الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول فضل ركوب الخيل
وردت جملة من الأحاديث في فضل ركوب الخيل، وهذا بيانها:
عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فملَّ أحدهما، فقال الآخر: أكسلت؟ قال: نعم. فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل شيءٍ ليس من ذكر الله فهو لهوٌ ولعبٌ، وفي لفظ: وهو سهوٌ ولغوٌ إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة» .
- حديثٌ ضعيف؛ تقدمت دراسته برقم (62).
* * *
- عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل ليدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة؛ صانعه يحتسب بصنعته الخير، والرامي به، والمُمِدِّ به» وقال: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيءٍ يلهو به الرجل باطلٌ إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر بالذي عَلِمَه» .
- حديثٌ حسن؛ تقدمت دراسته برقم (48).
* * *
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل شيء من لهو الدنيا باطلٌ إلا ثلاثة؛ انتضَالك بقوسك، أو تأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك؛ فإنهن
من الحق». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انتضلوا واركبوا، وأن تنتضلوا أحب إلي، وإن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنة؛ صانعه محتسبًا فيه، والمُمِدَّ به، والرامي به، وإن الله عز وجل ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثةً الجنة؛ رب البيت الآمر به، والزوجة تصلح، والخادم الذي يناول المسكين» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«الحمد لله الذي لم ينس خدمنا» .
- حديث إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (49).
* * *
عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اللهو في ثلاث: تأديبك فرسك، ورميك بقوسك -أو قال نصلك- وملاعبتك أهلك» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (63).
* * *
عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل لهو مكروه إلا ملاعبة الرجل امرأته، ومشيه بين الهدفين، أو تعليمه فرسه» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ تقدمت دراسته برقم (64).
* * *
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَحبُّ اللهو إلى الله؛ إجراء الخيل، والرمي بالنبل، ولعبكم مع أزواجكم» .
- حديثٌ ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (65).
• فقه المبحث:
1 -
دلت أحاديث المبحث على استحباب ركوب الخيل، والمسابقة عليها، وأنه من اللهو المستحب، وقد تبين خلال الدراسة أنه لم يثبت منها سوى حديث عقبة بن عامر.
2 -
ينبغي أن يعلم أنه إنما يؤجر المرء في هذا النوع من الرياضة بحسب نيته، فقد أخرج البخاري
(1)
، ومسلم
(2)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها
(3)
في مَرْج
(4)
أو روضة، فما أصابت في طِيَلها ذلك من المَرْج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طِيَلها فاستنَّت شرفًا أو شرفين
(5)
كانت آثارها وأرواثها حسناتٍ له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسناتٍ له فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر».
(6)
.
وقال ابن مفلح: «وهي -أي: المسابقة- مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم»
(7)
.
وقال ابن حجر: «ولا يخفى اختصاص استحبابها -يعني: المسابقة- بالخيل المعدَّة للغزو»
(8)
.
(1)
صحيح البخاري ح (2371).
(2)
صحيح مسلم ح (987).
(3)
مصدره: الطِّوَل والطِّيَل، وهو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه، ينظر: النهاية 3/ 145.
(4)
المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب؛ أي: تُخلَّى تسرح مختلطة كيف شاءت، ينظر: النهاية 4/ 315.
(5)
أي: عَدَت شوطًا أو شوطين، ينظر: النهاية 2/ 463.
(6)
التمهيد 4/ 202.
(7)
الفروع 4/ 461.
(8)
فتح الباري 6/ 85.
وقال ابن عابدين: «إذا قصد التلهي، أو الفخر، أو لترى شجاعته، فالظاهر الكراهة؛ لأن الأعمال بالنيات، فكما يكون المباح طاعة بالنية، تصير الطاعة معصية بالنية»
(1)
.
(1)
حاشية ابن عابدين 6/ 402.