الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذات أربعة وستين مربعًا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود»
(1)
.
المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج
26 -
قال أبو بكر الوراق
(2)
: ثنا عبد الوهاب الوراق، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، أنا ابن جريج، أُخبرت عن حَبة بن سَلْم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعونٌ من لعب بالشطرنج، والناظر إليها كالآكل لحم خنزير» .
• رواة الحديث:
1 -
عبد الوهاب الوراق: هو ابن عبد الحكم بن نافع، أبو الحسن البغدادي، ثقةٌ
(3)
.
2 -
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: الأزدي، أبو عبد الحميد المكي، وثقه أحمد، وأبو داود، كما وثقه ابن معين والنسائي -مرة-، وقال ابن معين -مرة-:«كان صدوقًا» ، وقال النسائي -مرة-:«ليس به بأس» ، ونص ابن معين، وابن عدي، والدارقطني، بأنه أعلم الناس بحديث ابن جريج، وقد رماه بالإرجاء أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو داود.
وقال يحي القطان: «كذاب» ، وقال أبو حاتم:«ليس بالقوي، يكتب حديثه» ، وقال الدارقطني:«لا يحتج به، يعتبر به» .
لخص حاله الخليلي، فقال:«ثقةٌ؛ لكنه أخطأ في أحاديث» ، وقال ابن حجر:«صدوقٌ يخطئ، وكان مرجئًا أفرط ابن حبان فقال: متروك» .
(1)
المعجم الوسيط 1/ 482.
(2)
في زياداته على كتاب الورع للإمام أحمد، نقلًا من كتاب:«عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي ص 51.
(3)
تهذيب الكمال 18/ 497.
قلت: كلام الخليلي أقرب، لو زيد عليه بأنه أعلم الناس في ابن جريج، وأما قول يحيى القطان فلا يستقيم مع ثناء الأئمة، إلا أن يكون مقصوده بدعة الإرجاء التي كان مشتهرًا بها، فقد قال ابن عدي:«وعامة ما أنكر عليه الإرجاء»
(1)
.
3 -
ابن جريج: تقدمت ترجمته في الحديث العاشر، وأنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل.
4 -
حَبة بن سَلْم: قال ابن حجر وابن ناصر الدين: «تابعيٌّ» ، وقال ابن حزم:«مجهول» وقال ابن قطان: «لا يعرف»
(2)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه السخاوي
(3)
-من طريق الوراق-.
- وأخرجه عبدان
(4)
، وأبو موسى المديني
(5)
من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بنحوه.
- وأخرجه ابن حزم
(6)
من طريق أسد بن موسى، وعلي بن معبد كلاهما عن ابن جريج به بنحوه.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله، وعدم تصريح ابن جريج بمن حدثه وقد
(1)
تاريخ الدوري 2/ 370، الجرح والتعديل 6/ 64، الضعفاء الصغير 239، المعرفة 3/ 52، الكامل 5/ 344، سؤالات البرقاني (317)، الإرشاد 233، تهذيب الكمال 18/ 271، تهذيب التهذيب 6/ 382 - 383، التقريب (4160).
(2)
المحلى 9/ 61، بيان الوهم 3/ 598، ذيل ميزان الاعتدال (260) الإصابة 2/ 201، توضيح المشتبه 3/ 44.
(3)
عمدة المحتج ص 51.
(4)
كما في الإصابة لابن حجر 2/ 201، ولم يُذكر فيه الراوي عن عبد المجيد.
(5)
كما في لسان الميزان 2/ 166، وعمدة المحتج ص 51 ولم يُذكر فيه الراوي عن عبد المجيد.
(6)
المحلى 9/ 61.
قال الإمام أحمد: «إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأُخبرت، جاء بمناكير»
(1)
.
* * *
27 -
قال أبو بكر الوراق
(2)
: ثنا عبد الوهاب الوراق، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن شهاب بن خراش، عن ليث -يعني: ابن أبي سليم-، عن مجاهد -أظنه عن ابن عباس- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة صاحب الشاه الذي يقول: قتلته والله، أهلكته والله، استأصلته والله، افتراء وكذبًا على الله» .
• رواة الحديث:
1 -
عبد الوهاب الوراق: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ.
2 -
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: تقدمت ترجمته في الحديث السادس والعشرين، وأنه ثقةٌ له أخطاء.
3 -
شهاب بن خراش: بن حوشب الشيباني، أبو الصلت الواسطي، نزل الكوفة، وثقه ابن المبارك، وابن المديني، وابن عمار، وأبو الحسن المدائني، والعجلي كما وثقه ابن معين، وأبو زرعة -مرة- وقال -مرة- وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي:«لا بأس به» وزاد أبو حاتم: «صدوق» .
وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار» ، وقال ابن عدي:«ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره» .
(1)
تاريخ بغداد 10/ 405.
(2)
في زياداته على كتاب الورع للإمام أحمد، نقلًا من كتاب:«عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي ص 52.
لخص حاله الحافظ الذهبي بقوله: «ثقةٌ يغرب» ، والحافظ ابن حجر بقوله:«صدوقٌ يخطئ» .
قلت: بالنظر إلى أقوال الأئمة يتبين أن قول الذهبي أقرب، وأما تجريح ابن حبان فلا يستقيم مع ثناء الأئمة
(1)
.
4 -
ليث بن أبي سليم: هو ابن أبي سليم بن زُنيم، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوقٌ اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك
(2)
.
5 -
مجاهد: هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي، ثقةٌ إمامٌ في التفسير والعلم
(3)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه السخاوي
(4)
-من طريق الوراق-.
- وأخرجه ابن حزم
(5)
من طريق عبد الملك بن حبيب، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، والسخاوي
(6)
من طريق عبد الوهاب الوراق.
كلاهما: (الحِزامي، والوراق) عن أبي رواد، والديلمي
(7)
من طريق محمد بن يزيد بن عبد الله، عن أبي بلال الأشعري.
كلاهما: (ابن أبي رواد، وأبو بلال) عن شهاب بن خراش، إلا أنه عند الحزامي عن ابن أبي رواد، عن أبيه مرسلًا بنحوه، وعند الوراق، عن ابن أبي رواد، عن شهاب بن خراش، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل إما من الصحابة، وإما من التابعين: «أن آتيًا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة،
(1)
سؤالات أبي داود للإمام أحمد (169)، تاريخ الدوري 1/ 130 - 363، الجرح والتعديل 4/ 362، ثقات العجلي 1/ 461، المجروحين لابن حبان 1/ 398، الكامل 4/ 34، تاريخ دمشق 23/ 214، المغني في الضعفاء 1/ 301، تهذيب الكمال 12/ 568، التقريب (2825).
(2)
تهذيب الكمال 24/ 279، التقريب (5685).
(3)
تهذيب الكمال 27/ 228، التقريب (6481).
(4)
عمدة المحتج ص 52.
(5)
المحلى 9/ 61.
(6)
عمدة المحتج ص 82.
(7)
نقلًا عن عمدة المحتج ص 64.
فقال: ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام كل يومٍ خمس مراتٍ إلا أصحاب الشاه، يقول: مات! ما موته؟!».
ولفظ أبي بلال، عن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يغفر ليلة النصف من شعبان لكل متكبر إلا صاحب الشاه؛ يعني: الشطرنج» .
- وأخرجه السخاوي
(1)
من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير قال:«رأى رجلٌ من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن، أو لكل مسلم في كل يومٍ اثني عشر مرة إلا أصحاب الشاه» .
- وأخرجه الديلمي
(2)
من طريق أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لحال ليث بن أبي سليم، وعدم جزمه باتصاله عن ابن عباس، وقد ضعفه السخاوي
(3)
، وقد حصل اختلافٌ في الحديث عن شهاب بن خراش على ثلاثة وجوه:
الأول: عن شهاب بن خراش، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد -أظنه- عن ابن عباس.
وهذا الوجه يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، من طريق عبد الوهاب الوراق عنه.
الثاني: عن شهاب بن خراش، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من الصحابة، أو التابعين.
وهذا الوجه يرويه -أيضًا- عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، من طريق عبد الوهاب الوراق عنه، وقد تابع شهابًا على هذا الوجه شريك القاضي.
(1)
عمدة المحتج ص 94.
(2)
نقلًا عن عمدة المحتج ص 59.
(3)
عمدة المحتج ص 52.
الثالث: عن شهاب بن خراش، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وهذا الوجه يرويه أبو بلال الأشعري.
والوجه الثالث وجهٌ ساقطٌ ففيه محمد بن يزيد بن عبد الله: مَحْمش النيسابوري كذاب
(1)
، وفيه أبو بلال الأشعري، وهو مرداس بن محمد ضعفه الدارقطني
(2)
.
أما الوجهان الأولان، فقد اضطرب فيهما شهاب بن خراش؛ فإن في رواياته ما يُنكَر، ورواية شريك لا تفيد تقويةً، فشريك صدوقٌ يخطئ كثيرًا
(3)
.
وقد خالف عبد الوهاب الوراق المغيرةُ بنُ عبد الرحمن الحِزامي، فرواه عن ابن أبي رواد، عن أبيه مرسلًا، وهذه المخالفة ضعيفةٌ، فالراوي عن الحِزامي هو عبد الملك بن حبيب، وهو صدوقٌ، ضعيف الحفظ، كثير الغلط
(4)
.
وأما رواية أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس ففيها أبو عليَّ هذا متروك
(5)
.
- فالخلاصة: أنه لا يصح من طرق الحديث شيء.
• غريب الحديث:
- قوله «إلا صاحب الشاه» : المراد بالشاه أحد أدوات الشطرنج، وهو فيها عبارةٌ عن الملك
(6)
.
* * *
28 -
قال الطبراني
(7)
: حدثنا مُورَّع بن عبد الله، ثنا داود بن معاذ، نا ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
(1)
المغني في الضعفاء للذهبي 1/ 363.
(2)
ميزان الاعتدال 4/ 507.
(3)
التقريب (2787).
(4)
التقريب (4174).
(5)
التقريب (1342).
(6)
عمدة المحتج ص 36.
(7)
المعجم الأوسط 9/ 78 ح (9181).
فقال: يانبي الله إني رأيت البارحة في المنام؛ أنه ليس من عبدٍ يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أنك رسول الله إلا رفعه الله درجةً في الجنة إلا أصحاب الشاه، وهي الشطرنج.
• رواة الحديث:
1 -
مُورَّع بن عبد الله كناه ونسبه الطبراني في أحد المواضع، فقال:«أبو ذُهْل المصِّيصِّي» ، وقد وثقه المنذري، والهيثمي
(1)
.
2 -
داود بن معاذ العَتَكي، أبو سليمان البصري، سكن المصيصة، لم يذكر الحافظ له مرتبة، وقد قال الذهبي:«ثقةٌ، قانت لله»
(2)
.
3 -
ثابت بن زهير: أبو زهير البصري، قال أبو حاتم:«منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يُشتغَل به» ، وقال الذهبي:«تركوه»
(3)
.
4 -
نافع: هو مولى عبد الله بن عمر، تقدمت ترجمته في الحديث السادس، وأنه ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ، مشهور.
• تخريج الحديث:
علقه ابن عبد البر
(4)
عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:«من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله» .
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال ثابت بن زهير، وتفرده عن نافع بما لا يقبل من مثله.
(1)
المعجم الأوسط 9/ 78 ح (9177)، الترغيب والترهيب 3/ 199 عند ح (3666)، مجمع الزوائد 4/ 299 عند ح (7596).
(2)
تهذيب الكمال 8/ 451، الكاشف 1/ 382، التقريب (1814).
(3)
الجرح والتعديل 2/ 452، المغني للذهبي 1/ 120.
(4)
التمهيد 13/ 173.
وقد قال الطبراني عقب تخريج حديثين لثابت عن نافع -منها هذا الحديث-: «لم يرو هذين الحديثين عن نافع، عن ابن عمر، إلا ثابت بن زهير» .
وأما الوجه الآخر للحديث فقد قال عنه ابن عبد البر: «وهذا إسنادٌ عن مالك مظلمٌ، وهو حديثٌ موضوعٌ باطلٌ»
(1)
.
* * *
29 -
قال الخرائطي
(2)
: حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي، ثنا داود بن المُحَبَّر، ثنا خذام
(3)
بن يحيى، عن عبيد بن شهاب، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لله تبارك وتعالى لوحٌ، ينظر فيه في كل يوم ثلاثًا وستين نظرة، يرحم بها عباده، ليس لأهل الشاه
(4)
فيها نصيب».
• رواة الحديث:
1 -
عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي: قال ابن أبي حاتم: «كتبت عنه مع أبي، وهو صدوقٌ ثقةٌ، وسئل أبي عنه، فقال: ثقة»
(5)
.
2 -
داود بن المُحَبَّر: بن قَحْذم الثقفي البَكْراوي، أبو سليمان البصري، نزيل بغداد، متروك
(6)
.
3 -
خذام بن يحيى: لم أعثر على ترجمته، سوى أن الدارقطني قال:«لا أعرف خذام بن يحيى»
(7)
.
4 -
عبيد بن شهاب: لم أعثر على ترجمته.
(1)
التمهيد 13/ 173.
(2)
مساوئ الأخلاق ح (548).
(3)
وقع عنده (عيدام) وهو خطأ، والتصحيح من مصادر التخريج.
(4)
وقع عنده (الشناءة) وهو خطأ، والتصحيح من مصادر التخريج.
(5)
الجرح والتعديل 7/ 305.
(6)
تهذيب الكمال 8/ 443، التقريب (1811).
(7)
تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان 1/ 253.
• تخريج الحديث:
- أخرجه السخاوي
(1)
-من طريق الخرائطي-.
- وأخرجه ابن حبان
(2)
-من طريقه ابن الجوزي
(3)
- والمخلص
(4)
من طريق محمد بن الحجاج، عن خذام بن يحيى
(5)
، عن مكحول، عن واثلة به بنحوه.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال داود بن المُحَبَّر، وقد تابعه محمد بن الحجاج المُصَفَّر، البغدادي، وهو ضعيفٌ جدًّا، وقد قال ابن معين:«ليس بثقة» ، وقد قال أحمد:«قد تركنا حديثه» ، وقال ابن المديني:«ذهب حديثه» ، وقال البخاري:«سكتوا عنه»
(6)
.
* * *
30 -
قال أبو شجاع الديلمي
(7)
: أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار بن البصري، أخبرنا محمد بن محمد بن الفيض المراوحي، حدثنا علي بن عمر بن عثمان السكري، حدثنا علي بن محمد العسكري، أخبرنا جَبْرُون
(8)
بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ملعون من لعب بالشطرنح» .
(1)
عمدة المحتج ص 62 - 63.
(2)
كتاب المجروحين 2/ 234.
(3)
العلل المتناهية 2/ 783.
(4)
في فوائده، عزاه إليه السخاوي في عمدة المحتج ص 62.
(5)
وقد ورد في السند عند المخلص: (أبو يحيى) بدل خذام، قال السخاوي:«فلعلها كنيته» .
(6)
العلل للإمام أحمد 3/ 211، تاريخ الدوري 4/ 395، التاريخ الكبير 1/ 63، الجرح والتعديل 7/ 234، ميزان الاعتدال 3/ 509.
(7)
مسند الفردوس 4/ 126.
(8)
في كتاب (جيرون) والصواب المثبت.
• رواة الحديث:
1 -
عبد الملك بن عبد الغفار بن البصري: الفقيه الهمذاني يُعرف بـ: «خِيلة» ، قال ابن ماكولا:«كان ثقةً خيرًا»
(1)
.
2 -
محمد بن محمد بن الفيض المراوحي: لم أعثر على ترجمته.
3 -
علي بن عمر بن عثمان السكري: لم أعثر على ترجمته.
4 -
علي بن محمد بن العسكري: مفتي أهل العسكر في مصر، حدث، وكان يتفقه على مذهب الشافعي، وحدث بكتبه عن الربيع بن سليمان، ويونس بن عبد الأعلى، لم أقف على حاله
(2)
.
5 -
جَبْرون بن عيسى: بن خالد بن يزيد البَلَوي المصري، عن: يحيى بن سليمان الحُفْري، وسحنون بن سعيد الفقيه أخذ عنه بالمغرب. وعنه: الطبراني، والمصريون، قال الدارقطني:«جبرون بن عيسى البَلَوي، كان يحدث بمصر عن يحيى بن سليمان الحُفْري، بنسخة عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك» . لم أقف على حاله
(3)
.
6 -
يحيى بن سليمان: الحُفْري، المغربي، قال الذهبي:«ما علمت به بأسًا»
(4)
.
7 -
عباد بن عبد الصمد: أبو معمر، عن أنس بن مالك قال الذهبي في المغني:«ضعيف جدًّا» ، وقال في الميزان:«بصريٌّ واهٍ»
(5)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه الديلمي
(6)
من طريق سمعان بن مهدي، وأخرجه
(7)
-أيضًا-
(1)
الإكمال لابن ماكولا 2/ 13.
(2)
الأنساب 4/ 193.
(3)
ثقات ابن حبان 8/ 299، المؤتلف والمختلف 3/ 108، تاريخ الإسلام 22/ 114.
(4)
إكمال ابن ماكولا 2/ 244، المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 737، الميزان 4/ 383.
(5)
ميزان الاعتدال 2/ 369، المغني في الضعفاء 1/ 326.
(6)
عزاه إليه ابن حجر، نقلًا عن السخاوي في عمدة المحتج ص 49.
(7)
في كتابه عن الشطرنج، عزاه إليه السخاوي في عمدة المحتج ص 53.
من طريق محمد بن إسحاق الخوارزمي، عن موسى الطويل الفارسي، وأخرجه
(1)
-أيضًا- من طريق عصمة بن محمد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم: (سمعان، والفارسي، ويحيى) عن أنس بمعناه.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال عباد بن عبد الصمد، وقد قال ابن حبان:«يروي عن أنسٍ ما ليس من حديثه، وما أراه سمع منه شيئًا، فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد؟!»
(2)
، وقد قال النووي
(3)
، والشوكاني
(4)
: «لا يصح» ، ونقل ملا القاري كلام النووي، ثم تعقبه بقوله:«بل هو كذب»
(5)
.
أما رواية سمعان بن مهدي عن أنس فموضوعة، قال الذهبي:«سمعان بن مهدي، عن أنس بن مالك حيوانٌ لا يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبح الله من وضعها»
(6)
.
وأما رواية موسى الطويل فموضوعة كذلك، فقد قال ابن حبان:«روى عن أنس أشياء موضوعة كان يضعها، أو وضعت له، فحدث بها، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب»
(7)
.
والراوي عنه: محمد بن إسحاق الخوارزمي، قال الذهبي:«الخوارزمي لا يدرى من هو، والإسناد إليه ظلمات»
(8)
.
وكذلك رواية يحيى بن سعيد موضوعة، ففيها الراوي عنه: عصمة بن
(1)
في كتابه عن الشطرنج، عزاه إليه السخاوي في عمدة المحتج ص 53.
(2)
كتاب المجروحين لابن حبان 2/ 99.
(3)
نقلًا من عمدة المحتج ص 50.
(4)
الفوائد المجموعة 1/ 207.
(5)
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (362).
(6)
ميزان الاعتدال 2/ 234.
(7)
كتاب المجروحين 2/ 176.
(8)
الميزان 4/ 209.
محمد الأنصاري، قال فيه ابن معين:«إمام مسجد الأنصار ببغداد، قال: كان كذابًا، يروي أحاديث كذب، قد رأيته، وكان شيخًا له هيئةٌ ومنظرٌ، من أكذب الناس»
(1)
.
* * *
31 -
قال أبو شجاع الديلمي
(2)
: أخبرنا الميداني، أخبرنا أبو عمرو محمد بن علي الزاهد، حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن معدان، أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن حماد، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن الحارث الأعور قال: كنا مع علي رضي الله عنه فمر بقوم يلعبون بالشطرنج، فلم يسلم عليهم، فقلنا: ألا تسلم عليهم؟ قال: أُسلِّم على قومٍ يعكفون على أصنام لهم، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:«يأتي على الناس زمانٌ يلعبون بها، ولا يلعب بها إلا كل جبَّار، والجبَّار في النار» .
• رواة الحديث:
1 -
الميداني: هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن الميداني النيسابوري، الكاتب اللغوي، قال السمعاني:«سمع الحديث، وأجاز لي جميع مسموعاته بخطه» ، وقال الذهبي:«العلَّامة، شيخ الأدب»
(3)
.
2 -
أبو عمرو محمد بن علي الزاهد: لم أعثر على ترجمته.
3 -
أحمد بن سعيد بن معدان: أبو العباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن معدان الفقيه المعداني الأزدي، قال السمعاني:«كان فقيهًا فاضلًا حافظًا مكثرًا من الحديث»
(4)
.
4 -
الحسن بن محمد بن الحسن: أبو محمد الصفار الفارسي، ثم
(1)
سؤالات ابن الجنيد (691).
(2)
مسند الفردوس 5/ 440.
(3)
الأنساب 5/ 429، سير أعلام النبلاء 19/ 489.
(4)
تاريخ دمشق 17/ 16، الأنساب 5/ 339.
النيسابوري، التاجر الصيرفي الأمين، وثقه عبد الغافر الفارسي
(1)
.
5 -
محمد بن عبد الله الصفار: أبو عبد الله الزاهد الأصبهاني الصفار من أهل أصبهان، سكن نيسابور، قال السمعاني:«كان زاهدًا حسن السيرة ورعًا كثير الخير» ، وقال الذهبي:«الإمام المحدث القدوة»
(2)
.
6 -
أحمد بن محمد بن حماد: لم أعثر على ترجمته، وقد نُسب عند السخاوي بالبِرْتي
(3)
.
7 -
قبيصة: هو ابن عقبة السُّوائي، قال ابن سعد:«كان ثقةً صدوقًا كثير الحديث عن سفيان الثوري» ، وقال ابن معين:«ثقةٌ في كل شيء إلا في حديث سفيان ليس بذاك القوي» ، وقال أحمد:«كثير الغلط في سفيان، وكان صغيرًا لا يضبط» ، وقال أيضًا:«كان رجلًا صالحًا ثقة لا بأس في حديثه» ونحو ذلك قال أحمد بن حنبل، والعجلي والخليلي، وقال الذهبي:«الرجل ثقة، وما هو في سفيان كابن مهدي، ووكيع، وقد احتج به الجماعة في سفيان وغيره» ، وقال ابن حجر:«صدوقٌ ربما خالف» .
قلت: عبارة الذهبي أدق، فالرجل ثقةٌ إلا في حديثه عن سفيان، إذا خولف، وإلا فإنها مقبولة، ولا أدل على ذلك من رواية الشيخين له عن سفيان
(4)
.
8 -
سفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلس، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، ونص على أن الأئمة احتملوا تدليسه فأخرجوا له
(1)
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور (507)، مختصر السياق (1705)، تاريخ الإسلام 30/ 175.
(2)
الأنساب للسمعاني 3/ 546، سير أعلام النبلاء 15/ 437.
(3)
عمدة المحتج ص 54.
(4)
طبقات ابن سعد 6/ 403، الجرح والتعديل 7/ 126، تاريخ بغداد 12/ 473، تهذيب الكمال 23/ 481، الميزان 3/ 383، تهذيب التهذيب 3/ 426، التقريب (5513)، بحر الدم ص 349.
في الصحيح، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى
(1)
.
9 -
علي بن يزيد بن جُدعان: التيمي البصري، ضعيفٌ
(2)
.
10 -
الحارث الأعور: هو ابن عبد الله الأعور، الهمْداني، الحُوتِي، الكوفي، أبو زهير، صحب علي رضي الله عنه ، وثقه ابن معين -مرة-، وتعقبه الدارمي، فقال:«لا يتابع عليه» ، وقال ابن معين والنسائي -مرة-:«ليس به بأس» .
وكذبه الشعبي، وأبو إسحاق، وابن المديني، وضعفه ابن معين -مرة-، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم:«لا يحتج بحديثه» ، وقال النسائي -مرة-:«ليس بالقوي» .
قال فيه الذهبي في الميزان: «وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال، فقد احتج به، وقوى أمره، والجمهور على توهين أمره، مع روايتهم لحديثه في الأبواب، فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم» ، وقال ابن حجر:«كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف»
(3)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، وأحمد
(5)
-ومن طريقه الضياء المقدسي
(6)
- وابن أبي الدنيا
(7)
-ومن طريقه البيهقي
(8)
، والسخاوي
(9)
-
(1)
تهذيب الكمال 11/ 154، التقريب (2445)، طبقات المدلسين (51).
(2)
تهذيب الكمال 20/ 434، التقريب (4734).
(3)
تاريخ الدارمي (233)، الضعفاء لأبي زرعة الرازي 2/ 606، ضعفاء النسائي (114)، الجرح والتعديل 3/ 78، الكامل 2/ 185، تهذيب الكمال 5/ 244، الميزان 1/ 435، تهذيب التهذيب 1/ 331، التقريب (1029).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة 5/ 187.
(5)
المنتخب من العلل للخلال ص 101.
(6)
المختارة 2/ 361.
(7)
ذم الملاهي ح (92).
(8)
سنن البيهقي 10/ 212.
(9)
عمدة المحتج ص 68.
والآجري
(1)
من طريق ميسرة النهدي، وابن أبي شيبة
(2)
، وابن أبي حاتم
(3)
، من طريق حاتم ابن إسماعيل، والبيهقي
(4)
، والسخاوي
(5)
من طريق سليمان بن بلال، والخطيب البغدادي
(6)
، والديلمي
(7)
من طريق عبد الله بن دُكين، والديلمي
(8)
من طريق حسين بن علوان.
أربعتهم: (ابن بلال، وحاتم، وابن دُكين، وابن علوان) عن جعفر الصادق، عن أبيه، وفي رواية ابن دُكين، عن أبيه، عن جده.
وابن أبي الدنيا
(9)
-ومن طريقه البيهقي
(10)
- والخطيب البغدادي
(11)
، وابن عساكر
(12)
من طريق محمد بن أبي زكريا، عن عمار بن أبي عمار، وابن أبي الدنيا
(13)
-ومن طريقه البيهقي
(14)
- وابن أبي حاتم
(15)
، والخرائطي
(16)
، والسخاوي
(17)
من طريق سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، وأبو بكر الوراق
(18)
-ومن طريقه السخاوي
(19)
- من طريق الحسن بن صالح، والحسن بن عرفة
(20)
من طريق بُهلول بن عبيد.
كلاهما: (الحسن، وبُهلول) عن أبي إسحاق السبيعي، وفي رواية بُهلول، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن حمزة، والخطيب البغدادي
(21)
،
(1)
تحريم النرد (25).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة 8/ 548.
(3)
تفسير ابن أبي حاتم 4/ 1197.
(4)
سنن البيهقي 10/ 212.
(5)
عمدة المحتج ص 76.
(6)
تاريخ بغداد 9/ 451.
(7)
نقلًا من عمدة المحتج ص 72.
(8)
مسند الديلمي، نقلًا من عمدة المحتج ص 54.
(9)
ذم الملاهي ح (104).
(10)
سنن البيهقي 10/ 212.
(11)
موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 385.
(12)
تاريخ دمشق 43/ 461 - 462.
(13)
ذم الملاهي ح (77).
(14)
شعب الإيمان 5/ 241.
(15)
تفسير ابن أبي حاتم 6/ 327.
(16)
مساوئ الأخلاق ح (759).
(17)
عمدة المحتج ص 71.
(18)
في زياداته على كتاب الورع للإمام أحمد، نقلًا عن السخاوي في عمدة المحتج ص 70.
(19)
عمدة المحتج 70.
(20)
نقلًا من عمدة المحتج ص 77.
(21)
تاريخ بغداد 9/ 451.
والديلمي
(1)
من طريق عبد الله بن دُكين، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، والحسن بن عرفة
(2)
من طريق بُهلول بن عبيد، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن حمزة.
سبعتهم: (ميسرة، ومحمد بن علي بن الحسين، وأبوه، وعمار، والأصبغ، وأبو إسحاق، وعاصم) عن علي موقوفًا، سوى رواية حسين بن علوان، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد، عن علي، فقد ورد مرفوعًا بالنهي عن السلام على لاعب الشطرنج.
وقد جاء لفظه عن ميسرة، وأبي إسحاق السبيعي، وعاصم بن حمزة أن عليًّا رضي الله عنه مر على قومٍ يلعبون بالشطرنج، فقال:«ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» .
وجاء لفظه عن الأصبغ بن نُباتة -مرة- بذكر فعل عليٍّ وقوله دون اللفظ المرفوع. وزيادة: «لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خيرٌ له من أن يمسها» .
وجاء -مرة- عنه، وعن علي بن الحسين، بالنهي عن السلام على لاعب الشطرنج.
وجاء لفظه عن محمد بن علي -يروى عنه من طريق سليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر الصادق، عن أبيه محمد- بلفظ:«الشطرنج ميسر الأعاجم» .
وجاء لفظه عند عمار بن أبي عمار أن عليًّا رضي الله عنه مر بمجلس قوم، وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سُنَّة لضربت بها وجوهكم.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لأن في رواته من اتهم بالكذب، قاله السخاوي
(3)
،
(1)
نقلًا من عمدة المحتج ص 72.
(2)
نقلًا من عمدة المحتج ص 77.
(3)
عمدة المحتج ص 54.
ولم يعين المتهم، وقد اختلف عن علي رضي الله عنه في رفع الحديث ووقفه، ولا يصح من طرقه شيء، وهذا بيان بذلك:
- أما رواية ميسرة النهدي، ففيها انقطاع؛ فإن ميسرة لم يدرك عليًّا، قاله الإمام أحمد
(1)
.
- وأما رواية جعفر الصادق، عن أبيه محمد بن علي، فقد اختلف عن جعفر فيها على ثلاثة أوجه:
1 -
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه سليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل.
2 -
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه حسين بن علوان.
3 -
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه عبد الله بن دُكين.
والرواية الصواب هي الرواية الأولى، فسليمان بن بلال ثقةٌ
(2)
، وحاتم بن إسماعيل صدوقٌ يهم
(3)
، وراوي الوجه الثاني هو حسين بن علوان، وقد قال فيه ابن معين:«كان كذابًا»
(4)
، وراوي الوجه الثالث هو عبد الله بن دُكين، وقد قال فيه أبو حاتم:«منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى عن جعفر بن محمد غير حديث منكر»
(5)
.
ومع أن الصواب هو الوجه الموقوف إلا أنه ضعيفٌ؛ ففيه رواية محمد بن علي، عن جد أبيه علي بن أبي طالب، وهي مرسلة، قاله
(1)
المنتخب من العلل للخلال ص 102.
(2)
التقريب (2538).
(3)
التقريب (229).
(4)
ضعفاء العقيلي 1/ 251.
(5)
الجرح والتعديل 5/ 48.
أبو زرعة
(1)
.
- وأما رواية محمد بن أبي زكريا، عن عمار بن أبي عمار ففيها محمد بن أبي زكريا ضعيفٌ
(2)
.
- وأما رواية سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، ففيها هذان الراويان، وهما متروكان
(3)
.
- وأما رواية أبي إسحاق السبيعي، فقد اختلف عنه على وجهين:
1 -
عن أبي إسحاق، عن علي.
وهذا الوجه يرويه الحسن بن صالح.
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن حمزة، عن علي.
وهذا الوجه يرويه بُهلول بن عُبيد.
والوجه الأول هو الصواب، فالحسن بن صالح ثقةٌ فقيهٌ، وأما الوجه الثاني فراويه بُهلول بن عبيد، وقد قال فيه ابن عدي:«أحاديثه عمن روى عنه فيها نظر، وحديثه عن أبي إسحاق أنكر منه عن غيره»
(4)
.
ومع أن الصواب هو الوجه الأول إلا أنه ضعيفٌ، فقد قال السخاوي عن أبي إسحاق:«قيل: لم يسمع من علي، مع أنه رآه»
(5)
.
* * *
32 -
قال السخاوي
(6)
: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللاعب بالشطرنج كآكل لحم الخنزير» ، أخرجه الديلمي في جزئه من حديث سعيد بن سيف، ثنا غالب بن عثمان، ثنا خالد بن جميل، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمر به.
(1)
المراسيل لابن أبي حاتم ص 184 - 185.
(2)
التقريب (6344).
(3)
التقريب (2241) و (537).
(4)
الكامل 2/ 65.
(5)
عمدة المحتج ص 70.
(6)
عمدة المحتج ص 55.
• رواة الحديث:
1 -
سعيد بن سيف: لم أعثر على ترجمته.
2 -
غالب بن عثمان: لم أعثر على ترجمته.
3 -
خالد بن جميل: لم أعثر على ترجمته.
4 -
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، ضعفه يحيى القطان، وقال أحمد:«كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه في حديثه اضطراب» ، وقال أيضًا:«وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم -أي: ابن عتيبة-» ، وقال أبو زرعة، والنسائي:«ليس بالقوي» ، وقد وصفه بسوء الحفظ وكثرة الخطأ: شعبة، وابن المديني، وأحمد، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وقال أبو حاتم:«محله الصدق، كان سيئ الحفظ، شُغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه، ولا يحتج به» .
وقد لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: «صدوقٌ سيئ الحفظ جدًّا» .
قلت: الذي يظهر من كلام النقاد ضعفه
(1)
.
5 -
الحكم: هو ابن عتيبة الكِندي، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو عمر الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إلا أنه ربما دلس، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، ممن احتمل الأئمة تدليسهم
(2)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
من طريق علي بن هاشم، والآجري
(4)
،
(1)
تاريخ الدارمي (72)، العلل لأحمد 1/ 134، الجرح والتعديل 7/ 322، الضعفاء للنسائي (525)، علل الدارقطني 3/ 186، تهذيب الكمال 25/ 622، التقريب (6081)، تهذيب التهذيب 3/ 627.
(2)
تهذيب الكمال 7/ 114، طبقات المدلسين (43)، التقريب (1453).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة 5/ 288.
(4)
تحريم النرد ح (22).
والبيهقي
(1)
، والسخاوي
(2)
من طريق شريك القاضي، والآجري
(3)
من طريق عبيد الله بن موسى، والديلمي
(4)
من طريق النضر بن إسماعيل، ومحمد بن أبان الجعفي.
خمستهم: (علي، وشريك، وعبيد الله، والنضر، والجعفي) عن ابن أبي ليلى بنحوه، إلا أنه في رواية شريك، والنضر ورد بلفظ:«إن أصحاب الشطرنج أكذب الناس، أو من أكذب الناس، يقول أحدهم قتلت وما قتل» .
وجاء عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال:«كانوا يقولون .. » فذكره.
وجاء عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي موقوفًا.
وجاء عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أظنه عن علي موقوفًا.
وجاء عن النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن شريح ابن هانئ، عن علي موقوفًا.
وجاء عن محمد بن أبان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أخبرني من سمع عليًّا موقوفًا.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لحال ابن أبي ليلى، قال السخاوي:«إسناده مظلم»
(5)
، وقد اختلف على ابن أبي ليلى كما في التخريج على عدة أوجه، وهذا الاضطراب من ابن أبي ليلى؛ فإنه ضعيفٌ كما في ترجمته، وقد وصفه الإمام أحمد بالاضطراب، وأنه يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.
(1)
سنن البيهقي 10/ 212.
(2)
عمدة المحتج ص 73.
(3)
تحريم النرد ح (23).
(4)
عمدة المحتج ص 73 - 74.
(5)
عمدة المحتج ص 55.
33 -
قال السخاوي
(1)
: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالشطرنج فقد قارف شركًا، ومن يشرك بالله، فكأنما خر من السماء» .
أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان، عن أبي الأحوص عنه.
• رواة الحديث:
1 -
أبو عصمة نوح بن أبي مريم: يزيد بن عبد الله، المروزي، عالم أهل مرو، قال الذهبي:«تركوه»
(2)
.
2 -
مقاتل بن حيان: أبو بِسْطام البَلْخي، الخرَّاز مولى بكر بن وائل، وثقه ابن معين -مرة- وأبو داود، وزاد ابن معين:«ليس به بأس، رجلٌ صالحٌ» ، وقال النسائي:«ليس به بأس» ، وقال ابن حبان:«كان صدوقًا فيما يروي إذا كان دونه ثبت» ، وقال الدارقطني:«صالح الحديث» .
وقال أبو الفتح الأزدي: «سكتوا عنه» . ثم ذكر أبو الفتح، عن وكيع أنه قال:«ينسب إلى الكذب» .
وتعقبه الذهبي، فقال:«كذا قال أبو الفتح، وأحسبه التبس عليه مقاتل بن حيان بمقاتل بن سليمان، فابن حيان صدوق قوي الحديث، والذي كذبه وكيع فابن سليمان» .
ثم نقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعفه، وقال:«وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان، ولا بمقاتل بن حيان» .
وتعقبه الذهبي، فقال:«الظاهر أنه مقاتل بن سليمان، وقد جاء توثيق يحيى بن معين لابن حيان من وجوه عنه» .
قال ابن حجر: «صدوقٌ فاضلٌ»
(3)
.
(1)
عمدة المحتج ص 49.
(2)
ميزان الاعتدال 4/ 279، المغني 2/ 703.
(3)
من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان (10)، الجرح والتعديل 8/ 353، ثقات ابن حبان 7/ 508، تهذيب الكمال 28/ 430، الميزان 4/ 172، التقريب (6867).
قلت: لعل الأقرب أنه ثقة، فقد وثقه إمامان كبيران، ولم يثبت فيه جرح.
3 -
أبو الأحوص: عوف بن مالك بن نضْلة الأشجعي، الكوفي، ثقةٌ
(1)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه الديلمي
(2)
من طريق الحِمَّاني، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بلفظ:«نفرٌ من أمتي لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذابٌ أليم» وذكر منهم: «اللاعبين بالنرد» .
- وأخرجه الديلمي
(3)
-أيضًا- من طريق إسحاق بن نَجيح، عن عباد بن راشد، عن الحسن، عن ابن مسعود، وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالشطرنج.
• الحكم على الحديث:
- إسناد ضعيفٌ جدًّا؛ لحال نوح بن أبي مريم، وقد ذكره في الأحاديث الموضوعة الشوكاني
(4)
، وابن عراق
(5)
، والفَتَّني
(6)
.
وأما الطريق الثانية ففيها الحِمَّاني، وهو يحيى بن عبد الحميد وهو إن كان حافظًا إلا أنه متهمٌ بسرقة الحديث
(7)
.
وأما الطريق الثالثة ففيها إسحاق بن نَجيح وهو الملطي كذبوه
(8)
، وقد قال السخاوي عن هذه الطريق: «إسناده ظلمات
(9)
، وليس هو بصحيح».
(1)
تهذيب الكمال 22/ 445، التقريب (5218).
(2)
نقلًا عن عمدة المحتج ص 60 - 61.
(3)
نقلًا من عمدة المحتج ص 64.
(4)
الفوائد المجموعة ص 207.
(5)
تذكرة الموضوعات ص 187.
(6)
تنزيه الشريعة المرفوعة 2/ 234.
(7)
التقريب (7591).
(8)
التقريب (388).
(9)
عمدة المحتج ص 64.
34 -
أورد الحَلِيمي
(1)
حديثًا طويلًا فيه: «ومن لعب بالشطرنج، والنرد، والجوز، والكعاب مقته الله، ومن جلس إلى من يلعب بالشطرنج والنرد ينظر إليهم، محيت عنه حسناته كلُّها، وصار ممن مقته الله» .
• تخريج الحديث:
لم أقف عليه مسندًا، وقد أشار إليه القرطبي
(2)
، وقال السخاوي:«لا أصل له»
(3)
.
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون الأزلام؛ الشطرنج، والنرد، فلا تسلموا عليهم، فإن سلموا عليكم، فلا تردوا عليهم؛ فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاء إبليس -أخزاه الله- بجنوده، فأحدق بهم، كلما ذهب رجلٌ يصرف بصره عن الشطرنج لكز في ثغره، وجاءت الملائكة من وراء ذلك، فأحدقوا بهم، ولم يدنوا منهم، فما زالوا يلعنونهم حتى يتفرقون عنها حين يتفرقون كالكلاب اجتمعت على جيفة، فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت» .
- حديث ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (25).
وبعد ذكر أحاديث الشطرنج تبين أنه لا يصح في الشطرنج حديث، وقد أشار إلى هذا أهل العلم، فممن ذكر أنه لا يثبت فيه حديث الإمام أحمد
(4)
،
(1)
المنهاج في شعب الإيمان 3/ 92 - 93.
(2)
تفسير القرطبي 10/ 469.
(3)
عمدة المحتج ص 56.
(4)
فقد جاء في المنتخب من علل الخلال ص 101 أن مهنا قال: «سألت أحمد عن اللعب بالشطرنج، هل تعرف فيه شيئًا؟ قال: لا أعلم إلا قول علي، حدثني غير واحدٍ منهم وكيعٌ، عن فضيل بن غزوان، عن ميسرة بن حبيب النهدي، قال: مر عليٌّ بقومٍ يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!. قلت: أدرك ميسرة عليًّا؟ قال: لا، هو كوفيٌّ، سمع منه شعبة. قلت: أكرهه أحدٌ غير علي؟ قال: نعم، ابن عمر، ذكره عببد الله بن عمر، أن ابن عمر كره اللعب بالشطرنج. ذكره مرسلًا، لم يذكر فيه: «نافعًا» ؟».
والمنذري
(1)
، والموصلي
(2)
، وابن كثير
(3)
، وابن القيم
(4)
، وابن حجر
(5)
، والسخاوي
(6)
، والفَتَّني
(7)
،
والشوكاني
(8)
، وغيرهم.
• فقه المطلب: دلت أحاديث المطلب على تحريم لعبة الشطرنج؛ ولم يثبت منها شيء، لكن قام الإجماع على تحريمها إذا كانت بعوض، وقد سبق نقل الإجماع عند الكلام على النرد.
أما إذا كانت على غير عوض، فقد اختلف فيها على أقوال
(9)
:
القول الأول: أنها محرمة، وهو قول الحنفية
(10)
، والمالكية
(11)
،
(1)
الترغيب والترهيب 4/ 24.
(2)
المغني عن الحفظ والكتاب -جنة المرتاب- ص 505.
(3)
كما في نيل الأوطار 8/ 175.
(4)
المنار المنيف ص 134.
(5)
عمدة المحتج ص 66.
(6)
عمدة المحتج ص 66.
(7)
تذكرة الموضوعات ص 187.
(8)
الفوائد المجموعة ص 207.
(9)
لم أذكر القول بالإباحة مطلقًا؛ لشذوذه، قال الحليمي في المنهاج 3/ 95:«أجمعت الأمة على أن تركه أولى من فعله» ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 32/ 216:«اللعب بها -يعني: الشطرنج- منه ما هو محرم متفق على تحريمه، ومنه ما هو محرم عند الجمهور؛ ومكروه عند بعضهم؛ وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوي الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين» ، وقال الهيتمي في كف الرعاع عند بيانه مذاهب العلماء في حكم الشطرنج ص 108:«القول الثاني: أنه مباح، وهو وإن قال به جماعةٌ من أكابر أصحابنا، وغيرهم شاذ» ، وما نسب عن بعض التابعين من إقرارها، واللعب بها لا يثبت عنهم، وكثير منه من رواية الصولي، وقد قال السخاوي عنه في عمدة المحتج ص 44 - 123 - 124:«كان أوحد وقته في لعبه حتى إنه يضرب به المثل فيه، وله تأليفٌ كثر النقل عنه، وغالب ما أورده الصولي مما نقلناه في هذا الباب في سنده مقال، وبعضه أوهى من بعض، وفي رواية الكثير منه من لم يعرف، ولم يكن الصولي من حفاظ الحديث، وليِّنٌ كان، فحبك الشيء يعمي ويصم» . اهـ بتصرف.
(10)
بدائع الصنائع 6/ 270.
(11)
المدونة 4/ 79، ونصها: أن سحنونًا قال لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج والنرد، أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها، فلا تقبل شهادته قال: وإن كان إنما هو المرة بعد المرة، فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلًا. قلت: وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلًا أو كثيرًا؟ قال: نعم، كان يراها أشد من النرد. قال: وسألت مالكًا عن هذا كله، فأخبرني بما أخبرتك. وفي الموطأ 2/ 958 قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: «لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية:{فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] وهذه الكراهة من مالك محمولةٌ على التحريم؛ لأنه نص أنه أشد من النرد، والنرد محرمٌ عنده، وعلى هذا أكثر أصحابه، ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 57، وإنما نقلت هذا النصين؛ لأن فيهما نقلًا مغايرًا عن مالك سيأتي ذكره.
والحنابلة
(1)
.
واستدلوا بما يلي:
1 -
الأحاديث السابقة التي تنهى عنه.
2 -
الآثار عن الصحابة التي تنهى عنه
(2)
.
3 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه»
(3)
.
وقال -أيضًا-: «فنبه على علة التحريم، وهي ما في ذلك من حصول المفسدة، وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة؛ فإن وقوع العداوة والبغضاء من
(1)
المغني 14/ 154.
(2)
الأقرب أنه لا يصح في الشطرنج شيءٌ من الموقوف، وعبارة الإمام أحمد في ص 155 مشعرةٌ بذلك، وفيها أنه لا يعرف فيه إلا ما ورد عن علي، وابن عمر، ثم تكلم في إسنادهما، وهذا يعني أنهما أصح شيءٍ عنده في الباب، وقد سبق دراسة أثر علي، وبيان أنه لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا.
وأما أثر ابن عمر فالصحيح فيه أنه منقطع، وينظر تعليق الشيخ طارق عوض الله عليه في: المنتخب من العلل للخلال ص 103، وينظر كتاب: عمدة المحتج للسخاوي ص 68 - 87 فقد استوعب ما ورد عن الصحابة في ذلك، وتكلم عليه.
(3)
مجموع الفتاوى 32/ 142.
أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد، ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن لم يكن فيه عوض، وهو في الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه، وفيما يريد أن يفعل هو، وفي لوازم ذلك، ولوازم لوازمه، حتى لا يحس بجوعه، ولا عطشه، ولا بمن يسلم عليه، ولا بحال أهله، ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله؛ فضلًا أن يذكر ربه أو الصلاة»
(1)
.
4 -
قياسًا على النرد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حُمَيَّا الكؤوس
(2)
، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله، وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها، فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب، وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة، وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج»
(3)
.
وقال ابن القيم: «إذا كان من لعب بالنرد عاصيًا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد، فكيف يسلب اسم المعصية لله ورسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها، وصدها عن ما يحب الله ورسوله، وأخذها بفكر لاعبها، واشتغال قلبه وجوارحه، وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض،
(1)
مجموع الفتاوى 32/ 227.
(2)
جاء في لسان العرب 14/ 197: «الحُمَيَّا بُلُوغ الخَمْر من شاربها، أبو عبيد: الحُمَيَّا دَبِيبُ الشراب، ابن سيده: وحُمَيَّا الكأس سَوْرَتُهَا وشدَّتها، وقيل: أَوَّلُ سَوْرتها وشدَّتها، وقيل إسْكارُها، وحِدَّتُهَا، وأَخذُها بالرأس» .
(3)
مجموع الفتاوى 32/ 221 - 222.
فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلًا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار، لكان تحريمها متعينًا في الشريعة، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها، وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه، ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها، وقليلها يدعو إلى كثيرها، ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم؛ ولهذا يصبر صاحبها عاكفًا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره أو أشد».
القول الثاني: أنها مكروهة، وهو قول الشافعية
(1)
.
قالوا: يكره؛ لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين، ولا يحرم؛ لعدم قيام ما يدل على التحريم، ولأن معتمده الحساب الدقيق، والفكر الصحيح، ففيه تصحيح الفكر، ونوع من التدبير للحرب، ومكيدة العدو والاحتيال عليه
(2)
..
القول الثالث: أنها مباحة إذا لم يدمن عليها، وهو قولٌ للمالكية
(3)
.
ووجه التفريق أن المدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة، والاشتغال عن ذكر الله -تعالى- وعن الصلاة
(4)
.
ولعل الأظهر هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلته عن واجب»
(5)
.
(1)
شرح مسلم للنووي 15/ 15.
(2)
حاشية البجيرمي 4/ 375، مغني المحتاج 4/ 428، كف الرعاع ص 163، تكملة المجموع 20/ 228، المغني 14/ 155.
(3)
قال ابن عبد البر في التمهيد: 13/ 183: «وتحصيل مذهب مالك، وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستترًا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه، غير محرم عليه، ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به، واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته، وردت شهادته، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه، وليس بمضطر إليه، ولا مما لا ينفك عنه، فيعفي عن اليسير منه» ، وبنحوه في تفسير القرطبي 10/ 493 - 494.
(4)
المنتقى للباجي 7/ 179.
(5)
مجموع الفتاوى 32/ 218.
وأما دليل القول الثاني بأن معتمد اللعب بالشطرنج الحساب الدقيق، والفكر الصحيح، ففيه تصحيح الفكر، ونوع من التدبير للحرب، ومكيدة العدو والاحتيال عليه، فيجاب عنه بما يلي:
1 -
(1)
.
2 -
لو كان اللعب بها يهدي إلى القتال، ويفيد في تدبير الحرب لكان مستحبًّا؛ فإن الله -سبحانه- قال:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] لكن جماهير الأمة على المنع منه تحريمًا، أو تنزيهًا.
3 -
لو سُلِّم أن هذه الأمور المفيدة موجودة فيه، فالواقع يدل على أن غالب اللعب به لا يقصد منه تحصيل هذه الأشياء؛ بل أكثر اللاعبين به إنما يقصدون منه التلهي، والقمار، والعبرة بالغالب لا النادر
(2)
.
وأما القول الثالث فالجزم بأنه تحصيل مذهب مالك، وجمهور الفقهاء في تأمل؛ لأمور:
1 -
أن قول جمهور الفقهاء على التحريم، وقد سبق ذكر ذلك.
2 -
أن مالكًا نفسه قد حكي عنه عدم جوازها لا في قليل، ولا كثير، وقد سبق نقل ذلك.
3 -
أن ابن عبد البر نفسه قال: «أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج»
(3)
.
(1)
القبس 3/ 1140.
(2)
المغني 14/ 155، وينظر: القمار حقيقته وأحكامه للدكتور سليمان الملحم ص 265.
(3)
الاستذكار 8/ 462.
قال السخاوي -معقبًا على كلام ابن عبد البر-: «فاقتضى ذلك تحريم المرة منه
…
إذ في حكاية النصوص الماضية عن مالك ما يشهد لتحريمه من غير تقييد»
(1)
.
وقال الباجي: «وأما كراهية اللعب بها جملة فلا خلاف عند مالك في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا، لقمار كان أو لغير قمار»
(2)
.
4 -
أن التفريق بين المدمن وغيره محمولٌ على مسألة الجرح للاعب به، فيجرح المدمن دون المقل، أما الحكم فمستقرٌّ على التحريم، قال الباجي:«إن لعب بها على غير القمار سقطت شهادته عند مالك إن أدمن فيها؛ لأنه إدمانٌ للباطل، وما لا يخلو المدمن عليه من الأيمان الحانثة، والاشتغال عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة بلهو كاتخاذ الأغاني والقيان، فأما من لعب به في النادر فبئس ما صنع، ويستحب له ترك ذلك، ولا تسقط عدالته»
(3)
.
وقال السخاوي: «والتقييد إنما هو في التجريح به، ولا مانع من ذلك
…
وعلل اشتراط الإدمان في التجريح بأن من أدمن عليه يحصل عنده من الغُبن إن غُلب، ومن الفرح إن غَلب، ما يشغله عن تناول المأكول والمشروب»
(4)
.
(1)
عمدة المحتج ص 127.
(2)
المنتقى 7/ 279.
(3)
المنتقى 7/ 279.
(4)
عمدة المحتج ص 127.