الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النُّغَر
.
المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالنغر.
المطلب الأول تعريف النُّغَر
النُّغَر: هو طائرٌ يُشْبِه العُصْفور، أحمر المِنْقار، يُصَّغر على نُغَير، ويُجمع على: نِغْرَان
(1)
.
المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر
44 -
قال البخاري
(2)
: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا، وكان لي أخٌ يقال له: أبو عمير-قال: أحسبه فطيمًا- وكان إذا جاء قال: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغَير؟» نُغَرٌ كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيُكنس، ويُنضح، ثم يقوم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا.
(1)
النهاية 5/ 190.
(2)
صحيح البخاري ح (6203).
• تخريج الحديث:
- أخرجه البخاري
(1)
-في موضع آخر-، ومسلم
(2)
، وأبو داود، والترمذي
(3)
، وابن ماجه
(4)
كلهم من طريق أبي التياح به بنحوه.
- وأخرجه أبو داود
(5)
من طريق ثابت عن أنس بنحوه.
• فقه المطلب:
1 -
دل الحديث على جواز اللعب بالطير، قال الحافظ ابن حجر:«فيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به»
(6)
.
واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.
وأجيب عنه: بأن الحق أنه لا نسخ؛ بل الذي رخص فيه للصبي -إمساك الطير-؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه -ولا سيما- حتى يموت، فلم يُبح قط
(7)
.
2 -
قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم»
(8)
.
ويشترط في حبسهما أن يطعمها، ويسقيها، ويوفر لها ما يلزم، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»
(9)
، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في الطيور ونحوها.
(1)
صحيح البخاري ح (6129).
(2)
صحيح مسلم ح (2150).
(3)
جامع الترمذي ح (333) و (1989).
(4)
سنن ابن ماجه ح (3720).
(5)
سنن أبي داود ح (4969).
(6)
فتح الباري 10/ 584.
(7)
فتح الباري 10/ 586.
(8)
فتح الباري 10/ 584.
(9)
أخرجه البخاري ح (3295)، ومسلم ح (2242).
وذهب بعض أهل العلم
(1)
إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضًا سفهٌ؛ لأنه يطرب بصوتِ حيوانٍ صوتُه حنينٌ إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء.
والأقرب جواز حبسها بالشروط المذكورة، وحديث ابن عمر السابق قاضٍ في ذلك، فإنه دالٌّ على أن المرأة المعذَّبة لو أطعمت الهرة وسقتها إذ حبستها، فإنها لم تعذب.
(1)
الفروع 4/ 9، الإنصاف 4/ 275، النكت والفوائد السنية 2/ 268، فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 39.