المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع اللعب بالكلب - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

47 -

قال الإمام أحمد

(1)

: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا شرحبيل بن مُدْرك الجُعْفي، عن عبد الله بن نُجَي الحضرمي، عن أبيه قال: قال لي علي: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلةٌ لم تكن لأحد من الخلائق، إني كنت آتيه كل سَحَر، فأسلم عليه حتى يتنحنح، وإني جئت ذات ليلة، فسلمت عليه، فقلت: السلام عليك يا نبي الله. فقال: «على رِسْلِك يا أبا حسن حتى أخرج إليك» فلما خرج إليَّ قلت: يا نبي الله، أغضبك أحدٌ؟ قال:«لا» قلت: فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة؟ قال: «إني سمعت في الحجرة حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا جبريل. قلت: ادخل. قال: لا، اخرج إليَّ. فلما خرجت قال: إن في بيتك شيئًا لا يدخله ملَكٌ ما دام فيه. قلت: ما أعلمه يا جبريل. قال: اذهب فانظر. ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئًا غير جَرْو كلب كان يلعب به الحسن، قلت: ما وجدت إلا جَرْوًا. قال: إنها ثلاثٌ لن يلج ملكٌ ما دام فيها أبدًا واحدٌ منها: كلبٌ، أو جنابةٌ، أو صورة روحٍ» .

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن عبيد: بن أبي أمية، ويقال: ابن أبي مية، واسمه: عبد الرحمن، وقيل: إسماعيل الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب، ثقةٌ يحفظ

(2)

.

(1)

مسند أحمد 2/ 77 ح (647).

(2)

تهذيب الكمال 26/ 54، التقريب (6114).

ص: 201

2 -

شُرَحبيل بن مُدْرك الجُعْفي: الكوفي، ثقةٌ

(1)

.

3 -

عبد الله بن نُجَي الحضرمي: الكوفي، وثقه النسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الشافعي:«مجهول» ، وقال البخاري، وابن عدي:«فيه نظر» ، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الدارقطني:«ليس بقويٍّ في الحديث» ، وقال ابن حجر:«صدوقٌ»

(2)

.

4 -

أبوه: هو نُجَي الحضرمي، الكوفي، مقبول

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البزار

(4)

، وابن خزيمة

(5)

من طريق محمد بن عبيد به بنحوه عند البزار، ومختصرًا عند ابن خزيمة بذكر جملة:«كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق، إني كنت أجيئه، فأسلم عليه حتى يتنحنح، فأنصرف إلى أهلي» .

- وأخرجه أبو داود

(6)

، والنسائي

(7)

، وابن ماجه

(8)

، والبزار

(9)

، وأبو يعلى

(10)

، وابن حبان

(11)

، وعلقه الدارقطني

(12)

من طريق أبي زرعة بن

(1)

تهذيب الكمال 12/ 428، التقريب (2770).

(2)

التاريخ الكبير 5/ 214، ثقات العجلي 2/ 64، ضعفاء العقيلي 2/ 312، ثقات ابن حبان 5/ 30، الكامل 4/ 234، العلل للدارقطني 3/ 258، تهذيب الكمال 16/ 219، تهذيب التهذيب 6/ 55، التقريب (3664).

(3)

تهذيب الكمال 29/ 332، التقريب (7103).

(4)

مسند البزار 3/ 98 ح (879).

(5)

صحيح ابن خزيمة 2/ 54 ح (902).

(6)

سنن أبي داود ح (227) وح (4152).

(7)

سنن النسائي ح (4218) وفي الكبرى 3/ 148 ح (4762).

(8)

سنن ابن ماجه ح (2650).

(9)

مسند البزار 3/ 99 - 100 ح (880) وح (881).

(10)

مسند أبي يعلى 1/ 265 ح (313).

(11)

صحيح ابن حبان 4/ 5 ح (1205).

(12)

العلل 3/ 257.

ص: 202

عمرو، والبزار

(1)

من طريق سالم بن أبي حفصة، والدارقطني

(2)

مسندًا من طريق جابر الجُعْفي، ومعلقًا عن أبي إسحاق السَّبيعي، والحارث العُكْلي.

خمستهم: (أبو زرعة، وسالم، والجُعْفي، والسَّبيعي، والعُكْلي) عن عبد الله بن نُجَي به مختصرًا بذكر جملة: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب» ، ولم يذكر أحدٌ لعب الحسين إلا في رواية سالم بن أبي حفصة، والجُعْفي.

وهو عند سالم، والجُعْفي، والسبيعي، والعُكْلي، وأبي زرعة في رواية البزار يرويه عبد الله بن نُجَي عن علي مباشرة، بإسقاط أبيه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال نُجي الحضرمي، وقد اختلف على عبد الله بن نُجَي، فروي عنه مرةً بإسقاط أبيه، ومرة بإثباته، والأقرب أن الوهم من ابن نُجَي نفسه؛ إذ الرواة عنه في الوجهين ثقات، سوى الجُعْفي.

• فقه الفصل:

أولًا: دل الحديث على عدم جواز اللعب بالكلب؛ والحديث ضعيف، لكن قد وردت الأحاديث تنهى عن اتخاذ الكلب إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط»

(3)

، قال عبد الله:

(1)

مسند البزار 3/ 100 ح (883).

(2)

العلل 3/ 259 - 260.

(3)

أخرجه البخاري ح (5481)، ومسلم: ح (1574).

قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 494: «في هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم، وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد؛ لأنه قوله: «نقص من أجره كل يوم قيراط» يدل على الإباحة لا على التحريم؛ لأن المحرمات لا يقال فيها: من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا؛ بل ينهى عنه لئلَّا يواقع المطيع شيئًا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم».

وتعقبه ابن حجر في الفتح 5/ 6 - 7، فقال:«وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم؛ بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامًا، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من الأجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ وهو قيراط أو قيراطان» .

ص: 203

وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث»

(1)

.

ثانيًا: يستخدم الكلب في العصر الحاضر في مجال اللعب في مجالين:

1 -

سباق الكلاب: وهي لعبةٌ تطلق فيها مجموعة من الكلاب للعدْو والجري خلف دمية ميكانيكية، مسافة معينة؛ قصدًا لمعرفة الأسرع منها

(2)

.

وهذه السباقات محرمة؛ لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لأسباب بيَّنها الشرع، وهذا ليس منها؛ وهذه المسابقات لا تقام إلا على أموال، وهذا مما يزيدها تحريمًا.

2 -

اللعب به في السيرك

(3)

.

والأقرب هو تحريم اللعب به، حتى ولو خلا السيرك من المحرمات؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه إلا لأسباب بيَّنها الشرع، وهذا ليس منها؛ ولأن حيوانات السيرك ينالها بسبب تسخيرها في عروض السيرك كثير من التعذيب والأذى، وإلحاق الأذى بالحيوان دون قصد شرعي حرامٌ

(4)

.

(1)

أخرجها مسلم ح (1574).

(2)

الألعاب الرياضية ص 244.

(3)

تأتي كلمة السيرك من كلمة ذات أصل لاتيني تدل على شكل مستدير أو بيضي، أما اليوم فتُقام حفلات السيرك في الخيام والحلَبات.

والمقصود به: هو ذلك المكان الذي تعرض فيه أمام الناس مشاهد متنوعة، يقصد بها الإمتاع والتسلية والإثارة، تأتي به الحيوانات البرية مدربة على الإتيان بعروض مشابهة لأفعال البشر، ومن أكثر ما يستخدم فيه: الخيول، والفيلة، والأسود، والنمور، والقرود، والدببة، والحيات، والكلاب، ويصحبه غالبًا اختلاط، ومعازف، وسحر، وتعريض النفس للخطر. ينظر: الموسوعة العربية العالمية 13/ 371 وما بعدها، وأحكام غير مأكول اللحم من الحيوان ص 286.

(4)

ينظر: أحكام غير مأكول اللحم من الحيوان ص 286.

ص: 204