب ما عند صاحبه من الخرز، فهل يدخل ذلك في القمار؟

نعم يدخل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواءً كان بالشطرنج، أو بالنرد، أو بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين؛ كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي: كل شيء من القمار فهو من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز»

(4)

.

(1)

ينظر: الموسوعة العالمية العربية 576 - 577، ومقال الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ مقالة رقم (178) في موقع: الألوكة.

(2)

شرح صحيح مسلم 13/ 106.

(3)

وهي عدة أنواع، منها: قيام الصبيان بدحرجة خرز زجاجي صغير -بحجم الحمص- نحو حفرة صغيرة، فمن وقعت خرزه فيها فقد غلب، ومن أنواعه: قذف اللاعب خرزه نحو خرز صاحبه بين السبابة والإبهام؛ فإن أصاب خرز صاحبه فقد غلب، وتُعرف عند العرب قديمًا باسم اللعب بـ:(البندق) و (الجوز)، ووقع تسميتها في بعض كتب الفقه بـ:(المداحي) كما في تكملة المجموع 15/ 143، وتسمى في بعض البيئات بـ:(المصاقيل، والجلول، والبنانير)، ينظر: الألعاب الرياضية ص 152، وأفادني د. الشريف حاتم العوني بأنها تسمى في الحجاز بـ (برجون) و (برجوه).

(4)

مجموع الفتاوى 32/ 221.

ص: 93