الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما قولكم: إنّه قويّ حال عدمه، ضعيف حال وجوده، فلسنا نسلم ذلك وسند هذا المنع أنّ وجود المقتضى لما كان شرط تأثيره في عدم الحكم استحال أنْ يقال: إنّه يضعف إذ ذاك وكيف يضعف الشيء حال وجود شرط تأثيره.
ولئن سلمناه، فلا يلزم منه أيضًا عدم الجواز؛ لأنَّ المأخذ في هذا ليس هو القوة والضعف حتّى يلزم ما ذكرتم بل غيرها
(1)
من أدلة نقيمها ومن جملتها الدليل الذي أشرتم إليه وبيّنا ضعف ما أجبتم به عنه
(2)
.
قال:
(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)
.
شذَّ بعض الأصوليين
(3)
فقال: وجود الوصف الذي جعل علّة في الأصل لا بد وأنْ يكون متفقًا عليه
(4)
، وهذا ضعيف؛ لأنّه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض وكان اشتراط الاتفاق تعيثًا
(5)
بل الحقّ أنّه قد
(1)
في (غ): غيرهما، وفي (ت): في غيرها.
(2)
ينظر هذه الأدلة وأجوبتها: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 439، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3541 - 3542.
(3)
لعله بشر المريسي كما نسبه المجد ابن تيمية في المسودة: ص 401، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع: 2/ 213.
(4)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 445 - 446، والحاصل: 2/ 944، ونهاية السول: 3/ 116، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3543، والنفائس: 8/ 3573.
(5)
العيث: الإفساد من عاث يعيث عيثا وتعيثًا (ينظر: الصحاح: 1/ 287 "عيث"، والقاموس المحيط: ص 211 "عيث").