الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ» .
- حديث صحيح؛ تقدمت دراسته برقم (82).
* * *
- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (83).
* * *
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (85).
* * *
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سبَق إلا في خُفٍّ أو حافر» .
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (108).
• فقه المبحث:
1 -
دلت أحاديث المبحث على جواز أخذ العوض في السباق على الإبل، وقد صح منها حديث أبي هريرة، وأخذ العوض فيه محل اتفاق عند
أهل العلم
(1)
.
2 -
يقاس على الإبل الفيلة، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبحث السبق في الخيل على عوض.
(1)
بدائع الصنائع 5/ 305، الكافي لابن عبد البر 1/ 489، مغني المحتاج 6/ 168، المغني 13/ 407.