المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول ما ورد في السبق على الأقدام بدون عوض - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المبحث الأول ما ورد في السبق على الأقدام بدون عوض

‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

129 -

قال الإمام مسلم

(1)

: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العَقَدي، كلاهما عن عكرمة بن عمار، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -وهذا حديثه- أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عكرمة -وهو ابن عمار-، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: كان رجلٌ من الأنصار لا يُسبق شدًّا، قال: فجعل يقول: ألا مُسَابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه -قلت: أما تكرم كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابقَ الرجل. قال:«إن شئت» قال: قلت: اذهبْ إليك، وثنيت رِجلي، فَطَفَرت، فعدوت، قال: فربطت عليه شرَفًا أو شرَفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرَفًا أو شرَفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكُّه بين كتفيه، قال: قلت: قد سُبِقْتَ والله. قال: أنا -أظن- قال: فسبقته إلى المدينة.

• غريب الحديث:

- قوله: «لا يُسبق شدًّا» : يعني: عدوًا على الرِّجْلين

(2)

.

- قوله: «ألا مسابق» قال القرطبي: «قيدناه مفتوحًا بغير تنوين؛ لأنها (لا)

(1)

صحيح مسلم ح (1807) ولم يخرجه من الستة غير مسلم.

(2)

شرح النووي على مسلم 12/ 183.

ص: 438

التي للنفي والتبرئة، زيدت عليها همزة الاستفهام، وأشربت معنى التمني؛ كما قالوا: ألا سيفَ صارمٌ، ألا ماءَ باردٌ؛ بغير تنوين

ويجوز الرفعُ على أن تكون (ألا) استفتاحًا، ويكون (مسابق) مبتدأ خبره محذوف، تقديره: ألَا هنا مسابق، أو نحوه»

(1)

.

- قوله: «أما تكرم كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟» قال القرطبي: «يدلُّ على أنه فهم من قول الرَّجل: «ألا مسابق» النفي، فكأنه قال: لا أحدٌ يسبقني؛ فلذلك أنكر عليه سلمة»

(2)

.

- قوله: «فلأسابقَ» : منصوب بلام (كي)، على زيادة الفاء

(3)

.

- قوله: «اذهب إليك، وثنيت رجلي» : قال القرطبي: «قيدناه على من يوثق بعلمه على الأمر؛ أي: انفذ لوجهك، وخذ في الجري؛ يقوله سلمة وهو راكبٌ خلف النبي صلى الله عليه وسلم للرَّجل الذي قال: ألا مسابق؛ ولذلك قال: وثنيت رجلي؛ أي: نزلت عن ظهر العضباء. و (إليك) على هذا معمول لـ (اذهب)؛ أي: انفذ لوجهك»

(4)

.

- قوله: «فطفرت» : أي: وثبت وقفزت

(5)

.

- قوله: «فربطت عليه» : أي: حبست نفسي عن الجري الشديد، وتأخرت عنه

(6)

.

- قوله: «شرفًا أو شرفين» : أي: شوطًا أو شوطين، والشرف: ما ارتفع من الأرض

(7)

.

- قوله: «أستبقي نفسي» : قال القرطبي: «رويناه بفتح الفاء وسكونها، ففي الفتح يعني به: التنفس؛ يريد: أنه رفق في جريه مخافةَ ضيق النفَس، وبالسكون يعني به: أروِّح نفسي، وأجمُّها لجريٍ آخرِ» .

(1)

المفهم 3/ 678 - 679.

(2)

المرجع السابق 3/ 679.

(3)

المرجع السابق.

(4)

المرجع السابق 3/ 680.

(5)

شرح النووي 12/ 183، والمفهم 3/ 679.

(6)

شرح النووي 12/ 183، وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 1/ 494.

(7)

شرح النووي 12/ 183، والنهاية لابن الأثير 2/ 463.

ص: 439

- قوله: «ثمَّ إني رفعت» : أي: زدتُ في السير حتى ألحقه ويروى: (دفعت) بالدال؛ أي: دفعتُ دفعةً شديدةً من الجري، وكلاهما قريبٌ في المعنى

(1)

.

- قوله: «فأصكُّه» : أي: صككته، والصك الضرب

(2)

.

* * *

130 -

قال أبو داود الطيالسي

(3)

: حدثنا الأسود بن شيبان، عن بحر بن مَرار البكراوي، عن أبي بكرة قال:«بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعي رجلٌ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيننا؛ إذ أتى على قبرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما، فأيكما يأتيني من هذا النخل بعسيب؟» . فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته، وكسرت من النخل عسيبًا، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ، فشقه نصفين من أعلاه، فوضع على أحدهما نصفًا، وعلى الآخر نصفًا، وقال:«إنه يهوِّن عليهما ما دام فيهما من بُلُولتهما شيءٌ؛ إنهما يعذبان في الغيبة والبول» .

• رواة الحديث:

1 -

الأسود بن شيبان: هو أبو شيبان السدوسي البصري، مولى أنس بن مالك، ثقة عابد

(4)

.

2 -

بحر بن مَرَّار البكراوي: هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أبو معاذ البصري، قال البخاري:«ويقال مَرَار بلا تشديد» .

(1)

المفهم 3/ 679، وكشف المشكل من حديث الصحيحين 1/ 494.

(2)

كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/ 494.

(3)

مسند أبي داود الطيالسي 2/ 198 ح (908) ووجه إدخال هذا الحديث في أحاديث الرياضة هو تسابق هذين الصحابيين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على جواز المسابقة.

(4)

تهذيب الكمال 3/ 225، والتقريب (502).

ص: 440

قال علي بن المديني: «سمعت يحيى بن سعيد، وذكر بحر بن مرار، فأثنى عليه خيرًا» ، وثقه ابن معين، وأحمد، وابن ماكولا، وابن خلفون، وزاد:«قبل أن يختلط» ، وقال النسائي -مرة-:«ليس به بأس» ، وقال ابن عدي:«لا أعرف له حديثًا منكرًا، ولم أر أحدًا من المتقدمين ممن تكلم في الرجال ضعفه إلا يحيى القطان ذكر أنه كان قد خولط» .

وقال يحيى بن سعيد -مرة-: «رأيته قد خُولط

(1)

»، وزاد الذهبي عن يحيى قوله:«فلم أكتب عنه» ، وقال النسائي -مرة-:«نكرة تغير» ، وقال أبو أحمد الحاكم:«ليس بالقوي عندهم» ، وقال ابن حبان:«اختلط بأخَرةٍ حتى كان لا يدري ما يحدث، فاختلط حديثه الأخير بالقديم، ولم يتميز، تركه يحيى القطان» .

وقال ابن المديني: «سمعت يحيى يقول: أخذت أطراف بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» . قال علي: «فسألته عنها، فلم يصحِّح منها شيئًا» .

قلت: وهي غالب أحاديثه.

لخص حاله الذهبي وابن حجر بقولهما: «صدوق» وزاد ابن حجر: «اختلط بأخَرةٍ» قلت: ولعله يصل إلى درجة التوثيق؛ إذ أحاديثه قليلة، يمكن ضبطها، ومعرفة مدى موافقتها للثقات، وقد ذكر له ابن عدي ثلاثة أحاديث ثم قال:«ولبحر بن مرار هذا غير ما ذكرت من الحديث شيءٌ يسيرٌ، ولا أعرف له حديثًا منكرًا فأذكره، ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا منكرًا» ، وهذا يدل على أنه لم يحدث أثناء اختلاطه، وكون يحيى القطان يرميه بالاختلاط، أو لم يصحح حديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فهو معارضٌ بقول من أطلق توثيقه من الأئمة

(2)

.

(1)

قال مغلطاي في إكمال التهذيب 2/ 351: «كذا هو مضبوطٌ مجودٌ بخطٍّ قديمٍ في غاية الجودة، وكذا نقله عنه أبو محمد بن الجارود في كتاب الضعفاء، وأبو بشر الدولابي لما ذكره في الكنى» .

(2)

التاريخ الكبير للبخاري 2/ 126، الجرح والتعديل 1/ 240 و 2/ 418، الكامل في الضعفاء 2/ 55، المجروحين 1/ 149، الضعفاء للنسائي (83)، الضعفاء للعقيلي 1/ 154، المؤتلف والمختلف 4/ 2126، الإكمال لابن ماكولا 7/ 185، تهذيب الكمال 4/ 14، إكمال تهذيب الكمال 2/ 351، الكاشف 1/ 96، ميزان الاعتدال 1/ 298، تهذيب التهذيب 1/ 367، التقريب (638)، الكواكب النيرات ص 20.

ص: 441

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري

(1)

، والطحاوي

(2)

، والبيهقي

(3)

من طريق الطيالسي.

- وأخرجه ابن أبي شيبة

(4)

، وأحمد

(5)

، وابن ماجه

(6)

، من طريق وكيع عن الأسود، عن بحر، عن أبي بكرة به بنحوه سوى رواية البخاري وابن ماجه، فليس فيها ذكر السباق.

- وأخرجه أحمد

(7)

عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والبخاري

(8)

، والبزار

(9)

، والطبراني

(10)

، وابن قانع

(11)

، والعقيلي

(12)

، وابن عدي

(13)

، والبيهقي

(14)

من طريق مسلم بن إبراهيم.

وعلقه أبو حاتم

(15)

عن سليمان بن حرب، وابن عدي

(16)

، وإبراهيم الحربي

(17)

، وعلقه الدارقطني

(18)

عن عبد الله بن أبي بكر العَتَكي، والبخاري

(19)

، وعلقه الدارقطني

(20)

عن عبد الصمد بن عبد الوارث.

خمستهم: (أبو سعيد، ومسلم، وسليمان، والعَتَكي، وعبد الصمد) عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مرار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي

(1)

التاريخ الكبير 2/ 127.

(2)

شرح مشكل الآثار 13/ 101 ح (5191) ..

(3)

إثبات عذاب القبر ح (125).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة 3/ 52.

(5)

مسند أحمد 34/ 53 ح (20411).

(6)

سنن ابن ماجه ح (349).

(7)

مسند أحمد 34/ 7 ح (20373).

(8)

التاريخ الكبير 2/ 172.

(9)

مسند البزار 5/ 174 ح (3636).

(10)

المعجم الأوسط 4/ 113 ح (3747).

(11)

معجم الصحابة 3/ 142.

(12)

الضعفاء 1/ 154.

(13)

الكامل 2/ 55.

(14)

إثبات عذاب القبر ح (125).

(15)

العلل ص 834.

(16)

الكامل 2/ 55.

(17)

غريب الحديث 2/ 610.

(18)

العلل 7/ 156.

(19)

التاريخ الكبير 2/ 127.

(20)

العلل 7/ 156.

ص: 442

بكرة به مختصرًا بدون ذكر السباق إلا في رواية أحمد، وابن عدي، والطبراني.

• الحكم على الحديث:

- إسناده صحيح؛ وقد اختلف في الحديث عن الأسود بن شيبان على وجهين:

الأول: عنه، عن بحر، عن أبي بكرة.

وهذا يرويه راويان: أبو داود الطيالسي، ووكيع.

وهذا الوجه ضعيف؛ لأن بحر بن مرار لم يسمع من أبي بكرة كما ذكر ذلك المزي

(1)

.

الثاني: عنه، عن بحر بن مرار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وهذا يرويه خمسة:(أبو سعيد مولى بني هاشم، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وعبد الله العَتَكي، وعبد الصمد بن عبد الوارث).

والوجه الثاني رجحه أبو حاتم

(2)

، والدارقطني

(3)

، والمزي

(4)

؛ وقال العقيلي بعد أن أورد هذا الوجه: «وليس بمحفوظ من حديث أبي بكرة إلا عن بحر بن مرار هذا»

(5)

؛ وهو الراجح؛ لأن من رواه أكثر عددًا، وإليك بيانهم:

1 -

أبو سعيد مولى بني هاشم: صدوق ربما أخطأ

(6)

.

2 -

مسلم بن إبراهيم، ثقة مأمون مكثر

(7)

.

3 -

سليمان بن حرب، ثقة إمام حافظ

(8)

.

4 -

عبد الله بن أبي بكر العتكي، صدوق

(9)

.

(1)

تهذيب الكمال 4/ 14.

(2)

العلل ص 834.

(3)

العلل 7/ 156.

(4)

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 1/ 72.

(5)

الضعفاء 1/ 154.

(6)

التقريب (3918).

(7)

التقريب (6616).

(8)

التقريب (2545).

(9)

التقريب (3238).

ص: 443

5 -

عبد الصمد بن عبد الوارث، صدوق

(1)

.

قال الطبراني -عقب تخريجه-: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي بكرة إلَّا من حديث الأسود بن شيبان، ولم يُجَوّده عن الأسود بن شيبان إلَّا مسلم بن إبراهيم» .

وفي كلامه رحمه الله تأمُّل، فقد رواه غير مسلم.

وبناءً على ترجيح هذا الوجه يكون الحديث صحيحًا -إن شاء الله- وقد جود الحديث العراقي

(2)

، وصححه ابن حجر

(3)

.

* * *

131 -

قال الحميدي

(4)

: ثنا سفيان، قال ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت من اللحم سابقني، فسبقني، فقال:«يا عائشة هذه بتلك» .

• رواة الحديث:

1 -

سفيان: هو ابن عيينة، تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين، وأنه ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ.

2 -

هشام بن عروة: تقدمت ترجمته في الحديث الثالث، وأنه ثقة فقيه.

3 -

عروة: تقدمت ترجمته في الحديث الثالث، وأنه ثقة فقيه مشهور.

• تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني

(5)

من طريق الحميدي.

(1)

التقريب (4080).

(2)

المغني في تخريج أحاديث الإحياء 2/ 142.

(3)

فتح الباري 1/ 321.

(4)

مسند الحميدي 1/ 128 ح (261).

(5)

المعجم الكبير 23/ 47 ح (125).

ص: 444

- وأخرجه الترمذي

(1)

، والنسائي

(2)

، وابن ماجه

(3)

، وأحمد

(4)

، والطحاوي

(5)

، وابن حبان

(6)

، والدارقطني

(7)

، والبيهقي

(8)

كلهم من طريق سفيان بن عيينة به بنحوه.

- وأخرجه أبو داود الطيالسي

(9)

من طريق ابن أبي الزناد، وإسحاق بن راهويه

(10)

من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد

(11)

من طريق أبي حفص المُعَيطي.

- وأخرجه ابن أبي شيبة

(12)

، وأحمد

(13)

عن عفان بن مسلم، وأحمد

(14)

عن يزيد بن هارون، والحسن بن موسى، ويونس المؤدب، وعلي بن الجعد

(15)

، والطبراني

(16)

من طريق الحجاج بن المنهال.

سِتَّتهم: (عفان، ويزيد، والحسن، ويونس، وابن الجعد، والحجاج) عن حماد بن سلمة، وعلقه البخاري

(17)

عن حماد بن سلمة، وأحمد

(18)

، والبيهقي

(19)

من طريق معاوية بن عمرو، وأبو داود

(20)

-ومن طريقه البيهقي

(21)

-

(1)

العلل الكبير للترمذي 2/ 949.

(2)

سنن النسائي الكبرى 5/ 303 ح (8942).

(3)

سنن ابن ماجه ح (1979).

(4)

مسند أحمد 40/ 144 ح (24118).

(5)

شرح مشكل الآثار 5/ 143 ح (1880).

(6)

صحيح ابن حبان 1/ 213 ح (4691).

(7)

العلل 15/ 46.

(8)

سنن البيهقي 10/ 17 - 18، ومعرفة السنن والآثار 14/ 150 ح (19451).

(9)

مسند أبي داود الطيالسي 3/ 71 ح (1565).

(10)

مسند إسحاق بن راهويه 2/ 289 ح (806).

(11)

مسند أحمد 43/ 313 ح (26277).

(12)

مصنف ابن أبي شيبة 7/ 719.

(13)

مسند أحمد 41/ 447 ح (24981).

(14)

مسند أحمد 42/ 312 ح (25488) و 43/ 297 - 405 ح (26252) وح (26398).

(15)

مسند ابن الجعد 1/ 480 ح (3331).

(16)

معجم الطبراني الكبير 23/ 46 ح (19077).

(17)

العلل الكبير للترمذي 2/ 949.

(18)

مسند أحمد 40/ 145 ح (24119).

(19)

سنن البيهقي 10/ 17 - 18.

(20)

سنن أبي داود ح (2578).

(21)

سنن البيهقي 10/ 18.

ص: 445

من طريق محبوب بن موسى الأنطاكي، والنسائي

(1)

من طريق سعيد بن المغيرة الصياد، ومحمد بن كثير، وأبو نعيم

(2)

من طريق المسيب بن واضح.

خمستهم: (معاوية، والأنطاكي، والصياد، وابن كثير، والمسيب) عن أبي إسحاق الفزاري، وابن أبي الدنيا

(3)

من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن عدي

(4)

من طريق عمران بن أبي الفضل، وابن أبي شيبة

(5)

، والنسائي

(6)

عن محمد بن المثنى، والطبراني

(7)

من طريق عثمان بن أبي شيبة.

ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، وابن المثنى، وعثمان) عن حماد بن أسامة، والدارقطني

(8)

من طريق يحيى بن سعيد الأموي، وأبو نعيم

(9)

من طريق سفيان الثوري.

وعلقه ابن أبي حاتم

(10)

عن أبي معاوية الضرير.

وعلقه الدارقطني

(11)

عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وسعيد بن يحيى اللخمي، وحُديج بن معاوية، ومالك بن سعير.

خمسةَ عَشَرَهم

(12)

: (ابن أبي الزناد، وجرير، والمعيطي، وحماد بن

(1)

سنن النسائي الكبرى 5/ 304 ح (8945) وح (8944).

(2)

رياضة الأبدان ح (4).

(3)

كتاب العيال 2/ 754، وكتاب المداراة ح (160).

(4)

الكامل في الضعفاء 5/ 95.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة 7/ 719.

(6)

سنن النسائي الكبرى 5/ 304 ح (8943).

(7)

معجم الطبراني الكبير 23/ 47 ح (19078).

(8)

العلل 15/ 46.

(9)

حلية الأولياء 7/ 140.

(10)

العلل رقم (2484).

(11)

العلل 15/ 45 - 46.

(12)

فائدة في ضبط الأعداد المركبة، قال الشيخ مصطفى غلاييني في كتابه جامع الدروس العربية 3/ 126:«اعلم أنَّ العددَ المركبَ إذا أضيفَ، لا تُخِلُّ إِضافته ببنائه، فيبقى مبنيَّ الجزءَين على الفتحِ، كما كان قبلَ إضافتهِ، نحو: «جاءَ ثلاثةَ عشرَكَ» ، ويرى الكوفيُّون أنَّ العددَ المركَّب إذا أضيفَ أعربَ صدرُهُ بما تقتضيهِ العواملُ، وجُرَّ عَجزُهُ بالإضافةِ نحو «هذه خمسةُ عشَرِكَ، خُذْ خمسةَ عشرِكَ. أعطِ من خمسةِ عشرِكَ» والمختارُ عند النُّحاة أنَّ هذا العددَ يلزم بناءَ الجزءين».

ص: 446

سلمة، والفزاري، والدراوردي، وابن أبي الفضل، وحماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد، والثوري، وأبو معاوية، ويحيى بن زكريا، واللخمي، وحُديج، وابن سعير) عن هشام بن عروة به بنحوه، إلا أنه حصل اختلافٌ في الروايات عند بعضهم على ما يلي:

فرواه جرير، فقال: عن هشام: أراه عن أبيه.

ورواه يونس المؤدب، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة، عن عائشة.

ورواه عفان، والحسن، وابن الجعد، والحجاج، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن أبي سلمة، عن عائشة.

ورواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

ورواه محبوب بن موسى الأنطاكي، ومعاوية بن عمرو بن المهلب، وسعيد بن المغيرة الصياد عن أبي إسحاق، عن هشام، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وهكذا رواه عثمان بن أبي شيبة، عن حماد بن أسامة.

إلا أن محبوبًا قرن مع أبي سلمة أبا هشام.

ورواه ابن أبي شيبة، وابن المثنى، عن حماد بن أسامة، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

ثلاثتهم: (حماد، وأبو معاوية، ويحيى) عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهكذا علقه البخاري عن حماد بن سلمة، عن هشام.

ورواه مالك بن سعير، عن هشام، عن رجل، عن عائشة.

- وأخرجه الطحاوي

(1)

، وابن أبي الدنيا

(2)

من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة به مطولًا.

(1)

شرح مشكل الآثار 5/ 144 ح (1881).

(2)

المداراة ح (156).

ص: 447

• الحكم على الحديث:

رجال إسناد الحميدي ثقات؛ وقد صحح الحديث العراقي

(1)

، وابن الملقن

(2)

، والبوصيري

(3)

، لكن حصل اختلافٌ في الحديث على هشام بن عروة، على أربعة أوجه:

الوجه الأول: هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقد رواه عن هشام اثنا عشر راويًا، وهم:(سفيان بن عيينة، وابن أبي الزناد، وجرير، والمعيطي، وحماد، والفزاري، والدراوردي، وابن أبي الفضل، ويحيى بن سعيد، والثوري، واللخمي، وحديج) ولم يصح إلا عن راويين منهم فقط، وهما:(سفيان بن عيينة، والمعيطي).

أما البقية فرواياتهم ضعيفة، وهذا تفصيل ضعفها:

- أما رواية ابن أبي الزناد؛ فإن الراوي عنه أبو داود الطيالسي، وهو بصري

(4)

، وقد قال ابن المديني عن ابن أبي الزناد:«حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب» . وبنحوه قال يعقوب ابن شيبة، وعمرو الفلاس، والساجي

(5)

.

- وأما رواية جرير؛ فإنه لم يجزم برواية هشام عن أبيه، وإنما قال:«أراه عن أبيه» على الشك.

- وأما رواية حماد بن سلمة -فقد اختلف فيها على أربعة أوجه:

1 -

عنه، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه عنه يونس المؤدب.

2 -

عنه، عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة فيما علقه البخاري.

(1)

المغني عن حمل الأسفار 2/ 44.

(2)

البدر المنير 9/ 424.

(3)

زوائد ابن ماجه ص 281.

(4)

كما في ترجمته في تهذيب الكمال 11/ 401.

(5)

تهذيب الكمال 17/ 100.

ص: 448

3 -

عنه، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه عنه أربعة رواة:(عفان، والحسن، وابن الجعد، والحجاج).

4 -

عنه، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وهذا يرويه عنه يزيد بن هارون.

وغالب الظن أن الاضطراب في الوجهين الأخيرين من علي بن زيد بن جُدعان؛ إذ هو ضعيف

(1)

، وحماد بن سلمة حافظٌ لحديث علي، وهو من أثبت الناس فيه

(2)

، والرواة عنه ثقات، وهم:

- عفان بن مسلم، وهو ثقة ثبت

(3)

.

- الحسن بن موسى، وهو ثقة

(4)

.

- علي بن الجعد، وهو ثقة ثبت

(5)

.

- الحجاج بن المنهال، وهو ثقة فاضل

(6)

.

- يزيد بن هارون، ثقة متقن

(7)

.

أما الوجهان الأولان فالراوي للوجه الأول يونس المؤدب، وهو ثقة ثبت

(8)

، والوجه الثاني علقه البخاري، عن حماد، ولا يُعرف من رواه؛ لكن كون البخاري لم يذكر سواه دليلٌ على رجحان هذا الوجه عنده، وأن حمادًا حفظه.

- وأما رواية أبي إسحاق الفزاري، فقد اختلف فيها على ثلاثة أوجه:

1 -

عنه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وهذا يرويه راويان:

- محمد بن كثير الصنعاني، وهو صدوق كثير الغلط

(9)

.

- المسيب بن واضح، وقد قال فيه أبو حاتم: «صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا

(1)

التقريب (4738).

(2)

شرح علل الترمذي 1/ 414 و 2/ 781.

(3)

التقريب (4625).

(4)

التقريب (1288).

(5)

التقريب (4698).

(6)

التقريب (1137).

(7)

التقريب (7789).

(8)

التقريب (7914).

(9)

التقريب (6251).

ص: 449

قيل له، لم يقبل»، وقال الدارقطني:«ضعيف»

(1)

.

2 -

عنه، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه محبوب بن موسى الأنطاكي، وهو صدوق

(2)

.

3 -

عنه، عن هشام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، وهذا يرويه راويان:

1 -

معاوية بن عمرو بن المهلب، وهو ثقة

(3)

.

2 -

سعيد بن المغيرة الصياد، وهو ثقة

(4)

.

ورواية هذين الأخيرين مقدمة على رواية أولئك؛ لثقتهما، ولمخالفتهما الجادة، وفيهما معاوية بن عمرو، وقد قال أبو حاتم:«كان سِيَر أبي إسحاق الفزاري عند ثلاثة أنفس؛ عند معاوية بن عمرو، وهو أحبهم إليَّ، وعند محبوب بن موسى، وعند المسيب بن واضح»

(5)

.

- وأما رواية الدراوردي ففيها الراوي عنه خالد بن خداش، وهو صدوقٌ يخطئ

(6)

.

- وأما رواية عمران بن أبي الفضل، فقد قال أبو حاتم عنه:«ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين»

(7)

. قال الذهبي: «قلت: أحدهما مسابقة عائشة بألفاظ تنكر»

(8)

.

- وأما رواية يحيى بن سعيد الأموي، فالراوي عنه علي بن عمرو الأنصاري، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«ربما أغرب»

(9)

وقال الذهبي: «وثق، وله غرائب»

(10)

.

- وأما رواية سفيان الثوري فهي ضعيفة، فقد رواها أبو نعيم في كتابه

(1)

الجرح والتعديل 8/ 294، ولسان الميزان 6/ 40.

(2)

التقريب (6495).

(3)

التقريب (6768).

(4)

التقريب (2397).

(5)

الجرح والتعديل 8/ 386.

(6)

التقريب (1623)، وقد ذكر الدارقطني في العلل 1/ 188 وهمًا له عن الدراوردي.

(7)

الجرح والتعديل 6/ 303.

(8)

ميزان الاعتدال 3/ 241.

(9)

الثقات 8/ 473.

(10)

الكاشف 2/ 45.

ص: 450

الحلية، وهو مظنة الغرائب؛ وقد قال عقبها:«غريبٌ من حديث الثوري، تفرد به يحيى بن حسان»

(1)

، فالثوري من المحدثين الكبار، ويشترك في نقل أحاديثه جمعٌ كبير من الحفاظ؛ كيحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وغيرهم، وأما يحيى بن حسان الذي تفرد بها عنه فهو مع ثقته ليس من أصحاب الثوري المعروفين؛ وقد بحثت لعلي أجد له رواية أخرى عن الثوري، فلم أجد، فلو حدث به الثوري؛ لما خفي على أحدٍ من هؤلاء الحفاظ، وقد وجدت ليحيى هذا بعض الروايات عن سفيان بن عيينة، فأخشى أن الراوي عنه، وهو إبراهيم بن عيسى، قد وهم فجعله من حديث الثوري، وإبراهيم هذا لم أقف في ترجمته على ما يفيد حاله

(2)

.

- وأما رواية سعيد بن يحيى اللخمي، فهو صدوق

(3)

؛ لكن روايته علقها الدارقطني، ولو كانت صحيحة عنده لاعتبرها؛ لكنه أعرض عنها، ورجح غيرها.

- وأما رواية حُديج بن معاوية، فهي ضعيفة؛ إذ جمهور المحدثين على تضعيفه، وعدم الاحتجاج بخبره

(4)

.

وأما الراويان اللذان صح عنهما هذا الوجه، فهما:

1 -

سفيان بن عيينة، وقد سبق بيان حاله، وأنه ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ.

2 -

أبو حفص المعيطي، قال عنه أبو حاتم:«لا بأس به»

(5)

.

الوجه الثاني: هشام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، وهذا يرويه عنه ثلاثة رواة، وهم:(حماد بن سلمة، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو أسامة).

(1)

حلية الأولياء 7/ 140.

(2)

ينظر: أخبار أصبهان 1/ 180، طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 341، حلية الأولياء 1/ 393.

(3)

التقريب (2416).

(4)

ينظر: تهذيب الكمال 5/ 488.

(5)

الجرح والتعديل 6/ 103.

ص: 451

وقد تابع هشامًا على هذا الوجه محمدُ بن إبراهيم بن الحارث.

ولم تصح رواية هذا الوجه إلا عن راوٍ واحد، وهو: أبو إسحاق الفزاري -من طريق معاوية بن عمرو، وسعيد الصياد- وقد سبق بيان ذلك -وأبو إسحاق ثقة حافظ

(1)

، لكن لم أقف على أحد تابعه على هذا الوجه.

أما رواية حماد بن سلمة فقد سبق الكلام عليها.

وأما رواية أبي أسامة لهذا الوجه -فهي من رواية- عثمان بن أبي شيبة، وهو وإن كان ثقة حافظًا شهيرًا؛ فإن له أوهامًا

(2)

، وقد خالفه راويان، فروياه عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهما:

- أخوه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ

(3)

.

- محمد بن المثنى، وهو ثقة ثبت

(4)

.

وأما متابعة محمد بن إبراهيم بن الحارث لهشام على هذا الوجه، فقد تفرد بها: يحيى بن أيوب الغافقي، وقد قال فيه أحمد بن صالح المصري:«له أشياء يخالف فيها»

(5)

، وقال الدارقطني:«في بعض حديثه اضطراب»

(6)

.

الوجه الثالث: عن هشام، عن رجل، عن عائشة، وهذا يرويه عنه مالك بن سعير.

ومالك بن سعير، لا بأس به

(7)

؛ ولم أقف على من تابعه على هذا الوجه.

الوجه الرابع: عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه عنه أربعة رواة:«حماد بن أسامة -من طريق ابن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى-، وحماد بن سلمة فيما علقه البخاري، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» .

(1)

التقريب (230).

(2)

التقريب (4513).

(3)

التقريب (3575).

(4)

التقريب (6264).

(5)

تهذيب التهذيب 11/ 164.

(6)

ميزان الاعتدال 4/ 362.

(7)

التقريب (6440).

ص: 452

وهذا بيان حال هؤلاء الرواة الأربعة:

1 -

حماد بن أسامة ثقة ثبت

(1)

.

2 -

حماد بن سلمة، وقد سبق الكلام على روايته.

3 -

أبو معاوية الضرير، وهو محمد بن خازم ثقة في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره

(2)

.

4 -

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة متقن

(3)

.

وهذا الوجه رجحه أبو زرعة

(4)

، والدارقطني

(5)

، وهو ظاهر فعل البخاري

(6)

، وهو الأقرب؛ لأمور:

1 -

أنه إذا اختلف على راوٍ، وسلك بعض أصحابه جادة معروفة، وخالفهم حافظٌ أو أكثر، في سلوك غير الجادة؛ كان الغالب أن الصواب مع من سلك غير الجادة

(7)

.

والجادة هنا هشام عن أبيه عن عائشة

(8)

.

(1)

التقريب (1487).

(2)

التقريب (5841).

(3)

التقريب (7548).

(4)

العلل لابن أبي حاتم رقم (2484).

(5)

العلل 15/ 46.

(6)

العلل الكبير للترمذي 2/ 949.

(7)

وقد أخطأ سفيان بن عيينة في حديث، فسلك فيه الجادة، ونبه على ذلك الإمام الشافعي، وذلك في حديث رواه سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال:«صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى، وطلعت الشمس صلى ركعتين» قال يونس بن عبد الأعلى: «قال لي الشافعي في هذا الحديث: اتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري، عن عروة عن عبد الرحمن المجرة، يريد لزم الطريق» . ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/ 156.

(8)

قال ابن رجب في فتح الباري 5/ 35: «عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لايضبط ووهمُهُ» . وقال المعلمي في التنكيل 2/ 67: «وهكذا الخطأ في الأسانيد، أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد ابن عمير، فقد يسمع رجل من هشام خبرًا بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبرًا واحدًا، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول، ويخطئوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى» .

ص: 453

2 -

أن من رواة هذا الوجه حماد بن أسامة، وقد قال فيه الإمام أحمد:«ما رأيت أحدًا أكثر رواية -عن هشام بن عروة- من أبي أسامة، ولا أحسن رواية منه»

(1)

.

وقال ابن معين: «أبو أسامة راوية هشام بن عروة»

(2)

.

كما أن من رواته حماد بن سلمة، وقد قال ابن مهدي:«حماد بن سلمة أروى الناس عن ثلاثة: ثابت، وحميد، وهشام بن عروة»

(3)

.

3 -

أن رواته أكثر عددًا.

4 -

أن هشامًا لم يصرح بالتحديث في جميع أوجه الحديث إلا في هذا الوجه، فقال:«حدثني رجل» كما في رواية أبي أسامة، عند ابن أبي شيبة، وهذه قرينةٌ تدل على أن هشامًا إنما رواه على هذا الوجه.

أما تصريحه بالإخبار عن أبي سلمة في رواية المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، فضعيفة؛ إذ المسيب متكلمٌ فيه كما سبق.

- الخلاصة:

أن الحديث لا يصح؛ إذ أصح وجوهه عن هشام عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفي الإسناد هذا المبهم.

• فقه المبحث:

1 -

دلت أحاديث المبحث على جواز السبْق على الأقدام، وقد صح منها حديث سلمة بن الأكوع، وحديث أبي بكرة، ويستفاد منها ما يلي:

(1)

شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 680.

(2)

معرفة الرجال لابن معين -رواية ابن محرز- 1/ 155.

(3)

العلل للإمام أحمد -رواية ابنه عبد الله- 3/ 228.

ص: 454

1 -

جواز المسابقة على الأقدام بدون عوض، وقد نقل الإجماعَ على ذلك جمعٌ من أهل العلم، منهم: ابن هبيرة

(1)

، والنووي

(2)

، وابن القيم

(3)

.

2 -

قال الشوكاني: «في الحديثين

(4)

دليلٌ على مشروعية المسابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار، والشرف، والعلم، والفضل، وعلو السن؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين من عمره، ولا فرق بين الخلاء والملأ»

(5)

.

قلت: كلام الشوكاني في عدم التفريق بين الملأ والخلاء فيه تأمل؛ فليس في حديث عائشة -على فرض صحته- ما يدل على أن السباق كان على الملأ، بل ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:«تقدموا» فتقدموا، ثم سابق عائشة، كما عند أحمد

(6)

وغيره.

2 -

دل حديث عائشة على جواز ممارسة المرأة للرياضة، والحديث ضعيفٌ كما سبق دراسته، ولكن ممارسة المرأة للرياضة جائزة؛ لأن الأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء، ولكن هناك شروط لا بد للمرأة التقيد بها عند ممارسة الرياضة، وهي:

1 -

أن تكون المرأة ساترة لعورتها.

2 -

أن تكون بعيدة عن مرأى الرجال، والاختلاط بهم.

3 -

ألا تكون متشبهة بالرجال.

4 -

ألا تكون متشبهة بالكافرات.

5 -

ألا تمارس الرياضة التي لا تناسبها، مثل الرياضة العنيفة التي تتعارض مع طبيعتها، وربما أفقدتها بعض خصائصها

(7)

.

(1)

الإفصاح 2/ 318.

(2)

شرح مسلم 12/ 183.

(3)

الفروسية ص 98.

(4)

يعني: حديث سلمة، وعائشة المتقدمين.

(5)

نيل الأوطار 8/ 173.

(6)

مسند أحمد 40/ 145 ح (24119).

(7)

ثبت يقينًا أن الاحتراف الرياضي، والممارسة العنيفة المستمرة لأي لعبة من اللُّعَب الرياضية المعاصرة -المباحة منها أو الممنوعة- تطبع هيئة الفتاة الجسمية بطابع الذكور البدني، حتى تنطبق مقاسات بعضهن الجسمية على مقاسات الذكور، من حيث: ضمور الحوض، وسعة ما بين المنكبين، وعمق الصدر، وصلابة الأطراف، وبروز العضلات، وخشونة الصوت، وبروز الحنجرة، ولم يعد غريبًا شذوذ بعض النساء بمظاهر للقوى البدنية ممَّا يعجز عنها كثير من أصحَّاء الرجال. ينظر: بحوث تربية الفتاة المسلمة للدكتور عدنان باحارث 1/ 496.

ص: 455

وأما ما يثار بين فينة وأخرى من المطالبة بتخصيص حصص دراسية في مدارس البنات لهذه الرياضة؛ والمطالبة بفتح نوادٍ رياضية للنساء، فالواقع يثبت أن هذه الأشياء مقدمة لأن تخلع المرأة جلباب الحياء، ومقدمة الشيء ينبغي أن تنزل منزلة الشيء

(1)

، والمدارس التي مارست هذا الشيء -صار في نسائها تبرج فاضح، يقول الشيخ علي الطنطاوي: «كانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب الأولى المُلَاءات الساترات كالمسلمات، وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه، ويمشين سافرات أذكر ذلك وأنا صغير، وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة سافرة، فأغلقت دمشق كلها حوانيتها، وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة، فأمرتها بالحجاب، وأوقعت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلا وجهها.

ومرت الأيام، وجئت هذه المدرسة ألقي فيها دروسًا إضافية، وأنا قاضي دمشق سنة (1949 م)

فسمعت مرة صوتًا من ساحة المدرسة، فتلفت أنظر من النافذة، فرأيت مشهدًا ما كنت أتصور أن يكون في ملهى، فضلًا عن مدرسة، وهو أن طالبات أحد الفصول وكلهن كبيرات بالغات قد استلقين على ظهورهن في درس الرياضة، ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها.

فكان هذا الاستعمار الجديد شرًّا من الاستعمار القديم؛ لأن ذلك يمثله قوم ليسوا منا، ولا دينهم من ديننا، ولا لسانهم من لساننا، وهذا يقوم عليه ويدعمه ويحرسه أبناؤنا.

لم أكن أتصور أنه سيأتي علي يوم أرى فيه مدارس البنات في بعض بلاد المسلمين -تكشف عن أجسادهن بحجة الرياضة، وتعلمهن الاختلاط

(1)

ينظر: البحر المحيط 4/ 180، والمنثور في القواعد 2/ 352.

ص: 456

باسم الفن

»

(1)

.

وفي دراسة قامت بها مجلة أسرتنا

(2)

على مجموعة من النوادي النسائية الرياضية، تقول المجلة: «أقولها بصراحة متناهية وبلا تردد أن أسوأ ما في تلك الأندية هو اللباس الذي ترتديه عاملات وعضوات النادي، فهو في أبسط صوره عارٍ للغاية، وهي صفة عامة لكل الموجودات، بنطلونات ضيقة وخفيفة، وبلايز عارية وضيقة كذلك، أما في المسابح والسونا فالأمر أشد وطأة، غياب تام للحياء والستر!!

كل شيء باللباس يشير إلى الاشمئزاز، ويستنفر النفس السوية، ويخدش الحياء!! لا أخفيكم سرًّا أنني في بدء -جولتي الميدانية- دخلت ناديًا، وشاهدت منظر النساء وهن يسبحن فلم أستطع إكمال الجولة بنفس اليوم؛ لعظم ما رأيت».

وقد قال العلامة ابن عثيمين: «نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة، والألعاب الرياضية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها، فقال -وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد، وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»

(3)

، وذلك تحقيقًا لقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقًا كبيرًا؛ لقوة عاطفتها، وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس، ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سببًا في نزع الحياء من المرأة، فلا تسأل عن سوء عاقبتها، إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت

(1)

ذكريات علي الطنطاوي 5/ 226 وص 181، و 8/ 270 - 275، وينظر: عودة الحجاب للدكتور محمد المقدم 1/ 71، وإبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب للمباركفوري ص 99.

(2)

مجلة أسرتنا عدد (40)، شهر رجب 1424 هـ.

(3)

أخرجه أبو داود ح (567)، وأصله عند البخاري ح (858)، ومسلم ح (442) دون:(وبيوتهن خير لهن).

ص: 457

(1)

مجلة الدعوة، العدد (1765).

(2)

في مداخلة هاتفية لسماحته في برنامج قانون المجتمع على قناة الاقتصادية، في الحلقة التي جاءت بعنوان: الأندية الرياضية النسائية في المملكة.

(3)

ينظر موقع: www.islamlight.net/index.php.

ص: 458