الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
القسم السابع عشر ومئتان: ما ورد في فضائل نافع أبي طيبة الحجام
(1)
رضي الله عنه
-
1761 -
[1] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (حَجَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِن تَمْرٍ. وَأَمَرَ أهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنهُ مِنْ خَرَاجِهِ
(2)
).
هذا الحديث رواه عن أنس بن مالك: حميد الطويل، وثابت بن أسلم البناني.
فأما حديث حميد فرواه: البخاري
(3)
- واللفظ له - عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود السجستاني
(4)
عن القعنبي، كلاهما عن مالك - والحديث في موطئه
(5)
-،
(1)
وقيل اسمه: دينار. وقيل: ميسرة. وقيل: لا يعرف اسمه. والأول هو الصحيح.
وهو من موالي بني حارثة من الأنصار. ومولاه منهم: محيصة بن مسعود.
انظر: الغوامض لابن بشكوال (1/ 464 - 465)، وأسد الغابة (5/ 183) ت/ 6032، والإصابة (4/ 114) ت/ 682، والفتح (4/ 537، 538).
(2)
أي: على سبيل التفضل منهم، لا على سبيل الإلزام لهم. ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك. قاله الحافظ في الفتح (4/ 537). ونحوه في عمدة القارئ للعيني (10/ 102).
والخراج: بفتح الخاء المعجمة، كما في شرح الزرقاني (4/ 491).
(3)
في (كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
…
) 4/ 473 ورقمه / 2210.
(4)
في (كتاب: الإجارة، باب: في كسب الحجام) 3/ 266 ورقمه/ 3424.
(5)
(2/ 974) ورقمه/ 1754. ورواه عنه: الشافعي في المسند (ص / 190 - =
والبخاري -
(1)
مرة أخرى - عن آدم، ومسلم
(2)
عن أحمد بن الحسن بن شبويه عن شبابة، كلاهما عن شعبة، ومسلم - مرة أخرى - عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، والترمذى
(3)
عن علي بن حُجر - وحده -، كلهم عن إسماعيل بن جعفر
(4)
، والإمام أحمد
(5)
عن يحيى بن سعيد، وأبو يعلى
(6)
عن إسحاق، وعن
(7)
زهير، كلاهما عن يزيد بن زريع، جميعًا (مالك، وشعبة، وإسماعيل، ويحيى، ويزيد) عنه
(8)
به
…
وللبخاري عن آدم: (دعا النبي - صلى
= 191)، وفي السنن (1/ 351) ورقمه/ 274، وفي اختلاف الحديث (ص/ 557).
ورواه: البيهقى في السنن الكبرى (8/ 9) بسنده عن مالك به. و (9/ 337) بسنده عن الشافعي عن مالك به.
(1)
في (كتاب: الإجارة، باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه) 4/ 537 ورقمه/ 2281.
(2)
في (كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجام) 3/ 1204 ورقمه / 1577.
(3)
في (كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في كسب الحجام) 3/ 576 ورقمه / 1278. وهو في الشمائل له (ص/ 284) ورقمه/ 343.
(4)
الحديث عن إسماعيل رواه - أيضًا -: أبو عبيد في الأموال (ص/ 94) ورقمه/ 183.
(5)
(20/ 241 - 242) ورقمه / 12883.
(6)
(6/ 403 - 404) ورقمه / 3758.
(7)
(6/ 456) ورقمه / 3850.
(8)
وكذا رواه: الشافعي في السنن (1/ 350) ورقمه/ 273 عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 114) ورقمه/ 8 عن ابن أبى زائدة، كلاهما عن حميد به، بنحوه.
الله عليه وسلم - غلامًا، فحجمه، وأمر له بصاع - أو صاعين. أو مد، أو مدين -. وكلم فيه فخفف من ضريبته). ولمسلم:(احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه)، في حديث أطول من هذا. ولأبي يعلى من طريق إسحاق عن يزيد:(فخففوا عنه من غلته - أو من ضريبته -).
وآدم هو: ابن أبي إياس. والقعنبي اسمه: عبد الله بن مسلمة. وشبابة هو: ابن سوار. وشعبة هو: ابن الحجاج.
وأما حديث ثابت فرواه: الإمام أحمد
(1)
، والطبراني في الأوسط
(2)
عن إبراهيم (يعني: ابن أحمد بن عمر) عن أبيه، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عنه به، بلفظ:(أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر. وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه). وقال الطبراني عقب حديثه: (لم يروه عن ثابت إلا حماد. تفرد به مؤمل) اهـ. ومؤمل بن إسماعيل صالح كثير الغلط، سئ الحفظ - كما تقدم -؛ فهذا الإسناد: ضعيف. والمتن: حسن لغيره بالطريق الأول، طريق حميد الطويل. وهذا الحديث ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب
(3)
، وقال:(لا خلاف في صحته) ا هـ.
(1)
(20/ 183) ورقمه / 12785.
(2)
(3/ 318 - 319) ورقمه / 2681.
(3)
(8/ 515).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف
(1)
عن علي بن مسهر، والترمذي في الشمائل
(2)
عن هارون بن إسحاق عن عبدة (يعني: ابن سليمان)، كلاهما عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله:(كم خراجك)؟ قال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه من خراجه صاعًا، وأعطاه أجرًا.
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد
(3)
، وأسد الغابة لابن الأثير
(4)
نحو الحديث من طرق عدة عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما -. وانظر باب: في كسب الحجام، من مصنف ابن أبي شيبة
(5)
.
(1)
(5/ 115) ورقمه / 9.
(2)
(ص / 285) ورقمه/ 346.
(3)
(1/ 443 - 444).
(4)
(ص / 285) ورقمه/ 346.
(5)
(5/ 114 - 116).