المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع،

واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع، فلا يعتبر

(1)

.

وأجاب: بالمنع، فإنّ ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه

(2)

وغيره، والشبه غير مردود بالإجماع، وهو محل النزاع.

وذكر القاضي من وجوه إلاحتجاج القائلين ببطلان الشبه:

إن الأشباه التي ألحق الفرع بها إن كانت علّة في الأصل فذاك إذن، قياس

(3)

علّة لا شبه، وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم تجب لها في الأصل؟ ولو ساغ ذلك لساغ أنْ يجمع بينهما من غير وصف أصلًا

(4)

.

‌فروع:

الأول: الظهار

(5)

لفظ محرّم، وهو كلمة زور، فيدور بين القذف

(1)

ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 238 - 239.

(2)

في (ت): السبر.

(3)

في (ص): فذاك ذا كان قياس.

(4)

ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 239.

(5)

الظهار: لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر الموم إذا تدابروا كأنه ولّى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة.

وفي الشرع: قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي.

ينظر: المصباح المنير: ص 388، القاموس المحيط: ص 557 - 558، والصحاح: 3/ 899، والتعريفات: 97، والمطلع: ص 345، أنيس الفقهاء: ص 162، شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص 281.

ص: 2370

والطلاق: ويبنى على هذا مسائل:

منها: لو قال: عيْنُك طالق، طلقت، كَيَدُك وجِسْمُك وجميع الأجزاء، ولو قال لرجل زنت عينك وما أشبه ذلك من الأعضاء دون الفرج، فإنّه في

(1)

هذا الباب

(2)

. فالمذهب أنَّه كناية وقيل: صريح أيضًا.

ولو قال لامرأته: أنتِ عليَّ كعيْنِ أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهارٍ وإن أراد الظهارَ فظهارٌ على المذهب. وإن أطلق فعلى أيّهما يحمل؟ وجهان: أرجحهما أنَّه يحمل على الإكرام.

ويتجه أنْ يقال إنما جرى الوجهان هنا في حالة الإطلاق؛ لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته

(3)

للطلاق

(4)

أنْ يحمل الإطلاق هنا على الظهار، ومقتضى مشابهته للقذف أنْ يحمل على الإكرام ولا يجعل صريحًا في الظهار.

والثاني: زكاة الفطر تتردد بين المؤنة

(5)

والقربة

(6)

.

(1)

في (غ)، (ت): من هذا الباب.

(2)

في (ص): في هذا الباب صريح.

(3)

في (ت): مشابهة الطلاق.

(4)

(لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف فقضية مشابهته للطلاق) ساقط من (غ).

(5)

المؤنة: بهمز ولا همز، وهي فعولة. وقال الفراء من الأين وهو الشعب والشدّة، وقيل من الأون: الخرج، ويقال مأنتهم بالهمز ومنتهم بتركه بناء على معنى المؤنة.

ينظر: المطلع: ص 161 - 162، والقاموس المحيط: ص 1590 "مانة".

(6)

القربة: القيام بالطَّاعة، والقربة والقربى: القَرَابَة، وهو قريبي وذو قرابتي عشريتك الأدنون. =

ص: 2371

الثالث: الكفارة

(1)

تتردد بين العبادة والعقوبة.

الرابع: الحوالة

(2)

تتردد بين الاستيفاء والاعتياض.

فإذا تناقض حكم الشائبتين ولم يمكن إجلاء

(3)

الواقعة عن أحد الحكمين، وظهر ترجيح إحدى الشائبتين، ولم يظهر له

(4)

معنى مناسب

(5)

في أحد الطرفين ينبغي أنْ يحكم بالأغلب الأشبه. وأمّا ما يتفرع على تردد هذه الأبواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكره.

= والقربة ما يتقرب به إلى الله بواسطة غالبًا وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به بالذات، والقربة: أخص من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرب إليه فيها.

ينظر: القاموس المحيط: ص 159 "قرب"، الكليات: ص 583، 724، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 578.

(1)

الكفارة: ما وجب على الجاني جبرًا لما منه وقع، وزجرًا عن مثله.

ينظر: القاموس المحيط: ص 1279 "حول" والمصباح المنير: ص 535 "كفر". القاموس المحيط: ص 600 - 601 "كفر"، الكليات: ص 583، 724، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 607.

(2)

الحوالة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول من ذمة إلى ذمة.

وشرعًا: إبدال دين بآخر للدّائن على غيره رخصة، أو نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ينظر: المطلع: ص 249، والتعريفات: ص 93، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص 443، التوقيف على مهمات التعاريف: ص 299.

(3)

في (غ): إخلاء.

(4)

(له) ليس في (غ)، (ص).

(5)

في (غ): يناسب.

ص: 2372

وفي كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على حسنه ولا مطمع للطالب في الإحاطة في أكثر منه

(1)

.

الخامس: اللعان

(2)

يشبه اليمين

(3)

والشهادة

(4)

، ولفظهما

(5)

فيه

(6)

(1)

ينظر: الأشباه والنظائر: 2/ 188 - 189.

(2)

اللعان: لغة من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا في الشرع عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة وركنه الشهادات الصادرة منهما وشرطة قيام الزوجية وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا وعند الشافعي رحمه الله من كان أهلا لليمين وحكمة حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن.

ينظر: أنيس الفقهاء: ص 162، التعريفات للجرجاني: ص 243 - 244، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص 272.

(3)

اليمين: الأيمان وهو جمع يمين وهو لغة القوة وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق فإن اليمين بغير الله عز وجل ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف وقال إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وفي الصحاح اليمين القسم والجمع الأيمن والأيمان وفي الطَّلِبَة واليمين اليد اليمنى وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.

ينظر: أنيس الفقهاء: ص 171، التعاريف للمناوي: ص 751.

(4)

الشهادة: هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر فالإخبارات الثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار

ينظر: التعريفات: ص 169، وأنيس الفقهاء: ص 235، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص 439

(5)

في (ت): ولفظيهما.

(6)

(فيه) ليس في (غ).

ص: 2373