المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

1 -

قال الطبراني

(1)

: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف، ثنا محمد بن مَخْلَد

(2)

، ثنا مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيانٍ وهم يلعبون بالتراب، فنهاهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«دعهم؛ فإن التراب ربيع الصبيان» .

• رواة الحديث:

1 -

عبدان بن أحمد: هو عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد، أبو محمد الجواليقي، القاضي المعروف بـ (عبدان) من أهل الأهواز، قال الخطيب البغدادي:«كان أحد الحفاظ الأثبات» ، وقال الذهبي:«الحافظ الحجة العلامة»

(3)

.

2 -

إبراهيم بن محمد بن يوسف: بن سَرْج الفرْيابي، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وثقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم:«صدوقٌ» .

وقال الساجي: «يحدث بالمناكير والكذب» ، وقال الأزدي:«ساقطٌ» ، قال الذهبي:«لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن في لسانه في الجرح رهقًا» .

قال ابن حجر: «صدوقٌ»

(4)

.

3 -

محمد بن مَخْلَد: أبو أسلم الرُّعَيْنِيُّ الحمصى، قال أبو حاتم:«لم أر في حديثه منكرًا» ، وقال ابن عدي: «يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل

(1)

المعجم الكبير 6/ 140 ح (5775).

(2)

في الأصل: (خالد)، وهو خطأ، والتصحيح من الكامل لابن عدي.

(3)

تاريخ بغداد 9/ 379، وسير أعلام النبلاء 14/ 168.

(4)

ثقات ابن حبان 8/ 77، تهذيب الكمال 2/ 191، إكمال مغلطاي 1/ 287، ميزان الاعتدال 1/ 61، تهذيب التهذيب 1/ 161، التقريب (242).

ص: 45

منكر الحديث عن كل من روي عنه»، وقال الدارقطني:«متروك» ، وقال الخليلي:«يروي عن مالك أحاديث لا يتابع عليها؛ يتفرد بها، وهو صالح»

(1)

.

4 -

مالك بن أنس: بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري:«أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر»

(2)

.

5 -

أبو حازم: هو سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج، الأفزَر التمار، المدني ثقةٌ عابدٌ

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عدي

(4)

من طريق محمد بن إبراهيم بن يوسف به بنحوه.

- وأخرجه القضاعي

(5)

من طريق أبي القاسم يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين، عن جده علي بن الحسين بن بندار، عن علي بن عبد الحميد الغضائري، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن مالك بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيف جدًّا؛ لحال محمد بن مَخْلَد الرُّعَينِي، وتفرده عن مالك بما لا يقبل من مثله، وقد قال ابن عدي:«هذا حديثٌ منكر»

(6)

، وقال الخطيب البغدادي:«إن المتن لا يصح»

(7)

، وقال الذهبي:«باطل»

(8)

، وقال الهيثمي:«فيه محمد بن الرُّعَينِي، وهو متهم بهذا الحديث»

(9)

، والوجه الثاني فيه أبو

(1)

الجرح والتعديل 8/ 92، الكامل 6/ 250، الميزان 4/ 23، لسان الميزان 5/ 375، الإرشاد 1/ 264.

(2)

تهذيب الكمال 27/ 91، التقريب (6425).

(3)

تهذيب الكمال 11/ 272، التقريب (2489).

(4)

الكامل 6/ 256.

(5)

مسند الشهاب 1/ 185 ح (273).

(6)

الكامل 6/ 256.

(7)

المقاصد الحسنة للسخاوي 1/ 254.

(8)

المغني في الضعفاء 2/ 630.

(9)

مجمع الزوائد 8/ 81.

ص: 46

القاسم يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين، لم أعثر على ترجمته، وفيه مالك بن سعيد، لم أعثر على ترجمته أيضًا؛ إلا أن يكون تصحيفًا من مالك بن سُعير

(1)

، ومالك بن سُعير غير معروف بالرواية؛ فأخشى أن يكون الإسناد مركبًا.

• غريب الحديث:

- قول: «التراب ربيع الصبيان» : أي: التراب لهم يرتعون فيه، ويلعبون، ويهشون إليه طبعًا كوقت الربيع للبهائم والأنعام

(2)

.

* * *

2 -

قال أبو زرعة الدمشقي

(3)

: نا أبو نعيم، نا فطر بن خليفة، عن أبيه عن عمرو بن حُريث قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر، وهو يلعب بالتراب، فقال:«اللهم بارك في تجارته» .

• رواة الحديث:

1 -

أبو نعيم: الفضل بن دُكين الكوفي، واسم دُكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، الأحول، أبو نعيم المُلَائي

(4)

، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ

(5)

.

2 -

فطر بن خليفة: القرشي المخزومي، أبو بكر الكوفي الحناط، مولى عمرو بن حُريث، وثقه يحيى القطان، وأبو نعيم، وأحمد، وابن معين، والعجلي، زاد أحمد: «لكنه كان خشبيًّا

(6)

مفرطًا»، وقال النسائي -مرة-:

(1)

وقد وقع في المقاصد الحسنة 1/ 254 سُعير بدلًا من سعيد.

(2)

فيض القدير 3/ 281.

(3)

الفوائد المعللة ح (42).

(4)

قال السمعاني في الأنساب 5/ 423: «المُلَائي: بضم الميم، هذه النسبة إلى المُلَاء والمُلاءة، وهو المرط الذي تتستر به المرأة إذا خرجت، وظني أن هذه النسبة إلى بيعه» .

(5)

تهذيب الكمال 23/ 197، التقريب (5401).

(6)

الخشبية قيل هم الرافضة، سموا بذلك؛ لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب، وقيل: الذين يرون الخروج على من خالفهم بالخشب، وقيل: الذين حفظوا خشبة زيد بن علي حين صُلِب، وقيل غير ذلك. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي 2/ 545، ومنهاج السُّنَّة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 36.

ص: 47

«ثقةٌ حافظٌ كيسٌ» ، وقال -مرة-:«لا بأس به» ، وقال أبو حاتم:«صالح الحديث» ، وقال ابن عدي:«له أحاديثٌ صالحةٌ عند الكوفيين، وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به» .

وقال الجوزجاني: «زائغ غير ثقة» ، وقال الدارقطني:«زائغٌ، لا يُحتج به» وقال ابن حجر: «صدوقٌ رُمِي بالتشيع. قلت: والأقرب أنه ثقة؛ بالتوثيق المطلق من هؤلاء الأئمة، ومن تكلم فيه، فلأجل مذهبه

(1)

.

3 -

أبوه: هو خليفة القرشي المخزومي الكوفي، مولى عمرو بن حريث، قال ابن حجر:«لين الحديث» . قلت: والأقرب أنه مجهول؛ إذ لم يرو عنه سوى ابنه فطر، ولم يوثقه سوى ابن حبان

(2)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عساكر

(3)

من طريق أبي زرعة.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيف؛ للجهالة بحال خليفة المخزومي.

* * *

3 -

قال الطبراني

(4)

: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي، وأحمد بن عبد العزيز المكي، قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة من جَزْعٍ مُلَمَّعَةٍ بالذهب،

(1)

طبقات ابن سعد 6/ 364، تاريخ الدوري 3/ 167، الجرح والتعديل 7/ 90، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص 221، أحوال الرجال ص 72، ضعفاء العقيلي 3/ 464، سؤالات الحاكم للدارقطني (454)، تهذيب الكمال 23/ 312، تهذيب التهذيب 8/ 301 - 302، التقريب (5441).

(2)

ثقات ابن حبان 4/ 209، تهذيب الكمال 8/ 325، التقريب (1749).

(3)

تاريخ دمشق 27/ 260.

(4)

المعجم الكبير 22/ 442 ح (1080).

ص: 48

ونساؤه مجتمعات في بيت كلُّهن، وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع جارية تلعب في جانب البيت بالتراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«كيف ترين هذه؟» ، فنظرنا إليها، فقلنا: يا رسول الله! ما رأينا أحسن من هذه ولا أعجب، فقال:«أرددنها إليَّ» ، فلما أخذها، قال:«والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي» ، قالت عائشة: فأظلمت علي الأرض بيني وبينه؛ خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن، ولا أُراهنَّ إلا قد أصابهنَّ مثل الذي أصابني، ووجمنا جميعًا سكوتٌ، فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص فَسُرِّي عنا.

• رواة الحديث:

1 -

مسعدة بن سعد العطار المكي: لم أعثر على ترجمته سوى أن الذهبي قال: «أبو القاسم المكي عن: سعد بن منصور، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وعنه: الطبراني. تُوُفِّي سنة إحدى وثمانين -أي: ومائتين»

(1)

.

2 -

أحمد بن عبد العزيز المكي: لم يتبيَّن لي من هو.

3 -

إبراهيم بن المنذر الحِزَامي: أبو إسحاق المدني، قال ابن معين والدارقطني:«ثقة» ، وقال أبو حاتم، وصالح جزرة:«صدوق» ، وقال النسائي:«ليس به بأس» .

وقال الساجي: «بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه، وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه، فلم يأذن له، وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدًا من المدينة، عنده مناكير» .

قال الحافظ ابن حجر: «صدوق، تكلم فيه لأجل القرآن» .

قلت: والأقرب أنه ثقة، وقد تكلم فيه الإمام أحمد؛ لأجل القرآن، قال التاج السبكي: «كان حصل عند الإمام أحمد رضي الله عنه منه شيءٌ؛ لأنه قيل: خلط في مسألة القرآن

»، وهذا لا يؤثر على روايته.

(1)

تاريخ الإسلام 21/ 306.

ص: 49

أما المناكير التي ذكرها الساجي فقد قال الخطيب: «أما المناكير فقل ما توجد في حديثه إلا أن تكون عن المجهولين، ومن ليس بمشهور عند المحدثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه» .

وقال أبو زرعة ابن العراقي: «وهذا ليس بقادح؛ لأنه لا يلزم من وجود المناكير في الثقة إخراج هذا الوصف عنه»

(1)

.

4 -

عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: ابن الزبير، قال أبو حاتم:«متروك الحديث، ضعيف الحديث جدًّا» ، وقال ابن عدي:«أحاديثه عامتها مما لا يتابعه الثقات عليه» ، وقال العقيلي:«له غير حديث عن هشام بن عروة لا يتابع عليه مناكير»

(2)

.

5 -

هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام الأسدي، أثنى عليه الأئمة خيرًا، ووثقوه، قال الحافظ بن حجر في التقريب:«ثقة فقيه، ربما دلس» ، هكذا قال الحافظ، ولعله أخذ جملة (ربما دلس) من كلمة يعقوب بن شيبة، فأنه قال عن هشام:«ثبت ثقة، لم ينكر عليه شيءٌ إلا بعد ما صار إلى العراق؛ فإنه انبسط في الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي يرى أن هشامًا يسهِّل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، فكان تسهُّله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه» ، نقل ابن خراش نحو هذا عن مالك، هذا وقد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين في المرتبة الأولى، وهم كما وصفهم الحافظ في أول كتابه: ممن لا يوصف بالتدليس إلا نادِرًا جدًّا، وممن وصفه بالتدليس ابن القطان، فرد عليه الذهبي فقال: «لما قدم -يعني: هشامًا- العراق في آخر عمره حدَّث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسيرُ أحاديثَ لم يجوِّدها، ومثل هذا

(1)

الجرح والتعديل 2/ 139، سؤالات السلمي للدارقطني (4)، تاريخ بغداد 6/ 181، تهذيب الكمال 2/ 207، إكمال مغلطاي 1/ 94، طبقات الشافعية 2/ 28، البيان والتوضيح ص 33، التقريب (253).

(2)

الجرح والتعديل 5/ 185، الكامل 4/ 148، ضعفاء العقيلي 2/ 300.

ص: 50

يقع لمالك، وشعبة، ولوكيع، ولكبار الثقات»، وقد رماه ابن القطان أيضًا بالاختلاط، فرد عليه الذهبي:«لم يختلط أبدًا، نعم الرجل تغير قليلًا، ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان!» ، وقال:«وهشام لم يختلط قط، وهذا أمر مقطوع به، وحديثه يحتج به في الموطأ والصحاح، والسنن، فقول ابن القطان: «إنه اختلط» قولٌ مردودٌ مرذول، فأرني إمامًا من الكبار سلِم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر، والأوزاعي، ومالك -رحمة الله عليهم-»

(1)

. اهـ.

6 -

عروة: هو ابن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور

(2)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه أبو داود

(3)

-ومن طريقه البيهقي

(4)

- وإسحاق بن راهويه

(5)

، وأحمد

(6)

، وتمام

(7)

، كلهم من طريق محمد بن سلامة، وابن أبي شيبة

(8)

-ومن طريقه ابن سعد

(9)

، وابن ماجه

(10)

- من طريق عبد الله بن نمير، وأبو يعلى

(11)

من طريق حماد بن سلمة.

ثلاثتهم: (محمد بن سلمة، وابن نمير، وحماد) عن أبي إسحاق، عن

(1)

ينظر: الجرح والتعديل 9/ 63، تهذيب الكمال 30/ 232، سير أعلام النبلاء 6/ 34، الميزان 4/ 301، تهذيب التهذيب 11/ 44، التقريب (7302)، تعريف أهل التقديس لابن حجر رقم (30).

(2)

تهذيب الكمال 20/ 11، التقريب (4561).

(3)

سنن أبي داود ح (4235).

(4)

سنن البيهقي 4/ 141.

(5)

مسند إسحاق 2/ 370 ح (923).

(6)

مسند أحمد 41/ 373 ح (24880).

(7)

فوائد تمام -الروض البسام- 3/ 271 ح (1048).

(8)

مصنف ابن أبي شيبة 8/ 465 - 466.

(9)

طبقات ابن سعد 8/ 40 - 233 وقد وقع في الموضع الأول: «عن أمه» وهو خطأ.

(10)

سنن ابن ماجه ح (3644).

(11)

مسند أبي يعلى 7/ 445 ح (4470).

ص: 51

يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة بلفظ:«قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حليةٌ من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتمٌ من ذهبٍ، فيه فصٌ حبشيٌّ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعودٍ ببعض أصابعه معرضًا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته فقال: «تحلي بهذا يابنية» هذا لفظ أحمد، والبقية بنحوه. وفي رواية حماد بن سلمة ليس فيها عباد بن عبد الله

(1)

.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وقد خولف في لفظه، فقد رواه ابن إسحاق

(2)

عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة مختصرًا، بدون ذكر اللعب بالتراب، وبدون ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده حسن، وحسنه الهيثمي

(3)

، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود.

• غريب الحديث:

- قوله: «قلادةٌ من جَزْع» : الجَزْع هو: الخرز اليماني، وهو الذي فيه بياضٌ وسوادٌ، تُشبَّه به الأعين

(4)

.

(1)

في النفس شيءٌ من تحميل حماد بن سلمة إسقاط عباد، وأخشى أن يكون السقط من ناسخ أو شبهه، والذي يحملني على هذا التردد هو أن الهيثمي قال في مجمع الزوائد 9/ 207:«رواه الطبراني .. وأحمد .. وأبو يعلى، وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن» . ولو كان إسناد أبي يعلى منقطعًا لأشار إليه، خاصة وأنه يعتني بإبراز الانقطاع في الأسانيد.

(2)

وعلى التسليم بأن الخطأ وقع من حماد؛ فإن الوجه الصحيح هو المذكور، فقد رواه على هذا الوجه راويان:

1 -

محمد بن سلمة الباهلي، وهو ثقةٌ، كما في التقريب (5922)، 2 - عبد الله بن نمير، وهو ثقةٌ صاحب حديث، كما في التقريب (3668) وحماد بن سلمة رحمه الله مع ثقته لا يحتج بما يخالف فيه، قال البيهقي في السنن 4/ 94:«حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه .. » .

(3)

مجمع الزوائد 9/ 207.

(4)

الصحاح 4/ 331.

ص: 52

- قوله: «ووجمنا جميعًا سكوتٌ» : هكذا وردت بالرفع (سكوت) وتُحمل على أنها خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: «ونحن سكوت» .

• فقه المطلب:

دلت أحاديث المطلب على جواز لعب الصبيان بالتراب، ولم يصح في هذا الباب حديث، ولكن جواز اللعب به مباحٌ بناء على القاعدة الشرعية:«الأصل في الأشياء الإباحة»

(1)

.

(1)

ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 536 - 538 و 29/ 16 - 18.

ص: 53