الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولما سأل الدارمي ابن معين من الطريق التي رواها قال: «ليس هذا بشيء»
(1)
، وشرح كلامه ابن عدي، فقال:«وهذا الذي ذكره -يعني: ابن معين- في هذه الحكاية أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث، عن إسماعيل بن أبي خالد لم يروه ابن وهب هذا عن عمرو، وإنما رواه عن مسلمة بن عُلَي، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومسلمة ضعيف، وعمرو ثقة»
(2)
.
• فقه الفرع:
دلت أحاديث الفرع على تحريم أخذ العوض في المسابقة على الخيل إذا كان على وجه القمار، على أنه إن سَبق فله الرهان، وإن سُبق فعليه، وقد صح من أحاديث الباب حديث رجل من الأنصار.
وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله- عند بيان فقه المطلب.
الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل
114 -
قال ابن أبي شيبة
(3)
: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار» .
• رواة الحديث:
1 -
يزيد بن هارون: بن زاذان السُّلَمي مولاهم، أبو خالدٍ الواسطي،
(1)
تاريخ الدارمي ص 187.
(2)
الكامل 5/ 346.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة 6/ 527.
ثقةٌ، متقنٌ، عابد
(1)
.
2 -
سفيان بن حسين: بن حسن، أبو محمد، أو أبو الحسن، الواسطي، ثقةٌ في غير الزهري باتفاقهم
(2)
.
3 -
الزهري: هو محمد بن مسلم، تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والخمسين، وأنه متفقٌ على جلالته وإتقانه.
4 -
سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين، وأنه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن ماجه
(3)
من طريق ابن أبي شيبة به بنحوه.
- وأخرجه أبو عبيد
(4)
-ومن طريقه الطحاوي
(5)
، والبغوي
(6)
- وأحمد
(7)
، وأحمد بن منيع
(8)
، وابن المنذر
(9)
، وأبو نعيم
(10)
، والبيهقي
(11)
من طريق يزيد بن هارون به بنحوه.
- وأخرجه أبو داود
(12)
، وإبراهيم الحربي
(13)
، والحاكم
(14)
، والبيهقي
(15)
من طريق حصين بن نمير، وأبو داود
(16)
-ومن طريقه ابن عبد البر
(17)
- وأبو عبيد
(18)
-ومن طريقه الطحاوي
(19)
، والبغوي
(20)
-، وأبو
(1)
تهذيب الكمال 32/ 261، التقريب (7789).
(2)
تهذيب الكمال 11/ 139، التقريب (2437).
(3)
سنن ابن ماجه ح (2866).
(4)
غريب الحديث 1/ 352.
(5)
شرح مشكل الآثار 5/ 156 ح (1898).
(6)
شرح السُّنَّة للبغوي 10/ 396.
(7)
مسند أحمد 16/ 326 ح (10557).
(8)
إتحاف الخيرة المهرة 5/ 126.
(9)
الإقناع 2/ 502 ح (169).
(10)
حلية الأولياء 2/ 175.
(11)
سنن البيهقي 10/ 20.
(12)
سنن أبي داود ح (2581).
(13)
غريب الحديث 2/ 373.
(14)
المستدرك 2/ 125.
(15)
سنن البيهقي 10/ 20.
(16)
سنن أبي داود ح (2581).
(17)
التمهيد 14/ 87.
(18)
غريب الحديث 1/ 352.
(19)
شرح مشكل الآثار 5/ 156 ح (1898).
(20)
شرح السُّنَّة 10/ 396.
يعلى
(1)
، والدارقطني
(2)
من طريق عباد بن العوام، وأبو عبيد
(3)
-ومن طريقه الطحاوي
(4)
، والبغوي
(5)
- عن مروان الفزاري.
ثلاثتهم: (حصين، وعباد، ومروان) عن سفيان بن حسين به بنحوه.
- وأخرجه أبو داود
(6)
، والحاكم
(7)
، والبيهقي
(8)
من طريق سعيد بن بشير، وأبو نعيم
(9)
من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وعلقه أبو داود
(10)
من طريق عُقيل، ومعمر، وشعيب.
خمستهم: (السعيدان، وعُقيل، ومعمر، وشعيب) عن الزهري به بنحوه في رواية السعيدين، وفي رواية عُقيل، ومعمر، وشعيب، رووه عن الزهري، عن رجال من أهل العلم.
- وأخرجه الطبراني
(11)
-ومن طريقه ابن عساكر
(12)
- وابن عدي
(13)
، والخطيب
(14)
من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، ومالك
(15)
-ومن طريقه البيهقي
(16)
- وأبو عبيدة
(17)
، وابن أبي شيبة
(18)
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.
كلاهما: (قتادة، ويحيى) عن سعيد به بنحوه في رواية قتادة، وفي رواية يحيى مقطوعًا من كلام سعيد بن المسيب.
(1)
مسند أبي يعلى 10/ 259 ح (5864).
(2)
سنن الدارقطني 4/ 111 - 305.
(3)
غريب الحديث 1/ 352.
(4)
شرح مشكل الآثار 5/ 156 ح (1898).
(5)
شرح السُّنَّة 10/ 396.
(6)
سنن أبي داود ح (2582).
(7)
المستدرك 2/ 125.
(8)
سنن البيهقي 10/ 20.
(9)
حلية الأولياء 6/ 127.
(10)
سنن أبي داود ح (2582).
(11)
المعجم الأوسط 4/ 62 ح (3613)، والمعجم الصغير 1/ 285 ح (470)، ومسند الشاميين 4/ 23 ح (2627).
(12)
تاريخ دمشق 21/ 13.
(13)
الكامل 3/ 372.
(14)
تالي تلخيص المتشابهة 1/ 299.
(15)
الموطأ ح (1001).
(16)
سنن البيهقي 10/ 20.
(17)
كتاب الخيل ص 6.
(18)
مصنف ابن أبي شيبة 6/ 527.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وقد اختلف في الحديث عن الزهري على وجهين:
1 -
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وقد تابع الزهري على هذا الوجه قتادة -من رواية سعيد بن بشير عنه-.
2 -
عن الزهري، عن رجال من أهل العلم.
وهذا الوجه يرويه عُقيل، ومعمر، وشعيب.
والوجه الثاني هو الصحيح، فقد تواطأ على روايته ثلاثةٌ من كبار أصحاب الزهري، قال ابن معين:«أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، وعُقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وابن عيينة»
(1)
.
أما رواة الوجه الأول فسفيان قد عُلمت حاله، وأما سعيد بن بشير فضعيفٌ
(2)
، وقد اضطرب فيه، فرواه مرةً عن الزهري، ومرة عن قتادة.
وأما رواية سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فهي غلطٌ، وإنما هو سعيد بن بشير، نص على هذا الدارقطني
(3)
، وعلى فرض ثبوتها، فقد رواه عنه الوليد بن مسلم القرشي، وهو كثير التدليس والتسوية
(4)
، ولم يصرح بالتحديث.
وقد خالف الزهريَّ يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عن سعيد بن المسيب مقطوعًا عليه، وقد رجح هذا الوجه أبو حاتم
(5)
.
قلت: الزهري ويحيى بن سعيد إمامان كبيران، وقد سأل الدارمي ابن معين.
فقال: الزهري أحبُّ إليك في سعيد بن المسيب أو قتادة؟ قال:
(1)
تاريخ الدوري 3/ 116.
(2)
التقريب (2276).
(3)
علل الدارقطني 9/ 163.
(4)
التقريب (7456).
(5)
العلل مسألة (2249)، وينظر: المسألة (2471).
كلاهما. قلت: فهما أحبُّ إليك أو يحيى بن سعيد؟ فقال: كلٌّ ثقة
(1)
.
ويحتمل أن يكون المرادُ برجال من أهل العلم سعيدَ بن المسيب، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلَّامة ابن القيم أنه كذلك
(2)
، وإطلاق رجال -وهو جمع- على سعيد بن المسيب -وهو مفرد- جائزٌ لغةً
(3)
.
- والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنما قصاراه أن يكون مقطوعًا على رجال من أهل العلم، أو على سعيد بن المسيب، وقد ضعفه مرفوعًا جماعةٌ من أهل العلم، هذا بيان بعضهم:
1 -
قال أبو عبيد: «كان غير سفيان بن حسين لا يرفعه»
(4)
.
2 -
قال ابن معين -لما سئل عن الحديث مرفوعًا-: «باطلٌ وخطأٌ على أبي هريرة»
(5)
.
3 -
وقال أبو داود -عقب إخراجه الحديث-: «رواه معمر، وشعيب، وعُقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا»
(6)
.
4 -
(7)
.
5 -
وقال ابن عبد البر: «حديثٌ انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب»
(8)
.
6 -
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلومٌ أن هذا الحديث ليس من
(1)
تاريخ الدارمي (16 - 17).
(2)
فتاوى ابن تيمية 18/ 63 - 64، والفروسية ص 230 - 231.
(3)
ينظر: تفسير الطبري 3/ 531، تاج العروس 3/ 240.
(4)
غريب الحديث 1/ 353.
(5)
الفروسية ص 230.
(6)
سنن أبي داود ح (2582).
(7)
العلل مسألة (2249)، وينظر: المسألة (2471).
(8)
التمهيد 14/ 87.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي، وهو ضعيف»
(1)
.
7 -
وضعفه ابن القيم، وأطال النفس في كتابه الفروسية
(2)
.
• غريب الحديث:
- قوله: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار» : قال الخطابي: «الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يسمى المحلِّل، ومعناه أنه يحلِّل للسابق ما يأخذه من السبَق، فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعه بين اثنين، على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانمًا أو غارمًا، ومعنى المحلِّل ودخوله بين الفرسين المتسابقين هو: لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض، لا إلى المال، فيشبه حينئذ القمار، وإذا كان فرس المحلِّل كفئًا لفرسيهما يخافان أن يسبقهما، فيحرز السبق؛ اجتهدا في الركض، وارتاضا به، ومَرِنا عليه، وإذا كان المحلِّل بليدًا أو كؤودًا مأمونًا أن يَسبق غير مخوف أن يتقدم فيحرز السبق لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغوًا لا معنى له، وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما، وهو عين القمار المحرم.
وصورة الرهان والمسابقة في الخيل أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرسٍ ثالثٍ كفءٍ لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعان على مال معلوم، يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبَقه، وأخذ سبَق صاحبه، ولم يكن على المحلِّل شيء، فإن سبقهما المحلِّل أحرز السبقين معًا»
(3)
.
(1)
المستدرك على فتاوى ابن تيمية 4/ 62، وينظر: مجموع الفتاوى 18/ 63.
(2)
ص 229 - 288، وينظر: تهذيب السنن 7/ 175.
(3)
معالم السنن 2/ 255 - 256.
* * *
115 -
قال أبو إسحاق إبراهيم
(1)
بن يعقوب السعدي
(2)
: حدثني عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام- قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا على السبق فيه؛ فهو حرام» .
• رواة الحديث:
1 -
عبد الله بن يوسف: التِّنِّيسيُّ، أبو محمد الكَلَاعي المصري، ثقةٌ متقنٌ من أثبت الناس في الموطأ
(3)
.
2 -
يحيى بن حمزة: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس بعد المئة، وأنه ثقةٌ رمي بالقدر.
3 -
رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام-: لم أتبينه.
4 -
أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيه
(4)
.
5 -
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ
(5)
.
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي عاصم
(6)
من طريق أبي الزناد به بنحوه.
(1)
في كلا طبعتي كتاب الفروسية بتحقيق زائد النشيري ص 159، وتحقيق مشهور سلمان ص 221 وقع اسمه معكوسًا هكذا:(يعقوب بن إبراهيم)، والصواب المثبت، والمقصود به الجُوزجاني إمام الجرح والتعديل.
(2)
في كتابه مترجم؛ نقلًا من الفروسية لابن القيم ص 221.
(3)
تهذيب الكمال 16/ 333، التقريب (3721).
(4)
تهذيب الكمال 14/ 476، التقريب (3302).
(5)
تهذيب الكمال 17/ 467، التقريب (4033).
(6)
في كتاب الجهاد، عزاه إليه ابن حجر في التلخيص 4/ 181.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لإبهام راويه، وتفرده عن أبي الزناد، قال ابن القيم:«حديثٌ لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكمٌ؛ فإن راويه مجهول العين والحال، لا يعرف اسمه، ولا نسبه، ولا حاله؛ إلا أنه رجلٌ من بني مخزوم، ومثل هذا لا يحتج بحديثه باتفاق أهل الحديث، وأيضًا فإن هذا الحديث منكرٌ؛ فإن هذا المجهول تفرد به من بين أصحاب أبي الزناد كلهم مع اعتنائهم بحديثه، وحفظهم له، فكيف يفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال؟! والذي يظهر منه أن هذه الزيادة من كلام أبي الزناد؛ أدرجت في الحديث، والحديث المحفوظ عن أبي هريرة؛ ما رواه الناس عنه: «لا جَلَب ولا جَنَب» فقط فحدث به أبو الزناد، ثم أتبعه من عنده:«وإذا لم يدخل المتراهنان فرسًا» إلى آخره فحمله هذا الراوي المجهول عنه، وحدث به من غير تمييز»
(1)
.
- عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محلِّلًا، وقال:«لا سبَق إلا في حافر أو نصل» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (84).
• فقه الفرع:
دلت أحاديث الفرع على عدم جواز بذل العوض من جميع المتسابقين إلا أن يُدْخَل في السباق محلِّل، وقد تبين خلال دراسة أحاديث الباب أنه لم يصح منها شيء، وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في فقه المطلب -إن شاء الله-.
• فقه المطلب:
1 -
تبين من خلال جمع أحاديث المطلب اختلاف الأحاديث الواردة في بذل العوض في مسابقة الخيل، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وهذا تحرير محل النزاع بينهم في ذلك:
(1)
الفروسية لابن القيم ص 292.
- إذا كان العوض مبذولًا من غير المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية، كان جائزًا باتفاق الأئمة
(1)
.
- إذا كان العوض مبذولًا من أحد المتسابقين دون الآخر، كان جائزًا باتفاق الأئمة
(2)
؛ إلا أن المالكية
(3)
في وجه قالوا: إن العوض لا يرجه إلى الباذل بحال؛ فإنه إن كان السابق غيره أخذ العوض، وإن كان السابق هو الباذل، فإن العوض يكون لمن جاء سابقًا بعده.
وقد قالوا بذلك خشية الوقوع في القمار
(4)
.
ويجاب عن دليلهم بما ذكره الزركشي؛ فإنه لما ذكر جواز هذه الصورة قال: «وبهذا خرج عن أن يكون قمارًا؛ إذ المتقامرون لا يخلو كل منهما من أن يكون غارمًا أو غانمًا، فكل واحد منهما دخل على خطر، وهنا ليس كذلك؛ إذ أحدهما لا خطر عليه؛ لأنه إما أن يكون غانمًا أو غير غارم، وصاحبه إما غارمًا، أو غير غانم»
(5)
.
- إذا كان العوض مبذولًا من المتسابقين جميعًا، فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
(1)
مراتب الإجماع لابن حزم ص 183، الذخيرة للقرافي 3/ 465، المنتقى للباجي 3/ 216، شرح مسلم للنووي 13/ 14، تفسير القرطبي 11/ 284، القوانين الفقهية لابن جزي ص 162، أسهل المدارك للكشناوي 3/ 382، وكل هؤلاء حكى الاتفاق، ولكن يخدشه ما ذكره الماوردي في الحاوي 19/ 222، وابن قدامة في المغني 13/ 408 عن الإمام مالك من تخصيصه جواز بذل العوض من الإمام فقط دون غيره، وهو قول غريب، فليس له ذكر في كتب المالكية، بل الموجود فيها حكاية الاتفاق في جوازه إذا كان من أجنبي مطلقًا، وممن ذكر ذلك من الأئمة: القرافي، والباجي، والقرطبي، وابن جزي، والكشناوي.
(2)
بدائع الصنائع 6/ 206، القوانين الفقهية ص 163، مغني المحتاج 4/ 313، المغني 13/ 408.
(3)
المنتقى 3/ 216.
(4)
الفروسية ص 334، ولهم حجج أخرى ذكرها ابن القيم، وأجاب عنها، وإنما اقتصرت على هذه؛ لأنها في نظري أقواها.
(5)
شرح الزركشي 7/ 59.
القول الأول: أنها محرمة، إلا إذا دخل بينهما محلِّل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وهو رواية عن مالك
(4)
.
واستدلوا بأحاديث المطلب، وهي:
1 -
حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار» .
2 -
حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا» .
3 -
حديث أبي هريرة: «لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام» .
4 -
ووجه الاستدلال من الحديث الأخير بما قاله البيهقي: «وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا فلا يجوز»
(5)
.
وقال الخطابي -معلقًا على الحديث-: «إنما كره الرهان في الخيل إذا كان ذلك على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يتسابق الرجلان بفرسيهما من غير محلل معهما، فيتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما، وذلك من أكل المال بالباطل»
(6)
.
وقال المجد أبو البركات -تعليقًا على الحديث-: «ويحملان على
(1)
بدائع الصنائع 6/ 206.
(2)
مغني المحتاج 4/ 314.
(3)
المغني 13/ 413.
(4)
الكافي 1/ 490.
(5)
سنن البيهقي 10/ 21.
(6)
غريب الحديث 1/ 521.
المراهنة من الطرفين»
(1)
.
وبنحوه قال ابن ضويان
(2)
.
5 -
الإجماع على أن العوض إذا كان من المتسابقين، واشترط كل واحد منهما أنه إن سبق أخذ سبَقه وسبَق صاحبه أنه حرام، وممن حكى الإجماع في ذلك ابن حزم
(3)
، وابن رشد
(4)
، والقرطبي
(5)
، وابن حجر
(6)
، والهيتمي
(7)
، وغيرهم.
6 -
أنه إذا كان بدون محلل فهو قمار؛ لأن كل واحد من المتسابقين إما أن يغنم، وإما أن يغرم، وإذا وجد المحلل لا يغرم قطعًا، وإنما يحتمل أن يغنم، ويحتمل أن يسلم، فخرج بذلك عن القمار؛ لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة
(8)
.
القول الثاني: أنها محرمة مطلقًا، سواءً كانت بمحلل أو بدونه، وهو رواية عن مالك
(9)
.
واستدل بأنه قمار، وأن المحلل لا ينفع شيئًا؛ فإنه لا يزال المتسابقان دائرين بين الغنم والغرم
(10)
.
القول الثالث: أنها جائزةٌ مطلقًا، سواءً كانت بمحلِّل أو بدونه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية
(11)
، ..................
(1)
منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار 8/ 159.
(2)
منار السبيل 2/ 543.
(3)
الفروسية لابن القيم ص 225 - 226.
(4)
مسائل ابن رشد 1/ 412.
(5)
تفسير القرطبي 11/ 285.
(6)
فتح الباري 6/ 73.
(7)
كف الرعاع ص 328.
(8)
حاشية ابن عابدين 6/ 403.
(9)
الكافي 1/ 490.
(10)
شرح منح الجليل 1/ 771.
(11)
مجموع الفتاوى 18/ 64، والمستدرك على الفتاوى 4/ 64، ولشيخ الإسلام كلام آخر فهم بعضهم منه أنه ينحى فيه إلى مذهب الجمهور، فقد قال في بيان الدليل ص 84:«أن الله -سبحانه- حرم إخراج السبق من المتسابقين معًا؛ لأنه قمار إذ كان كلٌّ منهما بين أن يأخذ من الآخر، أو يعطيه على السبق، ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلًا على سبقه، فيكون من جنس الجعالة؛ فإذا أدخلا ثالثًا كان لهما حال ثانية، وهو أن يعطيا جميعًا الثالث، فيكون الثالث له جعل على سبقه، فيكون من جنس الجعالة، فلما كان الأمر هكذا لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الثالث، حتى يكون فرسًا يحصل معه مقصود انتفاء القمار؛ بأن يكون يخاف منه أن يسبق فيأخذ السبقين جميعًا» .
قلت: والأقرب أن ابن تيمية على رأيه في جواز السبق دون محلل؛ وذلك:
أن المعتنين باختياراته لم يذكروا له سوى هذا القول، وهم ابن القيم في الفروسية ص 166 - 232 - 342، وابن مفلح في الفروع 4/ 465، وابن كثير في البداية والنهاية 14/ 612، والمردواي في الإنصاف 6/ 93، وابن عبد الهادي في العقود الدرية ص 323، والبعلي في الاختيارات ص 233، والبرهان ابنُ ابنِ قيم الجوزية في الاختيارات ص 125، وابن العماد في الشذرات 6/ 85.
أن هذه العبارة جاءت تحت حديث أبي هريرة في المحلل، وقد ذكره ابن تيمية الوجه السادس من أوجه بطلان الحيل، وهذا كعادته رحمه الله في استيعاب ما يدل على المسألة، حتى ولو كان رأيًا لغيره، ولا أدل على ذلك من أنه ذكر الحديث، وذكر أن له أصلًا محفوظًا، ثم قال: «ثم تبين لي أن هذا الحديث مما غلط فيه سفيان ابن حسين
…
».
(فائدة): قال البرهان إبراهيم ابنُ ابنِ القيم في اختياراته ص 121: «لا نعرف له -يعني: ابن تيمية- مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل، وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما يستغرب جدًّا، فينسب إليه أنه خالف الإجماع؛ لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه .. » ثم ذكر تحت هذا المطلب مسألة المحلل.
وتلميذه ابن القيم
(1)
، .................
(1)
الفروسية ص 160، وما بعدها؛ لكن ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 14/ 216 أنه في يوم الجمعة السادس عشر من محرم، سنة ست وأربعين وستمائة، في جامع المزة الفوقانية -وقع بحث في اشتراط المحلل في المسابقة، وطلب القاضي الشافعي- وهو السبكي -ابن القيم، وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر ابن القيم الموافقة للجمهور.
قلت: هذه واقعة حضرها الحافظ ابن كثير، وحدد زمانها ومكانها، فتكذيبها، أو التشكيك في صحتها بعيدٌ جدًّا، ومع ذلك أقول بأن الأقرب هو ثباته على القول بالسبق دون محلل؛ لأمور:
أن واقعة رجوعه تطرقها الاحتمالات، فقد قال ابن حجر في الدرر الكامنة 4/ 23: «وجرت له محن مع القضاة منها
…
طلبه السبكي بسبب المسابقة بغير محلل، فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتي به من ذلك». اهـ. فربما كان رجوعه درءًا للفتنة، في قولٍ جماهيرُ أهل العلم على خلافه.
أن الناظر في كتاب الفروسية يجد حشدًا عظيمًا من الأدلة النقلية والعقلية على بطلان المحلل، وله كتاب خاصٌّ بهذا الشأن اسمه:«بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» ذكره في إعلام الموقعين 4/ 21، وذكر أنه ذكر في كتابه الكبير:«الفروسية الشرعية» -وهو غير المطبوع- أنه بين بطلان المحلل من أكثر من خمسين وجهًا، فلا يتصور بعد هذا أن يرجع دون أن يبين ذلك صريحًا، فقد عاش بعد هذه الحادثة ما يقارب الخمس سنوات.
هذا وقد قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: «ابن قيم الجوزية، حياته، آثاره، موارده» ص 70: «وقضية الرجوع محل نظر» ، وقال د. رفيق المصري في كتابه «الميسر والقمار» ص 134:«دعوى رجوع ابن القيم عن رأيه مردودة» ، وكذا قال الشيخ مشهور سلمان في مقدمة تحقيقه للفروسية ص 30 - 34، وينظر كتاب: القمار للدكتور سليمان الملحم ص 356 - 359.
وابن سعدي
(1)
، وابن عثيمين
(2)
.
واستدلوا بما يلي:
1 -
حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه» .
2 -
حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بالخيل وراهن» .
ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال:«والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها»
(3)
.
3 -
حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» .
قال ابن القيم: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل»
(4)
.
4 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد
(1)
إرشاد أولي البصائر والألباب ص 140.
(2)
الشرح الممتع 10/ 99 - 101.
(3)
الفروسية ص 166.
(4)
الفروسية ص 327.
يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معًا. فهذا أقرب إلى العدل؛ فإذا حرم الأقرب إلى العدل، فلأن يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى»
(1)
.
الراجح في هذه المسألة:
إن الكلام في هذه المسألة يحتمل بسطًا أكبر من هذا
(2)
، إيرادًا للأدلة، ومناقشة لها، والإسهاب في المسائل الفقهية ليس من قصد الرسالة، والوقوف على الراجح في هذه المسألة ليس داني المنال، ولكني أستعين بربي الفتاح العليم، وألخص الكلام فيها، فأقول:
- لم يثبت في أحاديث المحلِّل حديث.
- لم يثبت في أحاديث السبق بعوض إلا حديثان، وهما:
1 -
حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» .
2 -
أما الحديث الأول فاستدل به من لا يرى المحلل، وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ويجاب عنه بجوابين:
1 -
أنه لا يلزم أن تذكر جميع الأحكام المتعلقة بموضوع واحد في حديث واحد
(3)
.
2 -
بأنه مخصوصٌ بالحديث الذي بعده.
وأما الحديث الثاني فاستدل به من يرى المحلل، على أن المتسابقين إذا
(1)
المستدرك 4/ 63.
(2)
قد بسط هذه المسألة غاية البسط الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية من ص 160 إلى ص 301 وانتصر إلى جواز السباق دون محلل، وكذلك اعتنى بها من المعاصرين د. سليمان الملحم في كتابه القمار ص 349 - 424.
(3)
القمار ص 418.
بذلا العوض على أن من سبق أخذه؛ أن هذا قمار، واستدلاله -في نظري- صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن ثمن الفرس الذي يُغالق عليه وعلفه وركوبه وزر، ولا يتصور هذا إلا إذا دفع المتسابقان العوض؛ إذ لو بذله أحدهما أو أجنبي جاز بلا خلاف -كما سبق بيانه-.
ولم أرَ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا العلامة ابن القيم -عليهما رحمة الله- ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلل السباق.
وبعد هذه الخلاصة يظهر لي أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل، ويقويه شهرة هذا القول بين سلف الأمة
(1)
، والله أعلم.
2 -
يقاس على مسألة المحلل في الخيل كل مسابقة جاز بذل العوض فيها، قال الإمام الشافعي: «والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر،
(1)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب من كره أن يقول أسابقك على أن تسبقني 6/ 531، وسنن البيهقي 10/ 20.
فإن قيل: إن الإمام ابن القيم قال في الفروسية ص 163: «
…
عن عمرو بن دينار قال: قال رجل -عند جابر بن زيد-: إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك».
قال ابن القيم: «وقوله كانوا أعف من ذلك؛ أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلًا كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل. حكاه الجُوزجاني وغيره عنه» . وبنحوه ابن قدامة في المغني 13/ 413.
فالجواب عن ذلك أن يقال: عبارة جابر بن زيد (كانوا أعف من ذلك) محتملة لما قال ابن القيم، ومحتملة لمعنى مغاير لما ذكر، وهو أنه أعف من أن يقع بينهم السبَق دون محلل، وهذا المعنى الأخير اختاره أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 144، وحكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، ينظر: التمهيد للأسنوي ص 338، وشرح مختصر الروضة 2/ 655.
وقد ورد عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب.
قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، وهو خلفه على فرس عربي. أخرجه أحمد 1/ 422 ح (344) وابن حبان 11/ 83 ح (4766) وغيرهم بإسناد حسن؛ لكن ليس فيه أنهما بذلا عوضًا، والرهان يطلق على المسابقة وحدها، وعليها مع بذل المال، ينظر: المحكم 4/ 215، وتاج العروس 9/ 221 - 222.
والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل، لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر، ويرد فيهما ما يرد في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا»
(1)
.
وقال الإمام أحمد: «الرمي أقول فيه -أيضًا-: يكون فيه محلل مثل الفرسين، هو قياس واحد، والإبل مثله قياس واحد، وسبق له واحد»
(2)
.
3 -
يقاس على الخيل ما يتفق معها في العلة من المركوبات التي تستخدم للقتال في زماننا، ومن ذلك ما يلي:
1 -
المسابقة على السيارات العسكرية.
2 -
المسابقة على الدبابات والمدرعات ونحوها.
3 -
المسابقة على الطائرات العسكرية ونحوها
(3)
.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بذلك، فقالت:«السباق على الخيل، والإبل، والأسلحة ونحوها من عُدد الجهاد؛ كالطائرات، والدبابات؛ للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجبٌ أو مستحبٌّ، حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعًا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرًا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه -بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب»
(4)
.
(1)
الأم 4/ 244.
(2)
الفروسية ص 272.
(3)
الضوابط العامة في مجال السبق، للدكتور عبد الله الناصر ص 212.
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة 15/ 171.