الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة براءة
2677 -
* روى أحمد عن (ابن عباسٍ) قلتُ لعثمان: ما حملكم على أن عمدْتُم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنْتُم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعْتُموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزلُ عليه السور ذواتُ العددِ، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلتْ عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتُها شبيهة بقصتها، فقُبِضَ صلى الله عليه وسلم ولم يبينْ لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنْتُ بينهما، ولم اكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال.
أقول: ذكرنا هذا الحديث لنشير إلى قضية مهمةٍ وهي أنَّ ترتيب السور توقيفيٌ وهذا الحديث لا يكون بحالٍ حجة لمن يقول غير ذلك فإن في سنده يزيد الفارسي فيه جهالة.
إن انعقاد الإجماع على شيء لم يُعْرف دليلُه، دليلٌ على أنَّ هناك أدلةً ما قد أوصلت إلى الإجماع، وقد أجمع الصحابةُ على وضع سورة براءة بعد الأنفال ولذلك أسبابه وحكمه، فما أجمعوا إلا لأمر توقيفي كان سبباً في هذا الإجماع، وقد أثبتنا في كتابنا الأساس في التفسير دليلاً جديداً على أن ترتيب القرآن توقيفيٌ فلك دليلٌ يضافُ إلى مجموع الأدلة التي ذهب إليها القائلون بأنَّ ترتيب القرآن توقيفيٌ، ويشهدُ لذلك أدلةٌ كثيرةٌ.
2678 -
* روى الشيخان عن سعيد بن جبيرٍ رحمه الله قال: قلتُ لابن عباسٍ (1):
2677 - أحمد (1/ 69).
أبو داود (1/ 208، 209) كتاب الصلاة، باب من جهر بها.
الترمذي (5/ 272، 273) 48 - كتاب التفسير، 10 - باب ومن سورة التوبة.
الحم (2/ 330) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
2678 -
البخاري (8/ 628، 629) 65 - كتاب التفسير، 59 - باب سورة الحشر.
مسلم (4/ 2322) 54 - كتاب التفسير، 5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر.
سورة التوبة؟ فقال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل (ومنهم)، (ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى أحدٌ إلا ذُكِرَ فيها، قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلتْ في بدر، قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير.
وفي رواية (1): قلتُ لابن عباس: سورةُ الحشر؟ قال: قل: سورة النضير.
قال الحافظ: قوله: ما زالت تنزل، ومنهم، ومنهم، أي: كقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} ، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} ، {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} وقوله: قل: سورة النضير، كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد: يوم القيامة، وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير.
2679 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ أبا بكرٍ بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل حجَّةِ الوداع، في رهْطٍ يُؤذِّنُون في الناس يوم النحر: أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عُرْيانٌ.
وفي رواية (2): ثم أرْدَفَ النبيُّ بعليٍّ بن أبي طالب، فأمره أن يُؤذِّنَ بـ (براءةَ)، فقال أبو هريرة: فأذن مع في أهل مني ببراءة: أن لا يحجَّ بعد العام مُشركٌ، ولا يطوف بالبيت عُريانٌ.
وفي رواية (3): ويومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر، والحج الأكبر: الحجُّ، وإنما قيل: الحج الأكبر، من أجل قول الناس: لعمرة: الحج الأصغر، قال: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحُجَّ في العام القابل الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجَّةَ الوداع مُشْرِكٌ.
(1) البخاري (8/ 629) نفس الموضع السابق.
2679 -
البخاري (3/ 483) 25 - كتاب الحج، 67 - باب لا يطوف بالبيت عُريان ولا يحج مشرك.
مسلم (2/ 982) 15 - كتاب الحج، 78 - باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
(2)
البخاري (8/ 317، 318) 65 - كتاب التفسير، 3 - باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
(3)
البخاري (6/ 279) 58 - كتاب الجزية والموادعة، 16 - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد.
(رهطٌ) الرهط: الجماعة من الرجال: ما بين الثلاثة إلى التسع، ولا تكون فيهم امرأة.
(يؤذن) الإيذان: الإعلام.
(نبذ) الشيء: إذا ألقاه، ونبذتُ إليه العهد، أي: تحللتُ من عهده.
وأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية (1)، وكان المشركون يوافُون بالتجارة، فينتفع بها المسلمون، فلما حرَّم الله على المشركين أنْ يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم مما قُطع عليهم من التجارة التي كان المشركون يُوافون بها، فقال الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} ثم أحل في الآية التي تتبعُها الجزية، لم [تكن] تؤخذْ قبل ذلك، فجعلها عوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم، فقال عز وجل:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2): فلما أحل الله عز وجل ذلك للمسلمين: عرفوا أنه قد عاضَهُم أفضل مما خافوا ووجدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به من التجارة.
وفي رواية (3) أبي داود، قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذنُ يوم النحر بمنى: أن لا يحُجُّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عُريانٌ، ويوم الحجِّ الأكبر: يوم النحر، والحج الأكبر: الحجُّ.
وللنسائي في رواية (4) صحيحة: قال أبو هريرة: جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، قيل: ما كنتم تنادون؟ قال: كُنَّا ننادي: إنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة، ولا يطوفَنَّ بالبيت عُريانٌ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ، فأجلُه - أو أمده - إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحُجُّ بعد العام مشركٌ، فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي.
(1) التوبة: 28.
(2)
التوبة: 29.
(3)
أبو داود (2/ 195) كتاب المناسك (الحج)، باب يوم الحج الأكبر.
(4)
النسائي (5/ 234) 24 - مناسك الحج، 161 - باب قوله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
(عيلةً) العيلةُ: الفقر والفاقة.
(الجزية): هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي - ومن وفي حكمه كالمجوسي - عليه الذمة.
(وجد المسلمون) وجد الرجل يجد: إذا حزن.
(عاضهم) عضتُ فلانا كذا: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.
(صحل) الصحل في الصوت: البحةُ.
2680 -
* روى الترمذي عن عليٍّ وقد سُئل بأي شيء بعثت في الحجةِ؟ قال بُعثتُ بأربعٍ: لا يطوفن بالبيت عريانٌ، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدٌ فهو إلى مدَّتِه، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرٍ، ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنةٌ، ولا يجتمع المشركون والمؤمنون بعد عامهم هذا.
أقول: لقد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين عهودٌ مطلقة، وكان بينه وبين بعضهم عهود إلى أمدٍ، ولم يكن بينه وبين بعض المشركين أي عهد، فمن كان عهده إلى أمد فقد حوفظ على هذا المد، ومن كان له عهد مطلق أو لم يكن له عهد أعطى فرصة أربعة أشهر، ثم بعد ذلك فإنه لا عهد له.
2681 -
* روى البخاري عن زيد بن وهبٍ رحمه الله قال: كنا عند حُذيفة، فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةٌ، ولا بقي من المنافقين إلا أربعةٌ، فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمدٍ، تخبرونا أخباراً، لا ندري ما هي؟ تزعمون أن لا منافق إلا أربعةٌ، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا، ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفُساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعةٌ: أحدهم: شيخٌ كبيرٌ - لو شرب الماء البارد لما وجد بردَهُ.
هكذا ورد الحديث في صحيح البخاري دون ذكر آية وإنما أشار لها وقد ترجم البخاري للحديث بقوله باب: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} (1) وقد أوردها صاحب جامع الأصول في صلب الحديث.
قال المحقق: ولعل المصنف ذكرها في الحديث اعتماداً على الباب، فقد أورده البخاري تحت قوله تعالى:{فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} الذي أورده فيه الحديث وقال الحافظ: تعليقاً على ذلك: هكذا وقع مبهماً، وقع عند الإسماعيلي من رواية ابن عيينة
2680 - الترمذي (5/ 276) 48 - كتاب تفسير القرآن، 10 - باب ومن سورة التوبة قال الترمي: هذا حديث حسن صحيح.
2681 -
البخاري (8/ 322) 65 - كتاب التفسير، 5 - باب (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم).
(يبقرون) أي: يفتحون ويوسعون، يقال: بقرت الشيء: إذا فتحته.
(أعلاقنا) الأعلاق جمع علقٍ، وهو الشيء النفيس مما يُقتنى.
(1)
التوبة: 12.
عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: "ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} الآية، إلا أربعة نفر، إن أحدهم لشيخ كبير. قال الإسماعيلي: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة الممتحنة. وقد وافق البخاري على إخراجها عند آية براءة النسائي وابن مردويه، فأخرجا من طرق عن إسماعيل، وليس عند أحد منهم تعيين الآية، وانفرد عيينة بتعيينها، إلا أن عند الإسماعيلي من رواية خالد الطحان عن إسماعيل في آخر الحديث. قال إسماعيل: يعني الذين كاتبوا المشركين، وهذا يقوي رواية ابن عيينة، وكأن مستند من أخرجها في آية براءة، ما روه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. ومن طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه، والمراد بكونهم لم يُقاتلوا، أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط، لأن لفظ الآية:{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا} فلما لم يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا. وروى الطبري من طريق السدي قال: المراد بأئمة الكفر كفار قريش، ومن طريق الضحاك قال: أئمة الكفر: رؤوس المشركين من أهل مكة.
أقول: كلام حذيفة في أنه لم يبق من أئمة الكفر إلا ثلاثة فذلك محمول على من أمرت الآية: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} بقتالهم في عصر النبوة، ولا يعني هذا أنه لم يبق أئمة كفر يجب قتالهم فيما بعد بل ذكر الحافظ في الفتح ما رواه الطبراني عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد ومن طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه. فهذا يفيد أن أئمة الكفر قادمون وأن على هذه الأمة أن تقاتلهم.
2682 -
* روى مسلم عن النُّعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنتُ عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجلٌ: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أنْ لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أعمر المسجد الحرام (1)، وقال
2682 - مسلم (3/ 1499) 33 - كتاب الإمارة، 29 - باب فضل الشهادة في سبيل الله.
…
=
آخرُ، والجهاد في سبيل الله أفضلُ مما قُلتم، فزجرهم عمر، وقال: لاترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (1).
روى الترمذي عن عدي بن حاتمٍ [الطائيِّ] رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليبٌ من ذهب، فقال: "يا عديُّ، اطرحْ عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (2) قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه.
هذا الحديث على غير شرطنا وإنما أوردناه لاشتهاره على ألسنة كثير من الناس ويظنونه مقبولاً ويحتج به بعض الناس على ذم تقليد أئمة المذاهب الأربعة وهذا في غاية البعد عن الحق فإن أولئك الأحبار إنما كانوا يحلون ويحرمون من عند أنفسهم لا من عند الله ولا يجوز بحال أن يقاس حد من المسلمين فضلاً عن الأئمة الأربعة عليهم.
هذا مع ضعف الحديث قال الترمذي، (5/ 278):
هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغُطيْف بن أعْين ليس بمعروف في الحديث، اهـ.
أقول: عبد السلام ثقة لكن غُطَيْف ضعيف
…
والترمذي إنما حكم على غطيف.
2683 -
* روى البخاري عن زيد بن وهبٍ رحمه الله قال: مررتُ بالرَّبَذَةِ، فإذا
= الترمذي (5/ 278) 48 - كتاب تفسير القرآن، 10 - باب ومن سورة براءة، وقال الترمذي: حديث غريب.
(الوثن) ما يعبد من دون الله تعالى، وأراد به هاهنا: الصليب.
(الأحبار) الأحبار: جمع حبر، وهو العالم.
(1)
التوبة: 19.
(2)
التوبة: 31.
2683 -
البخاري (3/ 271) 24 - كتاب الزكاة، 4 - باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز.
(الربذة): موضع قريب من المدينة.
بأبي ذَرٍّ، فقلتُ له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنتُ بالشام، فاختلفتُ أنا ومعاوية في هذه الآية:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (1) فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلامٌ، فكتب إلى عُثمان يشكوني، فكتب إليَّ عثمان: أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليَّ الناس، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرتُ ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحَّيتَ، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا عليَّ حبشياً لسمعتُ وأطعْتُ.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 275 وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب، وفي ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه، حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر، مع كونه كان مخالفاً له في تأويله، وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر، وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة، وجواز الاختلاف في الاجتهاد، والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ر بالمدينة، مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع عن المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه، لأن كلا منهما كان مجتهداً. وقال ابن كثير رحمه الله 4/ 157، 158: وكان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه، تحريم ادخرا ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية، فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان.
أقول: جمهور العلماء أنَّ من أدى زكاة ماله والحقوق المترتبة عليه من نفقة العيال وإطعام الجائع الذي عرف خبره صاحب المال وغير ذلك من الحقوق الواجبة لا يدخل في الوعيد الذي ورد في الآية.
= (يكنزون) الكنز: الادخار والجمع. مصدر كنز المال يكنزه كنزاً.
(1)
التوبة: 34.
روى أبو داود (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلتْ هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} كبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفَرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبُر على أصحابك هذه الآية، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لكون لمن بعدكم، فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنزُ المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليه سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".
أقول: هذا الحديث ضعيف لأن في سنده جعفر بن إياس هو ثقة لكن روايته عن مجاهد كما هي هنا ضعيفة لأنه لم يسمع منه كذا أعله شعبة انظر التهذيب (2/ 83).
والذهبي لم يوافق الحاكم على تصحيحه بل قال: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب اهـ وعثمان هو ابن القطان الخزاعي الراوي عن جعفر بن إياس عند الحاكم وإنما أوردناه للتنبيه عليه ولأن معناه صحيح بالجملة فمضمون هذا النص أصل من أصول نظام المال في الإسلام فالملكية إذا كانت عن طريق حلال وأُدِّيَ حقُّ الله فيها فهي محترمة ومباحة وليس لأحد الاعتداء عليها وليس لسلطة حق الأخذ منها بغير إذن صاحبها إلا بفتوى مبصرة من أهلها في حالات الضرورة أو الأوضاع الاستثنائية.
2684 -
* روى الطبراني في الأوسط عن (ابن عمرو بن العاص) كانت العربُ يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرين، ولا يُصيبون الحجَّ إلا في كل ستٍ وعشرين سنةً مرةً، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فلما كان عام حجَّ أبو بكرٍ بالناس، وافق ذلك العام الحجَّ فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلَّةَ، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن الزمان قد استدرا كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض"، قال محمد بن محمد بن سليمان عن قوله:(إلا في ست وعشرين) لعله (إلا في كل ستة وثلاثين سنة) لأن الباعث لهم على الإنساء وهو أن يأتي الحجُّ كل عام في زمن الثمار ليجلبها عليهم
(1) أبو داود (2/ 126) كتاب الزكاة، باب في حقوق المال.
الحاكم (2/ 333) كتاب التفسير، وصححه، ووافقه الذهبي، كذا قال محقق الأصول.
2684 -
مجمع الزوائد (7/ 29) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
الحجاج، إنما يقتضي أن يستدبر الحج في تسع ذي الحجة في كل ست وثلاثين تقريباً، فلو أحلوا محرماً في عام ومُحرماً وصفر في الثاني، ومحرماً فقط في الثالث وحجوا في تاس ذي الحجة في الأعوام الثلاثة، ثم أحلوا صفر وربيع في الرابع وصفر فقط في الخامس، وصفر وربيع في السادس، وحجوا في تاسع المحرم في هذه الثلاثة، وهكذا في بقيتها، فإن عود الحج إلى تاسع ذي القعدة إنما يكون في تلك المدة، وبهذا يكون للحديث معنى صحيح والله أعلم.
أقول: الآية المشار إليها في النص هي قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ} .
وقد ربط الله عز وجل أوقات الصلاة بظهور بدايات الشمس فجراً وبغياب الشفق ليلاً، وبظل الشمس وغروبها كما ربط الحج والصيام بالأشهر القمرية ليكون ذلك أدنى إلى معرفة العامة والخاصة بأوقات عباداتهم، وليكون ذلك أبعد عن التحريف والتبديل كما أن لارتباط صيام رمضان بالأشهر القمرية حكمه الأخرى منها: أن يتعادل صيام أهل الكرة الأرضية كل ستة وثلاثين عاماً تقريباً، ومن حكم ربط الحج بالأشهر القمرية مراعاة كل أصناف الناس، وليمر في أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم، وبذلك يدور الحج بالنسبة للسنة الشمسية بحيث يمر في كل الفصول وفي ذلك رفق بأصناف من الناس قد لا يستطيعون الحج إلا في زمن يناسبهم أكثر من غيره، وهذا التأخير على القول بأن فرضية الحج على التراخي.
2685 -
* روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} (1).
2685 - أبو داود (3/ 88) كتاب الجهاد، باب في الإذن في القفول بعد النهي وإسناده حسن.
(1)
التوبة: 44.
(2)
النور: 62.
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 446، عن أبي سليمان الدمشقي: أنه ليس للنسخ هاهنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة، وكان المنافقون إذا كانوا معه، فعرضت لهم حاجة ذهبوا من غير استئذان.
أقول: هناك اتجاه عند المفسرين أن الجهاد لا يحتاج إلى استئذان بل يسارع المسلم إليه بلا استئذان فضلاً عن أن يستأذن في تركه، فعلى هذا الاتجاه يُفهم قول ابن عباس أن آية سورة النور قد نسخت آية التوبة من حيث إن المسلم عليه أن يستأذن وحتى على الاتجاه الآخر في أن آية التوبة تتحدث عن منع الاستئذان في ترك الجهاد، فآية التوبة تجيز الاستئذان، لكن الاستئذان لترك الجهاد حين يكون فريضة عين إنما يكون لمعذور، فحتى المعذور يحتاج إلى إذن في ترك الجهاد لأنه قد يؤدي دوراً ما يناسب عذره.
2686 -
* روى البخاري عن أبي مسعود البدري [عُقبة بن عمرو] رضي الله عنه قال: لما نزلت آيةُ الصدقة، كُنَّا نُحامِلُ على ظهورنا، فجاء رجلٌ فتصدق بشيءٍ كثيرٍ، فقالوا [أي المنافقون]: مُراءٍ، وجاء رجل فتصدق بصاعٍ، فقالوا: إن الله لغنيٌّ عن صاع هذا، فنزلت {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1).
وفي رواية (2): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السُّوق، فيُحامل، فيصيب المُدَّ، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألفٍ.
زاد في رواية (3): كأنه يُعَرِّضُ بنفسه.
2686 - البخاري (3/ 282) 24 - كتاب الزكاة، 10 - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة.
(1)
التوبة: 79.
(2)
البخاري (3/ 283) نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري (8/ 330) 65 - كتاب التفسير، 11 - باب (الذين يلمزون المطوعين ..) إلخ.
(نُحامل) بمعنى الحمل، أي: نتكلف الحمل، وكذلك التحامل تكلُّف الشيء على مشقةٍ.
(اللمز): العيب.
(المطوعين) المطوع: المتطوع: وهو الذي يفعل الشيء تبرعاً من نفسه، من غير أن يجبر عليه، فأدغمت التاء في الطاء.
(جهدهم) الجُهد-بضم الجيم-: الطاقة والوُسع.
وفي أخرى (1): لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كُنَّا نتحاملُ، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلتْ.
وزاد النسائي (2) بعد قوله: لمائة ألفٍ: وما كان له [يومئذ] درهمٌ.
2687 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما تُوفي عبد الله - بن أُبي بن سلولٍ - جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أنْ يعطيه قميصه يُكَفِّنُ فيه أباه؟ فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تُصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيَّرَني الله عز وجل فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (3) وسأزيد على السبعين، قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (4).
زاد في رواية (5): فترك الصلاة عليهم.
قال في "الفتح" 8/ 253: أما جزم عمر بأنه منافق، فجرى على ما كان يطلعُ عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وصلى عليه، إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام، كما تقدم تقريره، واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده، الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين، فاستمر صفحه وعفوه
(1) مسلم (2/ 706) 12 - كتاب الزكاة، 21 - باب الحمل أجرة يتصدق بها
…
إلخ.
(2)
النسائي (5/ 59، 60) 23 - كتاب الزكاة، 49 - جهد المقل.
2687 -
البخاري (8/ 333) 65 - كتاب التفسير، 12 - باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
…
).
مسلم (4/ 2141) 50 - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
(3)
التوبة: 80.
(4)
التوبة: 84.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق.
عمن يظهر الإسلام ولو كنا باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير، ولذلك قال:"لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهدة المنافقين، وغير ذلك مما أُمر فيه بمجاهدتهم، وبهذا التقدير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى.
2688 -
* روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول، دُعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟! أعدَّدُ عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"أخرْ عني يا عمر، فلما أكثرت عليه، قال: أما إني خيرتُ، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدتُ عليها"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} قال: فعجبتُ بعد من جُرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ، والله ورسوله أعلم.
وزاد الترمذي: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره، حتى قبضه الله.
2689 -
*روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} (1).
2688 - البخاري (8/ 333، 334) نفس الموضع السابق.
الترمذي (5/ 279) 48 - كتاب تفسير القرآن، 10 - باب ومن سورة التوبة.
النسائي (4/ 67، 68) 21 - كتاب الجنائز، 29 - باب الصلاة على المنافقين.
2689 -
الترمذي (5/ 281) 48 - كتاب تفسير القرآن، 10 - باب ومن سورة التوبة وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
النسائي (4/ 91) 21 - كتاب الجنائز، 102 - باب النهي عن الاستغفار للمشركين.
(1)
التوبة: 113.
وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم في الإيمان "أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم، قل: "لا إله إلا الله" أحاجُّ لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} اهـ.
2690 -
*روى أحمد في قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} عن سهل بن سعد قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: هو مسجد قُباء فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال: "هو مسجدي هذا"، وفي رواية (1) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال:"هو مسجدي".
2690 - أحمد (5/ 331).
الطبراني (الكبير)(6/ 207).
(1)
أحمد (5/ 335).
مجمع الزوائد (7/ 34) وقال الهيثمي: رواه أحمد كله والطبراني باختصار ورجالهما رجال الصحيح.